محصل المطالب في تعليقات المكاسب
(١)
البيع لغة
١٢ ص
(٢)
اختصاص المعوض بالعين
١٣ ص
(٣)
جواز كون العوض منفعة
١٥ ص
(٤)
جعل عمر الحر عوضا
١٥ ص
(٥)
أقسام الحق وما يعق منها عوضا
١٦ ص
(٦)
تعاريف الفقهاء، للبيع
٢١ ص
(٧)
الأولى في تعريف البيع
٢٧ ص
(٨)
حقيقة الصلح
٣٢ ص
(٩)
حقيقة الهبة المعوضة
٣٣ ص
(١٠)
حقيقة القرض
٣٧ ص
(١١)
استعمال البيع في معان أخر
٣٩ ص
(١٢)
البيع ونحوه من العقود اسم للصحيح أو للأعم؟
٤٩ ص
(١٣)
وجه التمسك باطلاق أدلة البيع ونحوه
٥٢ ص
(١٤)
الكلام في المعاطاة حقيقة المعاطاة
٥٤ ص
(١٥)
صور المعاطاة
٥٥ ص
(١٦)
حكم المعاطاة
٥٧ ص
(١٧)
محل النزاع في المعاطاة
٥٧ ص
(١٨)
تأييد أن النزاع في المعاطاة بقصد الملك
٦٩ ص
(١٩)
هل المعاطاة على القول بالإباحة بيع حقيقة؟
٧٠ ص
(٢٠)
الأقوال في المعاطاة
٧٣ ص
(٢١)
الأقوى في المعاطاة
٧٥ ص
(٢٢)
الاستدلال بالسيرة
٧٥ ص
(٢٣)
الاستدلال بآية: " أحل الله البيع "
٧٦ ص
(٢٤)
الاستدلال بآية التجارة
٧٧ ص
(٢٥)
الاستدلال بحديث السلطنة، والمناقشة فيه
٧٨ ص
(٢٦)
الأولى في الاستدلال على المختار
٨٢ ص
(٢٧)
دعوى كاشف الغطاء أن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة والمناقشة فيها
٨٣ ص
(٢٨)
ما يدل على لزوم المعاطاة
١٠٨ ص
(٢٩)
أصالة اللزوم في الملك
١٠٨ ص
(٣٠)
الاستدلال بعموم قوله " الناس مسلطون "
١١٥ ص
(٣١)
الاستدلال بقوله عليه السلام " لا يحل مال امرئ "
١١٨ ص
(٣٢)
الاستدلال بقوله تعالى: (لا تأكلوا أموالكم بينكم)
١١٩ ص
(٣٣)
الاستدلال بجملة المستثنى منها
١٢٠ ص
(٣٤)
الاستدلال بقوله عليه السلام " البيعان بالخيار "
١٢٠ ص
(٣٥)
الاستدلال بقوله تعالى: (أوفوا بالعقود)
١٢١ ص
(٣٦)
الاستدلال بعموم " المؤمنون عند شروطهم "
١٢٢ ص
(٣٧)
الاستدلال بالاجماع
١٢٤ ص
(٣٨)
الاستدلال بحديث " انما يحل الكلام " والوجوه المحتملة في تفسيره
١٢٨ ص
(٣٩)
روايات أخرى تشعر باعتبار اللفظ في البيع
١٣٧ ص
(٤٠)
التنبيه على أمور: الأول: هل المعاطاة بيع حقيقة أم لا؟
١٣٩ ص
(٤١)
هل يعتبر في المعاطاة شروط البيع، أو لا؟
١٤٠ ص
(٤٢)
جريان الربا في المعاطاة؟
١٤٦ ص
(٤٣)
جريان الخيار في المعاطاة
١٤٧ ص
(٤٤)
الامر الثاني: حكم الاعطاء من جانب واحد
١٤٩ ص
(٤٥)
هل تنعقد المعاطاة بمجرد ايصال الثمن وأخذ المثمن؟
١٥١ ص
(٤٦)
المعيار في المعاطاة
١٥٢ ص
(٤٧)
خلوة المعاطاة من الاعطاء والايصال رأسا
١٥٣ ص
(٤٨)
الامر الثالث: تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية
١٥٤ ص
(٤٩)
حالات العوضين في المعاطاة
١٥٥ ص
(٥٠)
الامر الرابع: أقسام المعاطاة بحسب قصد المعاطيين
١٥٩ ص
(٥١)
1 - تمليك المال بإزاء المال
١٦٠ ص
(٥٢)
2 - تمليك المال بإزاء التمليك
١٦٢ ص
(٥٣)
3 - تمليك المال بإزاء العوض
١٦٥ ص
(٥٤)
4 - إباحة المال بإزاء الإباحة
١٦٥ ص
(٥٥)
الاشكال الأول في إباحة التصرفات المتوقعة على الملك
١٦٦ ص
(٥٦)
الاشكال الثاني في صحة الإباحة بإزاء العوض
١٦٧ ص
(٥٧)
حكم الإباحة بإزاء الإباحة
١٨١ ص
(٥٨)
الامر الخامس: جريان المعاطاة في غير البيع
١٨٦ ص
(٥٩)
الاشكال في جريان المعاطاة في الرهن
١٩٠ ص
(٦٠)
عدم جريان المعاطاة في الوقف
