فقه الصادق (ع)
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
معنى الخيار اصطلاحا
٦ ص
(٣)
القاعدة المستفادة من العمومات
٧ ص
(٤)
الاستدلال للزوم بالاستصحاب
١٢ ص
(٥)
في اقسام الخيار
١٤ ص
(٦)
خيار المجلس
١٤ ص
(٧)
تقدم الفسخ على الإجازة
١٩ ص
(٨)
بيان حقيقة تفرق الموكلين
٢١ ص
(٩)
المسلم المشتري من الكافر
٢٤ ص
(١٠)
اختصاص خيار المجلس بالبيع
٢٦ ص
(١١)
لو قال أحدهما لصاحبه اختر
٣٥ ص
(١٢)
من المسقطات افتراق المتبايعين
٣٦ ص
(١٣)
الافتراق عن اكراه
٣٨ ص
(١٤)
لو زال الاكراه
٤٢ ص
(١٥)
في خيار الحيوان
٤٤ ص
(١٦)
اختصاص الخيار بالمشتري
٤٥ ص
(١٧)
في مدة الخيار
٥٢ ص
(١٨)
ثبوت خيار المجلس لو كان المبيع حيوانا
٥٢ ص
(١٩)
مبدأ هذا الخيار
٥٤ ص
(٢٠)
التصرف مسقط للخيار
٥٦ ص
(٢١)
حكم تلف المبيع في زمان الخيار
٦٠ ص
(٢٢)
يختص هذا الحكم بخياري الحيوان و الشرط
٦٢ ص
(٢٣)
حكم اتلاف المبيع في زمان الخيار
٦٤ ص
(٢٤)
خيار الشرط
٦٥ ص
(٢٥)
لو جعل الخيار و لم يعين المدة
٦٧ ص
(٢٦)
جعل الخيار للأجنبي
٦٩ ص
(٢٧)
بيع الخيار
٧٠ ص
(٢٨)
مسقطات خيار الشرط
٧٣ ص
(٢٩)
حكم تلف المبيع
٧٤ ص
(٣٠)
حكم تلف الثمن
٧٥ ص
(٣١)
حكم الفسخ برد بعض الثمن
٧٨ ص
(٣٢)
خيار الغبن
٨٣ ص
(٣٣)
اعتبار عدم علم المغبون بالقيمة
٩٠ ص
(٣٤)
اشتراط كون التفاوت فاحشا
٩١ ص
(٣٥)
تصوير الغبن من الطرفين
٩٢ ص
(٣٦)
ثبوت خيار الغبن في غير المبيع
٩٧ ص
(٣٧)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٩٩ ص
(٣٨)
التمسك بآية الوفاء بالعقد عند الشك
١٠٠ ص
(٣٩)
خيار التأخير
١٠١ ص
(٤٠)
شرائط خيار التأخير - اعتبار عدم قبض المبيع
١٠٤ ص
(٤١)
اعتبار عدم قبض مجموع الثمن
١٠٥ ص
(٤٢)
في ان تلف المبيع بعد الثلاثة من البائع
١١٠ ص
(٤٣)
في شراء ما يفسد من يومه
١١٢ ص
(٤٤)
خيار الرؤية
١١٥ ص
(٤٥)
ثبوت خيار الرؤية في كل عقد
١٢٤ ص
(٤٦)
في انتقال حق الخيار إلى الوارث
١٢٦ ص
(٤٧)
ارث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٢٨ ص
(٤٨)
كيفية استحقاق الورثة للخيار
١٢٩ ص
(٤٩)
كل مبيع تلف قبضه
١٣٠ ص
(٥٠)
تلف بعض المبيع قبل قبضه
١٣٢ ص
(٥١)
في بيان حقيقة العيب
١٣٤ ص
(٥٢)
اطلاق العقد يقتضي الصحة
١٣٨ ص
(٥٣)
في التبري من العيوب
١٣٩ ص
(٥٤)
التخيير بين الرد واخذ الأرش
١٤١ ص
(٥٥)
التصرف مسقط
١٤٥ ص
(٥٦)
حدوث عيب عند المشتري
١٤٨ ص
(٥٧)
حدوث العيب بعد القبض
١٥٠ ص
(٥٨)
فيما يسقط الرد و الأرش
١٥٢ ص
(٥٩)
التصرف بعد العلم بالعيب
١٥٤ ص
(٦٠)
التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب
١٥٦ ص
(٦١)
تبعض الصفقة لا يمنع من الرد
١٥٨ ص
(٦٢)
التصرية تدليس
١٦٢ ص
(٦٣)
اختلاف المتبايعين
١٦٤ ص
(٦٤)
لو اختلفا في تعيب المبيع
١٦٦ ص
(٦٥)
اختلاف الموكل و المشتري
١٦٧ ص
(٦٦)
هذا الضمان انما هو بمقدار الثمن لا بعينه
١٧٠ ص
(٦٧)
في النقد والنسيئة
١٧٦ ص
(٦٨)
اطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٧ ص
(٦٩)
اشتراط تأجيل الثمن
١٧٨ ص
(٧٠)
البيع بثمن حالا ومؤجلا
١٨٠ ص
(٧١)
بيع العين الشخصية من باعها
١٨٢ ص
(٧٢)
القبول والاسقاط قبل حلول الأجل
١٨٩ ص
(٧٣)
لو دفع الثمن عند حلول الأجل
١٩٠ ص
(٧٤)
الكلام فيما يدخل في المبيع
١٩٥ ص
(٧٥)
في التسليم
١٩٨ ص
(٧٦)
القول في وجوب القبض
٢٠١ ص
(٧٧)
الفروع المتفرعة على وجوب التسليم
٢٠٢ ص
(٧٨)
لزوم التفريغ
٢٠٣ ص
(٧٩)
حكم بيع ما لم يقبض
٢٠٦ ص
(٨٠)
الثمن لا يكون ملحقا بالمبيع
٢٠٨ ص
(٨١)
اقرار البيع على ما لم يقبض
