الينابيع الفقهية
(١)
فقه الرضا
١ ص
(٢)
باب الديات
٣ ص
(٣)
باب العين
٤ ص
(٤)
الأذن
٥ ص
(٥)
الصدع
٥ ص
(٦)
أشفار العين
٥ ص
(٧)
الحاجب
٥ ص
(٨)
الأنف
٥ ص
(٩)
الشفه
٦ ص
(١٠)
الحد اللسان
٦ ص
(١١)
الأسنان، الرأس
٧ ص
(١٢)
الترقوة، المنكبين العضد
٨ ص
(١٣)
زند اليد والكف
٨ ص
(١٤)
الأصابع والعضد والأشاجع
٩ ص
(١٥)
الصدر والظهر والأكتاف والأضلاع والبطن والورك
١٠ ص
(١٦)
الذكر والأنثيان
١١ ص
(١٧)
الفخذين، الركبتين الساقين
١١ ص
(١٨)
الأصابع من الرجل والعصب التي فيها القدم
١٢ ص
(١٩)
دية النفس، المرأة
١٢ ص
(٢٠)
أهل الذمة والعبيد
١٢ ص
(٢١)
المقنع 15 باب الديات
١٥ ص
(٢٢)
الهداية 29 باب الديات
٢٨ ص
(٢٣)
المقنع 33 باب القضاء في القصاص والديات
٣١ ص
(٢٤)
باب البينات على القتل
٣٣ ص
(٢٥)
باب القضاء في اختلاف الأولياء
٣٤ ص
(٢٦)
باب القود بين النساء والرجال والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار
٣٤ ص
(٢٧)
باب القضاء في قتيل الزحام
٣٦ ص
(٢٨)
باب القاتل في الحرم وفي الشهر الحرام
٣٨ ص
(٢٩)
باب ضمان النفوس
٤٠ ص
(٣٠)
باب قتل السيد عبده والوالد ولد
٤٢ ص
(٣١)
باب الاشتراك في الجناية
٤٢ ص
(٣٢)
باب الاشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والخناثى والصبيان والمجانين في القتلى
٤٣ ص
(٣٣)
باب دية الأعضاء والجوارح
٤٥ ص
(٣٤)
باب القصاص
٤٩ ص
(٣٥)
باب الحوامل والحمول وجوارح النساء والرجال والعبيد والأحرار والمسلمين والكفار والقصاص بينهم في الجنايات
٥١ ص
(٣٦)
باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء
٥٣ ص
(٣٧)
باب الجنايات على الحيوان من البهائم وغيرها
٥٤ ص
(٣٨)
الإنتصار
٥٨ ص
(٣٩)
القصاص والديات وما يتصل بذلك
٥٩ ص
(٤٠)
وفيه ثلاثة عشر مسألة المسائل الناصريات
٧٢ ص
(٤١)
المسائل الناصريات
٧٢ ص
(٤٢)
الديات المسألة الخامسة والثمانون والمائة
٧٣ ص
(٤٣)
إلى المسألة الثامنة والثمانون والمائة
٧٦ ص
(٤٤)
الكافي
٧٧ ص
(٤٥)
الضرب الخامس من الأحكام
٧٨ ص
(٤٦)
القصاص الضرب السادس ديات الأنفس
٨٥ ص
(٤٧)
الضرب السابع
٩٣ ص
(٤٨)
النهاية
٩٥ ص
(٤٩)
اقسام القتل وما يجب فيه من القوة والدية
٩٦ ص
(٥٠)
باب البينات على القتل وعلى قطع الأعضاء
١٠٠ ص
(٥١)
باب الواحد يقتل اثنين أو أكثر منهما أو الاثنين والجماعة يقتلون واحدا
١٠٣ ص
(٥٢)
باب القود بين الرجال والنساء والعبيد الأحرار والمسلمين والكفار
١٠٥ ص
(٥٣)
باب من لا يعرف قاتله ومن لا دية له إذا قتل والقاتل في الحرم والشهر الحرام
١٠٩ ص
(٥٤)
باب ضمان النفوس و غيرها
١١١ ص
(٥٥)
باب الاشتراك في الجنايات
١١٥ ص
(٥٦)
باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها
١١٦ ص
(٥٧)
باب القصاص و ديات و الشجاج باب دية الجنين والميت إذا قطع رأسه أو شئ من أعضائه باب الجنايات على الحيوان
١٢٦ ص
(٥٨)
المراسم العلوية
١٢٨ ص
(٥٩)
ذكر أحكام الجنايات
١٢٩ ص
(٦٠)
ذكر ضمان النفوس
١٣٣ ص
(٦١)
ذكر الجناية علي الحيوان
١٣٥ ص
(٦٢)
ذكر الجنابة على ما هو دون النفس من الأعضاء
١٣٥ ص
(٦٣)
ذكر أحكام الجراح والشجاج وما يتبع ذلك
١٣٩ ص
(٦٤)
جواهر الفقه
١٣٩ ص
(٦٥)
مسائل يتعلق بالقتل والقصاص وغيرهما
١٤٠ ص
(٦٦)
وفيه ستة وثلاثون أسئلة وأجوبة
١٥٠ ص
(٦٧)
المهذب تحريم القتل وسفك الدماء بغير حق
١٥١ ص
(٦٨)
باب أقسام القتل وتفصيل ما فيه من الدية وأحكام ذلك
١٥٢ ص
(٦٩)
باب البينات على القتل
١٨٤ ص
(٧٠)
باب العاقلة
١٨٨ ص
(٧١)
باب دية الجنين والميت إذا قطع رأسه أو بعض أعضائه
