وروى أبو أمية المخزومي أن النبي صلى الله عليه وآله أتى بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد عنده متاع فقال النبي صلى الله عليه وآله: ما أخالك سرقت؟
قال: بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به قطع وجئ به فقال له: استغفر الله وتب إليه، فقال: أستغفر الله وأتوب إليه، فقال النبي صلى الله عليه وآله: اللهم تب عليه، ثلاثا، فوجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وآله عرض له بالرجوع، فلو لا أنه كان يسقط به لما عرض له فيه، وقد روينا أن عليا عليه السلام انتهره، وهو مروي عن أبي بكر وابن مسعود، ولا مخالف لهما.
مسألة ٤٢: إذا قامت عليه البينة بأنه سرق نصابا من حرز لغائب وليس للغائب وكيل بذلك لم يقطع حتى يحضر الغائب، وكذلك لو قامت البينة أنه زنى بأمة غائب لم يقم عليه الحد حتى يحضر، وإن أقر بالسرقة أو بالزنى أقيم عليه الحد فيهما.
وقال الشافعي: أنه لا يقطع في السرقة ويحد في الزنى، واختلف أصحابه على ثلاث طرق: فقال أبو العباس: لا يحد ولا يقطع، وقال أبو إسحاق: المسألة على قولين فيهما أحدهما يقطع ويحد، والثاني لا يقطع ولا يحد، وقال أبو الطيب بن سلمة وأبو جعفر بن حفص الوكيل: لا يقطع في السرقة ويحد في الزنى.
دليلنا على أنه لا يقطع ولا يحد في السرقة والزنى: أنه يجوز أن يكون الغائب أباح له العين المسروقة أو ملكه إياها أو وقفها عليه أو كانت ملكا للسارق عنده غصب من أبيه أو وديعة أو غير ذلك أو أباح له وطء الأمة أو متعه بها، وإذا احتمل ذلك لم يقطع ولم يحد للشبهة، وأما مع الإقرار فإنه يقام عليه الحد والقطع لأنه يثبت عليه القطع بإقراره، والحد بالزنى بإقراره، وهما من حقوق الله تعالى فلا يقف على حضور الغائب، والظاهر يوجب القطع وإقامة الحد عليه، وهو قوله تعالى: فاقطعوا أيديهما، وقوله: فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة.
الينابيع الفقهية
(١)
كتاب الحدود
١٠ ص
(٢)
مسائل حد القذف
٣٠ ص
(٣)
كتاب السرقة
٣٤ ص
(٤)
كتاب قطاع الطريق
٥٨ ص
(٥)
في حكم قطاع الطريق
٦٢ ص
(٦)
كتاب الأشربة
٦٦ ص
(٧)
مسألة الاختتان وتفصيلها
٧٦ ص
(٨)
المبسوط كتاب الحدود
٨٠ ص
(٩)
في حد القذف
٩٢ ص
(١٠)
كتاب السرقة
٩٧ ص
(١١)
في قطع اليد والرجل في السرقة
١١٣ ص
(١٢)
في من لا يقام عليه الحد
١١٤ ص
(١٣)
في من لا قطع فيه
١٢٢ ص
(١٤)
كتاب قطاع الطريق
١٢٥ ص
(١٥)
كتاب الأشربة
١٣٦ ص
(١٦)
نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب
١٥١ ص
(١٧)
المخلدون في السجن
١٥٣ ص
(١٨)
في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين
١٥٤ ص
(١٩)
مواضع يجب فيها قتل المرأة
١٥٥ ص
(٢٠)
مواضع لا تقطع فيها يد السارق
١٥٦ ص
(٢١)
أقسام القتل وأحكامه
١٥٨ ص
(٢٢)
تبصرة المتعلمين في حد الزنا
١٦٥ ص
(٢٣)
في اللواط والسحق والقيادة
١٦٧ ص
(٢٤)
في حد القذف
١٦٨ ص
(٢٥)
في حد المسكر
١٦٩ ص
(٢٦)
في حد السرقة
١٦٩ ص
(٢٧)
في حد المحارب وغيره
١٧٠ ص
(٢٨)
إرشاد الأذهان كتاب الحدود
١٧٣ ص
(٢٩)
في الزنا
١٧٣ ص
(٣٠)
في ثبوته
١٧٤ ص
(٣١)
في العقوبة
١٧٥ ص
(٣٢)
اللواط
١٧٧ ص
(٣٣)
في السحق والقيادة
١٧٨ ص
(٣٤)
في حد القذف
١٧٨ ص
(٣٥)
في أركانه
١٧٨ ص
(٣٦)
في الأحكام
١٧٩ ص
(٣٧)
في حد الشرف
١٨١ ص
(٣٨)
في الأركان
١٨١ ص
(٣٩)
في الأحكام
١٨١ ص
(٤٠)
في السرقة
١٨٢ ص
(٤١)
المسارق
١٨٢ ص
(٤٢)
المسروق
١٨٣ ص
(٤٣)
في الحد
١٨٤ ص
(٤٤)
في المحارب
١٨٦ ص
(٤٥)
في الإرتداد
١٨٨ ص
(٤٦)
في وطء البهائم والأموات
١٩٠ ص
(٤٧)
تلخيص المرام كتاب الحدود
١٩٢ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٣ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٣ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٣ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٥ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
تعريف الكتاب ٣ ص
تعريف الكتاب ٤ ص
مقدمة المشرف ٥ ص
مقدمة المشرف ٦ ص
مقدمة المشرف ٧ ص
مقدمة المشرف ٨ ص
الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ٤٥ - كتاب السرقة
(٤٥)