فقه الصادق (ع)
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب النكاح
٦ ص
(٣)
استحباب النكاح
٩ ص
(٤)
في العقد واحكامه
١١ ص
(٥)
عدم اعتبار الماضوية
١٢ ص
(٦)
في جواز كون الايجاب من الزوج
١٦ ص
(٧)
عقد الصبي
١٩ ص
(٨)
إذا أجازت بعد الإفاقة
٢٣ ص
(٩)
لو تعلق الاكراه بالعاقد
٢٥ ص
(١٠)
اشتراط الخيار في عقد النكاح
٢٦ ص
(١١)
لو ادعى رجل زوجية امرأة
٢٨ ص
(١٢)
لو اجتمعت دعويان غير ممكن الاجتماع صدقهما في الزوجية
٣١ ص
(١٣)
لو قصد احدى بناته ولم يسمها
٣٣ ص
(١٤)
تزويج امرأة تدعي انها خلية عن الزوج
٣٥ ص
(١٥)
إقامة البينة على من ادعى زوجية امرأة
٣٧ ص
(١٦)
مستحبات التزويج
٣٩ ص
(١٧)
مكروهات التزويج
٤٤ ص
(١٨)
آداب الخلوة بالمرأة
٤٥ ص
(١٩)
حكم وطء الزوجة دبرا
٥٠ ص
(٢٠)
حكم العزل عند الوطء
٥٥ ص
(٢١)
حكم الدية لو تحقق العزل
٥٨ ص
(٢٢)
الدخول بالمرأة قبل اكمالها تسع سنين
٦١ ص
(٢٣)
النظر إلى المرأة التي يريد تزويجها
٦٣ ص
(٢٤)
شرائط جواز النظر إلى من يريد تزويجها
٦٧ ص
(٢٥)
حكم نظر المرأة إلى الرجل المريد تزويجها
٦٨ ص
(٢٦)
حكم النظر إلى نساء أهل الذمة
٦٩ ص
(٢٧)
الحاق نساء أهل البوادي والقرى بنساء أهل الذمة
٧٠ ص
(٢٨)
نظر كل من الرجل والمرأة إلى مماثله
٧١ ص
(٢٩)
حكم نظر المشركة والكتابية إلى المسلمة
٧٤ ص
(٣٠)
في جواز النظر إلى المحرم عاريا ما عدى العورة
٧٥ ص
(٣١)
النظر إلى الوجه والكفين من الأجنبية
٧٨ ص
(٣٢)
حرمة مس كل ما يحرم النظر اليه
٨٦ ص
(٣٣)
حكم ابتداء النساء بالسلام
٨٧ ص
(٣٤)
حكم النظر إلى العضو المبان من الأجنبي
٨٨ ص
(٣٥)
النظر إلى الصبي والصبية
٩٠ ص
(٣٦)
تقبيل الرجل الصبية
٩٢ ص
(٣٧)
النظر عند الضرورة
٩٣ ص
(٣٨)
النظر لتحمل الشهادة
٩٥ ص
(٣٩)
نظر الخصي إلى الأجنبية
٩٧ ص
(٤٠)
سماع صوت الأجنبية
٩٩ ص
(٤١)
سماع صوت الأجنبية
٩٩ ص
(٤٢)
أولياء العقد
١٠٢ ص
(٤٣)
ولاية الأب والجد على الصغيرين
١٠٤ ص
(٤٤)
لا يشترط ولاية الجد بحياة الأب ولا بموته
١٠٦ ص
(٤٥)
يعتبر عدم المفسدة في تزويج الصغيرين
١٠٨ ص
(٤٦)
عدم اعتبار العدالة في ولاية الأب
١١٠ ص
(٤٧)
ولاية الأب والجد على المجنون
١١٢ ص
(٤٨)
تزويج الأب والجد على المجنون
١١٢ ص
(٤٩)
تزويج الأب أو الجد للصغيرة نافذ عليها
١١٤ ص
(٥٠)
تزويج الأب أو الجد للصغيرة نافذ عليها
١١٤ ص
(٥١)
تزويج الأب أو الجد للصغيرة نافذ عليه
١١٦ ص
(٥٢)
عدم ولاية الأب والجد على البكر الرشيدة
١١٨ ص
(٥٣)
ما يقتضيه الجمع بين نصوص الباب
١٢٤ ص
(٥٤)
لا ولاية للولي إذا عضل المرأة
١٢٨ ص
(٥٥)
حكم ذهاب البكارة بغير الوطء
١٣٠ ص
(٥٦)
ولاية الحاكم على المجنون والصبي
١٣١ ص
(٥٧)
للوصي ان يزوج المجنون
١٣٤ ص
(٥٨)
نكاح الفضولي
١٤١ ص
(٥٩)
سكوت البكر رضاها
١٤٥ ص
(٦٠)
عدم ولاية الام على الصغير
١٤٦ ص
(٦١)
تزويج الوكيل موكلته من نفسه
١٤٨ ص
(٦٢)
حكم تزويج غير الولي الصغيرين
١٥٠ ص
(٦٣)
حكم ما لو زوج البالغان بغير اذنهما فمات أحدهما بعد إجازته
١٥٣ ص
(٦٤)
استقلال الأب والجد في الولاية
١٥٥ ص
(٦٥)
إذا عقد الأب والجد ولم يعلم السابق منهما
١٥٧ ص
(٦٦)
عدم ثبوت الولاية للكافر
١٥٩ ص
(٦٧)
تزويج المولى عليه من المعيب
١٦٠ ص
(٦٨)
لو عقد الاخوان على امرأة
١٦٢ ص
(٦٩)
أسباب التحريم
١٦٣ ص
(٧٠)
في المحرمات بالمصاهرة
١٦٩ ص
(٧١)