١٩٢ ص
(٧٢)
باب الجنايات على الحيوان
١٩٣ ص
(٧٣)
باب ما لا دية فيه ولا قود ومن لا يعرف قاتله والقاتل في الحرم والأشهر الحرم
١٩٤ ص
(٧٤)
فقه القرآن
١٩٧ ص
(٧٥)
باب القتل العمد وأحكامه
١٩٨ ص
(٧٦)
باب القتل الخطاء المحض
٢٠٨ ص
(٧٧)
باب القتل الخطاء شبيه العمل
٢١٤ ص
(٧٨)
باب ديات الجوارح والأعضاء والقصاص فيها
٢١٥ ص
(٧٩)
باب الزيادات
٢٢٠ ص
(٨٠)
غنية النزوع 241 كتاب الجنايات
٢٢٦ ص
(٨١)
فصل في الديات
٢٣٢ ص
(٨٢)
الوسيلة 257 فصل في بيان أقسام القتل
٢٤٠ ص
(٨٣)
فصل في بيان أحكام قتل العمد المحض
٢٤١ ص
(٨٤)
فصل في بيان قتل الخطاء المحض
٢٤٦ ص
(٨٥)
فصل في بيان حكم القتل إذا لم يعرف قاتله
٢٤٨ ص
(٨٦)
فصل في بيان أحكام الشجاج والجراح وما يصح فيه القصاص ما لا يصح وكيفية الاقتصاص وأحكام الديات وما يتعلق بذلك
٢٥٠ ص
(٨٧)
فصل في بيان ضمان النفوس والاشتراك في الجنايات وغيرها
٢٦٠ ص
(٨٨)
فصل في بيان دية الجنين والميت
٢٦١ ص
(٨٩)
فصل في بيان أحكام الشهادات على الجنايات وأحكام القسامة
٢٦٣ ص
(٩٠)
إصباح الشيعة 278 الديات
٢٦٨ ص
(٩١)
الجنايات
٢٧٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٥ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٥ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤١ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٧ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٧ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٤ - الصفحة ٢٢٤ - باب الزيادات

والدية الواجبة في قتل الخطأ مائة من الإبل إن كانت العاقلة من أهل الإبل.
وقال ابن مهرايزد: هو أن يكون المقتول مؤمنا (من قوم معاهدين، وذكر ابن إسحاق أنه يجوز أن لا يكون مؤمنا) ولأجل المهادنة والميثاق وجبت الدية والكفارة.
فصل:
أما دية أهل الذمة فقال قوم: هي دية المسلم سواء، ذهب إليه ابن مسعود واختاره أبو حنيفة، وقال قوم: هي على النصف من دية المسلم، وقال قوم: هي على الثلث من دية المسلم، ذهب إليه الشافعي وقال: إنها أربعة آلاف.
وأما دية المجوسي فلا خلاف أنها ثمانمائة درهم وكذلك عند نادية النصراني واليهودي، والأنثى منهم أربعمائة درهم، والدليل عليه إجماع الطائفة.
فإن احتج المخالف بقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، ثم قال: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة، وظاهر الكلام يقتضي أن الدية واحدة.
قلنا: هذا السؤال ساقط على قول من يقول: هذا القتيل الذي هو من قوم بينكم وبينهم ميثاق هو مؤمن، ومعناه إن كان القتيل الذي قتله المؤمن خطأ من قوم بينكم وبينهم ميثاق - أي ذمة وعهد وليسوا أهل حرب لكم - فدية مسلمة إلى أهله لأنهم أهل ذمة، وأما على قول من يقول: إن هذا القتيل كافر، فلا شبهة في أن ظاهر الكلام لا يقتضي التساوي في مبلغ الدية، وإنما يقتضي التساوي في وجوب الدية على سبيل الجملة.
وفي تقديم تحرير الرقبة على الدية في صدر الآية وتقديم الدية على تحرير الرقبة في آخر الآية خبيئة لطيفة، وكذلك في قوله " إلا أن يصدقوا " إشارة حسنة والأحسن أن تكون الكناية في " كان " من قوله " فإن كان من قوم عدو لكم " للقتيل دون أن يكون للمؤمن لأن قوله " وهو مؤمن " يمنع من ذلك.
وكذا الكناية في " كان " من قوله " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق " للمقتول لأن المقتول يقع على المؤمن والكافر، فإن كان القتيل من هؤلاء الكافرين كافرا فديته دية
(٢٢٤)