الينابيع الفقهية
(١)
السرائر 279 كتاب المتاجر والبيوع
٣ ص
(٢)
باب حقيقة البيع وبيان أقسامه
١١ ص
(٣)
وأما بيع الموصوفة غير المشاهدة
١١ ص
(٤)
فأما بيع الموصوف في الذمة
١٢ ص
(٥)
فأما بيع النسيئة
١٢ ص
(٦)
فأما بيع الخيار وذكر العقود التي يدخلها الخيار
١٣ ص
(٧)
باب الربا وأحكامه
١٨ ص
(٨)
وما يصح فيه وما لا يصح
١٨ ص
(٩)
باب الصرف وأحكامه
٣٠ ص
(١٠)
باب الشرط في العقود
٣٧ ص
(١١)
باب البيع بالنقد والنسيئة والمرابحة
٤٦ ص
(١٢)
باب العيوب الموجبة للرد
٥٣ ص
(١٣)
باب السلف
٦٢ ص
(١٤)
باب بيع الغرر والمجازفة وما يجوز بيعه وما لا يجوز
٧٣ ص
(١٥)
باب أجرة السمسار والدلائل والنافذ والمنادى
٨٦ ص
(١٦)
باب ابتياع الحيوان وأحكامه
٨٩ ص
(١٧)
باب بيع الثمار
١٠١ ص
(١٨)
باب عمل السلطان وأخذ جوائزهم
١١٣ ص
(١٩)
باب التصرف في أموال اليتامى
١١٩ ص
(٢٠)
باب ضروب المكاسب
١٢٢ ص
(٢١)
شرائع الإسلام 411 كتاب التجارة
١٣٤ ص
(٢٢)
الفصل الثاني في عقد البيع وشروطه وآدابه
١٣٦ ص
(٢٣)
الفصل الثالث في الخيار
١٤٠ ص
(٢٤)
خيار الشرط
١٤٢ ص
(٢٥)
الفصل الرابع في أحكام العقود
١٤٣ ص
(٢٦)
في النقد والنسيئة
١٤٣ ص
(٢٧)
النظر الثاني فيما يدخل في المبيع
١٤٤ ص
(٢٨)
النظر الثالث في التسليم
١٤٥ ص
(٢٩)
النظر الرابع في اختلاف المتبايعين
١٤٧ ص
(٣٠)
النظر الخامس في الشروط
١٤٨ ص
(٣١)
النظر السادس في لواحق من أحكام العقود
١٤٩ ص
(٣٢)
الفصل الخامس في أحكام العيوب
١٥٠ ص
(٣٣)
الفصل السادس في المرابحة والمواضعة والتولية
١٥١ ص
(٣٤)
الفصل السابع في الربا
١٥٣ ص
(٣٥)
اعتبار الكيل والوزن
١٥٤ ص
(٣٦)
الفصل الثامن في بيع الثمار
١٥٨ ص
(٣٧)
الفصل التاسع في بيع الحيوان
١٦٠ ص
(٣٨)
الفصل العاشر في السلف
١٦٣ ص
(٣٩)
المقصد الرابع في الإقالة
١٦٧ ص
(٤٠)
المختصر النافع كتاب التجارة
١٦٩ ص
(٤١)
الفصل الأول في ما يكتسب به، والمحرم منه أنواع
١٦٩ ص
(٤٢)
الفصل الثاني في البيع وآدابه
١٧١ ص
(٤٣)
الفصل الثالث في الخيار والنظر في أقسامه
١٧٣ ص
(٤٤)
الفصل الرابع في لواحق البيع
١٧٤ ص
(٤٥)
الفصل الخامس في الربا
١٧٧ ص
(٤٦)
الكلام في الصرف
١٧٨ ص
(٤٧)
الفصل السادس في بيع الثمار
١٧٩ ص
(٤٨)
الفصل السابع في بيع الحيوان
١٨١ ص
(٤٩)
الفصل الثامن في السلف
١٨٣ ص
(٥٠)
في القرض
١٨٤ ص
(٥١)
الجامع للشرائع 469 كتاب البيع
١٨٧ ص
(٥٢)
باب مقدماته وما به يتم وما يجوز ببيعه وما لا يجوز
١٨٧ ص
(٥٣)
أنواع البيع
١٨٨ ص
(٥٤)
أحكام الخيار
١٨٩ ص
(٥٥)
بيع ما يصح وما لا يصح
١٩٠ ص
(٥٦)
في المعاطاة
١٩١ ص
(٥٧)
باب الربا والصرف
١٩٢ ص
(٥٨)
باب بيع الغرر وما يدخل فيه الخيار والاحتكار والتلقي ومسائل يتعلق بالبيع
١٩٤ ص
(٥٩)
بعض المكاسب المحرمة
١٩٦ ص
(٦٠)
في الإقالة
١٩٧ ص
(٦١)
باب ابتياع الحيوان
١٩٩ ص
(٦٢)
باب بيع الثمار
٢٠٠ ص
(٦٣)
باب عيوب المبيع وأحكامها
٢٠٢ ص
(٦٤)
باب بيع المرابحة وما يدخل في البيع وأجرة الكيال والوزان والناقد والمنادى واختلاف المتبائعين
٢٠٤ ص
(٦٥)
باب بيع الأعيان الغائيبة والنسيئة والمضمون في الذمة
٢٠٧ ص
(٦٦)
باب بيع الماء والشرب وحريم الحقوق وغيره
٢٠٨ ص
(٦٧)
قواعد الأحكام 439 أقسام البيع
٢١١ ص
(٦٨)
في الآداب
٢١٦ ص
