فقه الصادق (ع)
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الإجارة والوديعة وتوابعهما
٦ ص
(٣)
العقد وشرائطه
٨ ص
(٤)
شرائط المتعاقدين
٩ ص
(٥)
حكم إجارة المحجور
١١ ص
(٦)
شروط العوضين
١٢ ص
(٧)
يعتبر في الإجارة القدرة على التسليم
١٥ ص
(٨)
اعتبار بقاء العين باستيفاء المنفعة
١٨ ص
(٩)
اعتبار إباحة المنفعة
١٨ ص
(١٠)
يعتبر امكان استيفاء المنفعة
٢١ ص
(١١)
تصحيح الإجارة المزبورة بعنوان آخر
٢٢ ص
(١٢)
الإجارة صحيحة ولازمة
٢٦ ص
(١٣)
إقالة الإجارة
٢٧ ص
(١٤)
لا تنفسخ الإجارة ببيع العين المستأجرة
٣٠ ص
(١٥)
حكم تقارن البيع والإجارة
٣١ ص
(١٦)
عدم بطلان الإجارة بالموت
٣٢ ص
(١٧)
المستأجر أمين لا يضمن إلا مع التعدي
٣٤ ص
(١٨)
لزوم التعجيل في التسليم
٣٨ ص
(١٩)
فروع
٤٠ ص
(٢٠)
الاستئجار من المستأجر
٤٢ ص
(٢١)
اشتراط استيفاء المستأجر المنفعة بنفسه
٤٤ ص
(٢٢)
ايجار العين المستأجرة بالأكثر
٤٨ ص
(٢٣)
حكم ما لو تقبل عملا وقبله غيره بالنقيصة
٥٠ ص
(٢٤)
حكم الأجير العام
٥٣ ص
(٢٥)
حكم منع المؤجر من العين
٥٤ ص
(٢٦)
حكم التلف قبل القبض
٥٦ ص
(٢٧)
حكم منع الظالم من العين
٥٧ ص
(٢٨)
اختلاف المؤجر والمستأجر في مقدار الأجرة
٦٢ ص
(٢٩)
كل موضع تبطل فيه الإجارة يثبت فيه اجرة المثل
٦٦ ص
(٣٠)
إجارة المشاع
٦٨ ص
(٣١)
الصناع ضامنون لما جنته أيديهم
٦٩ ص
(٣٢)
عدم ضمان المتاع التالف تحت يد الأجير
٧٢ ص
(٣٣)
عدم ضمان صاحب الحمام
٧٤ ص
(٣٤)
استئجار الدراهم والدنانير
٧٦ ص
(٣٥)
عدم لزوم اتصال المدة بالعقد
٧٧ ص
(٣٦)
كراهة استعمال الأجير قبل مقاطعته على الأجرة
٧٨ ص
(٣٧)
حكم نفقة الأجير
٨١ ص
(٣٨)
المزارعة
٨٣ ص
(٣٩)
شروط المزارعة - أحدها العقد من أهله
٨٨ ص
(٤٠)
اعتبار كون النماء مشاعا بينهما
٩٠ ص
(٤١)
اعتبار تعيين المدة في المزارعة
٩٣ ص
(٤٢)
يعتبر كون الأرض ينتفع بها
٩٧ ص
(٤٣)
حكم عقد المزارعة بين أزيد من اثنين
٩٨ ص
(٤٤)
حكم اطلاق المزارعة
١٠٠ ص
(٤٥)
حكم خراج الأرض ومؤونتها
١٠١ ص
(٤٦)
حكم الخرص
١٠٣ ص
(٤٧)
ثبوت اجرة المثل مع بطلان المزارعة
١٠٦ ص
(٤٨)
إجارة الأرض للزراعة بالحنطة والشعير
١٠٧ ص
(٤٩)
المساقاة
١١٠ ص
(٥٠)
احكام المساقاة
١١٥ ص
(٥١)
كراهة اشتراط الذهب والفضة
١١٧ ص
(٥٢)
المغارسة باطلة
١٢٠ ص
(٥٣)
الجعالة
١٢١ ص
(٥٤)
الجعالة على العمل المحرم
١٢٥ ص
(٥٥)
حكم الجهل بالعمل، أو العوض
١٢٦ ص
(٥٦)
العامل يستحق الجعل بالتسليم
١٣١ ص
(٥٧)
لو جعل على عمل معين جعلا فشاركه غيره
١٣٣ ص
(٥٨)
حكم ما لو اختلفا في الجعل
١٣٥ ص
(٥٩)
السبق والرماية
١٣٨ ص
(٦٠)
المباراة مع العوض
١٤٠ ص
(٦١)
الالفاظ المستعملة في هذا الباب
١٤٣ ص
(٦٢)
عقد المسابقة والمراماة
١٤٤ ص
(٦٣)
بيان ما يسابق به
١٤٦ ص
(٦٤)
العوض وما يعتبر فيه
١٤٨ ص
(٦٥)
شرائط المسابقة
١٤٩ ص
(٦٦)
شرائط المناضلة
١٥١ ص
(٦٧)
حكم الأجرة مع فساد العقد
