فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب الزكاة
٦ ص
(٢)
شرائط الوجوب
٧ ص
(٣)
هل يعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ
١٠ ص
(٤)
يعتبر العقل في وجوب الزكاة
١٢ ص
(٥)
الحرية من شرائط وجوب الزكاة
١٣ ص
(٦)
الملكية شرط لوجوب الزكاة
١٤ ص
(٧)
إذا اتجر الوالي بمال الطفل أخرج زكاته
١٩ ص
(٨)
فروع
٢٢ ص
(٩)
لا زكاة في المال الغائب
٢٣ ص
(١٠)
لا زكاة في الدين
٢٦ ص
(١١)
زكاة القرض على المقترض
٢٨ ص
(١٢)
لا زكاة في المغصوب
٣١ ص
(١٣)
في وقت وجوب اخراج الزكاة
٣٢ ص
(١٤)
تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب
٣٦ ص
(١٥)
نقل الزكاة من بلدها
٣٩ ص
(١٦)
يعتبر في الزكاة نية القربة
٤٢ ص
(١٧)
التوكيل في أداء الزكاة
٤٣ ص
(١٨)
لا يجب نقل الزكاة إلى الفقيه
٤٤ ص
(١٩)
الزكاة متعلقة بالعين
٤٦ ص
(٢٠)
الزكاة متعلقة بمالية العين
٥٠ ص
(٢١)
شرط الضمان
٥٥ ص
(٢٢)
لا تصح الزكاة منه إذا أداها
٥٨ ص
(٢٣)
الاسلام يسقط الزكاة الواجبة
٥٩ ص
(٢٤)
لا يضمن الكافر إذا تلفت
٦١ ص
(٢٥)
في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة
٦١ ص
(٢٦)
في زكاة الانعام
٦٣ ص
(٢٧)
لا تعتبر الأنوثة
٦٦ ص
(٢٨)
نصب الإبل
٦٧ ص
(٢٩)
الخيار للمالك
٧٣ ص
(٣٠)
في نصاب البقر
٧٥ ص
(٣١)
نصب الغنم
٧٧ ص
(٣٢)
أسماء العفو
٧٩ ص
(٣٣)
يشترط السوم طول الحول
٧٩ ص
(٣٤)
لو اختل بعض الشروط في أثناء الحول
٨٤ ص
(٣٥)
لو تجدد الملك في أثناء حول أحد النصب
٨٦ ص
(٣٦)
إذا تلف بعض النصاب بعد الحول
٨٧ ص
(٣٧)
أقل الشاة الجذع والثني
٨٨ ص
(٣٨)
لا تؤخذ المريضة في الزكاة
٩١ ص
(٣٩)
الابدال
٩٤ ص
(٤٠)
تبديل المالك الفريضة بالقيمة
٩٦ ص
(٤١)
الفصل الثاني في زكاة النقدين
٩٩ ص
(٤٢)
نصب النقدين
١٠١ ص
(٤٣)
وزن الدينار والدرهم
١٠٣ ص
(٤٤)
لو اختلفت الموازين
١٠٤ ص
(٤٥)
لا تجب الزكاة في السبائك والحلي
١٠٥ ص
(٤٦)
الدراهم والدنانير المغشوشة فيها زكاة
١٠٦ ص
(٤٧)
الدراهم المغشوشة بغير الذهب
١٠٧ ص
(٤٨)
الدراهم المغشوشة بالذهب
١٠٨ ص
(٤٩)
النفقة المتروكة للأهل
١٠٩ ص
(٥٠)
في زكاة الغلات
١١١ ص
(٥١)
مقدار الزكاة
١١٥ ص
(٥٢)
تجب الزكاة بعد اخراج المؤن
١١٨ ص
(٥٣)
اعتبار النصاب بعد اخراج المؤونة أو قبله
١٢٢ ص
(٥٤)
تجب الزكاة بعد حصة السلطان
١٢٣ ص
(٥٥)
مقدار زكاة ما يسقى بالسماء والدوالي
١٢٧ ص
(٥٦)
اعتبار التملك بالزراعة
١٢٨ ص
(٥٧)
وقت تعلق الزكاة بالغلات
١٢٩ ص
(٥٨)
وقت الاخراج
١٣٤ ص
(٥٩)
لو باع النصاب أو بعضه
١٣٥ ص
(٦٠)
يجوز للمالك عزل الزكاة
١٣٧ ص
(٦١)
يجوز للساعي خرص ثمر النخل والكرم
١٣٨ ص
(٦٢)
ما يستحب فيه الزكاة
١٤٠ ص
(٦٣)
في الشرائط
١٤٥ ص
(٦٤)
الزكاة في المقام أيضا متعلقة بالعين
١٤٨ ص
(٦٥)
إذا كان مال التجارة من النصب الزكوية
١٤٩ ص
(٦٦)
يقوم المتاع بالنقدين
١٥٠ ص
(٦٧)
استحباب الزكاة في الخيل
١٥١ ص
(٦٨)
في أصناف المستحقين
١٥٢ ص
(٦٩)
حد الفقر والمسكنة المسوغ لتناول الزكاة
١٥٤ ص
(٧٠)
ما لا يمنع وجوده من اخذ الزكاة
١٦٥ ص
(٧١)
احتساب الزكاة على المدين
١٦٦ ص
(٧٢)
