فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب الزكاة
٦ ص
(٢)
شرائط الوجوب
٧ ص
(٣)
هل يعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ
١٠ ص
(٤)
يعتبر العقل في وجوب الزكاة
١٢ ص
(٥)
الحرية من شرائط وجوب الزكاة
١٣ ص
(٦)
الملكية شرط لوجوب الزكاة
١٤ ص
(٧)
إذا اتجر الوالي بمال الطفل أخرج زكاته
١٩ ص
(٨)
فروع
٢٢ ص
(٩)
لا زكاة في المال الغائب
٢٣ ص
(١٠)
لا زكاة في الدين
٢٦ ص
(١١)
زكاة القرض على المقترض
٢٨ ص
(١٢)
لا زكاة في المغصوب
٣١ ص
(١٣)
في وقت وجوب اخراج الزكاة
٣٢ ص
(١٤)
تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب
٣٦ ص
(١٥)
نقل الزكاة من بلدها
٣٩ ص
(١٦)
يعتبر في الزكاة نية القربة
٤٢ ص
(١٧)
التوكيل في أداء الزكاة
٤٣ ص
(١٨)
لا يجب نقل الزكاة إلى الفقيه
٤٤ ص
(١٩)
الزكاة متعلقة بالعين
٤٦ ص
(٢٠)
الزكاة متعلقة بمالية العين
٥٠ ص
(٢١)
شرط الضمان
٥٥ ص
(٢٢)
لا تصح الزكاة منه إذا أداها
٥٨ ص
(٢٣)
الاسلام يسقط الزكاة الواجبة
٥٩ ص
(٢٤)
لا يضمن الكافر إذا تلفت
٦١ ص
(٢٥)
في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة
٦١ ص
(٢٦)
في زكاة الانعام
٦٣ ص
(٢٧)
لا تعتبر الأنوثة
٦٦ ص
(٢٨)
نصب الإبل
٦٧ ص
(٢٩)
الخيار للمالك
٧٣ ص
(٣٠)
في نصاب البقر
٧٥ ص
(٣١)
نصب الغنم
٧٧ ص
(٣٢)
أسماء العفو
٧٩ ص
(٣٣)
يشترط السوم طول الحول
٧٩ ص
(٣٤)
لو اختل بعض الشروط في أثناء الحول
٨٤ ص
(٣٥)
لو تجدد الملك في أثناء حول أحد النصب
٨٦ ص
(٣٦)
إذا تلف بعض النصاب بعد الحول
٨٧ ص
(٣٧)
أقل الشاة الجذع والثني
٨٨ ص
(٣٨)
لا تؤخذ المريضة في الزكاة
٩١ ص
(٣٩)
الابدال
٩٤ ص
(٤٠)
تبديل المالك الفريضة بالقيمة
٩٦ ص
(٤١)
الفصل الثاني في زكاة النقدين
٩٩ ص
(٤٢)
نصب النقدين
١٠١ ص
(٤٣)
وزن الدينار والدرهم
١٠٣ ص
(٤٤)
لو اختلفت الموازين
١٠٤ ص
(٤٥)
لا تجب الزكاة في السبائك والحلي
١٠٥ ص
(٤٦)
الدراهم والدنانير المغشوشة فيها زكاة
١٠٦ ص
(٤٧)
الدراهم المغشوشة بغير الذهب
١٠٧ ص
(٤٨)
الدراهم المغشوشة بالذهب
١٠٨ ص
(٤٩)
النفقة المتروكة للأهل
١٠٩ ص
(٥٠)
في زكاة الغلات
١١١ ص
(٥١)
مقدار الزكاة
١١٥ ص
(٥٢)
تجب الزكاة بعد اخراج المؤن
١١٨ ص
(٥٣)
اعتبار النصاب بعد اخراج المؤونة أو قبله
١٢٢ ص
(٥٤)
تجب الزكاة بعد حصة السلطان
١٢٣ ص
(٥٥)
مقدار زكاة ما يسقى بالسماء والدوالي
١٢٧ ص
(٥٦)
اعتبار التملك بالزراعة
١٢٨ ص
(٥٧)
وقت تعلق الزكاة بالغلات
١٢٩ ص
(٥٨)
وقت الاخراج
١٣٤ ص
(٥٩)
لو باع النصاب أو بعضه
١٣٥ ص
(٦٠)
يجوز للمالك عزل الزكاة
١٣٧ ص
(٦١)
يجوز للساعي خرص ثمر النخل والكرم
١٣٨ ص
(٦٢)
ما يستحب فيه الزكاة
١٤٠ ص
(٦٣)
في الشرائط
١٤٥ ص
(٦٤)
الزكاة في المقام أيضا متعلقة بالعين
١٤٨ ص
(٦٥)
إذا كان مال التجارة من النصب الزكوية
١٤٩ ص
(٦٦)
يقوم المتاع بالنقدين
١٥٠ ص
(٦٧)
استحباب الزكاة في الخيل
١٥١ ص
(٦٨)
في أصناف المستحقين
١٥٢ ص
(٦٩)
حد الفقر والمسكنة المسوغ لتناول الزكاة
١٥٤ ص
(٧٠)
ما لا يمنع وجوده من اخذ الزكاة
١٦٥ ص
(٧١)
احتساب الزكاة على المدين
١٦٦ ص
(٧٢)
لا يجب اعلام الفقير ان المدفوع اليه زكاة
١٦٨ ص
(٧٣)
مدعي الفقر يعطى الزكاة
١٧٠ ص
(٧٤)
إذا تبين كون قابض الزكاة
١٧٢ ص
(٧٥)
