فقه الصادق (ع)
(١)
الفصل الثاني: في الذباحة
٦ ص
(٢)
حلية ذبيحة الكتابي مع احراز التسمية
٦ ص
(٣)
النصوص التي استدل بها للحرمة
٨ ص
(٤)
نصوص حلية ذبائح أهل الكتاب
١٤ ص
(٥)
بيان ما يقتضيه الجمع بين النصوص
١٥ ص
(٦)
بيان ما يستفاد من الآيات الشريفة
١٩ ص
(٧)
حكم ذبيحة المعادي لأهل البيت - عليهم السلام -
٢١ ص
(٨)
حكم ذبيحة المخالف
٢٢ ص
(٩)
بيان الآلة التي بها يذكي الذابح
٢٦ ص
(١٠)
في كيفية الذبح
٢٩ ص
(١١)
لا يعتبر عدم إبانة الرأس
٣٢ ص
(١٢)
في اعتبار استقبال القبلة
٣٨ ص
(١٣)
اعتبار التسمية
٤٠ ص
(١٤)
حكم ما لو ترك التسمية والاستقبال نسيانا
٤١ ص
(١٥)
في اختصاص الإبل بالنحر وما عداها بالذبح
٤٣ ص
(١٦)
في اعتبار استقرار الحياة وعدمه
٤٥ ص
(١٧)
هي يعتبر خروج الدم أيضا أم لا
٤٧ ص
(١٨)
في الاحكام
٥٠ ص
(١٩)
جواز شراء ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح
٥١ ص
(٢٠)
في احتياج السمك إلى إلى التذكية وكيفيتها
٥٢ ص
(٢١)
ذكاة الجراد اخذه حيا
٥٩ ص
(٢٢)
ذكاة الجنين ذكاة أمه
٦٤ ص
(٢٣)
بيان ما يتحقق به الصيد المملك
٧٢ ص
(٢٤)
الاعراض لا يوجب الخروج عن الملكية
٧٥ ص
(٢٥)
الفصل الثالث: في الأطعمة والأشربة
٧٨ ص
(٢٦)
الأصل الثانوي في المطاعم والمشارب
٧٩ ص
(٢٧)
الأصل في الأشياء المضرة بالبدن
٨٢ ص
(٢٨)
حكم حيوان البحر غير السمك
٨٥ ص
(٢٩)
حكم السمك الذي لا فلس له
٨٨ ص
(٣٠)
ما يحرم اكله من السمك
٩١ ص
(٣١)
حكم ما لو وجد سمكة في جوف سمكة أخرى
٩٥ ص
(٣٢)
حكم بيض السمك
٩٧ ص
(٣٣)
ما يؤكل من البهائم
٩٩ ص
(٣٤)
كراهة الخيل والبغال والحمير
١٠١ ص
(٣٥)
الحيوان الجلال وما يحصل به الجلل
١٠٤ ص
(٣٦)
اختلف الأصحاب في المدة التي يحصل بها الجلل على أقوال
١٠٦ ص
(٣٧)
حكم ما لو شرب الحيوان لبن خنزيرة
١٠٩ ص
(٣٨)
حكم الحيوان لو وطأه انسان
١١٠ ص
(٣٩)
حكم ما لو شرب الحيوان الخمر أو البول
١١٥ ص
(٤٠)
حرمة لحم السبع من البهائم
١١٧ ص
(٤١)
في حرمة السباع من الطيور
١٢٠ ص
(٤٢)
حرمة ما كان صفيفه أكثر من دفيفه
١٢١ ص
(٤٣)
حرمة ما ليس له قانصة
١٢٣ ص
(٤٤)
حكم الخفاش والطاووس
١٢٦ ص
(٤٥)
حكم الغراب
١٢٧ ص
(٤٦)
الخطاف حلال
١٣٠ ص
(٤٧)
حكم طير الماء
١٣٣ ص
(٤٨)
حرمة الميتة واجزائها
١٣٥ ص
(٤٩)
المحرمات من الذبيحة
١٣٦ ص
(٥٠)
يحرم اكل الطين
١٤٢ ص
(٥١)
الاستشفاء بتربة الحسين - عليه السلام -
١٤٥ ص
(٥٢)
في حرمة المسكر
١٥١ ص
(٥٣)
في حرمة الفقاع
١٥٤ ص
(٥٤)
الدم حرام
١٥٦ ص
(٥٥)
الاستصباح بالدهن المتنجس
١٦٠ ص
(٥٦)
حرمة شرب الأبوال
١٦١ ص
(٥٧)
حرمة لبن الحيوان المحرم
١٦٣ ص
(٥٨)
حكم اللحم الذي لا يدرى انه ذكي أم ميت
١٦٧ ص
(٥٩)
حكم الاكل من بيوت الأقارب
١٧١ ص
(٦٠)
تناول المارة من الثمرة
١٧٧ ص
(٦١)
حكم تناول المضطر المحرم
