____________________
ابنتها، وليتزوجها هي إن شاء (١).
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) عن رجل فجر بامرأة، أيتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال (عليه السلام): لا (٢) ونحوها غيرها.
ويشهد للجواز نصوص كثيرة، لاحظ صحيح سعيد بن يسار، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل فجر بامرأة، يتزوج ابنتها؟ قال (عليه السلام): نعم - يا سعيد - إن الحرام لا يفسد الحلال (٣).
وصحيح هشام بن المثنى عنه (عليه السلام)، قال: إنه سئل عن الرجل يأتي المرأة حراما، أيتزوجها؟ قال (عليه السلام): نعم، وأمها وبنتها (٤).
وموثق حنان بن سدير، قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا، هل تحل له ابنتها؟ قال (عليه السلام): نعم، ا ن الحرام لا يحرم الحلال (٥).
وصحيح صفوان، قال: سأله المرزبان عن رجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتها، أتحل له ذلك؟ قال (عليه السلام): لا يحرم الحرام الحلا ل.
ورجل فجر بامرأة حراما، أيتزوج بابنتها؟ قال (عليه السلام): لا يحرم الحرام الحلال (٦) ونحوها غيرها.
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) عن رجل فجر بامرأة، أيتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال (عليه السلام): لا (٢) ونحوها غيرها.
ويشهد للجواز نصوص كثيرة، لاحظ صحيح سعيد بن يسار، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل فجر بامرأة، يتزوج ابنتها؟ قال (عليه السلام): نعم - يا سعيد - إن الحرام لا يفسد الحلال (٣).
وصحيح هشام بن المثنى عنه (عليه السلام)، قال: إنه سئل عن الرجل يأتي المرأة حراما، أيتزوجها؟ قال (عليه السلام): نعم، وأمها وبنتها (٤).
وموثق حنان بن سدير، قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا، هل تحل له ابنتها؟ قال (عليه السلام): نعم، ا ن الحرام لا يحرم الحلال (٥).
وصحيح صفوان، قال: سأله المرزبان عن رجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتها، أتحل له ذلك؟ قال (عليه السلام): لا يحرم الحرام الحلا ل.
ورجل فجر بامرأة حراما، أيتزوج بابنتها؟ قال (عليه السلام): لا يحرم الحرام الحلال (٦) ونحوها غيرها.