فقه الصادق (ع)
(١)
الفصل الثاني: في الذباحة
٦ ص
(٢)
حلية ذبيحة الكتابي مع احراز التسمية
٦ ص
(٣)
النصوص التي استدل بها للحرمة
٨ ص
(٤)
نصوص حلية ذبائح أهل الكتاب
١٤ ص
(٥)
بيان ما يقتضيه الجمع بين النصوص
١٥ ص
(٦)
بيان ما يستفاد من الآيات الشريفة
١٩ ص
(٧)
حكم ذبيحة المعادي لأهل البيت - عليهم السلام -
٢١ ص
(٨)
حكم ذبيحة المخالف
٢٢ ص
(٩)
بيان الآلة التي بها يذكي الذابح
٢٦ ص
(١٠)
في كيفية الذبح
٢٩ ص
(١١)
لا يعتبر عدم إبانة الرأس
٣٢ ص
(١٢)
في اعتبار استقبال القبلة
٣٨ ص
(١٣)
اعتبار التسمية
٤٠ ص
(١٤)
حكم ما لو ترك التسمية والاستقبال نسيانا
٤١ ص
(١٥)
في اختصاص الإبل بالنحر وما عداها بالذبح
٤٣ ص
(١٦)
في اعتبار استقرار الحياة وعدمه
٤٥ ص
(١٧)
هي يعتبر خروج الدم أيضا أم لا
٤٧ ص
(١٨)
في الاحكام
٥٠ ص
(١٩)
جواز شراء ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح
٥١ ص
(٢٠)
في احتياج السمك إلى إلى التذكية وكيفيتها
٥٢ ص
(٢١)
ذكاة الجراد اخذه حيا
٥٩ ص
(٢٢)
ذكاة الجنين ذكاة أمه
٦٤ ص
(٢٣)
بيان ما يتحقق به الصيد المملك
٧٢ ص
(٢٤)
الاعراض لا يوجب الخروج عن الملكية
٧٥ ص
(٢٥)
الفصل الثالث: في الأطعمة والأشربة
٧٨ ص
(٢٦)
الأصل الثانوي في المطاعم والمشارب
٧٩ ص
(٢٧)
الأصل في الأشياء المضرة بالبدن
٨٢ ص
(٢٨)
حكم حيوان البحر غير السمك
٨٥ ص
(٢٩)
حكم السمك الذي لا فلس له
٨٨ ص
(٣٠)
ما يحرم اكله من السمك
٩١ ص
(٣١)
حكم ما لو وجد سمكة في جوف سمكة أخرى
٩٥ ص
(٣٢)
حكم بيض السمك
٩٧ ص
(٣٣)
ما يؤكل من البهائم
٩٩ ص
(٣٤)
كراهة الخيل والبغال والحمير
١٠١ ص
(٣٥)
الحيوان الجلال وما يحصل به الجلل
١٠٤ ص
(٣٦)
اختلف الأصحاب في المدة التي يحصل بها الجلل على أقوال
١٠٦ ص
(٣٧)
حكم ما لو شرب الحيوان لبن خنزيرة
١٠٩ ص
(٣٨)
حكم الحيوان لو وطأه انسان
١١٠ ص
(٣٩)
حكم ما لو شرب الحيوان الخمر أو البول
١١٥ ص
(٤٠)
حرمة لحم السبع من البهائم
١١٧ ص
(٤١)
في حرمة السباع من الطيور
١٢٠ ص
(٤٢)
حرمة ما كان صفيفه أكثر من دفيفه
١٢١ ص
(٤٣)
حرمة ما ليس له قانصة
١٢٣ ص
(٤٤)
حكم الخفاش والطاووس
١٢٦ ص
(٤٥)
حكم الغراب
١٢٧ ص
(٤٦)
الخطاف حلال
١٣٠ ص
(٤٧)
حكم طير الماء
١٣٣ ص
(٤٨)
حرمة الميتة واجزائها
١٣٥ ص
(٤٩)
المحرمات من الذبيحة
١٣٦ ص
(٥٠)
يحرم اكل الطين
١٤٢ ص
(٥١)
الاستشفاء بتربة الحسين - عليه السلام -
١٤٥ ص
(٥٢)
في حرمة المسكر
١٥١ ص
(٥٣)
في حرمة الفقاع
١٥٤ ص
(٥٤)
الدم حرام
١٥٦ ص
(٥٥)
الاستصباح بالدهن المتنجس
١٦٠ ص
(٥٦)
حرمة شرب الأبوال
١٦١ ص
(٥٧)
حرمة لبن الحيوان المحرم
١٦٣ ص
(٥٨)
حكم اللحم الذي لا يدرى انه ذكي أم ميت
١٦٧ ص
(٥٩)
حكم الاكل من بيوت الأقارب
١٧١ ص
(٦٠)
تناول المارة من الثمرة
