الينابيع الفقهية
(١)
فقه الرضا
١ ص
(٢)
باب الديات
٣ ص
(٣)
باب العين
٤ ص
(٤)
الأذن
٥ ص
(٥)
الصدع
٥ ص
(٦)
أشفار العين
٥ ص
(٧)
الحاجب
٥ ص
(٨)
الأنف
٥ ص
(٩)
الشفه
٦ ص
(١٠)
الحد اللسان
٦ ص
(١١)
الأسنان، الرأس
٧ ص
(١٢)
الترقوة، المنكبين العضد
٨ ص
(١٣)
زند اليد والكف
٨ ص
(١٤)
الأصابع والعضد والأشاجع
٩ ص
(١٥)
الصدر والظهر والأكتاف والأضلاع والبطن والورك
١٠ ص
(١٦)
الذكر والأنثيان
١١ ص
(١٧)
الفخذين، الركبتين الساقين
١١ ص
(١٨)
الأصابع من الرجل والعصب التي فيها القدم
١٢ ص
(١٩)
دية النفس، المرأة
١٢ ص
(٢٠)
أهل الذمة والعبيد
١٢ ص
(٢١)
المقنع 15 باب الديات
١٥ ص
(٢٢)
الهداية 29 باب الديات
٢٨ ص
(٢٣)
المقنع 33 باب القضاء في القصاص والديات
٣١ ص
(٢٤)
باب البينات على القتل
٣٣ ص
(٢٥)
باب القضاء في اختلاف الأولياء
٣٤ ص
(٢٦)
باب القود بين النساء والرجال والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار
٣٤ ص
(٢٧)
باب القضاء في قتيل الزحام
٣٦ ص
(٢٨)
باب القاتل في الحرم وفي الشهر الحرام
٣٨ ص
(٢٩)
باب ضمان النفوس
٤٠ ص
(٣٠)
باب قتل السيد عبده والوالد ولد
٤٢ ص
(٣١)
باب الاشتراك في الجناية
٤٢ ص
(٣٢)
باب الاشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والخناثى والصبيان والمجانين في القتلى
٤٣ ص
(٣٣)
باب دية الأعضاء والجوارح
٤٥ ص
(٣٤)
باب القصاص
٤٩ ص
(٣٥)
باب الحوامل والحمول وجوارح النساء والرجال والعبيد والأحرار والمسلمين والكفار والقصاص بينهم في الجنايات
٥١ ص
(٣٦)
باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء
٥٣ ص
(٣٧)
باب الجنايات على الحيوان من البهائم وغيرها
٥٤ ص
(٣٨)
الإنتصار
٥٨ ص
(٣٩)
القصاص والديات وما يتصل بذلك
٥٩ ص
(٤٠)
وفيه ثلاثة عشر مسألة المسائل الناصريات
٧٢ ص
(٤١)
المسائل الناصريات
٧٢ ص
(٤٢)
الديات المسألة الخامسة والثمانون والمائة
٧٣ ص
(٤٣)
إلى المسألة الثامنة والثمانون والمائة
٧٦ ص
(٤٤)
الكافي
٧٧ ص
(٤٥)
الضرب الخامس من الأحكام
٧٨ ص
(٤٦)
القصاص الضرب السادس ديات الأنفس
٨٥ ص
(٤٧)
الضرب السابع
٩٣ ص
(٤٨)
النهاية
٩٥ ص
(٤٩)
اقسام القتل وما يجب فيه من القوة والدية
٩٦ ص
(٥٠)
باب البينات على القتل وعلى قطع الأعضاء
١٠٠ ص
(٥١)
باب الواحد يقتل اثنين أو أكثر منهما أو الاثنين والجماعة يقتلون واحدا
١٠٣ ص
(٥٢)
باب القود بين الرجال والنساء والعبيد الأحرار والمسلمين والكفار
١٠٥ ص
(٥٣)
باب من لا يعرف قاتله ومن لا دية له إذا قتل والقاتل في الحرم والشهر الحرام
١٠٩ ص
(٥٤)
باب ضمان النفوس و غيرها
١١١ ص
(٥٥)
باب الاشتراك في الجنايات
١١٥ ص
(٥٦)
باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها
١١٦ ص
(٥٧)
باب القصاص و ديات و الشجاج باب دية الجنين والميت إذا قطع رأسه أو شئ من أعضائه باب الجنايات على الحيوان
١٢٦ ص
(٥٨)
المراسم العلوية
١٢٨ ص
(٥٩)
ذكر أحكام الجنايات
١٢٩ ص
(٦٠)
ذكر ضمان النفوس
١٣٣ ص
(٦١)
ذكر الجناية علي الحيوان
١٣٥ ص
(٦٢)
ذكر الجنابة على ما هو دون النفس من الأعضاء
١٣٥ ص
(٦٣)
ذكر أحكام الجراح والشجاج وما يتبع ذلك
١٣٩ ص
(٦٤)
جواهر الفقه
١٣٩ ص
(٦٥)
مسائل يتعلق بالقتل والقصاص وغيرهما
١٤٠ ص
(٦٦)
وفيه ستة وثلاثون أسئلة وأجوبة
١٥٠ ص
(٦٧)
المهذب تحريم القتل وسفك الدماء بغير حق
١٥١ ص
(٦٨)
باب أقسام القتل وتفصيل ما فيه من الدية وأحكام ذلك
١٥٢ ص
(٦٩)
باب البينات على القتل
١٨٤ ص
(٧٠)
باب العاقلة
١٨٨ ص
(٧١)