١٩١ ص
(٦١)
الامر السادس: في ملزمات المعاطاة
١٩٣ ص
(٦٢)
تلف العوضين
١٩٦ ص
(٦٣)
لو تلف أحد العوضين أو بعضه
٢٠٠ ص
(٦٤)
لو كان أحد العوضين دينا في الذمة
٢١٠ ص
(٦٥)
حكم نقل العوضين أو أحدهما بعقد لازم
٢١٣ ص
(٦٦)
لو كان الناقل عقدا جائزا
٢١٩ ص
(٦٧)
لو كان الناقل غير معاوضة
٢١٩ ص
(٦٨)
لو باع العين ثالث فضولا
٢٢١ ص
(٦٩)
لو امتزجت العينان أو إحداهما
٢٢٤ ص
(٧٠)
لو تصرف في العين تصرفا مغيرا للصورة
٢٢٦ ص
(٧١)
موت أحد المتعاطيين
٢٢٩ ص
(٧٢)
الامر السابع: هل المعاطاة بعد التلف بيع، أو معاوضة مستقلة؟
٢٣٠ ص
(٧٣)
مختار المؤلف
٢٣٤ ص
(٧٤)
الامر الثامن: العقد في غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا؟
٢٣٦ ص
(٧٥)
تفصيل الكلام في صور المسألة
٢٤١ ص
(٧٦)
الكلام في عقد البيع
٢٤٦ ص
(٧٧)
اعتبار اللفظ في العقود
٢٤٧ ص
(٧٨)
كفاية الإشارة مع العجز عن التلفظ
٢٤٨ ص
(٧٩)
كفاية الكتابة مع العجز عن الإشارة
٢٥١ ص
(٨٠)
الخصوصيات المعتبرة في ألفاظ العقود
٢٥٢ ص
(٨١)
الانشاء بالألفاظ الكنائية والمجازية
٢٥٤ ص
(٨٢)
ألفاظ الايجاب
٢٦١ ص
(٨٣)
الايجاب بلفظ " بعت "
٢٦١ ص
(٨٤)
الايجاب بلفظ " شريت "
٢٦١ ص
(٨٥)
الايجاب بلفظ " ملكت "
٢٦٣ ص
(٨٦)
الايجاب بلفظ " اشتريت "
٢٦٤ ص
(٨٧)
ألفاظ القبول
٢٦٦ ص
(٨٨)
القبول بلفظ " بعت "
٢٦٦ ص
(٨٩)
القبول بلفظ الامضاء والإجازة وشبههما
٢٦٧ ص
(٩٠)
فرع: لو أوقعا العقد بالألفاظ المشتركة ثم اختلفا
٢٦٨ ص
(٩١)
الكلام في شروط العقد مسألة: هل تعتبر العربية في العقد؟
٢٧٠ ص
(٩٢)
حكم اللحن في الانشاء
٢٧١ ص
(٩٣)
ايقاع العقد باللغات المحرفة
٢٧١ ص
(٩٤)
هل تعتبر عربية جميع أجزاء العقد؟
٢٧٢ ص
(٩٥)
هل يعتبر العلم التفصيلي بمعنى اللفظ في العقد؟
٢٧٣ ص
(٩٦)
مسألة: هل تعتبر الماضوية في العقد؟
٢٧٥ ص
(٩٧)
مسألة: هل يعتبر تقديم الايجاب على القبول؟
٢٧٨ ص
(٩٨)
مختار المؤلف:
٢٨٠ ص
(٩٩)
حكم تقديم القبول لو كان بلفظ الامر
٢٨٣ ص
(١٠٠)
جواز تقديم القبول لو كان بلفظ " اشتريت " ونحوه، والاستدلال عليه
٢٨٧ ص
(١٠١)
حكم تقديم القبول فيما لا انشاء في قبوله إلا " قبلت " ونحوه
٢٩٠ ص
(١٠٢)
ما يجوز تقديمه من تلك الأقسام
٢٩٥ ص
(١٠٣)
اشتراط الموالاة في العقد
٢٩٦ ص
(١٠٤)
اشتراط التنجيز في العقد
٣٠٠ ص
(١٠٥)
صور التعليق في العقود
٣٠٤ ص
(١٠٦)
اشتراط التطابق بين الايجاب والقبول
٣١٦ ص
(١٠٧)
اشتراط أهلية المعاقدين معا حين العقد
٣١٩ ص
(١٠٨)
فرع: في اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٣٢٤ ص
(١٠٩)
احكام المقبوض العقد الفاسد مسألة: في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٣٢٨ ص
(١١٠)
الأول: ضمان المقبوض بالعقد الفاسد
٣٢٩ ص
(١١١)
قاعدة " ما يضمن بصحيحه " وعكسها
٣٣٣ ص
(١١٢)
الاستدلال بما دل على احترام مال المسلم وقاعدة نفي الضرر
٣٥٢ ص
(١١٣)
الكلام في عكس القاعدة
٣٥٨ ص
(١١٤)
هل تضمن العين المستأجرة فاسدا؟
٣٦١ ص
(١١٥)
الموارد التي توهم اطراد القاعدة فيها
٣٦٢ ص
(١١٦)
1 - الصيد الذي استعاره المحرم
٣٦٢ ص
(١١٧)
2 - المنافع غير المستوفاة من المبيع فاسدا
٣٦٤ ص
(١١٨)
3 - حمل المبيع فاسدا
٣٦٥ ص
