فقه الصادق (ع)
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
معنى الخيار اصطلاحا
٦ ص
(٣)
القاعدة المستفادة من العمومات
٧ ص
(٤)
الاستدلال للزوم بالاستصحاب
١٢ ص
(٥)
في اقسام الخيار
١٤ ص
(٦)
خيار المجلس
١٤ ص
(٧)
تقدم الفسخ على الإجازة
١٩ ص
(٨)
بيان حقيقة تفرق الموكلين
٢١ ص
(٩)
المسلم المشتري من الكافر
٢٤ ص
(١٠)
اختصاص خيار المجلس بالبيع
٢٦ ص
(١١)
لو قال أحدهما لصاحبه اختر
٣٥ ص
(١٢)
من المسقطات افتراق المتبايعين
٣٦ ص
(١٣)
الافتراق عن اكراه
٣٨ ص
(١٤)
لو زال الاكراه
٤٢ ص
(١٥)
في خيار الحيوان
٤٤ ص
(١٦)
اختصاص الخيار بالمشتري
٤٥ ص
(١٧)
في مدة الخيار
٥٢ ص
(١٨)
ثبوت خيار المجلس لو كان المبيع حيوانا
٥٢ ص
(١٩)
مبدأ هذا الخيار
٥٤ ص
(٢٠)
التصرف مسقط للخيار
٥٦ ص
(٢١)
حكم تلف المبيع في زمان الخيار
٦٠ ص
(٢٢)
يختص هذا الحكم بخياري الحيوان و الشرط
٦٢ ص
(٢٣)
حكم اتلاف المبيع في زمان الخيار
٦٤ ص
(٢٤)
خيار الشرط
٦٥ ص
(٢٥)
لو جعل الخيار و لم يعين المدة
٦٧ ص
(٢٦)
جعل الخيار للأجنبي
٦٩ ص
(٢٧)
بيع الخيار
٧٠ ص
(٢٨)
مسقطات خيار الشرط
٧٣ ص
(٢٩)
حكم تلف المبيع
٧٤ ص
(٣٠)
حكم تلف الثمن
٧٥ ص
(٣١)
حكم الفسخ برد بعض الثمن
٧٨ ص
(٣٢)
خيار الغبن
٨٣ ص
(٣٣)
اعتبار عدم علم المغبون بالقيمة
٩٠ ص
(٣٤)
اشتراط كون التفاوت فاحشا
٩١ ص
(٣٥)
تصوير الغبن من الطرفين
٩٢ ص
(٣٦)
ثبوت خيار الغبن في غير المبيع
٩٧ ص
(٣٧)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٩٩ ص
(٣٨)
التمسك بآية الوفاء بالعقد عند الشك
١٠٠ ص
(٣٩)
خيار التأخير
١٠١ ص
(٤٠)
شرائط خيار التأخير - اعتبار عدم قبض المبيع
١٠٤ ص
(٤١)
اعتبار عدم قبض مجموع الثمن
١٠٥ ص
(٤٢)
في ان تلف المبيع بعد الثلاثة من البائع
١١٠ ص
(٤٣)
في شراء ما يفسد من يومه
١١٢ ص
(٤٤)
خيار الرؤية
١١٥ ص
(٤٥)
ثبوت خيار الرؤية في كل عقد
١٢٤ ص
(٤٦)
في انتقال حق الخيار إلى الوارث
١٢٦ ص
(٤٧)
ارث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٢٨ ص
(٤٨)
كيفية استحقاق الورثة للخيار
١٢٩ ص
(٤٩)
كل مبيع تلف قبضه
١٣٠ ص
(٥٠)
تلف بعض المبيع قبل قبضه
١٣٢ ص
(٥١)
في بيان حقيقة العيب
١٣٤ ص
(٥٢)
اطلاق العقد يقتضي الصحة
١٣٨ ص
(٥٣)
في التبري من العيوب
١٣٩ ص
(٥٤)
التخيير بين الرد واخذ الأرش
١٤١ ص
(٥٥)
التصرف مسقط
١٤٥ ص
(٥٦)
حدوث عيب عند المشتري
١٤٨ ص
(٥٧)
حدوث العيب بعد القبض
١٥٠ ص
(٥٨)
فيما يسقط الرد و الأرش
١٥٢ ص
(٥٩)
التصرف بعد العلم بالعيب
١٥٤ ص
(٦٠)
التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب
١٥٦ ص
(٦١)
تبعض الصفقة لا يمنع من الرد
١٥٨ ص
(٦٢)
التصرية تدليس
١٦٢ ص
(٦٣)
اختلاف المتبايعين
١٦٤ ص
(٦٤)
لو اختلفا في تعيب المبيع
١٦٦ ص
(٦٥)
اختلاف الموكل و المشتري
١٦٧ ص
(٦٦)
هذا الضمان انما هو بمقدار الثمن لا بعينه
١٧٠ ص
(٦٧)
في النقد والنسيئة
١٧٦ ص
(٦٨)
اطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٧ ص
(٦٩)
اشتراط تأجيل الثمن
١٧٨ ص
(٧٠)
البيع بثمن حالا ومؤجلا
١٨٠ ص
(٧١)
بيع العين الشخصية من باعها
١٨٢ ص
(٧٢)
القبول والاسقاط قبل حلول الأجل
١٨٩ ص
(٧٣)
لو دفع الثمن عند حلول الأجل
١٩٠ ص
(٧٤)
الكلام فيما يدخل في المبيع
١٩٥ ص
(٧٥)
في التسليم
١٩٨ ص
(٧٦)
القول في وجوب القبض
٢٠١ ص
(٧٧)
الفروع المتفرعة على وجوب التسليم
٢٠٢ ص
(٧٨)
لزوم التفريغ
٢٠٣ ص
(٧٩)
حكم بيع ما لم يقبض
٢٠٦ ص
(٨٠)
الثمن لا يكون ملحقا بالمبيع
٢٠٨ ص
(٨١)
اقرار البيع على ما لم يقبض
٢١٠ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٢ ص
