ويثبت بشهادة عدلين بالشرب، وقيل: به وبالقئ على التفريق إلا مع ادعاء الإكراه، وبالإقرار دفعتين ممن ذكرنا بشرط الحرية، ويسقط عن الكافر المستتر وجاهل التحريم أو المشروب والمكره وغير المكلف والتائب قبل قيام البينة لا بعدها، ولو أقر قيل: تتحتم الإقامة، وقيل: يتخير.
ويقتل شارب الخمر مستحلا، وقيل: يستتاب، فإن تاب حد وإلا قتل، وباقي المسكرات يحد وإن استحل، ولو باع الخمر مستحلا استتيب، فإن تاب عزر وإلا قتل، وإن لم يستحل عزر وغيره يؤدب إن لم يتب.
ويقتل المستحل للمحرمات المجمع عليها كالميتة من المولودين على الفطرة ويعزر لو لم يستحل.
ويقتل مدعي النبوة والشاك في نبوة محمد صلى الله عليه وآله، إذا كان على ظاهر الإسلام، ومن عمل السحر مسلما ويؤدب كافرا، وساب النبي صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة عليهم السلام، ويجوز للسامع قتله ما لم يخف ضررا عليه أو على ماله أو مؤمن.
وتكره الزيادة على عشرة أسواط في تأديب الصبي والمملوك، ولو ضربه حدا في غيره لزمه الإعتاق على قول.
ومن عمل محرما أو ترك واجبا أو قذف عبده أو أمته، فللإمام تعزيره بما لا يبلغ حد الحر فيه والعبد فيه.
والتعزير إلى الإمام، ولا دية لمقتول الحد والتعزير، وقيل: في بيت المال، ولا يحد الإمام في شدة حر أو برد، ولو بان فسوق الشاهدين بعد القتل أو بعد الموت بالحد وإن كان للقذف، والدية في بيت المال.
ولو أنفذ إلى حامل لإقامة الحد فأسقطت خوفا فدية الجنين في بيت المال، وكذا لو أقامه على الحامل فألقته ميتا أو مات بعده به جاهلا، ولو كان عالما فديته في ماله، ولو ماتت الأم قبل الوضع والإسقاط بالحد فلا دية، ولو ماتت بعد الإسقاط بالحد فكذلك، ولو ماتت بالإسقاط، فالدية في ماله مع العلم وفي بيت
الينابيع الفقهية
(١)
كتاب الحدود
١٠ ص
(٢)
مسائل حد القذف
٣٠ ص
(٣)
كتاب السرقة
٣٤ ص
(٤)
كتاب قطاع الطريق
٥٨ ص
(٥)
في حكم قطاع الطريق
٦٢ ص
(٦)
كتاب الأشربة
٦٦ ص
(٧)
مسألة الاختتان وتفصيلها
٧٦ ص
(٨)
المبسوط كتاب الحدود
٨٠ ص
(٩)
في حد القذف
٩٢ ص
(١٠)
كتاب السرقة
٩٧ ص
(١١)
في قطع اليد والرجل في السرقة
١١٣ ص
(١٢)
في من لا يقام عليه الحد
١١٤ ص
(١٣)
في من لا قطع فيه
١٢٢ ص
(١٤)
كتاب قطاع الطريق
١٢٥ ص
(١٥)
كتاب الأشربة
١٣٦ ص
(١٦)
نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب
١٥١ ص
(١٧)
المخلدون في السجن
١٥٣ ص
(١٨)
في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين
١٥٤ ص
(١٩)
مواضع يجب فيها قتل المرأة
١٥٥ ص
(٢٠)
مواضع لا تقطع فيها يد السارق
١٥٦ ص
(٢١)
أقسام القتل وأحكامه
١٥٨ ص
(٢٢)
تبصرة المتعلمين في حد الزنا
١٦٥ ص
(٢٣)
في اللواط والسحق والقيادة
١٦٧ ص
(٢٤)
في حد القذف
١٦٨ ص
(٢٥)
في حد المسكر
١٦٩ ص
(٢٦)
في حد السرقة
١٦٩ ص
(٢٧)
في حد المحارب وغيره
١٧٠ ص
(٢٨)
إرشاد الأذهان كتاب الحدود
١٧٣ ص
(٢٩)
في الزنا
١٧٣ ص
(٣٠)
في ثبوته
١٧٤ ص
(٣١)
في العقوبة
١٧٥ ص
(٣٢)
اللواط
١٧٧ ص
(٣٣)
في السحق والقيادة
١٧٨ ص
(٣٤)
في حد القذف
١٧٨ ص
(٣٥)
في أركانه
١٧٨ ص
(٣٦)
في الأحكام
١٧٩ ص
(٣٧)
في حد الشرف
١٨١ ص
(٣٨)
في الأركان
١٨١ ص
(٣٩)
في الأحكام
١٨١ ص
(٤٠)
في السرقة
١٨٢ ص
(٤١)
المسارق
١٨٢ ص
(٤٢)
المسروق
١٨٣ ص
(٤٣)
في الحد
١٨٤ ص
(٤٤)
في المحارب
١٨٦ ص
(٤٥)
في الإرتداد
١٨٨ ص
(٤٦)
في وطء البهائم والأموات
١٩٠ ص
(٤٧)
تلخيص المرام كتاب الحدود
١٩٢ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٣ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٣ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٣ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٥ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
تعريف الكتاب ٣ ص
تعريف الكتاب ٤ ص
مقدمة المشرف ٥ ص
مقدمة المشرف ٦ ص
مقدمة المشرف ٧ ص
مقدمة المشرف ٨ ص
الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ٢٠٢
(٢٠٢)