وعلى الثالث: فالمبذول عوض عما خرج المال بذهابه عن التقويم، لا عن نفس العين (٢٣١)، فالمضمون في الحقيقة هي تلك الأوصاف التي تقابل بجميع القيمة، لا نفس العين الباقية، كيف! ولم تتلف هي (١٣٤). وليس لها على تقدير التلف أيضا عهدة مالية؟ (٢٣٣) بل الأمر بردها مجرد تكليف لا يقابل بالمال (٢٣٤).
____________________
التالف ملكا للضامن بمعنى أنه يعتبر كونه المال التالف له فلو فرض عوده إلى الوجود بمعجزة أو غيرها كما في الخل إذا صار خمرا فدفع القيمة ثم عادت خلا نلتزم بأنه للضامن، فتدبر. (ص ١٠٨) (٢٣١) الطباطبائي: فيه: تأمل بل الظاهر أنه بدل عن نفسها وإلا لم يكن وجه لعدم العهدة لها ومن ذلك يظهر أنه لا معنى لوجوب ردها تكليفا مجردا عن الوضع. (ص ١٠٩) (٢٣٢) الإصفهاني: ولنا: أن نقول بأن التغريم حيث إنه بلحاظ المالية دون الملكية والأوصاف مقومة لمالية العين ففواتها توجب تلف مالية العين فهي بما هي مال تالفة وإن كانت بما هي ملك وبذاتها باقية. (ص ١١٠) * (ص ٤٤٠، ج ١) (٢٣٣) الإصفهاني: بل لا يعقل أن تكون لها عهدة مالية حيث إنه ليس لها خسارة مالية ليكون لها تدارك مالي ومنه يعلم أن التكليف بردها من باب رعاية حيثية ملكيتها، لا ماليتها فتوهم أنه لا معنى للتكليف بردها مجردا عن الوضع لا وجه له. (ص ١١٠) * (ص ٤٤١، ج ١) (٢٣٤) الإصفهاني: لا يخفى أن الأدلة اللفظية قاصرة عن إيجاب ردما ليس بمال وإن كان مضافا بإضافة الملكية لأخذ عنوان المال في قوله: (الناس مسلطون على أموالهم)