لا يجب اعلام الفقير ان المدفوع اليه زكاة
١٦٨ ص
(٧٣)
مدعي الفقر يعطى الزكاة
١٧٠ ص
(٧٤)
إذا تبين كون قابض الزكاة
١٧٢ ص
(٧٥)
من المستحقين للزكاة العامل
١٧٥ ص
(٧٦)
المؤلفة قلوبهم
١٧٧ ص
(٧٧)
في الرقاب
١٧٩ ص
(٧٨)
المراد من الغارمين
١٨١ ص
(٧٩)
فروع
١٨٥ ص
(٨٠)
سبيل الله جميع سبل الخير
١٨٧ ص
(٨١)
ابن السبيل
١٩٠ ص
(٨٢)
في أوصاف المستحقين
١٩٣ ص
(٨٣)
سهم الفقراء يعطى لأطفال المؤمنين
١٩٧ ص
(٨٤)
حكم دفع الزكاة لواجبي النفقة
١٩٩ ص
(٨٥)
الاشكال في تحقق الفقر مع بذل النفقة
٢٠٠ ص
(٨٦)
لو عجز من يجب النفقة عليه عن الانفاق
٢٠٣ ص
(٨٧)
اخذ الهاشمي للزكاة
٢٠٤ ص
(٨٨)
الهاشمي يأخذ الزكاة إذا لم يكفه الخمس
٢٠٨ ص
(٨٩)
يحل للهاشمي غير الزكاة
٢٠٩ ص
(٩٠)
في اعتبار العدالة
٢١٢ ص
(٩١)
لا يجب بسط الزكاة على الأصناف
٢١٥ ص
(٩٢)
أقل ما يعطى من الزكاة
٢١٦ ص
(٩٣)
الباب الرابع
٢٢٠ ص
(٩٤)
في زكاة الفطرة
٢٢٠ ص
(٩٥)
شرايط وجوبها
٢٢١ ص
(٩٦)
من الشرائط الغنى
٢٢٤ ص
(٩٧)
في وقت وجوبها
٢٢٧ ص
(٩٨)
آخر وقت وجوب الاخراج
٢٣٠ ص
(٩٩)
تقديم الفطرة عن وقتها
٢٣٢ ص
(١٠٠)
تأخير الفطرة عن وقتها
٢٣٣ ص
(١٠١)
عزل الفطرة ونقلها بعد العزل
٢٣٥ ص
(١٠٢)
في جنسها وقدرها
٢٣٦ ص
(١٠٣)
المقدار الواجب اخراجه صاع
٢٤٠ ص
(١٠٤)
الأفضل اخراج التمر ثم الزبيب
٢٤٢ ص
(١٠٥)
لا يجزي الصاع الملفق
٢٤٣ ص
(١٠٦)
الاجتزاء بالقيمة
٢٤٣ ص
(١٠٧)
فيمن تجب عنه الفطرة
٢٤٦ ص
(١٠٨)
في الضيف
٢٤٨ ص
(١٠٩)
حكم فطرة الزوجة
٢٤٩ ص
(١١٠)
مصرف زكاة الفطرة
٢٥١ ص
(١١١)
تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٥٣ ص
(١١٢)
دفع الزكاة إلى الفقيه
٢٥٤ ص
(١١٣)
أقل ما يدفع إلى الفقير
٢٥٥ ص
(١١٤)
كتاب الخمس
٢٥٨ ص
(١١٥)
الدنيا وما فيها للامام (ع)
٢٥٩ ص
(١١٦)
ما يجب فيه الخمس - غنائم دار الحرب
٢٦١ ص
(١١٧)
الخمس في الغنائم التي حواها العسكر وما لم يحوه
٢٦٢ ص
(١١٨)
في إباحة خمس غنائم دار الحرب
٢٦٤ ص
(١١٩)
يعتبر في المغتنم ان لا يكون غصبا
٢٦٥ ص
(١٢٠)
مال النصاب
٢٦٧ ص
(١٢١)
في المعادن
٢٦٨ ص
(١٢٢)
المعدن في ارض مملوكة
٢٧٠ ص
(١٢٣)
الغوص
٢٧٢ ص
(١٢٤)
نصاب الغوص
٢٧٤ ص
(١٢٥)
في أرباح المكاسب
٢٧٥ ص
(١٢٦)
ثبوت الخمس في أرباح المكاسب
٢٧٥ ص
(١٢٧)
اخبار التحليل
٢٧٨ ص
(١٢٨)
ما هو الحق في الجواب عن اخبار التحليل
٢٨٣ ص
(١٢٩)
تعلق الخمس بالصداق
٢٩٠ ص
(١٣٠)
وجوب الخمس في الكنوز
٢٩٦ ص
(١٣١)
تعريف الكنز
٢٩٧ ص
(١٣٢)
اقسام الكنز
٢٩٩ ص
(١٣٣)
ما يوجد في جوف الدابة
٣٠٤ ص
(١٣٤)
وجوب الخمس في الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم
٣٠٦ ص
(١٣٥)
وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام
٣٠٧ ص
(١٣٦)
الحرام المخلوط بالحلال مع العلم بقدره
٣١١ ص
(١٣٧)
إذا علم قدر الحرام ولم يعلم صاحبه بعينه
٣١٤ ص
(١٣٨)
إذا كان حق الغير في ذمته
٣١٥ ص
(١٣٩)
لو تبين المالك بعد اخراج الخمس
٣١٦ ص
(١٤٠)
شرائط وجوب الخمس - نصاب المعدن
٣١٧ ص
(١٤١)
وجوب الخمس في المعدن انما هو بعد المؤونة
٣٢٠ ص
(١٤٢)
يعتبر النصاب في الكنز