١٧٧ ص
(٦١)
حكم تناول المضطر المحرم
١٨٢ ص
(٦٢)
آداب الاكل وسننه
١٩٥ ص
(٦٣)
يحرم الاكل على مائدة المسكر
١٩٩ ص
(٦٤)
كتاب الميراث
٢٠١ ص
(٦٥)
موجبات ارث وأسبابه
٢٠٣ ص
(٦٦)
في بيان معنى ذا فرض وذا قرابة
٢٠٤ ص
(٦٧)
ميراث الأبوين
٢٠٦ ص
(٦٨)
إذا انفرد أحد الأبوين كان له المال كله
٢٠٨ ص
(٦٩)
حكم ما لو اجتمع الأبوان
٢١٠ ص
(٧٠)
حكم ما لو كان مع الأبوين أحد الزوجين
٢١٢ ص
(٧١)
ميراث الأولاد
٢١٥ ص
(٧٢)
ميراث الأولاد والأبوين إذا اجتمعوا
٢٢٠ ص
(٧٣)
حكم ما إذا اجتمع مع الأولاد أحد الزوجين
٢٢٥ ص
(٧٤)
لا يرث الجد والجدة مع أحد الأبوين شيئا
٢٢٨ ص
(٧٥)
استحباب اطعام الجد والجدة
٢٣٢ ص
(٧٦)
في الحجب وبيان المراد منه
٢٣٨ ص
(٧٧)
فروع
٢٤٧ ص
(٧٨)
ميراث أولاد الأولاد
٢٤٨ ص
(٧٩)
في الحبوة
٢٥٥ ص
(٨٠)
في ان الحبوة واجبة أو مستحبة
٢٥٦ ص
(٨١)
ان لم يكن للميت مال سوى الحباء
٢٥٩ ص
(٨٢)
في ميراث الاخوة والأجداد
٢٦١ ص
(٨٣)
ميراث الاخوة للام
٢٦٣ ص
(٨٤)
حكم المتقرب بالأب وحده
٢٦٥ ص
(٨٥)
حكم اجتماع الاخوة المتفرقين في جهة التقرب
٢٦٥ ص
(٨٦)
حكم ما لو اجتمعت الكلالة مع أحد الزوجين
٢٧١ ص
(٨٧)
في ميراث الأجداد
٢٧٣ ص
(٨٨)
ما لو اجتمع جدود مختلفون
٢٧٥ ص
(٨٩)
ميراث الاخوة والأجداد إذا اجتمعوا
٢٧٩ ص
(٩٠)
ميراث أولاد الأجداد العليا
٢٨٦ ص
(٩١)
ميراث أولاد الكلالة
٢٨٩ ص
(٩٢)
ميراث الأعمام والأخوال
٢٩٣ ص
(٩٣)
ميراث الأعمام والعمات
٢٩٤ ص
(٩٤)
ميراث الأخوال والخالات
٢٩٨ ص
(٩٥)
ميراث الأعمام والأخوال إذا اجتمعوا
٣٠١ ص
(٩٦)
ميراث أولاد العمومة والخؤولة
٣٠٣ ص
(٩٧)
ابن العم من الأبوين مقدم على العم من الأب
٣٠٥ ص
(٩٨)
ميراث عمومة الأبوين وخؤولتهما
٣٠٨ ص
(٩٩)
حكم ما لو اجتمع للوارث سببان
٣١٠ ص
(١٠٠)
في ميراث ذوي الأسباب
٣١٢ ص
(١٠١)
لا يعتبر الدخول في ارث الزوجين
٣١٨ ص
(١٠٢)
حكم ما إذا اشتبهت المطلقة من الأربع
٣٢١ ص
(١٠٣)
ميراث الصغيرين إذا زوجهما وليان
٣٢٢ ص
(١٠٤)
حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها
٣٢٦ ص
(١٠٥)
المحرومة من بعض التركة
٣٣١ ص
(١٠٦)
حكم ما لو تزوج المريض ولم يدخل فمات
٣٣٣ ص
(١٠٧)
ارث ولاء الجريرة
٣٣٥ ص
(١٠٨)
ولاء الإمامة
٣٣٨ ص
(١٠٩)
من موانع الإرث الكفر
٣٤٢ ص
(١١٠)
المسلم يرث الكافر
٣٤٤ ص
(١١١)
اسلام الكافر قبل القسمة
٣٤٨ ص
(١١٢)
المسلمون يرثون وان اختلفوا في الآراء
٣٥٣ ص
(١١٣)
ميراث المرتد للمسلم
٣٥٦ ص
(١١٤)
الموانع للإرث القتل
٣٥٩ ص
(١١٥)
القتل خطا لا يمنع الإرث
٣٦١ ص
(١١٦)
التقرب بالقاتل لا يمنع الإرث
٣٦٤ ص
(١١٧)
فيمن يرث من الدية
٣٦٥ ص
(١١٨)
الدية في حكم مال الميت في جميع الاحكام
٣٦٩ ص
(١١٩)
الفصل الرابع: مخارج السهام
