فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب الطهارة
٦ ص
(٢)
الماء الجاري
٩ ص
(٣)
الماء المتغير
١٢ ص
(٤)
ما يعتبر في النجاسة
١٤ ص
(٥)
فروع
١٥ ص
(٦)
زوال التغير بنفسه
١٦ ص
(٧)
ماء المطر
١٨ ص
(٨)
ماء المطر المجتمع
٢١ ص
(٩)
ماء الحمام
٢٤ ص
(١٠)
تقوى السافل بالعالي
٢٥ ص
(١١)
الماء الراكد
٢٦ ص
(١٢)
مساحة الكر
٢٨ ص
(١٣)
حدوث الكرية والملاقاة في آن واحد
٣٥ ص
(١٤)
المتمم كر بطاهر أو نجس
٣٦ ص
(١٥)
اعتبار الامتزاج
٣٨ ص
(١٦)
الماء القليل
٤٠ ص
(١٧)
ماء البئر
٤٧ ص
(١٨)
عدم تنجس ماء البئر
٤٩ ص
(١٩)
مقدار النزح
٥٢ ص
(٢٠)
الأسئار
٥٧ ص
(٢١)
مسئلة
٥٩ ص
(٢٢)
خبر الواحد
٦٣ ص
(٢٣)
اخبار ذي اليد
٦٤ ص
(٢٤)
تعارض البينتين
٦٧ ص
(٢٥)
الماء المشكوك فيه
٦٩ ص
(٢٦)
انحصار الماء في المشتبهين
٧٠ ص
(٢٧)
الماء المضاف
٧٣ ص
(٢٨)
عدم مطهرية المضاف من الخبث
٧٦ ص
(٢٩)
إذا شك في مايع انه مضاف أو مطلق
٧٨ ص
(٣٠)
الماء المستعمل في رفع الحدث
٧٩ ص
(٣١)
الماء المستعمل في الاستنجاء
٨٣ ص
(٣٢)
فروع
٨٧ ص
(٣٣)
شرائط طهارة ماء الاستنجاء
٨٨ ص
(٣٤)
غسالة الحمام
٨٩ ص
(٣٥)
عدم جواز استعمال الماء النجس
٩١ ص
(٣٦)
بيع الماء النجس
٩٤ ص
(٣٧)
الباب الثاني في الوضوء
٩٧ ص
(٣٨)
ناقضية الريح
١٠٠ ص
(٣٩)
ناقضية النوم
١٠٢ ص
(٤٠)
الاستحاضة القليلة
١٠٥ ص
(٤١)
عدم انتقاض الوضوء بالمذي والودي
١٠٦ ص
(٤٢)
وجوب ستر العورة
١١٠ ص
(٤٣)
فروع
١١٢ ص
(٤٤)
الاستقبال والاستدبار في حال التخلي
١١٣ ص
(٤٥)
عدم وجوب التشريق والتغريب
١١٦ ص
(٤٦)
مسنونات الخلوة
١١٩ ص
(٤٧)
كيفية الاستبراء
١٢١ ص
(٤٨)
فروع
١٢٣ ص
(٤٩)
مكروهات التخلي
١٢٦ ص
(٥٠)
الاستنجاء
١٣٢ ص
(٥١)
الاستنجاء من الغائط
١٣٨ ص
(٥٢)
اجزاء الأحجار ونحوها مع عدم التعدي
١٣٩ ص
(٥٣)
تنبيهات
١٣٩ ص
(٥٤)
الاستنجاء بالعظم والروث
١٤٤ ص
(٥٥)
كيفية الوضوء
١٤٦ ص
(٥٦)
الوضوء مستحب نفسي
١٤٧ ص
(٥٧)
غايات الوضوء
١٤٩ ص
(٥٨)
مس كتابة القران
١٥٠ ص
(٥٩)
الوضوء لقراءة القران
١٥٣ ص
(٦٠)
استحباب الوضوء للتجديد
١٥٥ ص
(٦١)
يباح بكل وضوء جميع الغايات
١٥٧ ص
(٦٢)
القيد والداعي
١٥٩ ص
(٦٣)
كفاية الوضوء الواحد للاحداث المتعددة
١٦٠ ص
(٦٤)
النية
١٦١ ص
(٦٥)
وقت النية
١٦٣ ص
(٦٦)
غسل الوجه
١٦٤ ص
(٦٧)
لزوم اجراء الماء
١٦٦ ص
(٦٨)
وجوب الابتداء بالأعلى
١٦٧ ص
(٦٩)
عدم وجوب التخليل
١٧٠ ص
(٧٠)
عدم وجوب غسل البواطن
١٧٢ ص
(٧١)
الشك في وجود الحاجب
١٧٣ ص
(٧٢)
غسل اليدين
١٧٤ ص
(٧٣)
وجوب غسل المرفق
١٧٦ ص
(٧٤)
في غسل ما بقي إذا قطع بعض اليد
١٧٨ ص
(٧٥)
الوضوء الارتماسي
١٨٠ ص
(٧٦)
مسح الرأس
١٨١ ص
(٧٧)
اختصاص المسح بمقدم الرأس
١٨٤ ص
(٧٨)
لزوم كون مسح الرأس مقبلا
١٩٢ ص
(٧٩)
مسح الرجلين
١٩٤ ص
(٨٠)
لزوم تقديم اليمنى
٢٠٣ ص
(٨١)
عدم جواز المسح على الحائل
٢٠٥ ص
(٨٢)
المسح على الحائل عند الضرورة
٢٠٧ ص
(٨٣)
جواز التقية مع المندوحة
٢٠٩ ص
(٨٤)
فروع
٢١١ ص
(٨٥)
وجوب الترتيب في الوضوء
٢١٢ ص
(٨٦)
وجوب الموالاة وبيان المراد منها
٢١٥ ص
(٨٧)
الوضوء بالماء المغضوب
٢١٧ ص
(٨٨)
اعتبار عدم المانع من استعمال الماء
٢٢١ ص
(٨٩)
التولية في حال الاضطرار
٢٢٦ ص
(٩٠)
مستحبات الوضوء
٢٢٨ ص
(٩١)
تثنية الغسلات
٢٣٠ ص
(٩٢)
ما يكره في الوضوء
٢٣٥ ص
(٩٣)
احكام الوضوء
٢٣٧ ص
(٩٤)
الشك في أثناء الوضوء
٢٣٨ ص
(٩٥)
وجوب ايصال الماء تحت الجبيرة
٢٤٢ ص
(٩٦)
هل الجرح المكشوف يلحق بالجبيرة أم لا
٢٤٦ ص
(٩٧)
الجبيرة في موضوع المسح
٢٤٧ ص
(٩٨)
وضوء الجبيرة رافع للحدث
٢٤٨ ص
(٩٩)
الباب الثالث في الغسل
٢٥٦ ص
(١٠٠)