حرمة أم الموطوءة بالوطء الصحيح وبنتها
١٧٠ ص
(٧٢)
التزويج بالمرأة التي زنى بأمها أو بنتها
١٧٢ ص
(٧٣)
حرمة أم المعقود على الزوج
١٧٨ ص
(٧٤)
في حرمة الربيبة جمعا مع عدم الدخول بأمها ومؤبدا معه
١٨٢ ص
(٧٥)
حرمة الجمع بين الأختين
١٨٥ ص
(٧٦)
حرمة نكاح المرأة في عدة أختها
١٨٧ ص
(٧٧)
لا يوجب الزنا بإحدى الأختين حرمة نكاح الأخرى
١٨٩ ص
(٧٨)
حكم اقتران العقد على الأختين
١٩٠ ص
(٧٩)
تزويج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة
١٩٣ ص
(٨٠)
حكم ما لو اقترن العقدان
١٩٧ ص
(٨١)
جواز تزويج العمة والخالة على بنت الأخ والأخت بدون اذنها
١٩٩ ص
(٨٢)
عدم حرمة بنت العمة أو الخالة المزني بهما
٢٠٢ ص
(٨٣)
الجمع بين الأختين بالملك
٢٠٤ ص
(٨٤)
حرمة الزيادة على الأربع في العقد الدائم
٢٠٤ ص
(٨٥)
تزويج الخامسة بعد طلاق الرابعة
٢٠٧ ص
(٨٦)
تزويج ذات البعل يوجب الحرمة الأبدية
٢١٢ ص
(٨٧)
تزويج المعتدة يوجب الحرمة الأبدية
٢١٥ ص
(٨٨)
الدخول بعد العدة موجب للحرمة الأبدية
٢١٩ ص
(٨٩)
حكم تزويج من شك في انها في العدة
٢٢٠ ص
(٩٠)
ثبوت المهر المسمى في وطء الشبهة
٢٢٢ ص
(٩١)
حكم ما لو اجتمعت العدتان
٢٢٤ ص
(٩٢)
حرمة أم الغلام الموطوء وأخته وبنته
٢٢٧ ص
(٩٣)
الايقاب المتأخر عن العقد لا يوجب الحرمة
٢٢٨ ص
(٩٤)
افضاء من لم تبلغ تسع سنين يوجب الحرمة الأبدية
٢٣٠ ص
(٩٥)
عدم حرمة الزاني المرأة التي زنا بها
٢٣٥ ص
(٩٦)
حكم تزويج الزانية لغير الزاني
٢٣٧ ص
(٩٧)
لا تحرم الزوجة على الزوج بالزنا
٢٤٣ ص
(٩٨)
حكم الزنا بذات البعل
٢٤٥ ص
(٩٩)
التزويج في الاحرام
٢٤٦ ص
(١٠٠)
لا تنحصر المتعة في عدد
٢٤٦ ص
(١٠١)
حرمة نكاح المطلقة ثلاثا على الزوج الا بعد التحليل
٢٤٨ ص
(١٠٢)
حرمة المطلقة تسعا على المطلق
٢٥٠ ص
(١٠٣)
حكم ما لو عقد ذو الثلاث على اثنتين دفعة
٢٥٥ ص
(١٠٤)
الرضاع من أسباب التحريم
٢٥٧ ص
(١٠٥)
في عموم المنزلة
٢٥٧ ص
(١٠٦)
اعتبار كون اللبن عن نكاح صحيح
٢٦٠ ص
(١٠٧)
يعتبر بلوغ الرضاع حدا خاصا
٢٦٥ ص
(١٠٨)
في التقدير بالزمان
٢٦٦ ص
(١٠٩)
التقدير بالأثر
٢٧٠ ص
(١١٠)
التقدير بالعدد
٢٧٥ ص
(١١١)
اعتبار كون شرب اللبن على وجه الامتصاص من الثدي
٢٨٠ ص
(١١٢)
في اعتبار توالي الرضعات
٢٨٣ ص
(١١٣)
في اعتبار كون الرضاع في الحولين
٢٨٥ ص
(١١٤)
عدم اعتبار كون الرضاع قبل فطام ولد المرضعة
٢٨٨ ص
(١١٥)
في اعتبار اتحاد الفحل
٢٩٠ ص
(١١٦)
لا يعتبر اتحاد الفحل إذا كان أحد الولدين نسبيا لها
٢٩٤ ص
(١١٧)
عدم اعتبار اتحاد الفحل في غير الاخوة
٢٩٦ ص
(١١٨)
في ما يحرم من الرضاع
٢٩٨ ص
(١١٩)
حرمة المنسوب إلى الفحل
٣٠٠ ص
(١٢٠)
حرمة نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن
٣٠٠ ص
(١٢١)
جواز تزويج أولاد الفحل مع اخوة المرتضع
٣٠٢ ص
(١٢٢)
حرمة نكاح أبي المرتضع في أولاد المرضعة
٣٠٣ ص
(١٢٣)
الرضاع الأحق موجب للحرمة كالسابق
٣٠٥ ص
(١٢٤)
حكم الزوجتين المرتضعة إحداهما من الأخرى
٣٠٦ ص
(١٢٥)
حكم مهر الصغيرة إذا فسد نكاحها
٣١١ ص
(١٢٦)
في اختيار الظئر
٣١٣ ص
(١٢٧)
ما يثبت به الرضاع
٣١٥ ص
(١٢٨)
من أسباب التحريم اللعان
٣١٧ ص
(١٢٩)
في نكاح الكتابية
٣١٩ ص
(١٣٠)
في نكاح الصابئة
٣٣٤ ص
(١٣١)
لا يجوز للمسلمة ان تنكح غير المسلم
٣٣٥ ص
(١٣٢)
حكم ارتداد أحد الزوجين
٣٣٧ ص
(١٣٣)
حكم ارتداد أحد الزوجين بعد الدخول
