فقه الصادق (ع)
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
معنى الخيار اصطلاحا
٦ ص
(٣)
القاعدة المستفادة من العمومات
٧ ص
(٤)
الاستدلال للزوم بالاستصحاب
١٢ ص
(٥)
في اقسام الخيار
١٤ ص
(٦)
خيار المجلس
١٤ ص
(٧)
تقدم الفسخ على الإجازة
١٩ ص
(٨)
بيان حقيقة تفرق الموكلين
٢١ ص
(٩)
المسلم المشتري من الكافر
٢٤ ص
(١٠)
اختصاص خيار المجلس بالبيع
٢٦ ص
(١١)
لو قال أحدهما لصاحبه اختر
٣٥ ص
(١٢)
من المسقطات افتراق المتبايعين
٣٦ ص
(١٣)
الافتراق عن اكراه
٣٨ ص
(١٤)
لو زال الاكراه
٤٢ ص
(١٥)
في خيار الحيوان
٤٤ ص
(١٦)
اختصاص الخيار بالمشتري
٤٥ ص
(١٧)
في مدة الخيار
٥٢ ص
(١٨)
ثبوت خيار المجلس لو كان المبيع حيوانا
٥٢ ص
(١٩)
مبدأ هذا الخيار
٥٤ ص
(٢٠)
التصرف مسقط للخيار
٥٦ ص
(٢١)
حكم تلف المبيع في زمان الخيار
٦٠ ص
(٢٢)
يختص هذا الحكم بخياري الحيوان و الشرط
٦٢ ص
(٢٣)
حكم اتلاف المبيع في زمان الخيار
٦٤ ص
(٢٤)
خيار الشرط
٦٥ ص
(٢٥)
لو جعل الخيار و لم يعين المدة
٦٧ ص
(٢٦)
جعل الخيار للأجنبي
٦٩ ص
(٢٧)
بيع الخيار
٧٠ ص
(٢٨)
مسقطات خيار الشرط
٧٣ ص
(٢٩)
حكم تلف المبيع
٧٤ ص
(٣٠)
حكم تلف الثمن
٧٥ ص
(٣١)
حكم الفسخ برد بعض الثمن
٧٨ ص
(٣٢)
خيار الغبن
٨٣ ص
(٣٣)
اعتبار عدم علم المغبون بالقيمة
٩٠ ص
(٣٤)
اشتراط كون التفاوت فاحشا
٩١ ص
(٣٥)
تصوير الغبن من الطرفين
٩٢ ص
(٣٦)
ثبوت خيار الغبن في غير المبيع
٩٧ ص
(٣٧)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٩٩ ص
(٣٨)
التمسك بآية الوفاء بالعقد عند الشك
١٠٠ ص
(٣٩)
خيار التأخير
١٠١ ص
(٤٠)
شرائط خيار التأخير - اعتبار عدم قبض المبيع
١٠٤ ص
(٤١)
اعتبار عدم قبض مجموع الثمن
١٠٥ ص
(٤٢)
في ان تلف المبيع بعد الثلاثة من البائع
١١٠ ص
(٤٣)
في شراء ما يفسد من يومه
١١٢ ص
(٤٤)
خيار الرؤية
١١٥ ص
(٤٥)
ثبوت خيار الرؤية في كل عقد
١٢٤ ص
(٤٦)
في انتقال حق الخيار إلى الوارث
١٢٦ ص
(٤٧)
ارث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٢٨ ص
(٤٨)
كيفية استحقاق الورثة للخيار
١٢٩ ص
(٤٩)
كل مبيع تلف قبضه
١٣٠ ص
(٥٠)
تلف بعض المبيع قبل قبضه
١٣٢ ص
(٥١)
في بيان حقيقة العيب
١٣٤ ص
(٥٢)
اطلاق العقد يقتضي الصحة
١٣٨ ص
(٥٣)
في التبري من العيوب
١٣٩ ص
(٥٤)
التخيير بين الرد واخذ الأرش
١٤١ ص
(٥٥)
التصرف مسقط
١٤٥ ص
(٥٦)
حدوث عيب عند المشتري
١٤٨ ص
(٥٧)
حدوث العيب بعد القبض
١٥٠ ص
(٥٨)
فيما يسقط الرد و الأرش
١٥٢ ص
(٥٩)
التصرف بعد العلم بالعيب
١٥٤ ص
(٦٠)
التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب
١٥٦ ص
(٦١)
تبعض الصفقة لا يمنع من الرد
١٥٨ ص
(٦٢)
التصرية تدليس
١٦٢ ص
(٦٣)
اختلاف المتبايعين
١٦٤ ص
(٦٤)
لو اختلفا في تعيب المبيع
١٦٦ ص
(٦٥)
اختلاف الموكل و المشتري
١٦٧ ص
(٦٦)
هذا الضمان انما هو بمقدار الثمن لا بعينه
١٧٠ ص
(٦٧)
في النقد والنسيئة
١٧٦ ص
(٦٨)
اطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٧ ص
(٦٩)
اشتراط تأجيل الثمن
١٧٨ ص
(٧٠)
البيع بثمن حالا ومؤجلا
١٨٠ ص
(٧١)
بيع العين الشخصية من باعها
١٨٢ ص
(٧٢)
القبول والاسقاط قبل حلول الأجل
١٨٩ ص
(٧٣)
لو دفع الثمن عند حلول الأجل
١٩٠ ص
(٧٤)
الكلام فيما يدخل في المبيع
١٩٥ ص
(٧٥)
في التسليم
١٩٨ ص
(٧٦)
القول في وجوب القبض
٢٠١ ص
(٧٧)
الفروع المتفرعة على وجوب التسليم
٢٠٢ ص
(٧٨)
لزوم التفريغ
٢٠٣ ص
(٧٩)
حكم بيع ما لم يقبض
٢٠٦ ص
(٨٠)
الثمن لا يكون ملحقا بالمبيع
٢٠٨ ص
(٨١)
