الينابيع الفقهية
(١)
السرائر 279 كتاب المتاجر والبيوع
٣ ص
(٢)
باب حقيقة البيع وبيان أقسامه
١١ ص
(٣)
وأما بيع الموصوفة غير المشاهدة
١١ ص
(٤)
فأما بيع الموصوف في الذمة
١٢ ص
(٥)
فأما بيع النسيئة
١٢ ص
(٦)
فأما بيع الخيار وذكر العقود التي يدخلها الخيار
١٣ ص
(٧)
باب الربا وأحكامه
١٨ ص
(٨)
وما يصح فيه وما لا يصح
١٨ ص
(٩)
باب الصرف وأحكامه
٣٠ ص
(١٠)
باب الشرط في العقود
٣٧ ص
(١١)
باب البيع بالنقد والنسيئة والمرابحة
٤٦ ص
(١٢)
باب العيوب الموجبة للرد
٥٣ ص
(١٣)
باب السلف
٦٢ ص
(١٤)
باب بيع الغرر والمجازفة وما يجوز بيعه وما لا يجوز
٧٣ ص
(١٥)
باب أجرة السمسار والدلائل والنافذ والمنادى
٨٦ ص
(١٦)
باب ابتياع الحيوان وأحكامه
٨٩ ص
(١٧)
باب بيع الثمار
١٠١ ص
(١٨)
باب عمل السلطان وأخذ جوائزهم
١١٣ ص
(١٩)
باب التصرف في أموال اليتامى
١١٩ ص
(٢٠)
باب ضروب المكاسب
١٢٢ ص
(٢١)
شرائع الإسلام 411 كتاب التجارة
١٣٤ ص
(٢٢)
الفصل الثاني في عقد البيع وشروطه وآدابه
١٣٦ ص
(٢٣)
الفصل الثالث في الخيار
١٤٠ ص
(٢٤)
خيار الشرط
١٤٢ ص
(٢٥)
الفصل الرابع في أحكام العقود
١٤٣ ص
(٢٦)
في النقد والنسيئة
١٤٣ ص
(٢٧)
النظر الثاني فيما يدخل في المبيع
١٤٤ ص
(٢٨)
النظر الثالث في التسليم
١٤٥ ص
(٢٩)
النظر الرابع في اختلاف المتبايعين
١٤٧ ص
(٣٠)
النظر الخامس في الشروط
١٤٨ ص
(٣١)
النظر السادس في لواحق من أحكام العقود
١٤٩ ص
(٣٢)
الفصل الخامس في أحكام العيوب
١٥٠ ص
(٣٣)
الفصل السادس في المرابحة والمواضعة والتولية
١٥١ ص
(٣٤)
الفصل السابع في الربا
١٥٣ ص
(٣٥)
اعتبار الكيل والوزن
١٥٤ ص
(٣٦)
الفصل الثامن في بيع الثمار
١٥٨ ص
(٣٧)
الفصل التاسع في بيع الحيوان
١٦٠ ص
(٣٨)
الفصل العاشر في السلف
١٦٣ ص
(٣٩)
المقصد الرابع في الإقالة
١٦٧ ص
(٤٠)
المختصر النافع كتاب التجارة
١٦٩ ص
(٤١)
الفصل الأول في ما يكتسب به، والمحرم منه أنواع
١٦٩ ص
(٤٢)
الفصل الثاني في البيع وآدابه
١٧١ ص
(٤٣)
الفصل الثالث في الخيار والنظر في أقسامه
١٧٣ ص
(٤٤)
الفصل الرابع في لواحق البيع
١٧٤ ص
(٤٥)
الفصل الخامس في الربا
١٧٧ ص
(٤٦)
الكلام في الصرف
١٧٨ ص
(٤٧)
الفصل السادس في بيع الثمار
١٧٩ ص
(٤٨)
الفصل السابع في بيع الحيوان
١٨١ ص
(٤٩)
الفصل الثامن في السلف
١٨٣ ص
(٥٠)
في القرض
١٨٤ ص
(٥١)
الجامع للشرائع 469 كتاب البيع
١٨٧ ص
(٥٢)
باب مقدماته وما به يتم وما يجوز ببيعه وما لا يجوز
١٨٧ ص
(٥٣)
أنواع البيع
١٨٨ ص
(٥٤)
أحكام الخيار
١٨٩ ص
(٥٥)
بيع ما يصح وما لا يصح
١٩٠ ص
(٥٦)
في المعاطاة
١٩١ ص
(٥٧)
باب الربا والصرف
١٩٢ ص
(٥٨)
باب بيع الغرر وما يدخل فيه الخيار والاحتكار والتلقي ومسائل يتعلق بالبيع
١٩٤ ص
(٥٩)
بعض المكاسب المحرمة
١٩٦ ص
(٦٠)
في الإقالة
١٩٧ ص
(٦١)
باب ابتياع الحيوان
١٩٩ ص
(٦٢)
باب بيع الثمار
٢٠٠ ص
(٦٣)
باب عيوب المبيع وأحكامها
٢٠٢ ص
(٦٤)
باب بيع المرابحة وما يدخل في البيع وأجرة الكيال والوزان والناقد والمنادى واختلاف المتبائعين
٢٠٤ ص
(٦٥)
باب بيع الأعيان الغائيبة والنسيئة والمضمون في الذمة
٢٠٧ ص
(٦٦)
باب بيع الماء والشرب وحريم الحقوق وغيره
٢٠٨ ص
(٦٧)
قواعد الأحكام 439 أقسام البيع
٢١١ ص
(٦٨)
في الآداب
٢١٦ ص
(٦٩)
المقصد الثاني في البيع
٢١٧ ص
(٧٠)
الفصل الأول الصيغة
٢١٧ ص
(٧١)
الفصل الثاني المتعاقدان