١٨٢ ص
(٦٢)
آداب الاكل وسننه
١٩٥ ص
(٦٣)
يحرم الاكل على مائدة المسكر
١٩٩ ص
(٦٤)
كتاب الميراث
٢٠١ ص
(٦٥)
موجبات ارث وأسبابه
٢٠٣ ص
(٦٦)
في بيان معنى ذا فرض وذا قرابة
٢٠٤ ص
(٦٧)
ميراث الأبوين
٢٠٦ ص
(٦٨)
إذا انفرد أحد الأبوين كان له المال كله
٢٠٨ ص
(٦٩)
حكم ما لو اجتمع الأبوان
٢١٠ ص
(٧٠)
حكم ما لو كان مع الأبوين أحد الزوجين
٢١٢ ص
(٧١)
ميراث الأولاد
٢١٥ ص
(٧٢)
ميراث الأولاد والأبوين إذا اجتمعوا
٢٢٠ ص
(٧٣)
حكم ما إذا اجتمع مع الأولاد أحد الزوجين
٢٢٥ ص
(٧٤)
لا يرث الجد والجدة مع أحد الأبوين شيئا
٢٢٨ ص
(٧٥)
استحباب اطعام الجد والجدة
٢٣٢ ص
(٧٦)
في الحجب وبيان المراد منه
٢٣٨ ص
(٧٧)
فروع
٢٤٧ ص
(٧٨)
ميراث أولاد الأولاد
٢٤٨ ص
(٧٩)
في الحبوة
٢٥٥ ص
(٨٠)
في ان الحبوة واجبة أو مستحبة
٢٥٦ ص
(٨١)
ان لم يكن للميت مال سوى الحباء
٢٥٩ ص
(٨٢)
في ميراث الاخوة والأجداد
٢٦١ ص
(٨٣)
ميراث الاخوة للام
٢٦٣ ص
(٨٤)
حكم المتقرب بالأب وحده
٢٦٥ ص
(٨٥)
حكم اجتماع الاخوة المتفرقين في جهة التقرب
٢٦٥ ص
(٨٦)
حكم ما لو اجتمعت الكلالة مع أحد الزوجين
٢٧١ ص
(٨٧)
في ميراث الأجداد
٢٧٣ ص
(٨٨)
ما لو اجتمع جدود مختلفون
٢٧٥ ص
(٨٩)
ميراث الاخوة والأجداد إذا اجتمعوا
٢٧٩ ص
(٩٠)
ميراث أولاد الأجداد العليا
٢٨٦ ص
(٩١)
ميراث أولاد الكلالة
٢٨٩ ص
(٩٢)
ميراث الأعمام والأخوال
٢٩٣ ص
(٩٣)
ميراث الأعمام والعمات
٢٩٤ ص
(٩٤)
ميراث الأخوال والخالات
٢٩٨ ص
(٩٥)
ميراث الأعمام والأخوال إذا اجتمعوا
٣٠١ ص
(٩٦)
ميراث أولاد العمومة والخؤولة
٣٠٣ ص
(٩٧)
ابن العم من الأبوين مقدم على العم من الأب
٣٠٥ ص
(٩٨)
ميراث عمومة الأبوين وخؤولتهما
٣٠٨ ص
(٩٩)
حكم ما لو اجتمع للوارث سببان
٣١٠ ص
(١٠٠)
في ميراث ذوي الأسباب
٣١٢ ص
(١٠١)
لا يعتبر الدخول في ارث الزوجين
٣١٨ ص
(١٠٢)
حكم ما إذا اشتبهت المطلقة من الأربع
٣٢١ ص
(١٠٣)
ميراث الصغيرين إذا زوجهما وليان
٣٢٢ ص
(١٠٤)
حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها
٣٢٦ ص
(١٠٥)
المحرومة من بعض التركة
٣٣١ ص
(١٠٦)
حكم ما لو تزوج المريض ولم يدخل فمات
٣٣٣ ص
(١٠٧)
ارث ولاء الجريرة
٣٣٥ ص
(١٠٨)
ولاء الإمامة
٣٣٨ ص
(١٠٩)
من موانع الإرث الكفر
٣٤٢ ص
(١١٠)
المسلم يرث الكافر
٣٤٤ ص
(١١١)
اسلام الكافر قبل القسمة
٣٤٨ ص
(١١٢)
المسلمون يرثون وان اختلفوا في الآراء
٣٥٣ ص
(١١٣)
ميراث المرتد للمسلم
٣٥٦ ص
(١١٤)
الموانع للإرث القتل
٣٥٩ ص
(١١٥)
القتل خطا لا يمنع الإرث
٣٦١ ص
(١١٦)
التقرب بالقاتل لا يمنع الإرث
٣٦٤ ص
(١١٧)
فيمن يرث من الدية
٣٦٥ ص
(١١٨)
الدية في حكم مال الميت في جميع الاحكام
٣٦٩ ص
(١١٩)
الفصل الرابع: مخارج السهام
٣٧٢ ص
(١٢٠)
مخارج الفروض الستة
٣٧٣ ص
(١٢١)
العول
٣٧٧ ص
(١٢٢)