١٥٣ ص
(٦٨)
الفصل الخامس: في الشركة
١٥٦ ص
(٦٩)
مورد الشركة
١٥٧ ص
(٧٠)
شرائط الشركة العقدية
١٦١ ص
(٧١)
القسمة
١٦٤ ص
(٧٢)
اعتبار القرعة
١٦٧ ص
(٧٣)
لا تصح الشركة المؤجلة
١٧٠ ص
(٧٤)
قسمة الوقف
١٧٢ ص
(٧٥)
الفصل السادس: في المضاربة
١٧٣ ص
(٧٦)
مال القارض وشرائطه
١٧٦ ص
(٧٧)
اعتبار الشركة في الربح
١٧٨ ص
(٧٨)
الربح بين المالك والعامل
١٨٢ ص
(٧٩)
شرط المالك على العامل لازم
١٨٤ ص
(٨٠)
يملك العامل حصته من النماء بالظهور
١٨٨ ص
(٨١)
فروع التنازع
١٩١ ص
(٨٢)
نفقة العامل المسافر على رب المال
١٩٣ ص
(٨٣)
حكم الشراء في الذمة
١٩٦ ص
(٨٤)
للعامل اجرة المثل إذا فسخ المالك المضاربة
١٩٨ ص
(٨٥)
الفصل السابع: في الوديعة
٢٠١ ص
(٨٦)
الوديعة عقد جائز
٢٠٥ ص
(٨٧)
وجوب الحفظ على على مستودع
٢٠٨ ص
(٨٨)
وجوب سقي الدابة وعلفها على الودعي
٢٠٩ ص
(٨٩)
ضمان المستودع مع التعدي أو التفريط
٢١١ ص
(٩٠)
إعادة الوديعة بعد التفريط
٢١٣ ص
(٩١)
حكم ما إذا اتلف الأجنبي الوديعة
٢١٦ ص
(٩٢)
يجب رد الوديعة على المودع
٢١٩ ص
(٩٣)
فروع التنازع
٢٢٣ ص
(٩٤)
الفصل الثامن: في العارية
٢٢٦ ص
(٩٥)
ضابط العين المستعارة
٢٢٨ ص
(٩٦)
إعارة الغنم للانتفاع بلبنها
٢٢٩ ص
(٩٧)
المعير والمستعير
٢٣٠ ص
(٩٨)
لا يضمن المستعير مع التلف
٢٣١ ص
(٩٩)
حكم عارية الذهب والفضة من حيث الضمان
٢٣٣ ص
(١٠٠)
حكم النقصان الحاصل بالاستعمال
٢٣٥ ص
(١٠١)
الفصل التاسع: في اللقطة
٢٣٩ ص
(١٠٢)
اللقيط
٢٤٠ ص
(١٠٣)
شرائط ملتقط اللقيط
٢٤٣ ص
(١٠٤)
الاحكام
٢٤٥ ص
(١٠٥)
حكم نفقة اللقيط
٢٤٦ ص
(١٠٦)
عدم وجوب اخذ اللقيط
٢٤٩ ص
(١٠٧)
احكام الضوال
٢٥٠ ص
(١٠٨)
لا يؤخذ البعير إذا وجد في كلا وماء
٢٥٢ ص
(١٠٩)
حكم الشاة الملتقطة
٢٥٧ ص
(١١٠)
حكم ما ينفق على الضالة
٢٦٠ ص
(١١١)
حكم لقطة المال الصامت
٢٦٢ ص
(١١٢)
يكره اخذ اللقطة
٢٦٣ ص
(١١٣)
حكم اللقطة بعد الاخذ
٢٦٦ ص
(١١٤)
وجوب تعريف اللقطة حولا
٢٦٨ ص
(١١٥)
حكم لقطة غير الحرم
٢٧١ ص
(١١٦)
حكم ما لو كانت اللقطة مما لا يبقى
٢٧٤ ص
(١١٧)
حكم ما يوجد في الخربة
٢٧٧ ص
(١١٨)
من يصح التقاطه
٢٨٠ ص
(١١٩)
كيفية التعريف
٢٨٢ ص
(١٢٠)
لا تدفع اللقطة بدون البينة
٢٨٤ ص
(١٢١)
الفصل العاشر: في الغصب
٢٨٦ ص
(١٢٢)
حرمة التصرف في مال الغير بلا رضا صاحبه
٢٨٧ ص
(١٢٣)
الضمان وأسبابه
٢٨٨ ص
(١٢٤)
حكم ما لو سكن الدار مع المالك
٢٨٩ ص
(١٢٥)
ضمان المنفعة المستوفاة
٢٩٠ ص
(١٢٦)
منع المالك من اخذ ماله
٢٩٣ ص
(١٢٧)
قاعدة الاحترام
٢٩٤ ص
(١٢٨)
تعاقب الأيدي
٢٩٥ ص
(١٢٩)
عدم ثبوت الغصب فيما ليس بمال كالحر
٢٩٦ ص
(١٣٠)
ضمان الخمر والخنزير
٢٩٩ ص
(١٣١)
وجوب رد المغصوب إلى مالكه
٣٠١ ص
(١٣٢)
بدل الحيلولة
٣٠٤ ص
(١٣٣)
المثلي والقيمي
٣٠٦ ص
(١٣٤)
حكم ما لو تعذر المثل في المثلي
٣٠٨ ص
(١٣٥)
ضمان القيمي بالقيمة
٣٠٩ ص
(١٣٦)