(١١٩)
4 - الشركة الفاسدة
٣٦٦ ص
(١٢٠)
مدرك عكس القاعدة بنظر المؤلف
٣٦٧ ص
(١٢١)
الثاني: وجوب رد المقبوض بالبيع الفاسد
٣٧٢ ص
(١٢٢)
الاستدلال على وجوب الرد وحرمة المساك
٣٧٣ ص
(١٢٣)
الثالث: ضمان المنافع المستوفاة في المقبوض بالعقد الفاسد، والدليل عليه
٣٧٧ ص
(١٢٤)
حكم المنافع الفائتة بغير استيفاء
٣٨٤ ص
(١٢٥)
ما يمكن أن يستدل به على الضمان
٣٨٥ ص
(١٢٦)
محصل الأقوال في المسألة
٣٨٧ ص
(١٢٧)
الرابع: ضمان المثلي بالمثل
٣٨٩ ص
(١٢٨)
الاستدلال على ضمان المثلي بالمثل والقيمي بالقيمة بآية الاعتداء
٤٠٤ ص
(١٢٩)
حكم ما أجمع على كونه مثليا
٤٠٩ ص
(١٣٠)
حكم ما أجمع على كونه قيميا
٤١١ ص
(١٣١)
ما شك في كونه قيميا أو مثليا
٤١١ ص
(١٣٢)
الخامس: إذا لم يوجد المثل الا بأكثر من ثمن المثل
٤١٢ ص
(١٣٣)
جواز المطالبة في بلد التلف وغيره
٤١٤ ص
(١٣٤)
السادس: إذا تعذر المثل في المثلي
٤١٦ ص
(١٣٥)
هل العبرة في قيمة المثل المعذر بقيمة يوم الدفع أو التعذر؟
٤٢٠ ص
(١٣٦)
الاحتمالات في المسألة مع مبانيها
٤٢٤ ص
(١٣٧)
المراد من " اعواز المثل "
٤٣٣ ص
(١٣٨)
المعيار في معرفة قيمة المثل مع فرض عدمه
٤٣٤ ص
(١٣٩)
هل الاعتبار بقيمة بلد المطالبة، أو التلف، أو أعلاها
٤٣٥ ص
(١٤٠)
إذا سقط المثل عن المالية
٤٣٨ ص
(١٤١)
فرع: لو تمكن من المثل بعد دفع القيمة
٤٤١ ص
(١٤٢)
السابع: ضمان القيمي بالقيمة في المقبوض بالعقد الفاسد، والدليل عليه
٤٤٤ ص
(١٤٣)
لو تيسر المثل من جميع الجهات
٤٤٥ ص
(١٤٤)
صحيحة أبي ولاد على ما رواه الشيخ
٤٥٣ ص
(١٤٥)
محل الاستشهاد في صحيحة أبي ولاد
٤٥٥ ص
(١٤٦)
الفقرة الأولى من محل الاستشهاد
٤٥٥ ص
(١٤٧)
الفقرة الثانية من محل الاستشهاد
٤٦٠ ص
(١٤٨)
ما يوهن الاستدلال بالصحيحة على اعتبار قيمة يوم الضمان
٤٦٥ ص
(١٤٩)
الاستشهاد بالصحيحة على ضمان أعلى القيم، والمناقشة فيه
٤٧٢ ص
(١٥٠)
ارتفاع القيمة بسبب الأمكنة
٤٨١ ص
(١٥١)
ارتفاع القيمة بسبب الزيادة العينية
٤٨٢ ص
(١٥٢)
تعذر الوصول إلى العين
٤٨٣ ص
(١٥٣)
الدليل على ثبوت بدل الحيلولة
٤٨٤ ص
(١٥٤)
مورد بدل الحيلولة
٤٨٥ ص
(١٥٥)
المراد بالتعذر
٤٨٦ ص
(١٥٦)
هل يلزم المالك بأخذ البدل؟
٤٨٨ ص
(١٥٧)
هل البدل ملك لمالك العين أو مباح له؟
٤٨٩ ص
(١٥٨)
هل تنتقل العين إلى الضامن بإعطاء البدل؟
٤٩١ ص
(١٥٩)
التفصيل بين فوات معظم المنافع أو بعضه
٤٩٥ ص
(١٦٠)
خروج العين عن التقويم
٤٩٧ ص
(١٦١)
خروج العين عن الملكية مع بقاء حق الأولوية
٥٠٣ ص
(١٦٢)
حكم ارتفاع قيمة العين بعد دفع بدلها
٥٠٥ ص
(١٦٣)
حكم ارتفاع القيمة بعد التعذر وقبل الدفع
٥٠٧ ص
(١٦٤)
إذا ارتفع التعذر وجب رد العين
٥٠٧ ص
(١٦٥)
هل يعود ملك البدل إلى الغارم بمجرد التمكن من العين؟
٥٠٩ ص
(١٦٦)
ليس للغاصب حبس العين إلى أن يأخذ البدل
٥١٢ ص
(١٦٧)
لو حبس العين فتلفت
٥١٤ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٧ ص
١٨ ص
٢١ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٦ ص
٥٨ ص
٦٠ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٤ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١١٠ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٦ ص