باب دية الجنين والميت إذا قطع رأسه أو بعض أعضائه
١٩٢ ص
(٧٢)
باب الجنايات على الحيوان
١٩٣ ص
(٧٣)
باب ما لا دية فيه ولا قود ومن لا يعرف قاتله والقاتل في الحرم والأشهر الحرم
١٩٤ ص
(٧٤)
فقه القرآن
١٩٧ ص
(٧٥)
باب القتل العمد وأحكامه
١٩٨ ص
(٧٦)
باب القتل الخطاء المحض
٢٠٨ ص
(٧٧)
باب القتل الخطاء شبيه العمل
٢١٤ ص
(٧٨)
باب ديات الجوارح والأعضاء والقصاص فيها
٢١٥ ص
(٧٩)
باب الزيادات
٢٢٠ ص
(٨٠)
غنية النزوع 241 كتاب الجنايات
٢٢٦ ص
(٨١)
فصل في الديات
٢٣٢ ص
(٨٢)
الوسيلة 257 فصل في بيان أقسام القتل
٢٤٠ ص
(٨٣)
فصل في بيان أحكام قتل العمد المحض
٢٤١ ص
(٨٤)
فصل في بيان قتل الخطاء المحض
٢٤٦ ص
(٨٥)
فصل في بيان حكم القتل إذا لم يعرف قاتله
٢٤٨ ص
(٨٦)
فصل في بيان أحكام الشجاج والجراح وما يصح فيه القصاص ما لا يصح وكيفية الاقتصاص وأحكام الديات وما يتعلق بذلك
٢٥٠ ص
(٨٧)
فصل في بيان ضمان النفوس والاشتراك في الجنايات وغيرها
٢٦٠ ص
(٨٨)
فصل في بيان دية الجنين والميت
٢٦١ ص
(٨٩)
فصل في بيان أحكام الشهادات على الجنايات وأحكام القسامة
٢٦٣ ص
(٩٠)
إصباح الشيعة 278 الديات
٢٦٨ ص
(٩١)
الجنايات
٢٧٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٥ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٥ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤١ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٧ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٧ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٤ - الصفحة ١٧٨ - باب أقسام القتل وتفصيل ما فيه من الدية وأحكام ذلك

يضبط المقتص منه لئلا يتحرك فيجني عليه بأكثر من ذلك - ويكون الزيادة هدرا لأنه هو الذي يجني على نفسه - فإذا ضبط وضع الحديدة من عند العلامة ثم أوضحه إلى العلامة الأخرى.
ثم إن رأس المجني عليه إما أن يتفقا في القدر والمساحة أو يختلفا ويكون رأس المجني عليه أصغر أو أكبر، فإن كانا متساويين وكانت الشجة في بعض الرأس أو في كله استوفى حسب ما قدمناه، وإن كان رأس المجني عليه أكبر مثل أن يكون من جبهته إلى قفاه نصف شبر وشبر والجاني شبر فقط وكانت الموضحة في بعض رأس المجني عليه وذلك القدر جميع رأس الجاني فإنه يستوفي جميع رأس لا مثله في المساحة، وإن كانت في جميع رأس المجني عليه فإنه يستوفي جميع رأسه من أوله إلى آخره ولا يترك من الرأس إلا الجبهة لأن الجبهة عضو آخر ولا عن رأسه أيضا إلى قفاه لأن القفاء عضو آخر ولا يوضح مكانا آخر لئلا يصير موضحتين بموضحة واحدة.
فإن كان رأس المجني عليه أصغر من رأس الجاني أخذ قدر مساحتها من رأس الجاني، إن أراد بدأ من الجبهة لأنه منتهى المساحة وإن أراد بدأ من القفاء إلى منتهاها أيضا لأن السمت محل الاقتصاص إلا أنه بقدر الجناية من غير زيادة عليها، ولو أراد أن يأخذ من وسط الرأس بقدر المساحة جاز لأن هذا السمت محل الاقتصاص.
فإن أخذ قدر المساحة بغير زيادة عليها فقد استوفى الحق وإن زاد على ذلك وكان متعمدا فالزيادة موضحة يجب القود فيها لأنه ابتداء إيضاح على وجه العمد، فإذا ثبت أنها موضحة منفردة لم يكن أخذ القصاص فيها من رأسه لأن محلها ما اندمل لكنه يصبر إلى أن يندمل، فإذا كان ذلك أخذ القصاص فيها في محل الاندمال هذا إذا قال: عمدت، فإن قال: أخطأت، كان القول قوله لأنه الجاني فهو أعلم بحال الجناية، فإذا حلف لزمه أرش الموضحة كاملة.
وإذا شجه دون الموضحة مثل أن شجه متلاحمة كان فيها القود.
(١٧٨)