٣٢٢ ص
(١٤٣)
اشتراط الزيادة عن المؤونة
٣٢٤ ص
(١٤٤)
وقت تعلق الخمس
٣٢٦ ص
(١٤٥)
لا يشترط الكمال في تعلق الخمس
٣٣٣ ص
(١٤٦)
قسمة الخمس ومستحقه
٣٣٤ ص
(١٤٧)
ما قبضه النبي (ص) أو الامام (ع) ينتقل إلى وارثه
٣٤٠ ص
(١٤٨)
نقل الخمس مع وجود المستحق
٣٤٢ ص
(١٤٩)
لا يجب البسط على الأصناف
٣٤٣ ص
(١٥٠)
مستحق الخمس من ولده عبد المطلب
٣٤٦ ص
(١٥١)
في اعتبار الانتساب إلى عبد المطلب بالأبوة
٣٤٧ ص
(١٥٢)
يعتبر الايمان في مستحق الخمس
٣٥٤ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٤ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٤ ص
٧٦ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٧ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٨ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٥ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٤ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٦ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢٢٠ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٨ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٣ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٧ ص
٣٦٠ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٨١ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩٤ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٩ ص
٤١٢ ص
٤١٥ ص
٤١٨ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٤٣ ص
٤٤٥ ص
٤٤٧ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٧ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٧ - الصفحة ٣٠٢ - اقسام الكنز

ولا تؤخر عن العيد إلا لعذر ولو فاتت قضيت
____________________
عليه السلام: لا تصلى الأولى قبل الزوال وإن كان فريضة إنما تؤدى إذا حلت (١).
وفي الجميع نظر: إذ الأول: لا يقاوم النص.
والثاني: في مقام بيان الوقت الأصلي المضروب غير المنافي للتقديم بعنوان التعجيل.
والثالث: يقيد اطلاقه بصحيح الفضلاء، فالأظهر جواز التقديم -.
تأخير الفطرة عن وقتها (و) الرابع: (لا تؤخر) الفطرة (عن العيد إلا لعذر) مسوغ لمخالفة التكليف لأدلة التوقيت المتقدمة إنما الكلام فيما أفاده بقوله: (ولو فاتت قضيت).
فقد وقع الخلاف في سقوطها بخروج الوقت، فعن الشيخ والمصنف في جملة من كتبه، والحلي وجماعة من المتأخرين: عدم سقوطها، وعن الصدوق والمفيد والحلبي والقاضي وابن زهرة والمحقق وجمع من المتأخرين: السقوط.
واختلف الأولون على قولين: الأول: أنه أداء، ذهب إليه الحلي -.
الثاني: أنه قضاء، اختاره غيره.
وقد استدل لعدم السقوط: بالاستصحاب، ولكن على ما حققناه في محله من عدم جريان الاستصحاب عند الشك في بقاء الحكم الكلي الشرعي لا مجري له، و المتعين هو الرجوع إلى البراءة المقتضية لعدم الوجوب، اللهم إلا أن يقال: إن ذلك أنما هو في وجوب الأداء وأما المال الذي في الذمة فلا مانع من استصحاب بقائه، لكنه

(١) الوسائل - باب ٥١ - من أبواب المستحقين للزكاة.
(٣٠٢)