____________________
الفصل الرابع في مخارج السهام (الفصل الرابع في مخارج السهام) هذا الفصل من أعظم المهام للاحتياج إليه في تصحيح المسائل وقسمة التركة على الورثة. ويتضح القول فيه ببيان أمور:
الأول: قد عرفت مما ذكرناه مفصلا في ضمن المسائل المتقدمة أن السهام المنصوصة ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. وببيان أخصر: النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما.
وبعبارة ثالثة: الربع والثلث وضعف كل ونصفه.
وأيضا قد عرفت: إن النصف لثلاثة: ١ - الزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل.
٢ - البنت المنفردة. ٣ - الأخت المنفردة لأب وأم أو لأب مع عدمها.
والربع لاثنين: ١ - الزوج مع الولد للزوجة. ٢ - الزوجة لا مع الولد للزوج.
والثمن: لواحد الزوجة مع الولد للزوج.
والثلثين لا ثنين: ١ - البنتان فصاعدا إذا انفردن من الإخوة. ٢ - الأختان فصاعدا لأب وأم أو لأب مع عدمهما.
والثلث لاثنين: ١ - الأم مع عدم الحاجب والولد. ٢ - الاثنان فصاعدا من ولد الأم خاصة ذكورا كانوا أم إناثا أم بالتفريق.
الأول: قد عرفت مما ذكرناه مفصلا في ضمن المسائل المتقدمة أن السهام المنصوصة ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. وببيان أخصر: النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما.
وبعبارة ثالثة: الربع والثلث وضعف كل ونصفه.
وأيضا قد عرفت: إن النصف لثلاثة: ١ - الزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل.
٢ - البنت المنفردة. ٣ - الأخت المنفردة لأب وأم أو لأب مع عدمها.
والربع لاثنين: ١ - الزوج مع الولد للزوجة. ٢ - الزوجة لا مع الولد للزوج.
والثمن: لواحد الزوجة مع الولد للزوج.
والثلثين لا ثنين: ١ - البنتان فصاعدا إذا انفردن من الإخوة. ٢ - الأختان فصاعدا لأب وأم أو لأب مع عدمهما.
والثلث لاثنين: ١ - الأم مع عدم الحاجب والولد. ٢ - الاثنان فصاعدا من ولد الأم خاصة ذكورا كانوا أم إناثا أم بالتفريق.