____________________
على اجزاء غيرها، وعن الدروس: أن ظاهر الأكثر الاقتصار على هذه السبعة، وعن كثير: أنه القوت الغالب، ونسب إلى المشهور بين المتأخرين، بل عن المعتبر والمنتهى:
دعوى الاجماع عليه، وعن المفيد والسيد: أنه فضلة أقوات أهل الأمصار على اختلاف أقواتها في النوع.
وأما النصوص فهي على طوائف:
منها: ما اقتصر على الحنطة والشعير: كصحيح عبد الله بن سنان: صاع من حنطة أو صاع من شعير (١).
ومنهما: ما أضاف إليهما الأقط: كخبر عبد الله بن المغيرة: يعطى من الحنطة صاع ومن الشعير ومن الأقط صاع (٢).
ومنها: ما أضاف إليهما التمر (٣).
ومنها: ما أضاف إليهما التمر والزبيب: كصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: صدقة الفطرة - إلى أن قال - عن كل انسان صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب لفقراء المسلمين (٤). ونحوه غيره.
ومنها: ما تضمن ذكر الحنطة والتمر (٥).
ومنها: ما تضمن ذكر الحنطة والتمر والزبيب (٦).
دعوى الاجماع عليه، وعن المفيد والسيد: أنه فضلة أقوات أهل الأمصار على اختلاف أقواتها في النوع.
وأما النصوص فهي على طوائف:
منها: ما اقتصر على الحنطة والشعير: كصحيح عبد الله بن سنان: صاع من حنطة أو صاع من شعير (١).
ومنهما: ما أضاف إليهما الأقط: كخبر عبد الله بن المغيرة: يعطى من الحنطة صاع ومن الشعير ومن الأقط صاع (٢).
ومنها: ما أضاف إليهما التمر (٣).
ومنها: ما أضاف إليهما التمر والزبيب: كصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: صدقة الفطرة - إلى أن قال - عن كل انسان صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب لفقراء المسلمين (٤). ونحوه غيره.
ومنها: ما تضمن ذكر الحنطة والتمر (٥).
ومنها: ما تضمن ذكر الحنطة والتمر والزبيب (٦).