١٤ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢٢ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٤٠ ص
٤٧ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥٢ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٦٨ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٣ ص
٨٥ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٥ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١٢٠ ص
١٢٢ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٨ ص
١٣١ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤٧ ص
١٥٢ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٧ ص
١٥٩ ص
١٦٤ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٩ ص
١٩١ ص
١٩٨ ص
٢٠٨ ص
٢١٢ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٨ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٧ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٥ ص
٢٥١ ص
٢٥٤ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٩ ص
٢٧١ ص
٢٧٣ ص
٢٧٦ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩٢ ص
٢٩٦ ص
٣٠٦ ص
٣٠٨ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٨ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣١ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤١ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦٥ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٢ ص
٣٧٤ ص
٣٨٣ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩٤ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٧ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٩ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٧ - الصفحة ٤٣٧


____________________
فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه، إلا أن توليه الذي قام عليه.
وصحيح منصور بن حازم عنه (عليه السلام): إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه، إلا أن توليه.
وصحيح علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) عن الرجل يشتري الطعام، يحل له أن يولى منه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا لم يربح عليه شيئا فلا بأس، إن ربح فلا يبيع حتى يقبضه.
وخبر أبي بصير عن سيدنا الصادق (عليه السلام) عن رجل اشترى طعاما ثم باعه قبل أن يكيله قال: لا يعجبني أن يبيع كيلا أو أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه إلا أن يوليه كما اشتراه. ونحوها غيرها.
وتقريب الاستدلال بها من وجهين: الأول: إنها تدل على اعتبار الكيل والوزن، وحيث إنه ليس لأجل اشتراط صحة المعاملة بهما وإلا لم يفرق بين التولية وغيرها، فلا محالة يكون لأمر آخر، وحيث إنه قام الاجماع على جواز بيع الطعام بعد قبضه، فيعلم من ذلك أنه يكون من جهة كونه قبضا.
الثاني: إن جملة من النصوص كصحيحي منصور وعلي بن جعفر متضمنة للنهي عن بيع المكيل والموزون قبل القبض، وجملة منها كصحيح معاوية وخبر أبي بصير متضمنة للنهي عن بيعهما قبل الكيل والوزن، ومقتضى الجمع بين الطائفتين كون قبضهما هو الكيل والوزن، وفي صحيح معاوية شهادة على ذلك.

(١) الوسائل - باب ١٦ - من أبواب أحكام العقود حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ١٦ - من أبواب أحكام العقود حديث ١.
(٣) الوسائل - باب ١٦ - من أبواب أحكام العقود حديث ٩.
(٤) الوسائل - باب ١٦ - من أبواب أحكام العقود حديث ١٦.
(٤٣٧)