فقه الصادق (ع)
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
معنى الخيار اصطلاحا
٦ ص
(٣)
القاعدة المستفادة من العمومات
٧ ص
(٤)
الاستدلال للزوم بالاستصحاب
١٢ ص
(٥)
في اقسام الخيار
١٤ ص
(٦)
خيار المجلس
١٤ ص
(٧)
تقدم الفسخ على الإجازة
١٩ ص
(٨)
بيان حقيقة تفرق الموكلين
٢١ ص
(٩)
المسلم المشتري من الكافر
٢٤ ص
(١٠)
اختصاص خيار المجلس بالبيع
٢٦ ص
(١١)
لو قال أحدهما لصاحبه اختر
٣٥ ص
(١٢)
من المسقطات افتراق المتبايعين
٣٦ ص
(١٣)
الافتراق عن اكراه
٣٨ ص
(١٤)
لو زال الاكراه
٤٢ ص
(١٥)
في خيار الحيوان
٤٤ ص
(١٦)
اختصاص الخيار بالمشتري
٤٥ ص
(١٧)
في مدة الخيار
٥٢ ص
(١٨)
ثبوت خيار المجلس لو كان المبيع حيوانا
٥٢ ص
(١٩)
مبدأ هذا الخيار
٥٤ ص
(٢٠)
التصرف مسقط للخيار
٥٦ ص
(٢١)
حكم تلف المبيع في زمان الخيار
٦٠ ص
(٢٢)
يختص هذا الحكم بخياري الحيوان و الشرط
٦٢ ص
(٢٣)
حكم اتلاف المبيع في زمان الخيار
٦٤ ص
(٢٤)
خيار الشرط
٦٥ ص
(٢٥)
لو جعل الخيار و لم يعين المدة
٦٧ ص
(٢٦)
جعل الخيار للأجنبي
٦٩ ص
(٢٧)
بيع الخيار
٧٠ ص
(٢٨)
مسقطات خيار الشرط
٧٣ ص
(٢٩)
حكم تلف المبيع
٧٤ ص
(٣٠)
حكم تلف الثمن
٧٥ ص
(٣١)
حكم الفسخ برد بعض الثمن
٧٨ ص
(٣٢)
خيار الغبن
٨٣ ص
(٣٣)
اعتبار عدم علم المغبون بالقيمة
٩٠ ص
(٣٤)
اشتراط كون التفاوت فاحشا
٩١ ص
(٣٥)
تصوير الغبن من الطرفين
٩٢ ص
(٣٦)
ثبوت خيار الغبن في غير المبيع
٩٧ ص
(٣٧)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٩٩ ص
(٣٨)
التمسك بآية الوفاء بالعقد عند الشك
١٠٠ ص
(٣٩)
خيار التأخير
١٠١ ص
(٤٠)
شرائط خيار التأخير - اعتبار عدم قبض المبيع
١٠٤ ص
(٤١)
اعتبار عدم قبض مجموع الثمن
١٠٥ ص
(٤٢)
في ان تلف المبيع بعد الثلاثة من البائع
١١٠ ص
(٤٣)
في شراء ما يفسد من يومه
١١٢ ص
(٤٤)
خيار الرؤية
١١٥ ص
(٤٥)
ثبوت خيار الرؤية في كل عقد
١٢٤ ص
(٤٦)
في انتقال حق الخيار إلى الوارث
١٢٦ ص
(٤٧)
ارث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٢٨ ص
(٤٨)
كيفية استحقاق الورثة للخيار
١٢٩ ص
(٤٩)
كل مبيع تلف قبضه
١٣٠ ص
(٥٠)
تلف بعض المبيع قبل قبضه
١٣٢ ص
(٥١)
في بيان حقيقة العيب
١٣٤ ص
(٥٢)
اطلاق العقد يقتضي الصحة
١٣٨ ص
(٥٣)
في التبري من العيوب
١٣٩ ص
(٥٤)
التخيير بين الرد واخذ الأرش
١٤١ ص
(٥٥)
التصرف مسقط
١٤٥ ص
(٥٦)
حدوث عيب عند المشتري
١٤٨ ص
(٥٧)
حدوث العيب بعد القبض
١٥٠ ص
(٥٨)
فيما يسقط الرد و الأرش
١٥٢ ص
(٥٩)
التصرف بعد العلم بالعيب
١٥٤ ص
(٦٠)
التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب
١٥٦ ص
(٦١)
تبعض الصفقة لا يمنع من الرد
١٥٨ ص
(٦٢)
التصرية تدليس
١٦٢ ص
(٦٣)
اختلاف المتبايعين
١٦٤ ص
(٦٤)
لو اختلفا في تعيب المبيع
١٦٦ ص
(٦٥)
اختلاف الموكل و المشتري
١٦٧ ص
(٦٦)
هذا الضمان انما هو بمقدار الثمن لا بعينه
١٧٠ ص
(٦٧)
في النقد والنسيئة
١٧٦ ص
(٦٨)
اطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٧ ص
(٦٩)
اشتراط تأجيل الثمن
١٧٨ ص
(٧٠)
البيع بثمن حالا ومؤجلا
١٨٠ ص
(٧١)
بيع العين الشخصية من باعها
١٨٢ ص
(٧٢)
القبول والاسقاط قبل حلول الأجل
١٨٩ ص
(٧٣)
لو دفع الثمن عند حلول الأجل
١٩٠ ص
(٧٤)
الكلام فيما يدخل في المبيع
١٩٥ ص
(٧٥)
في التسليم
١٩٨ ص
(٧٦)
القول في وجوب القبض
٢٠١ ص
(٧٧)
الفروع المتفرعة على وجوب التسليم
٢٠٢ ص
(٧٨)
لزوم التفريغ
٢٠٣ ص
(٧٩)
حكم بيع ما لم يقبض
٢٠٦ ص
(٨٠)
الثمن لا يكون ملحقا بالمبيع