في المناسخات
٣٨٣ ص
(١٢٣)
الفصل الخامس: ميراث ولد الملاعنة
٣٨٦ ص
(١٢٤)
ميراث ولد الزنا
٣٩٢ ص
(١٢٥)
في ميراث الحمل
٣٩٤ ص
(١٢٦)
في تقسيم تركة المفقود
٣٩٨ ص
(١٢٧)
الفصل السادس: ميراث الخنث
٤٠٣ ص
(١٢٨)
ميراث فاقد الفرجين
٤٠٩ ص
(١٢٩)
الفصل السابع: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
٤١٢ ص
(١٣٠)
في ثبوت هذا الحكم بغير الغرق والهدم
٤١٦ ص
(١٣١)
في كيفية ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
٤١٧ ص
(١٣٢)
الفصل الثامن: ميراث المجوس
٤٢٠ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٤ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١١ ص
٢١٣ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣١٠ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢٤ - الصفحة ٣٣٥ - ارث ولاء الجريرة

ولو اجتمع الإخوة والأجداد كان الجد كالأخ والجدة كالأخت
____________________
ميراث الإخوة والأجداد إذا اجتمعوا المبحث الثالث: في ميراث الإخوة والأجداد إذا اجتمعوا (و) قد طفحت كلماتهم بدعوى الاجماع على أنه (لو اجتمع الإخوة والأجداد كان الجد كالأخ والجدة كالأخت).
وتوضيح ذلك: إن الجدودة المجتمعين مع الكلالة تارة يكونون متقربين بالأم وأخرى بالأب وثالثة من الفريقين والكلالة قد تكون كلالة الأم وقد تكون كلالة الأب وقد تجتمعان فالكلام يقع في مسائل:
الأولى: إذا اجتمع الجد أو الجدة أو هما من قبل الأم مع كلالة الأم واحدة كانت أم متعددة ذكرا أم أنثى أو ذكرا وأنثى فالمال كله لهم يقتسمونه بالسوية.
ويشهد به نصوص كموثق أبي بصير: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول في ستة إخوة وجد للجد السبع (١).
وخبره عنه - عليه السلام -: في رجل ترك خمسة إخوة وجدا قال - عليه السلام -: " هي من ستة لكل واحد سهم " (٢).
وصحيحه: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: رجل مات وترك ستة إخوة وجد قال - عليه السلام -: " هو كأحدهم " (٣) ونحوها غيرها.
وهذه وإن اختصت بالجد مع الإخوة وتدل على أنه بمنزلة واحد من الكلالة إلا أنه يتم القول في الجدة أيضا لعدم القول بالفصل ولمرسل المجمع المتقدم ولما دل من النصوص (٤) على أنه لا يزيد نصيب الرجل لو كان مكانها.
ولخبر الحسن بن أبي عقيل في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " وكذلك الجدة أخت من

(١) الوسائل باب ٦ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث ١٥.
(٢) الوسائل باب ٦ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث ١٦.
(٣) الوسائل باب ٦ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث ٧.
(٤) الوسائل باب ٦ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
(٣٣٥)