من هذا، ويتبعهم أينما حلوا في طلبهم، وإذا قدر عليهم أقام عليهم هذه الحدود، وبه قال في الصحابة عبد الله بن عباس، وفي الفقهاء حماد والليث بن سعد ومحمد بن الحسن والشافعي.
ونحو هذا قول أبو حنيفة وإنما خالف في فصلين قال: إذا قتل وأخذ المال قطع وقتل، وعندنا يصلب، والثاني أن النفي عندنا ما قلناه وعنده النفي هو الحبس، وحكى الطحاوي عن أبي حنيفة مثل مذهبنا وليس كما حكاه وإنما ذلك مذهب محمد بن الحسن، فأما مذهبه فما حكاه الكرخي في الجامع الصغير أن الإمام مخير بين أربعة أشياء: بين أن يقطع من خلاف ويقتل أو يقطع من خلاف ويصلب، وإن شاء قتل ولم يقطع وإن شاء صلب ولم يقطع، والكلام عليه يأتي.
وقال مالك: الآية مرتبة على صفة قاطع الطريق وهو إذا شهر السلاح وأخاف السبيل لقطع الطريق كانت عقوبته مرتبة على صفته، فإن كان من أهل الرأي والتدبير قتله، وإن كان من أهل القتال دون التدبير قطعه من خلاف، وإن لم يكن واحدا منهما لا تدبير ولا بطش نفاه من الأرض، ونفيه أن يخرجه إلى بلد آخر فيحبسه فيه.
وذهب قوم إلى أن أحكامها على التخيير فمتى شهر السلاح وأخاف السبيل لقطع الطريق كان الإمام مخيرا بين أربعة أشياء: القتل، والقطع، والصلب، والنفي من الأرض، ذهب إليه ابن المسيب والحسن البصري وعطاء ومجاهد، فخرج من هذا مذهبان: التخيير عند التابعين والترتيب عند الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
فأيضا روي عن ابن عباس أنه قال: أن يقتلوا إن قتلوا أو يصلبوا إن قتلوا أو أخذوا المال أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن أخذوا المال ولم يقتلوا أو ينفوا من الأرض، على ما فسرناه، فإما أن يكون قوله توقيفا أو لغة، فأيهما كان صح ما قلناه.
الينابيع الفقهية
(١)
كتاب الحدود
١٠ ص
(٢)
مسائل حد القذف
٣٠ ص
(٣)
كتاب السرقة
٣٤ ص
(٤)
كتاب قطاع الطريق
٥٨ ص
(٥)
في حكم قطاع الطريق
٦٢ ص
(٦)
كتاب الأشربة
٦٦ ص
(٧)
مسألة الاختتان وتفصيلها
٧٦ ص
(٨)
المبسوط كتاب الحدود
٨٠ ص
(٩)
في حد القذف
٩٢ ص
(١٠)
كتاب السرقة
٩٧ ص
(١١)
في قطع اليد والرجل في السرقة
١١٣ ص
(١٢)
في من لا يقام عليه الحد
١١٤ ص
(١٣)
في من لا قطع فيه
١٢٢ ص
(١٤)
كتاب قطاع الطريق
١٢٥ ص
(١٥)
كتاب الأشربة
١٣٦ ص
(١٦)
نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب
١٥١ ص
(١٧)
المخلدون في السجن
١٥٣ ص
(١٨)
في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين
١٥٤ ص
(١٩)
مواضع يجب فيها قتل المرأة
١٥٥ ص
(٢٠)
مواضع لا تقطع فيها يد السارق
١٥٦ ص
(٢١)
أقسام القتل وأحكامه
١٥٨ ص
(٢٢)
تبصرة المتعلمين في حد الزنا
١٦٥ ص
(٢٣)
في اللواط والسحق والقيادة
١٦٧ ص
(٢٤)
في حد القذف
١٦٨ ص
(٢٥)
في حد المسكر
١٦٩ ص
(٢٦)
في حد السرقة
١٦٩ ص
(٢٧)
في حد المحارب وغيره
١٧٠ ص
(٢٨)
إرشاد الأذهان كتاب الحدود
١٧٣ ص
(٢٩)
في الزنا
١٧٣ ص
(٣٠)
في ثبوته
١٧٤ ص
(٣١)
في العقوبة
١٧٥ ص
(٣٢)
اللواط
١٧٧ ص
(٣٣)
في السحق والقيادة
١٧٨ ص
(٣٤)
في حد القذف
١٧٨ ص
(٣٥)
في أركانه
١٧٨ ص
(٣٦)
في الأحكام
١٧٩ ص
(٣٧)
في حد الشرف
١٨١ ص
(٣٨)
في الأركان
١٨١ ص
(٣٩)
في الأحكام
١٨١ ص
(٤٠)
في السرقة
١٨٢ ص
(٤١)
المسارق
١٨٢ ص
(٤٢)
المسروق
١٨٣ ص
(٤٣)
في الحد
١٨٤ ص
(٤٤)
في المحارب
١٨٦ ص
(٤٥)
في الإرتداد
١٨٨ ص
(٤٦)
في وطء البهائم والأموات
١٩٠ ص
(٤٧)
تلخيص المرام كتاب الحدود
١٩٢ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٣ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٣ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٣ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٥ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
تعريف الكتاب ٣ ص
تعريف الكتاب ٤ ص
مقدمة المشرف ٥ ص
مقدمة المشرف ٦ ص
مقدمة المشرف ٧ ص
مقدمة المشرف ٨ ص
الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ٥٢ - كتاب السرقة
(٥٢)