٣٧٢ ص
(١٢٠)
مخارج الفروض الستة
٣٧٣ ص
(١٢١)
العول
٣٧٧ ص
(١٢٢)
في المناسخات
٣٨٣ ص
(١٢٣)
الفصل الخامس: ميراث ولد الملاعنة
٣٨٦ ص
(١٢٤)
ميراث ولد الزنا
٣٩٢ ص
(١٢٥)
في ميراث الحمل
٣٩٤ ص
(١٢٦)
في تقسيم تركة المفقود
٣٩٨ ص
(١٢٧)
الفصل السادس: ميراث الخنث
٤٠٣ ص
(١٢٨)
ميراث فاقد الفرجين
٤٠٩ ص
(١٢٩)
الفصل السابع: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
٤١٢ ص
(١٣٠)
في ثبوت هذا الحكم بغير الغرق والهدم
٤١٦ ص
(١٣١)
في كيفية ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
٤١٧ ص
(١٣٢)
الفصل الثامن: ميراث المجوس
٤٢٠ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٤ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١١ ص
٢١٣ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣١٠ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢٤ - الصفحة ٣١ - في كيفية الذبح

ويجوز مع الضرورة بما يفري الأوداج
____________________
: عن الذبيحة بالليطة وبالمروة؟ فقال - عليه السلام -: " لا ذكاة إلا بحديدة " (١).
وحسن الحلبي أو صحيحه عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن ذبيحة العود والحجر و القصبة؟ فقال - عليه السلام -: " قال علي - عليه السلام -: لا يصلح إلا بالحديدة " (٢).
وحسن أبي بكر الحضرمي عنه - عليه السلام -: " لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة " (٣).
وموثق سماعة سألته عن الذكاة، فقال - عليه السلام -: " لا تذك إلا بحديدة نهى عن ذلك أمير المؤمنين - عليه السلام - " (٤).
(ويجوز) التذكية بغيره (مع الضرورة) بالاضطرار إلى الأكل أو الخوف من فوت الذبيحة (بما يفري الأوداج) ويقطعها، ولو كانت الآلة مروة (وهي حجر يقدح بها النار) أو ليطة - بفتح اللام - (وهي القشر الأعلى للعصب المتصل به) أو زجاجة أو غير ذلك عدا السن والظفر، وفي المسالك دعوى الاجماع عليه.
ويشهد به صحيح ابن الحجاج عن أبي إبراهيم - عليه السلام -: عن المروة والقصبة والعود يذبح بهن الانسان إذا لم يجد سكينا؟ فقال - عليه السلام -: " إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك " (٥).
وصحيح زيد الشحام عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة؟ فقال - عليه السلام -: " اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به " (٦).

(١) الوسائل باب ١ من أبواب الذبائح حديث ١ (٢) الوسائل باب ١ من أبواب الذبائح حديث ٢ (٣) الوسائل باب ١ من أبواب الذبائح حديث ٣ (٤) الوسائل باب ١ من أبواب الذبائح حديث ٤ (٥) الوسائل باب ٢ من أبواب الذبائح حديث ١ (٦) الوسائل باب ٢ من أبواب الذبائح حديث ٣.
(٣١)