اقرار البيع على ما لم يقبض
٢١٠ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٢ ص
١٤ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢٢ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٤٠ ص
٤٧ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥٢ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٦٨ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٣ ص
٨٥ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٥ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١٢٠ ص
١٢٢ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٨ ص
١٣١ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤٧ ص
١٥٢ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٧ ص
١٥٩ ص
١٦٤ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٩ ص
١٩١ ص
١٩٨ ص
٢٠٨ ص
٢١٢ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٨ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٧ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٥ ص
٢٥١ ص
٢٥٤ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٩ ص
٢٧١ ص
٢٧٣ ص
٢٧٦ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩٢ ص
٢٩٦ ص
٣٠٦ ص
٣٠٨ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٨ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣١ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤١ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦٥ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٢ ص
٣٧٤ ص
٣٨٣ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩٤ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٧ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٩ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٧ - الصفحة ٧٧ - حكم تلف الثمن


____________________
أمد الخيار في غير مورد الرضا.
ثانيهما: قوله (عليه السلام) في صحيح جميل فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منها (١).
وفيها نظر: أما الأول: فلما عرفت من منع الكاشفية، نعم كاشفيته عن الرضا بالبيع لا تنكر، مع أن المطلق لا يحمل على الغالب.
وأما الثاني: فلأنه حيث لم يذكر متعلق الرضا في الخبر فيمكن أن يكون المراد الرضا بأصل المعاملة إما بأن يكون المراد أنهما أو جدا البيع عن الرضا، أو أنهما رضيا بالبيع بمعنى عدم الاكراه والفسخ قبل التفرق، ويمكن أن يكون المراد الرضا بالتفرق في مقابل صدوره عن كره، ويمكن أن يكون المراد الرضا بلزوم العقد. ولو لم ندع ظهوره في الويل فلا أقل من الاجمال، وحيث إن الاستدلال يتوقف على إرادة الثالث فهو لا يتم لعدم ثبوتها. الغريب أن الشيخ ره في المقام بنى على عدم اعتبار هذا الظهور، وفي المسألة الآتية يصرح باعتبار إلى الصحيح.
وأما المورد الثاني: فالأقوال فيه ثلاثة:
أحدها: كفاية مجرد الافتراق ولو كان أقل من خطوة، ذهب إليه الشيخ ره.
ثانيها: اعتبار الخطوة وكفايتها.
ثالثها: عدم كفايتها أيضا، وأن المدار على صدق الافتراق عرفا.
والأظهر هو الأخير لوجهين: الأول: إن الافتراق المجعول غاية في مقابل الاجتماع البدني الصادق على ما إذا كان الفصل بينهما خطوة أو أقل أو أكثر من المفاهيم العرفية الذي لا يشكل أحد في عدم صدقه بمجرد التباعد بخطوة أو خطوتين.

(١) الوسائل باب ١ من أبواب الخيار حديث ٣.
(٧٧)