(٦٩)
المقصد الثاني في البيع
٢١٧ ص
(٧٠)
الفصل الأول الصيغة
٢١٧ ص
(٧١)
الفصل الثاني المتعاقدان
٢١٨ ص
(٧٢)
الفصل الثالث العوضان
٢٢١ ص
(٧٣)
المقصد الثالث في أنواع البيع
٢٢٥ ص
(٧٤)
الفصل الثاني في بيع الثمار
٢٢٩ ص
(٧٥)
الفصل الثالث في الصرف
٢٣١ ص
(٧٦)
المقصد الرابع في أنواع المبيع
٢٣٤ ص
(٧٧)
الفصل الثاني في المرابحة
٢٤٣ ص
(٧٨)
الفصل الثالث في الربا
٢٤٥ ص
(٧٩)
المقصد الخامس في لزوم البيع
٢٤٨ ص
(٨٠)
في العيب وفيه مطالب
٢٥٣ ص
(٨١)
في التدليس
٢٥٦ ص
(٨٢)
المقصد السادس في أحكام العقد
٢٥٨ ص
(٨٣)
في التسليم
٢٦٢ ص
(٨٤)
في الشرط
٢٦٤ ص
(٨٥)
في الاختلاف
٢٦٨ ص
(٨٦)
اللمعة الدمشقية 555 كتاب المتاجر
٢٧٢ ص
(٨٧)
الفصل الثاني في عقد البيع وآدابه
٢٧٣ ص
(٨٨)
القول في الآداب
٢٧٦ ص
(٨٩)
الفصل الرابع في الثمار
٢٧٩ ص
(٩٠)
الفصل الخامس في الصرف
٢٨٠ ص
(٩١)
الفصل السادس في السلف
٢٨١ ص
(٩٢)
الفصل السابع في أقسام البيع
٢٨٢ ص
(٩٣)
الفصل الثامن في الربا
٢٨٣ ص
(٩٤)
الفصل التاسع في الخيار
٢٨٣ ص
(٩٥)
الفصل العاشر في الأحكام
٢٨٥ ص
 
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٧ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٣ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٤ - الصفحة ٤٨٦

وإذا اشترى عبدا فبان أنه مرتد أو سارق أو جان جناية عمدا أو خطأ فله رده، وإن بان رهنا فله رده أو مستأجرا فكذلك، وإذا اشترى عبدا بما معه من المال فبان به عيب رده وماله، وإن حدث عنده عيب رجع بالأرش، يقوم عبد صحيح معه كذا ومعيب معه كذا وكذلك لو باع نخلا لم يؤبر ثمره، وإذا رد العبد بالعيب لم يلزمه رد ما كسب لأنه نماء ملكه، وكذلك لو ابتاع نخلة أو أمة فحملت في يده ثم بان فيها عيب، وإن شراها ولم يقبضها فحملت ثم تلفت فالنماء للمشتري والهلاك من البائع وبرئ المشتري من الثمن فإن كان اقبضه استرد.
باب بيع المرابحة وما يدخل في البيع وأجرة الكيال والوزان والناقد والمنادي واختلاف المتبائعين:
البيع أربعة: مساومة ومرابحة ومواضعة وتولية، ويصح بيع المرابحة والمواضعة بذكر رأس المال وقدر الربح والوضيعة، فإن جهل أحدهما بطل البيع فيقول اشتريته أو تقوم على أو رأس مالي فيه كذا وبعتكه بكذا وكذا، ويكره أن يقول هو على بكذا وأربح عليك في كل دينار كذا لأن الثمن لا يربح إنما تربح السلعة، فإن أحدث فيه صنعة فزادت قيمته بنفسه أو بأجرة، قال: وعملت فيه عملا أجرته كذا أو أخرجت عليه أجرة بكذا، فإن اختلف الصرف ذكره، فإن بان معيبا فأخذ أرشه قال: تقوم على بكذا أو رأس مالي أو هو على ولم يجز له أن يخبر بالثمن المعقود عليه.
وإن اشتراه نسيئة وجب بيانه فإن لم يبين فللمشتري من الأجل مثله، فإن لم يكن مليا فللبائع أن يستوثق من حقه إلى الأجل، وإن اشترى عدة سلع صفقة لم يكن له بيع الواحد منها مرابحة، فإن كان قوم كل واحد بقيمة أخبر أنه قوم كذلك، وإن أخبر برأس المال ثم بان دونه بالبينة أو إقراره فللمشتري فسخ البيع والإمضاء بما عقد عليه.
وإن قال البائع غلطت كان بأزيد مما ذكرت لم يقبل قوله ولا بينة، فإن اشترى عبدا فوجد لقطة أو جارية فحملت عنده وولدت أو شجرة فأثمرت أخبر برأس المال ولم
(٤٨٦)