فقه الصادق (ع)
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
ظهور الثمرات على قول الكشف والنقل
٩ ص
(٣)
في كفاية الرضا الباطني في الإجازة
١٤ ص
(٤)
في اعتبار عدم سبق الرد
١٦ ص
(٥)
الإجازة ليست على الفور
٢٠ ص
(٦)
في اعتبار مطابقة الإجازة للعقد
٢١ ص
(٧)
حكم ما إذا لم يجز البائع بعد تملكه
٢٦ ص
(٨)
لو باع لنفسه وانكشف كونه وليا
٢٩ ص
(٩)
حكم التصرفات غير المنافية لملك المشتري
٣٦ ص
(١٠)
بيع الفضولي مال نفسه مع مال غيره
٤٥ ص
(١١)
بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله
٤٧ ص
(١٢)
ولاية الأب والجد
٤٨ ص
(١٣)
في اعتبار العدالة
٥٠ ص
(١٤)
اعتبار المصلحة في التصرف
٥٢ ص
(١٥)
مشاركة الجد للأب
٥٤ ص
(١٦)
ثبوت منصب الحكومة والرئاسة للحجة (عليه السلام)
٥٨ ص
(١٧)
ولاية التصرف في الأموال والأنفس
٦٣ ص
(١٨)
وجوب إطاعة المعصوم (عليه السلام)
٦٥ ص
(١٩)
ولاية الحاكم الشرعي
٦٧ ص
(٢٠)
العالم المختلف أبواب الحكام آفة الدين
٧٤ ص
(٢١)
مزاحمة أحد المجتهدين لاخر
٧٦ ص
(٢٢)
عدم أولوية الفقيه بالتصرف في الأموال والأنفس
٧٧ ص
(٢٣)
ضابط التصرفات المتوقف جوازها على اذن الفقيه
٧٩ ص
(٢٤)
فروع
٨٥ ص
(٢٥)
في اعتبار كون ملك كل من العوضين طلقا
٩٠ ص
(٢٦)
بيع الوقف
٩١ ص
(٢٧)
بيع الوقف مع عدم كون ملكا
٩٥ ص
(٢٨)
صور بيع الوقف - الصورة الأولى
٩٨ ص
(٢٩)
حكم الثمن على تقدير البيع
١٠٠ ص
(٣٠)
الصورة الرابعة
١٠١ ص
(٣١)
الصورة الخامسة
١٠٢ ص
(٣٢)
الصورة الثامنة
١٠٦ ص
(٣٣)
الصورة التاسعة
١٠٧ ص
(٣٤)
عدم صحة بيع ما يكال أو يوزن جزافا
١١٥ ص
(٣٥)
اخبار البائع بقدر المبيع
١٢٤ ص
(٣٦)
بيع بعض من جملة متساوية الاجزاء
١٢٦ ص
(٣٧)
ثمرات كون البيع كليا في المعين أو مشاعا
١٢٧ ص
(٣٨)
في جواز ان يندر للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة
١٢٨ ص
(٣٩)
في كفاية المشاهدة وعدمها
١٣١ ص
(٤٠)
في كفاية مشاهة العين سابقا
١٣٣ ص
(٤١)
في لزوم الاختيار
١٣٥ ص
(٤٢)
حكم شراء ما يفسده الاختيار
١٣٨ ص
(٤٣)
بيع المجهول منضما إلى العلوم
١٤١ ص
(٤٤)
بيع المسك في الفار
١٤٤ ص
(٤٥)
اعتبار العلم بقدر الثمن
١٤٦ ص
(٤٦)
اعتبار القدرة على التسليم
١٤٧ ص
(٤٧)
عدم الحاق الصلح بالبيع
١٥٢ ص
(٤٨)
بيع الضال والمجحود والمغصوب
١٥٣ ص
(٤٩)
في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد
١٥٤ ص
(٥٠)
مدرك قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
١٥٩ ص
(٥١)
في ضمان المنافع المستوفاة
١٦٧ ص
(٥٢)
في حكم المنافع غير المتوفاة
١٦٨ ص
(٥٣)
في المثلي والقيمي
١٧٠ ص
(٥٤)
في ما تقتضيه الأدلة الاجتهادية عند الشك في المثلية والقيمية
١٧٢ ص
(٥٥)
بدل الحيلولة
١٨٥ ص
(٥٦)
الزام المالك بأخذ المال
١٨٧ ص
(٥٧)
في اختلاف المتبايعين في قدر الثمن
١٨٩ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
١٠ ص
١٧ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢٦ ص
٢٩ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٦ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٦٢ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٩٢ ص
٩٤ ص
١٠١ ص
١٠٨ ص
١١٠ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٣٣ ص
١٣٦ ص
١٤١ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٨ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٧ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٦ ص
١٨٨ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٧ ص
٢٠٢ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١٢ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢٢٢ ص
٢٢٥ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣٤ ص
٢٤٣ ص
٢٤٦ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٦ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٧٣ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩٤ ص
٣٠٠ ص
٣٠٨ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٦ ص
٣٢٢ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٥٦ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٧٢ ص
٣٧٤ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٨٠ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٨ ص
٤١٠ ص
٤١٢ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢٢ ص
٤٢٩ ص
٤٣٧ ص
٤٤٦ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٣ ص
٤٦٠ ص
٤٦٣ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٦ - الصفحة ٣٣٤


____________________
بالنسبة إلى الغرض من المعاملة، سواء أكان غرضا نوعيا أو شخصيا، مثل ما لو أراد شراء السرج وكان مالكه لا يبيعه بدون الفرس فاشتراهما معا، فإن الفرس تابع بهذا المعنى، والظاهر أن جهالة التابع بهذا المعنى مضرة وموجبة للغرر.
رابعها: ما يظهر من المحقق القمي وصاحب الجواهر، وهو: أن التابع ما هو كذلك في الجعل والتباني وإن كان هو المقصود بالأصالة وإنما يجعل تبعا تخلصا عن الغرر نظير ما يستعمله بعض الناس في التخلص من المخاصمة بعد ذلك في الذي يراد بيعه لعارض بايقاع العقد على شئ معين معلوم لا نزاع فيه ويجعل ذلك من اللواحق. والظاهر عدم كفاية ذلك، وإلا لزم تجويز بيع كل مجهول. وإن شئت قلت:
إن الجهالة توجب غررية المعاملة، ومجرد البناء على كونه تابعا لا يوجب رفع الغرر.
وأما الموضع الثاني: فملخص القول فيه: إن بعض النصوص يدل على أنه يصح بيع مجهول الوجود مع الضميمة، كصحيح ابن محبوب عن الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما؟ فقال (عليه السلام): لا بأس إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف (١). حيث إن المفروض فيه الجهل بوجود ما في البطون.
وبعضها يدل على صحة بيع مجهول الحصول مع الضميمة، كموثق سماعة عن اللبن يشترى وهو في الضرع فقال (عليه السلام): لا إلا أن يحلب لك منه أسكرجة فيقول اشتر مني هذا اللبن الذي في الاسكرجة وما في ضروعها بثمن مسمى، فإن لم يكن في الضرع شئ كان ما في الاسكرجة (١). فتأمل، فإنه قابل للحمل على الجهل

١ - الوسائل - باب ١٠ - من أبواب عقد البيع وشروطه حديث ١.
١ - الوسائل - باب ٨ - من أبواب عقد البيع وشروطه حديث ٢.
(٣٣٤)