٢٠٨ ص
(٨١)
اقرار البيع على ما لم يقبض
٢١٠ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٢ ص
١٤ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢٢ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٤٠ ص
٤٧ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥٢ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٦٨ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٣ ص
٨٥ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٥ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١٢٠ ص
١٢٢ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٨ ص
١٣١ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤٧ ص
١٥٢ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٧ ص
١٥٩ ص
١٦٤ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٩ ص
١٩١ ص
١٩٨ ص
٢٠٨ ص
٢١٢ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٨ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٧ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٥ ص
٢٥١ ص
٢٥٤ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٩ ص
٢٧١ ص
٢٧٣ ص
٢٧٦ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩٢ ص
٢٩٦ ص
٣٠٦ ص
٣٠٨ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٨ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣١ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤١ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦٥ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٢ ص
٣٧٤ ص
٣٨٣ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩٤ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٧ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٩ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٧ - الصفحة ٤١٤


____________________
للبائع أخذ الطعام بدلا عن الثمن إلا بما يساويه بلا زيادة.
أما الأول: فتشهد للمشهور مضافا إلى العمومات والاطلاقات جملة من النصوص:
منها: صحيح بشار بن يسار عن مولانا الصادق (عليه السلام) عن الرجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال: نعم لا بأس به، فقلت له: اشتري متاعي؟ قال: (عليه السلام) ليس هو متاعك ولا غنمك ولا بقرك (١).
ومورده بيع النسيئة، وشراء ذاك المتاع بعينه، من دون أن يفصل بين حلول الأجل وعدمه، وأيضا من غير فرق بين كون الثمن في الثاني مساويا للثمن في الأول أو أقل أو أكثر.
ومنها: صحيح ابن حازم عنه (عليه السلام) عن رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه، فقال له المطلوب: أبيعك هذا الغنم بدر أهمك التي عندي، فرضي قال (عليه السلام): لا بأس بذلك (٢).
وهو صريح في البيع بعد حلول الأجل، وعام للمبيع الشخصي ومثله لأن قوله (هذا الغنم كما يمكن أن يكون إشارة إلى ما اشتراه يكمن أن يكون إشارة إلى مثله.
وقد استدل له بجملة أخرى من النصوص، وهي إن دلت على الحكم في بعض الفروض إلا أنها لا تصلح للرد على الشيخ ره:
منها: خبر الحسين بن منذر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يجيئني فيطلب العينة فأشتري له المتاع مرابحة ثم أبيعه إياه ثم أشتريه منه مكاني

(١) الوسائل - باب ٥ - من أبواب أحكام العقود حديث ٣.
(٢) الوسائل - باب ٥ - من أبوال أحكام العقود حديث ١.
(٤١٤)