الينابيع الفقهية
(١)
كتاب الحدود
١٠ ص
(٢)
مسائل حد القذف
٣٠ ص
(٣)
كتاب السرقة
٣٤ ص
(٤)
كتاب قطاع الطريق
٥٨ ص
(٥)
في حكم قطاع الطريق
٦٢ ص
(٦)
كتاب الأشربة
٦٦ ص
(٧)
مسألة الاختتان وتفصيلها
٧٦ ص
(٨)
المبسوط كتاب الحدود
٨٠ ص
(٩)
في حد القذف
٩٢ ص
(١٠)
كتاب السرقة
٩٧ ص
(١١)
في قطع اليد والرجل في السرقة
١١٣ ص
(١٢)
في من لا يقام عليه الحد
١١٤ ص
(١٣)
في من لا قطع فيه
١٢٢ ص
(١٤)
كتاب قطاع الطريق
١٢٥ ص
(١٥)
كتاب الأشربة
١٣٦ ص
(١٦)
نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب
١٥١ ص
(١٧)
المخلدون في السجن
١٥٣ ص
(١٨)
في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين
١٥٤ ص
(١٩)
مواضع يجب فيها قتل المرأة
١٥٥ ص
(٢٠)
مواضع لا تقطع فيها يد السارق
١٥٦ ص
(٢١)
أقسام القتل وأحكامه
١٥٨ ص
(٢٢)
تبصرة المتعلمين في حد الزنا
١٦٥ ص
(٢٣)
في اللواط والسحق والقيادة
١٦٧ ص
(٢٤)
في حد القذف
١٦٨ ص
(٢٥)
في حد المسكر
١٦٩ ص
(٢٦)
في حد السرقة
١٦٩ ص
(٢٧)
في حد المحارب وغيره
١٧٠ ص
(٢٨)
إرشاد الأذهان كتاب الحدود
١٧٣ ص
(٢٩)
في الزنا
١٧٣ ص
(٣٠)
في ثبوته
١٧٤ ص
(٣١)
في العقوبة
١٧٥ ص
(٣٢)
اللواط
١٧٧ ص
(٣٣)
في السحق والقيادة
١٧٨ ص
(٣٤)
في حد القذف
١٧٨ ص
(٣٥)
في أركانه
١٧٨ ص
(٣٦)
في الأحكام
١٧٩ ص
(٣٧)
في حد الشرف
١٨١ ص
(٣٨)
في الأركان
١٨١ ص
(٣٩)
في الأحكام
١٨١ ص
(٤٠)
في السرقة
١٨٢ ص
(٤١)
المسارق
١٨٢ ص
(٤٢)
المسروق
١٨٣ ص
(٤٣)
في الحد
١٨٤ ص
(٤٤)
في المحارب
١٨٦ ص
(٤٥)
في الإرتداد
١٨٨ ص
(٤٦)
في وطء البهائم والأموات
١٩٠ ص
(٤٧)
تلخيص المرام كتاب الحدود
١٩٢ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٣ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٣ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٣ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٥ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
تعريف الكتاب ٣ ص
تعريف الكتاب ٤ ص
مقدمة المشرف ٥ ص
مقدمة المشرف ٦ ص
مقدمة المشرف ٧ ص
مقدمة المشرف ٨ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ١٥٤ - في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين

الكعبة قتل.
وإذا قتلت حرا أو حرة، وإذا طلبت قتل الإنسان أو أخذ ماله ولم تنزجر إلا بالقتل، وإذا اطلعت على عورات قوم ولم تنزجر إلا بالقتل، وإذا قذفت أو فعلت فعلا يوجب التعزير وحدت أو عزرت ثلاث مرات وجب قتلها في الرابعة كالرجل، وإذا سرقت فعل بها كما يفعل بالرجل في الأولى والثانية والثالثة وتقتل في الرابعة على ما تقدم، وإذا رمت في دار قوم نارا فاحترقت أو أحرقت فيها وجب قتلها كالرجل، وإذا تترس بها المشركون ولم يك للمسلمين بد من قتلها.
فصل [مواضع لا تقطع فيها يد السارق] لا يجب قطع السارق في ستة وعشرين موضعا:
من سرق أقل من ربع دينار، ومن سرق من غير حرز سواء بلغ ربع دينار أو لم يبلغ، ومن سرق من الحمامات أو الخانات أو المساجد أو الأرحية إلا أن يكون الشئ مدفونا فيها أو مغلقا عليه أو مقفلا، ومن نقب وجمع المتاع وكوره ولم يخرجه، ومن أخرج المال من الحرز وادعى أن مالكه أعطاه إياه ولم تقم عليه بينة عادلة بأنه سرقه، جاء به خبر صحيح.
ومن كان شريكا في المال فأخذ منه قدر نصيبه، فإن زاد على نصيبه ربع دينار وجب قطعه، والصبي إذا كان له سبع سنين وسرق عفي عنه أول مرة، فإن سرق ثانية عزر، فإن سرق ثالثة حكت أصابعه حتى تدمى، فإن سرق رابعة قطعت أنامله التي هي رؤوس الأصابع الأربعة دون الإبهام، فإن سرق خامسة وقد بلغ تسع سنين وجب قطع أصابع يمينه الأربع ويترك له الراحة والإبهام كما يقطع الرجل، واعتبرنا السبع والتسع سنين لأنه قد جاء به خبر صحيح، وقال أبو الصلاح: إذا سرق الصبي هدد في الأولى وحكت أصابعه في الثانية بالأرض حتى تدمى وقطعت أطراف أنامله الأربع من المفصل الأول في الثالثة
(١٥٤)