٢١٠ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٢ ص
١٤ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢٢ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٤٠ ص
٤٧ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥٢ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٦٨ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٣ ص
٨٥ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٥ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١٢٠ ص
١٢٢ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٨ ص
١٣١ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤٧ ص
١٥٢ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٧ ص
١٥٩ ص
١٦٤ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٩ ص
١٩١ ص
١٩٨ ص
٢٠٨ ص
٢١٢ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٨ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٧ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٥ ص
٢٥١ ص
٢٥٤ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٩ ص
٢٧١ ص
٢٧٣ ص
٢٧٦ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩٢ ص
٢٩٦ ص
٣٠٦ ص
٣٠٨ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٨ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣١ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤١ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦٥ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٢ ص
٣٧٤ ص
٣٨٣ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩٤ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٧ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٩ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٧ - الصفحة ٧٢ - بيع الخيار


____________________
على أن له السلطنة على السلطنة باعدامها والاعراض عنها، وعليه فلا يدل بالفحوى على أن له اسقاط الحق واعدامه.
لا يقال: إنه حيث لا معنى لتسلطهم على مثل هذه الحقوق غير القابلة للنقل إلا نفوذ تصرفهم فيها بما يشمل الاسقاط كما عن الشيخ فلو دل هذا الدليل على ثبوت السلطنة على الحقوق بالأولوية دل على أن له الاسقاط.
فإنه يقال: إن هذا يتم لم كان ذلك - أي ثبوت السلطنة على الحقوق - مفاد دليل خاص لا فيما إذا كان مستفادا من الدليل العام، فإن الالتزام بعد السلطنة في مثل هذه الحقوق رأسا لعدم المعنى لها يترتب عليه محذور.
الوجه الثالث: فحوى ما سيجئ من النص (١) الدال على سقوط الخيار بالتصرف، معللا بأنه رضا بالبيع، استدل بها الشيخ ره. وأورد عليه المحقق الإيرواني ره: بأن النص بعموم التعليل يدل على حكم المقام بلا حاجة الفحوى، بل ومع منع الفحوى.
ولكن تقريب الفحوى على مسلك الشيخ ره - الملتزم بأن لزوم العقد بالرضا واقراره إنما يكون من جهة أن مرجعة إلى اسقاط الخيار - أنه إذا دل الدليل على مسقطية الرضا وكونه موجبا للزوم من جهة أنه مرجعه إلى اسقاط الخيار، فنفس الاسقاط أولى بأن يكون مسقطا للخيار، فلا يرد عليه ما أورده المحقق المذكور.
وأما القول بأنه لا معنى لتسلطهم على مثل هذه الحقوق، فقد أورد عليه السيد بأنه على فرض كونه قابلا للنقل أيضا يمكن الاستدلال بأن يراد الأعم من النقل والاسقاط، قد عرفت في ذيل الايرادات الثالث على الوجه الثاني أنه يمكن توجيه كلام

(١) الوسائل باب ٤ من أبواب الخيار حديث ١.
(٧٢)