فقه الصادق (ع)
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
معنى الخيار اصطلاحا
٦ ص
(٣)
القاعدة المستفادة من العمومات
٧ ص
(٤)
الاستدلال للزوم بالاستصحاب
١٢ ص
(٥)
في اقسام الخيار
١٤ ص
(٦)
خيار المجلس
١٤ ص
(٧)
تقدم الفسخ على الإجازة
١٩ ص
(٨)
بيان حقيقة تفرق الموكلين
٢١ ص
(٩)
المسلم المشتري من الكافر
٢٤ ص
(١٠)
اختصاص خيار المجلس بالبيع
٢٦ ص
(١١)
لو قال أحدهما لصاحبه اختر
٣٥ ص
(١٢)
من المسقطات افتراق المتبايعين
٣٦ ص
(١٣)
الافتراق عن اكراه
٣٨ ص
(١٤)
لو زال الاكراه
٤٢ ص
(١٥)
في خيار الحيوان
٤٤ ص
(١٦)
اختصاص الخيار بالمشتري
٤٥ ص
(١٧)
في مدة الخيار
٥٢ ص
(١٨)
ثبوت خيار المجلس لو كان المبيع حيوانا
٥٢ ص
(١٩)
مبدأ هذا الخيار
٥٤ ص
(٢٠)
التصرف مسقط للخيار
٥٦ ص
(٢١)
حكم تلف المبيع في زمان الخيار
٦٠ ص
(٢٢)
يختص هذا الحكم بخياري الحيوان و الشرط
٦٢ ص
(٢٣)
حكم اتلاف المبيع في زمان الخيار
٦٤ ص
(٢٤)
خيار الشرط
٦٥ ص
(٢٥)
لو جعل الخيار و لم يعين المدة
٦٧ ص
(٢٦)
جعل الخيار للأجنبي
٦٩ ص
(٢٧)
بيع الخيار
٧٠ ص
(٢٨)
مسقطات خيار الشرط
٧٣ ص
(٢٩)
حكم تلف المبيع
٧٤ ص
(٣٠)
حكم تلف الثمن
٧٥ ص
(٣١)
حكم الفسخ برد بعض الثمن
٧٨ ص
(٣٢)
خيار الغبن
٨٣ ص
(٣٣)
اعتبار عدم علم المغبون بالقيمة
٩٠ ص
(٣٤)
اشتراط كون التفاوت فاحشا
٩١ ص
(٣٥)
تصوير الغبن من الطرفين
٩٢ ص
(٣٦)
ثبوت خيار الغبن في غير المبيع
٩٧ ص
(٣٧)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٩٩ ص
(٣٨)
التمسك بآية الوفاء بالعقد عند الشك
١٠٠ ص
(٣٩)
خيار التأخير
١٠١ ص
(٤٠)
شرائط خيار التأخير - اعتبار عدم قبض المبيع
١٠٤ ص
(٤١)
اعتبار عدم قبض مجموع الثمن
١٠٥ ص
(٤٢)
في ان تلف المبيع بعد الثلاثة من البائع
١١٠ ص
(٤٣)
في شراء ما يفسد من يومه
١١٢ ص
(٤٤)
خيار الرؤية
١١٥ ص
(٤٥)
ثبوت خيار الرؤية في كل عقد
١٢٤ ص
(٤٦)
في انتقال حق الخيار إلى الوارث
١٢٦ ص
(٤٧)
ارث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٢٨ ص
(٤٨)
كيفية استحقاق الورثة للخيار
١٢٩ ص
(٤٩)
كل مبيع تلف قبضه
١٣٠ ص
(٥٠)
تلف بعض المبيع قبل قبضه
١٣٢ ص
(٥١)
في بيان حقيقة العيب
١٣٤ ص
(٥٢)
اطلاق العقد يقتضي الصحة
١٣٨ ص
(٥٣)
في التبري من العيوب
١٣٩ ص
(٥٤)
التخيير بين الرد واخذ الأرش
١٤١ ص
(٥٥)
التصرف مسقط
١٤٥ ص
(٥٦)
حدوث عيب عند المشتري
١٤٨ ص
(٥٧)
حدوث العيب بعد القبض
١٥٠ ص
(٥٨)
فيما يسقط الرد و الأرش
١٥٢ ص
(٥٩)
التصرف بعد العلم بالعيب
١٥٤ ص
(٦٠)
التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب
١٥٦ ص
(٦١)
تبعض الصفقة لا يمنع من الرد
١٥٨ ص
(٦٢)
التصرية تدليس
١٦٢ ص
(٦٣)
اختلاف المتبايعين
١٦٤ ص
(٦٤)
لو اختلفا في تعيب المبيع
١٦٦ ص
(٦٥)
اختلاف الموكل و المشتري
١٦٧ ص
(٦٦)
هذا الضمان انما هو بمقدار الثمن لا بعينه
١٧٠ ص
(٦٧)
في النقد والنسيئة
١٧٦ ص
(٦٨)
اطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٧ ص
(٦٩)
اشتراط تأجيل الثمن
١٧٨ ص
(٧٠)
البيع بثمن حالا ومؤجلا
١٨٠ ص
(٧١)
بيع العين الشخصية من باعها
١٨٢ ص
(٧٢)
القبول والاسقاط قبل حلول الأجل
١٨٩ ص
(٧٣)
لو دفع الثمن عند حلول الأجل
١٩٠ ص
(٧٤)
الكلام فيما يدخل في المبيع
١٩٥ ص
(٧٥)
في التسليم
١٩٨ ص
(٧٦)
القول في وجوب القبض
٢٠١ ص
(٧٧)
الفروع المتفرعة على وجوب التسليم
٢٠٢ ص
(٧٨)
لزوم التفريغ
٢٠٣ ص
(٧٩)
حكم بيع ما لم يقبض
٢٠٦ ص
(٨٠)
الثمن لا يكون ملحقا بالمبيع
