والحاكم وأمينه والوصي ثم استحق المال على المشتري، فإن ضمان العهدة يجب على من بيع عليه ماله، فإن كان حيا كان في ذمته وإن كان ميتا كانت العهدة في تركته. وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يجب على الوكيل. فاختار رحمه الله في تلك المسألة التي في كتاب الرهن قول أبي حنيفة ثم اختار في هذه المسألة التي ذكرها في كتاب التفليس قول الشافعي ثم دل عليه فقال: دليلنا أن الأصل براءة الذمة، ولا دليل على لزوم ذلك الوكيل وهؤلاء، فيجب أن يلزم الموكل وإلا لم يكن من استحق عليه، هذا آخر كلامه رحمه الله وهو الذي اخترناه ونصرناه لأن يد الوكيل هي يد موكله وقائمة مقامها ونائبة منابها.
باب ابتياع الحيوان وأحكامه: ق د بينا أن الشرط في الحيوان كله. ثلاثة أيام يثبت الخيار فيها للمشتري خاصة دون البائع على الصحيح من الأقوال، فإن حدث في هذه الثلاثة الأيام فيه حدث أو هلك عينه كان من مال البائع دون المشتري ما لم يحدث فيه المشتري حدثا مؤذنا بالرضا، فإن أحدث فيه حدثا كان ذلك مبطلا لخياره ولم يكن له بعد ذلك رده، فإن لم يحدث فيه حدثا إلا أنه وجد فيه عيبا قبل عقدة البيع فله رده وأخذ ثمنه أو إمساكه وأخذ الأرش سواء مضت الثلاثة الأيام أو لم تمض، فإن حدث في الثلاثة الأيام حدث ينضاف إلى الحدث المتقدم على عقدة البيع فله رده ما لم يتصرف فيه أو إمساكه وأخذ أرش العيب المتقدم دون العيب الحادث في الثلاثة الأيام، فإن حدث فيه بعد الثلاثة الأيام حدث ينضاف إلى الحدث الذي قبل عقدة البيع لم يكن له رده وله أرش العيب المتقدم فحسب دون الرد، فإن لم يكن فيه عيب متقدم ولا حدث فيه عيب في الثلاثة الأيام إلا أن المشتري تصرف فيه تصرفا مؤذنا بالرضا قبل مضي الثلاثة الأيام بطل الرد، فإن لم يتصرف فيه بل مضت الثلاثة الأيام وتقضت بطل أيضا الرد، إلا أن يجد فيه عيبا كان فيه قبل عقدة البيع ولم يكن قد تصرف فيه لا في الثلاثة الأيام ولا بعدها فله أيضا الرد، إلا أن يحدث عيب بعد الثلاثة الأيام ينضاف إلى العيب المتقدم فليس له الرد بل له أرش العيب المتقدم فحسب دون
الينابيع الفقهية
(١)
السرائر 279 كتاب المتاجر والبيوع
٣ ص
(٢)
باب حقيقة البيع وبيان أقسامه
١١ ص
(٣)
وأما بيع الموصوفة غير المشاهدة
١١ ص
(٤)
فأما بيع الموصوف في الذمة
١٢ ص
(٥)
فأما بيع النسيئة
١٢ ص
(٦)
فأما بيع الخيار وذكر العقود التي يدخلها الخيار
١٣ ص
(٧)
باب الربا وأحكامه
١٨ ص
(٨)
وما يصح فيه وما لا يصح
١٨ ص
(٩)
باب الصرف وأحكامه
٣٠ ص
(١٠)
باب الشرط في العقود
٣٧ ص
(١١)
باب البيع بالنقد والنسيئة والمرابحة
٤٦ ص
(١٢)
باب العيوب الموجبة للرد
٥٣ ص
(١٣)
باب السلف
٦٢ ص
(١٤)
باب بيع الغرر والمجازفة وما يجوز بيعه وما لا يجوز
٧٣ ص
(١٥)
باب أجرة السمسار والدلائل والنافذ والمنادى
٨٦ ص
(١٦)
باب ابتياع الحيوان وأحكامه
٨٩ ص
(١٧)
باب بيع الثمار
١٠١ ص
(١٨)
باب عمل السلطان وأخذ جوائزهم
١١٣ ص
(١٩)
باب التصرف في أموال اليتامى
١١٩ ص
(٢٠)
باب ضروب المكاسب
١٢٢ ص
(٢١)
شرائع الإسلام 411 كتاب التجارة
١٣٤ ص
(٢٢)
الفصل الثاني في عقد البيع وشروطه وآدابه
١٣٦ ص
(٢٣)
الفصل الثالث في الخيار
١٤٠ ص
(٢٤)
خيار الشرط
١٤٢ ص
(٢٥)
الفصل الرابع في أحكام العقود
١٤٣ ص
(٢٦)
في النقد والنسيئة
١٤٣ ص
(٢٧)
النظر الثاني فيما يدخل في المبيع