٢١٨ ص
(٧٢)
الفصل الثالث العوضان
٢٢١ ص
(٧٣)
المقصد الثالث في أنواع البيع
٢٢٥ ص
(٧٤)
الفصل الثاني في بيع الثمار
٢٢٩ ص
(٧٥)
الفصل الثالث في الصرف
٢٣١ ص
(٧٦)
المقصد الرابع في أنواع المبيع
٢٣٤ ص
(٧٧)
الفصل الثاني في المرابحة
٢٤٣ ص
(٧٨)
الفصل الثالث في الربا
٢٤٥ ص
(٧٩)
المقصد الخامس في لزوم البيع
٢٤٨ ص
(٨٠)
في العيب وفيه مطالب
٢٥٣ ص
(٨١)
في التدليس
٢٥٦ ص
(٨٢)
المقصد السادس في أحكام العقد
٢٥٨ ص
(٨٣)
في التسليم
٢٦٢ ص
(٨٤)
في الشرط
٢٦٤ ص
(٨٥)
في الاختلاف
٢٦٨ ص
(٨٦)
اللمعة الدمشقية 555 كتاب المتاجر
٢٧٢ ص
(٨٧)
الفصل الثاني في عقد البيع وآدابه
٢٧٣ ص
(٨٨)
القول في الآداب
٢٧٦ ص
(٨٩)
الفصل الرابع في الثمار
٢٧٩ ص
(٩٠)
الفصل الخامس في الصرف
٢٨٠ ص
(٩١)
الفصل السادس في السلف
٢٨١ ص
(٩٢)
الفصل السابع في أقسام البيع
٢٨٢ ص
(٩٣)
الفصل الثامن في الربا
٢٨٣ ص
(٩٤)
الفصل التاسع في الخيار
٢٨٣ ص
(٩٥)
الفصل العاشر في الأحكام
٢٨٥ ص
 
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٧ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٣ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٤ - الصفحة ٣٨٤

النخل ما جعلها للبائع لأن البائع لا تكون الثمرة له إذا باع الأصول عند أصحابنا إلا إذا كانت مؤبرة ملقحة، فأما إذا كانت طالعة مخلوقة قد خرجت ووبرت من نفس النخلة قبل تأبيرها فهي بإجماعهم للمبتاع إلا أن يشترطها البائع وبالتأبير بعد الخروج تكون للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، وأيضا فأخبارنا عن أئمتنا ع لم ترد في التأبير واعتباره إلا في النخل خاصة وإلا فالسبر بيننا فلا يجوز لنا أن نتعداها إلى غيرها من الثمار.
وقال رحمه الله في مبسوطه: إذا باع نخلا قد أطلع فإن كان قد أبر فثمرته للبائع وإن لم يكن قد أبر فثمرته للمشتري، وكذلك إذا تزوج بامرأة على نخلة مطلعة أو تخالعه المرأة على نخلة مطلعة أو يصالح رجلا من شئ على نخلة مطلعة أو يستأجر دارا مدة معلومة بنخلة مطلعة، قال رحمه الله:
فجميع ذلك إن كان أبر فثمرته باق على ملك المالك الأول وإن لم يكن أبر فهو لمن انتقل إليه النخل بأحد هذه، العقود هذا آخر كلامه رحمه الله.
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: وهذا الذي ذكره رحمه الله مذهب المخالفين لأهل البيت ع، لأن جميع هذه العقود الثمرة فيها للمالك الأول سواء أبرت أو لم تؤبر بغير خلاف بين أصحابنا، والمخالف حمل باقي العقود على عقد البيع وقاسها عليه ونحن القياس عندنا باطل بغير خلاف بيننا، فلا يظن ظان ويشتبه على من يقف على كتابه المبسوط أن جميع ما قاله فيه واختاره مذهب أصحابنا، بل معظمه مذهب المخالفين وفروعهم اختار منها رحمه الله ما قوي عنده في الحال الحاضرة ولم يعاود النظر فيه، فليلحظ ما قلناه بعين التدبر والتدين دون التقليد لقديم الزمان وقول الأول " فكان الفضل للمتقدم " بل الأولى أن يتبع الأدلة، وقول أمير المؤمنين ع: إعرف الحق تعرف أهله، أولى من قول شاعر من الرعاع وهو عدي بن الرقاع.
وإذا باع نخلة مؤبرة فقد قلنا: إن الثمرة للبائع والأصل للمشتري. فإذا ثبت هذا فلا يجب على البائع نقل هذه الثمرة حتى تبلغ أوان وقيل: إبان.
بكسر الألف والباء المنقطة بنقطة واحدة من تحتها مشددة.
وهو وقت الجداد.
(٣٨٤)