الفصل الأول
٢٥٧ ص
(١٠١)
خروج المني من المرأة يوجب جنابتها
٢٥٩ ص
(١٠٢)
امارات المني
٢٦٠ ص
(١٠٣)
الجماع موجب للجنابة
٢٦٢ ص
(١٠٤)
الوطء في دبر الرجل يوجب الغسل
٢٦٥ ص
(١٠٥)
إذا رأى في ثوبه منيا
٢٦٧ ص
(١٠٦)
إذا خرج المني بصورة الدم
٢٦٩ ص
(١٠٧)
واجبات الغسل
٢٧٠ ص
(١٠٨)
لزوم استيعاب الجسد
٢٧٣ ص
(١٠٩)
وجوب التخليل
٢٧٤ ص
(١١٠)
لا يجب غسل الشعر
٢٧٥ ص
(١١١)
لزوم الترتيب
٢٧٩ ص
(١١٢)
الترتيب بين الجانبين
٢٨١ ص
(١١٣)
الترتيب يسقط بالارتماس
٢٨٣ ص
(١١٤)
فروع
٢٨٤ ص
(١١٥)
عدم وجوب الموالاة
٢٨٦ ص
(١١٦)
عدم اعتبار طهارة الأعضاء
٢٨٧ ص
(١١٧)
الشك في الغسل
٢٩٠ ص
(١١٨)
مستحبات غسل الجنابة
٢٩٢ ص
(١١٩)
يحرم على الجنب قراءة سورة العزائم
٢٩٧ ص
(١٢٠)
حرمة مس المصحف
٢٩٩ ص
(١٢١)
المشاهد المشرفة
٣٠٥ ص
(١٢٢)
حكم المسجدين
٣٠٦ ص
(١٢٣)
من أجنب في أحد المسجدين يتمم للخروج
٣٠٧ ص
(١٢٤)
التيمم لدخول المسجد
٣١٠ ص
(١٢٥)
ما يكره على الجنب
٣١٢ ص
(١٢٦)
الحدث الأكبر في أثناء الغسل
٣٢٠ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٥ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٤ ص
٣٦ ص
٣٨ ص
٤١ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٦ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
١٠٦ ص
١١٤ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٢ ص
٢٣٥ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٥ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨٢ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣٢٠ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٧ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦٤ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٩٣ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٠ - عدم تنجس ماء البئر


____________________
التحديد المعين لبعد واحد في قبال العمق في الشكل المدور، فيبلغ مجموع مساحته ما يقرب سبعة وعشرين شبرا كما لا يخفي.
وتدل على هذا القول رواية إسماعيل بن جابر: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قدر الماء الذي لا ينجسه شئ، فقال (عليه السلام): كر، قلت: وكم الكر؟ قال (عليه السلام): ثلاثة أشبار (١)، وعن البهائي رحمه الله: أن الرواية من زمن العلامة رحمه الله إلى زماننا هذا موصوفة بالصحة، فالرواية من حيث السند لا اشكال فيها.
وأما من حيث الدلالة، فحيث إنه لم ينص على بعد بعينه ليجري فيها ما ذكرناه في الروايات المتقدمة بل نسب التحديد إلى نفس الماء لا إلى أبعاده، فظهور هذه الجملة في جميع إبعاده لا ينكر، مضافا إلى اعتضاده بالاجماع على أن الكر لا ينقص عن سبعة وعشرين، فلو فرض مورد الرواية المدور، يلزم أن يكون أقل، فلا بد من فرضه مربعا، ويؤيده ما عن المجالس والأماني أنه ثلاثة أشبار طولا في ثلاثة أشبار عرضا في ثلاثة أشبار عمقا (٢). وعليه يكون مفاد هذا الحديث كون الكر سبعة وعشرين شبرا، واحتمال سقوط النصف من الحديث لا يعتني به، كما أن دعوى وهنه لاعراض الأصحاب عنه مندفعة باحتمال أن يكون اعراضهم لبعض الوجوه المرجحة لغيره عليه، مع افتاء جماعة بمضمونه.
فتحصل مما ذكرناه: أن الأقوى - بحسب الأدلة - كون الكر - بحسب الوزن - ألفا ومائتي رطل بالعراقي، وبحسب المساحة سبعة وعشرين شبرا.
ثم إنه يقع الكلام في الجواب عن الاشكال الذي يكون في المقام وهو أن

(١) الوسائل - باب ٩ - من أبواب الماء المطلق حديث ٧.
(٢) الوسائل - باب ١٠ - من أبواب الماء المطلق حديث ٢.
(٥٠)