ولو قال كل منهما ذلك، لا يبعد الجواز، ونحوه لو قال البائع: (بعتك العبد بمائة) فقال المشتري: (اشتريت كل نصف منه بخمسين) وفيه إشكال (٨٠).
____________________
(٧٩) الطباطبائي: يقوي الصحة مع قبول أحدهما النصف بالنصف ومع فرض عدم الصحة فالتفرقة وبين ما لو قبل الآخر أيضا النصف بالنصف لا وجه لها، فتدبر. (ص ٩٢) (٨٠) الطباطبائي: الصحة هو الأقوى. (ص ٩٢)