٢٠٨ ص
(٨١)
اقرار البيع على ما لم يقبض
٢١٠ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٢ ص
١٤ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢٢ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٤٠ ص
٤٧ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥٢ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٦٨ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٣ ص
٨٥ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٥ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١٢٠ ص
١٢٢ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٨ ص
١٣١ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤٧ ص
١٥٢ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٧ ص
١٥٩ ص
١٦٤ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٩ ص
١٩١ ص
١٩٨ ص
٢٠٨ ص
٢١٢ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٨ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٧ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٥ ص
٢٥١ ص
٢٥٤ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٩ ص
٢٧١ ص
٢٧٣ ص
٢٧٦ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩٢ ص
٢٩٦ ص
٣٠٦ ص
٣٠٨ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٨ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣١ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤١ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦٥ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٢ ص
٣٧٤ ص
٣٨٣ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩٤ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٧ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٩ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٧ - الصفحة ١٨١ - البيع بثمن حالا ومؤجلا

ولا يعرف القيمة
____________________
أنه من جهة حمله على الغبن الظاهر في المعنى المصدري لا بد من التصرف في أحدهما إما بإرادة المال المغبون فيه من الغبن ثم تقييده بما بعد فسخ المغبون للاجماع على عدم حرمته قبل ذلك، أو بإرادة الحرام من لفظ السحت، ولا ريب في أظهرية الثاني.
وهذا الذي ذكرناه أولى مما أفاده الشيخ ره من الحمل على أن الغابن بمنزلة آكل السحت، أو الحمل على إرادة كون المقدار الزائد عما يستحقه بمنزلة السحت والضمان.
السادس: إن الغرض النوعي في المعاملات المعاوضية الذي عليه بناء العقلاء في معاملاتهم حفظ مالية أموالهم مع التبديل باعطاء مال وأخذ ما يقوم مقامه في المالية، وهذا شرط ضمني ارتكازي في جميع المعاملات غير المبنية على التسامح، ومثل هذا الغرض النوعي العقدي يكون العقد بما هو مبينا عليه، ولا يعتبر ذكره صريحا في متن العقد.
وبعبارة أخرى: إن بناء العقلاء وإن كان على عدم ترتيب الآثار على الالتزامات النفسانية ما لم تبرز ولم تنشأ، إلا أن ذلك في غير الشروط المبني عليها العقد، وفي تلك بنائهم على الترتيب، بل يرون ذلك بحكم الذكر، وعليه فتخلفه موجب للخيار من باب تخلف الشرط.
فتحصل: أن دليل هذا الخيار الالتزام الضمني.
اعتبار عدم علم المغبون بالقيمة (و) تمام الكلام بالبحث في مواضع.
الأول: إنه يشترط في هذا الخيار أمران:
أحدهما: أن (لا يعرف) المغبون (القيمة) فلو علم بها لا خيار بلا خلاف ولا
(١٨١)