١٤٤ ص
(٢٨)
النظر الثالث في التسليم
١٤٥ ص
(٢٩)
النظر الرابع في اختلاف المتبايعين
١٤٧ ص
(٣٠)
النظر الخامس في الشروط
١٤٨ ص
(٣١)
النظر السادس في لواحق من أحكام العقود
١٤٩ ص
(٣٢)
الفصل الخامس في أحكام العيوب
١٥٠ ص
(٣٣)
الفصل السادس في المرابحة والمواضعة والتولية
١٥١ ص
(٣٤)
الفصل السابع في الربا
١٥٣ ص
(٣٥)
اعتبار الكيل والوزن
١٥٤ ص
(٣٦)
الفصل الثامن في بيع الثمار
١٥٨ ص
(٣٧)
الفصل التاسع في بيع الحيوان
١٦٠ ص
(٣٨)
الفصل العاشر في السلف
١٦٣ ص
(٣٩)
المقصد الرابع في الإقالة
١٦٧ ص
(٤٠)
المختصر النافع كتاب التجارة
١٦٩ ص
(٤١)
الفصل الأول في ما يكتسب به، والمحرم منه أنواع
١٦٩ ص
(٤٢)
الفصل الثاني في البيع وآدابه
١٧١ ص
(٤٣)
الفصل الثالث في الخيار والنظر في أقسامه
١٧٣ ص
(٤٤)
الفصل الرابع في لواحق البيع
١٧٤ ص
(٤٥)
الفصل الخامس في الربا
١٧٧ ص
(٤٦)
الكلام في الصرف
١٧٨ ص
(٤٧)
الفصل السادس في بيع الثمار
١٧٩ ص
(٤٨)
الفصل السابع في بيع الحيوان
١٨١ ص
(٤٩)
الفصل الثامن في السلف
١٨٣ ص
(٥٠)
في القرض
١٨٤ ص
(٥١)
الجامع للشرائع 469 كتاب البيع
١٨٧ ص
(٥٢)
باب مقدماته وما به يتم وما يجوز ببيعه وما لا يجوز
١٨٧ ص
(٥٣)
أنواع البيع
١٨٨ ص
(٥٤)
أحكام الخيار
١٨٩ ص
(٥٥)
بيع ما يصح وما لا يصح
١٩٠ ص
(٥٦)
في المعاطاة
١٩١ ص
(٥٧)
باب الربا والصرف
١٩٢ ص
(٥٨)
باب بيع الغرر وما يدخل فيه الخيار والاحتكار والتلقي ومسائل يتعلق بالبيع
١٩٤ ص
(٥٩)
بعض المكاسب المحرمة
١٩٦ ص
(٦٠)
في الإقالة
١٩٧ ص
(٦١)
باب ابتياع الحيوان
١٩٩ ص
(٦٢)
باب بيع الثمار
٢٠٠ ص
(٦٣)
باب عيوب المبيع وأحكامها
٢٠٢ ص
(٦٤)
باب بيع المرابحة وما يدخل في البيع وأجرة الكيال والوزان والناقد والمنادى واختلاف المتبائعين
٢٠٤ ص
(٦٥)
باب بيع الأعيان الغائيبة والنسيئة والمضمون في الذمة
٢٠٧ ص
(٦٦)
باب بيع الماء والشرب وحريم الحقوق وغيره
٢٠٨ ص
(٦٧)
قواعد الأحكام 439 أقسام البيع
٢١١ ص
(٦٨)
في الآداب
٢١٦ ص
(٦٩)
المقصد الثاني في البيع
٢١٧ ص
(٧٠)
الفصل الأول الصيغة
٢١٧ ص
(٧١)
الفصل الثاني المتعاقدان
٢١٨ ص
(٧٢)
الفصل الثالث العوضان
٢٢١ ص
(٧٣)
المقصد الثالث في أنواع البيع
٢٢٥ ص
(٧٤)
الفصل الثاني في بيع الثمار
٢٢٩ ص
(٧٥)
الفصل الثالث في الصرف
٢٣١ ص
(٧٦)
المقصد الرابع في أنواع المبيع
٢٣٤ ص
(٧٧)
الفصل الثاني في المرابحة
٢٤٣ ص
(٧٨)
الفصل الثالث في الربا
٢٤٥ ص
(٧٩)
المقصد الخامس في لزوم البيع
٢٤٨ ص
(٨٠)
في العيب وفيه مطالب
٢٥٣ ص
(٨١)
في التدليس
٢٥٦ ص
(٨٢)
المقصد السادس في أحكام العقد
٢٥٨ ص
(٨٣)
في التسليم
٢٦٢ ص
(٨٤)
في الشرط
٢٦٤ ص
(٨٥)
في الاختلاف
٢٦٨ ص
(٨٦)
اللمعة الدمشقية 555 كتاب المتاجر
٢٧٢ ص
(٨٧)
الفصل الثاني في عقد البيع وآدابه
٢٧٣ ص
(٨٨)
القول في الآداب
٢٧٦ ص
(٨٩)
الفصل الرابع في الثمار
٢٧٩ ص
(٩٠)
الفصل الخامس في الصرف
٢٨٠ ص
(٩١)
الفصل السادس في السلف
٢٨١ ص
(٩٢)
الفصل السابع في أقسام البيع
٢٨٢ ص
(٩٣)
الفصل الثامن في الربا
٢٨٣ ص
(٩٤)
الفصل التاسع في الخيار
٢٨٣ ص
(٩٥)
الفصل العاشر في الأحكام
٢٨٥ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٧ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٣ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٤ - الصفحة ٣٦٧
(٣٦٧)