من المستحقين للزكاة العامل
١٧٥ ص
(٧٦)
المؤلفة قلوبهم
١٧٧ ص
(٧٧)
في الرقاب
١٧٩ ص
(٧٨)
المراد من الغارمين
١٨١ ص
(٧٩)
فروع
١٨٥ ص
(٨٠)
سبيل الله جميع سبل الخير
١٨٧ ص
(٨١)
ابن السبيل
١٩٠ ص
(٨٢)
في أوصاف المستحقين
١٩٣ ص
(٨٣)
سهم الفقراء يعطى لأطفال المؤمنين
١٩٧ ص
(٨٤)
حكم دفع الزكاة لواجبي النفقة
١٩٩ ص
(٨٥)
الاشكال في تحقق الفقر مع بذل النفقة
٢٠٠ ص
(٨٦)
لو عجز من يجب النفقة عليه عن الانفاق
٢٠٣ ص
(٨٧)
اخذ الهاشمي للزكاة
٢٠٤ ص
(٨٨)
الهاشمي يأخذ الزكاة إذا لم يكفه الخمس
٢٠٨ ص
(٨٩)
يحل للهاشمي غير الزكاة
٢٠٩ ص
(٩٠)
في اعتبار العدالة
٢١٢ ص
(٩١)
لا يجب بسط الزكاة على الأصناف
٢١٥ ص
(٩٢)
أقل ما يعطى من الزكاة
٢١٦ ص
(٩٣)
الباب الرابع
٢٢٠ ص
(٩٤)
في زكاة الفطرة
٢٢٠ ص
(٩٥)
شرايط وجوبها
٢٢١ ص
(٩٦)
من الشرائط الغنى
٢٢٤ ص
(٩٧)
في وقت وجوبها
٢٢٧ ص
(٩٨)
آخر وقت وجوب الاخراج
٢٣٠ ص
(٩٩)
تقديم الفطرة عن وقتها
٢٣٢ ص
(١٠٠)
تأخير الفطرة عن وقتها
٢٣٣ ص
(١٠١)
عزل الفطرة ونقلها بعد العزل
٢٣٥ ص
(١٠٢)
في جنسها وقدرها
٢٣٦ ص
(١٠٣)
المقدار الواجب اخراجه صاع
٢٤٠ ص
(١٠٤)
الأفضل اخراج التمر ثم الزبيب
٢٤٢ ص
(١٠٥)
لا يجزي الصاع الملفق
٢٤٣ ص
(١٠٦)
الاجتزاء بالقيمة
٢٤٣ ص
(١٠٧)
فيمن تجب عنه الفطرة
٢٤٦ ص
(١٠٨)
في الضيف
٢٤٨ ص
(١٠٩)
حكم فطرة الزوجة
٢٤٩ ص
(١١٠)
مصرف زكاة الفطرة
٢٥١ ص
(١١١)
تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٥٣ ص
(١١٢)
دفع الزكاة إلى الفقيه
٢٥٤ ص
(١١٣)
أقل ما يدفع إلى الفقير
٢٥٥ ص
(١١٤)
كتاب الخمس
٢٥٨ ص
(١١٥)
الدنيا وما فيها للامام (ع)
٢٥٩ ص
(١١٦)
ما يجب فيه الخمس - غنائم دار الحرب
٢٦١ ص
(١١٧)
الخمس في الغنائم التي حواها العسكر وما لم يحوه
٢٦٢ ص
(١١٨)
في إباحة خمس غنائم دار الحرب
٢٦٤ ص
(١١٩)
يعتبر في المغتنم ان لا يكون غصبا
٢٦٥ ص
(١٢٠)
مال النصاب
٢٦٧ ص
(١٢١)
في المعادن
٢٦٨ ص
(١٢٢)
المعدن في ارض مملوكة
٢٧٠ ص
(١٢٣)
الغوص
٢٧٢ ص
(١٢٤)
نصاب الغوص
٢٧٤ ص
(١٢٥)
في أرباح المكاسب
٢٧٥ ص
(١٢٦)
ثبوت الخمس في أرباح المكاسب
٢٧٥ ص
(١٢٧)
اخبار التحليل
٢٧٨ ص
(١٢٨)
ما هو الحق في الجواب عن اخبار التحليل
٢٨٣ ص
(١٢٩)
تعلق الخمس بالصداق
٢٩٠ ص
(١٣٠)
وجوب الخمس في الكنوز
٢٩٦ ص
(١٣١)
تعريف الكنز
٢٩٧ ص
(١٣٢)
اقسام الكنز
٢٩٩ ص
(١٣٣)
ما يوجد في جوف الدابة
٣٠٤ ص
(١٣٤)
وجوب الخمس في الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم
٣٠٦ ص
(١٣٥)
وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام
٣٠٧ ص
(١٣٦)
الحرام المخلوط بالحلال مع العلم بقدره
٣١١ ص
(١٣٧)
إذا علم قدر الحرام ولم يعلم صاحبه بعينه
٣١٤ ص
(١٣٨)
إذا كان حق الغير في ذمته
٣١٥ ص
(١٣٩)
لو تبين المالك بعد اخراج الخمس
٣١٦ ص
(١٤٠)
شرائط وجوب الخمس - نصاب المعدن
٣١٧ ص
(١٤١)
وجوب الخمس في المعدن انما هو بعد المؤونة
٣٢٠ ص
(١٤٢)
يعتبر النصاب في الكنز
٣٢٢ ص
(١٤٣)
اشتراط الزيادة عن المؤونة
٣٢٤ ص
(١٤٤)
وقت تعلق الخمس
٣٢٦ ص
(١٤٥)
لا يشترط الكمال في تعلق الخمس
٣٣٣ ص
(١٤٦)
قسمة الخمس ومستحقه
٣٣٤ ص
(١٤٧)
ما قبضه النبي (ص) أو الامام (ع) ينتقل إلى وارثه
٣٤٠ ص
(١٤٨)
نقل الخمس مع وجود المستحق
٣٤٢ ص