١٦٨ ص
١٧٣ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٦ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧٢ ص
٢٧٤ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٥ ص
٣٠٧ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٥ ص
٣٣٧ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٣ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٩ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦٢ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧١ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٨ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٤٠ ص
٥٤٣ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٧ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٤ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٥ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٤ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٣ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧١ ص
٦٧٣ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٤ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص

محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ١ - الصفحة ٦٧٦

وعلى أي حال، فلا ينتقل العين إلى الضامن، فهي غرامة لا تلازم فيها بين خروج المبذول عن ملكه ودخول العين في ملكه، وليست معاوضة ليلزم الجمع بين العوض والمعوض، فالمبذول هنا كالمبذول مع تلف العين في عدم البدل له (٢١٦).
____________________
وتخصيص التصرفات بغير الموقوفة على الملك ينافي العوض من جعله بدلا عن العين، كما هو واضح. (ص ١٠٧) الإيرواني: بل قد عرفت: أنه لولا الإجماع لما حكمنا إلا بضمان أجرة العين في أيام التعذر دون قيمة نفس العين وما احتمله ليس إلا استحسانا ذوقيا لا منشأ له سواه فلا ينبغي الاعتداد به فضلا عن اطلالة المقال فيه. (ص ١٠٤) الإصفهاني: لا يخفى عليك أن الدليل على ثبوت بدل الحيلولة إن كان مثل قاعدة اليد فعهدة العين المتعذرة كعهدة العين التالفة كما سيأتي شرحها - إن شاء الله تعالى - وكذلك إن كان مثل قاعدة نفي الضرر فإن ضمان القيمة هنا كضمانها في صورة التلف بل الأمر كذلك إن كان الدليل مثل قاعدة السلطنة على مطالبة مالية ماله فإن مقتضى كون القيمة المؤداة من باب تأدية مالية ماله عند التعذر، هو اعتبار ملكيتها حتى يكون اعتبارها اعتبار مالية ماله، لا اعتبار مالية غير ماله المضاف إليه. (ص ١٠٩) * (ص ٤٣٣، ج ١) (٢١٦) الآخوند: لا عوض كي يلزم الجمع بين العوض والمعوض، وإنما يلزم الضامن بغرامة العين بلا عوض، لأجل ما فات على المالك من نفس العين المضمونة أو سلطنتها، أو قيمتها، أو ماليتها، أو غير ذلك، فالغرامة وإن كانت لنفس العين في جميع صور لزوم الغرامة، إلا أنه ليس بعوض العين، ليلزم الجمع بينهما، ولا بإزاء ما فات منها من سلطنة، أو قيمة، أو مالية، كما يظهر منه قدس سره حيث جعلها بإزاء السلطنة الفاسدة، وبإزاء الأوصاف، أو الأجزاء التي خرجت العين بفواتها عن التقويم، وإلا لوجب عليه تداركها، لو لم يدفع
(٦٧٦)