حكم ارتفاع القيمة السوقية والزيادة العينية
٣١٢ ص
(١٣٧)
زيادة العين بعمل الغاصب
٣١٣ ص
(١٣٨)
حكم مزج المغصوب بغيره
٣١٥ ص
(١٣٩)
فوائد المغصوب للمالك
٣١٧ ص
(١٤٠)
الزرع لمالك البذر
٣١٩ ص
(١٤١)
الفصل الحادي عشر: في احياء الموات
٣٢٢ ص
(١٤٢)
بيان حد الطريق
٣٢٣ ص
(١٤٣)
بيان حريم العين
٣٢٧ ص
(١٤٤)
لو لم يف النهر المباح المجتمع عليه املاك
٣٣٠ ص
(١٤٥)
جواز حماية المرعى للمالك
٣٣٢ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٢ ص
١٧ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٩ ص
٥٠ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٧٢ ص
٧٤ ص
٧٦ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٥ ص
١١٧ ص
١٢١ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٩ ص
١٨١ ص
١٨٤ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٧ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٧ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤٢ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٧ ص
٤٣٩ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٩ - الصفحة ٤٦٣


____________________
يعتبر الفصل بينهما بمقدار لا يضر الثانية بالأولى ولا بالزرع. وعلى الجملة المعروف بينهم أن التحريم مختص بالأراضي المباحة، وأما في الأملاك المتجاورة فلا حريم، لقاعدة السلطنة (١).
والتحقيق يقتضي أن يقال: إنه تارة نقول بأن من حفر قناة كما يملك الأرض يملك ما فيها من المياه، أما لأن من ملك أرضا ملك قرارها إلى تخوم الأرض وفراغها إلى عنان السماء، أو لأن الاحتفار حيازة لما فيها من المياه. فيحنئذ يتعين البناء على عدم جواز حفر قناة أخرى في ملك الحافر إن أضرت بالأولى، ولا تصلح قاعدة السلطنة لاثبات الجواز، فإنها لا تدل على جواز التصرف في ملك الغير، وهل التمسك بها في المقام إلا كالتمسك بها لاثبات جواز أن يذبح بمديته غنم الغير، بدعوى أنه مسلط على مديته يتصرف فيها ما شاء.
وأما لو أنكرنا ذلك، وقلنا بأن من ملك أرضا وإن كان يملك مقدارا من الفراغ الذي يتوقف عليه تصرفاته في أرضه، ولمقدار آخر منه بتبعية الأرض بمنزلة الحريم لها، ومقدارا من قرارها كذلك، ولا يملك ما تجاوز عن ذينك الحدين كما هو الأظهر، وبنينا على أن الحيازة المملكة لا تصدق على حفر القناة بالإضافة إلى المياه الموجودة في عروق الأرض، وإن ادعاه المحقق القمي ره كما هو الصحيح، فالظاهر تمامية الاستدلال بقاعدة السلطنة على المال والنفس والعمل لجوازه.
ويبقى الكلام حينئذ في حديث لا ضرر (٢) الحاكم على قاعدة السلطنة، كحكومته على جميع الأدلة الأولية. ونخبة القول فيه: إنه تارة يتضرر المالك من عدم

(١) البحار ج ١ ص ١٥٤ الطبع القديم ٢ ص ٢٧٢ الطبع الحديث.
(٢) الوسائل - باب ١٢ من احياء الموات وباب ١٧ من أبواب الخيار.
(٤٦٣)