(١٤٩)
لا يجب البسط على الأصناف
٣٤٣ ص
(١٥٠)
مستحق الخمس من ولده عبد المطلب
٣٤٦ ص
(١٥١)
في اعتبار الانتساب إلى عبد المطلب بالأبوة
٣٤٧ ص
(١٥٢)
يعتبر الايمان في مستحق الخمس
٣٥٤ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٤ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٤ ص
٧٦ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٧ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٨ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٥ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٤ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٦ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢٢٠ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٨ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٣ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٧ ص
٣٦٠ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٨١ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩٤ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٩ ص
٤١٢ ص
٤١٥ ص
٤١٨ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٤٣ ص
٤٤٥ ص
٤٤٧ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٧ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٧ - الصفحة ٣٤٦ - مستحق الخمس من ولده عبد المطلب


____________________
وصحيح الحلبي: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكنز كم فيه؟ قال عليه السلام: الخمس، وعن المعادن كم فيها؟ قال عليه السلام: الخمس، وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها قال عليه السلام: يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة (١).
وصحيح ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الملاحة فقال: وما الملاحة؟ فقلت: أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا فقال عليه السلام: هذا المعدن فيه الخمس، فقلت: والكبريت والنفط يخرج من الأرض؟ فقال عليه السلام:
هذا وأشباهه فيه الخمس (٢). ونحوها غيرها.
وقد اشتملت النصوص على الذهب والفضة والرصاص والكبريت والنفط والملح وأشباهها، والمتيقن من أشباهها كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها، مما له قيمة، فثبوت الخمس في هذه الأمور مما لا اشكال فيه، كما أن جملة من النصوص مشتملة على ثبوت الخمس في المعدن مطلقا.
وكلمات العلماء واللغويين في تفسيره مختلفة: فعن المغرب: أنه معدن الذهب والفضة، وعن المدرك والقاموس ونهاية ابن الأثير: أنه منبت الجواهر من ذهب ونحوه، وعن المصنف ره في التذكرة والمنتهى: أنه كل ما يخرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة، ثم نسب ذلك إلى علمائنا أجمع، وفي رسالة شيخنا الأعظم ره، ونحو ذلك عن ابن الأثير في النهاية، وعن المسالك والروضة: أنه كل ما استخرج من الأرض ما كان أصله منها ثم اشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها، وعد منها الجص

(١) الوسائل - باب ٣ - من أبواب ما يجب فيه الخمس - حديث ٢.
(٢) الوسائل - باب ٣ - من أبواب ما يجب فيه الخمس - حديث ٤.
(٣٤٦)