٣٣٩ ص
(١٣٤)
حكم ما لو اسلم زوج الكتابية
٣٤١ ص
(١٣٥)
حكم ما لو أسلمت زوجة الكتابي
٣٤٢ ص
(١٣٦)
لو اسلم كافر وله أزيد من اربع منكوحات
٣٤٧ ص
(١٣٧)
فيما يتحقق به الاختيار
٣٤٨ ص
(١٣٨)
لو اسلم الكافر بعد تزويج الام وبنتها
٣٤٩ ص
(١٣٩)
حكم تزويج المؤمنة من المخالف
٣٥١ ص
(١٤٠)
لا يصح نكاح المؤمنة الناصب ولا العكس
٣٥٨ ص
(١٤١)
في اعتبار اليسار في الكفاءة وعدمه
٣٥٩ ص
(١٤٢)
في كراهة تزويج الفاسق وعدمها
٣٦٥ ص
(١٤٣)
في نكاح الشغار
٣٦٧ ص
(١٤٤)
يجوز للرجل ان يتزوج من دونه نسبا
٣٧٠ ص
(١٤٥)
حكم إجابة خطبة المؤمن
٣٧١ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٧ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢٢ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٣٣ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٤ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٥ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٩ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٣ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٥ ص
٢٨٧ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣١٠ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٦ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤٤ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٥ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٣ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٥ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢١ - الصفحة ٢٦٢ - اعتبار كون اللبن عن نكاح صحيح


____________________
والأظهر هو القول الأول المشهور بين الأصحاب، للأصل، واطلاق النصوص.
واستدل لاشتراط العلم بخبر ابن مسلم المتقدم الذي به لاعتبار إذنهما، بناء على رجوع الضمير إلى العمة والخالة، وقد تقدم ما فيه، أضف إليه أن رجوع الضمير إليهما خلاف الظاهر، بل الظاهر رجوعه إلى المدخول عليهما.
وفي الجواهر بعد نقل عبارة المسالك: ولعله أخذه مما تسمعه في نكاح الحرة على الأمة، بناء على اشتراك المسألتين في كيفية دلالة الدليل وفي حكمه الحكم وهي الاحترام، إلا أنه ستعرف هناك عدم اعتبار الإذن في الجواز والصحة وإنما تتسلط هي على الخيار، اللهم إلا أن يريدوا ذلك هنا أيضا، انتهى. ويرد عليه ما أفاده قده من أنه بعد التسليم لا يخرج عن القياس.
واستدل لما ذهب إليه المصنف في القواعد بخبر أبي الصباح المتقدم. وبأن ملاك هذا الحكم - أي عدم تزويج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة - الاحترام، كما صرح بذلك في خبر محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن تزويج المرأة على عمتها وخالتها اجلالا للعمة والخالة، فإذا أذنت في ذلك فلا بأس (١) ولا فرق في الاحترام بين التقدم والتأخر.
ولكن يرد على الأول ما تقدم من ضعفه، وتقييد اطلاقه بما مر. ويرد على الثاني أن كون ذلك علة يتعدى عن موردها غير ثابت مع أن غايته الاطلاق فيقيد بما مر، أضف إلى ذلك ظهور الفرق بين الداخلة والمدخول عليها في الاحترام وعدمه.
وأما الاحتمالات الأخر فلا مدرك معتد به لشئ منها، فالأظهر هو صحة

(١) الوسائل باب ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ١٠.
(٢٦٢)