الينابيع الفقهية
(١)
السرائر 279 كتاب المتاجر والبيوع
٣ ص
(٢)
باب حقيقة البيع وبيان أقسامه
١١ ص
(٣)
وأما بيع الموصوفة غير المشاهدة
١١ ص
(٤)
فأما بيع الموصوف في الذمة
١٢ ص
(٥)
فأما بيع النسيئة
١٢ ص
(٦)
فأما بيع الخيار وذكر العقود التي يدخلها الخيار
١٣ ص
(٧)
باب الربا وأحكامه
١٨ ص
(٨)
وما يصح فيه وما لا يصح
١٨ ص
(٩)
باب الصرف وأحكامه
٣٠ ص
(١٠)
باب الشرط في العقود
٣٧ ص
(١١)
باب البيع بالنقد والنسيئة والمرابحة
٤٦ ص
(١٢)
باب العيوب الموجبة للرد
٥٣ ص
(١٣)
باب السلف
٦٢ ص
(١٤)
باب بيع الغرر والمجازفة وما يجوز بيعه وما لا يجوز
٧٣ ص
(١٥)
باب أجرة السمسار والدلائل والنافذ والمنادى
٨٦ ص
(١٦)
باب ابتياع الحيوان وأحكامه
٨٩ ص
(١٧)
باب بيع الثمار
١٠١ ص
(١٨)
باب عمل السلطان وأخذ جوائزهم
١١٣ ص
(١٩)
باب التصرف في أموال اليتامى
١١٩ ص
(٢٠)
باب ضروب المكاسب
١٢٢ ص
(٢١)
شرائع الإسلام 411 كتاب التجارة
١٣٤ ص
(٢٢)
الفصل الثاني في عقد البيع وشروطه وآدابه
١٣٦ ص
(٢٣)
الفصل الثالث في الخيار
١٤٠ ص
(٢٤)
خيار الشرط
١٤٢ ص
(٢٥)
الفصل الرابع في أحكام العقود
١٤٣ ص
(٢٦)
في النقد والنسيئة
١٤٣ ص
(٢٧)
النظر الثاني فيما يدخل في المبيع
١٤٤ ص
(٢٨)
النظر الثالث في التسليم
١٤٥ ص
(٢٩)
النظر الرابع في اختلاف المتبايعين
١٤٧ ص
(٣٠)
النظر الخامس في الشروط
١٤٨ ص
(٣١)
النظر السادس في لواحق من أحكام العقود
١٤٩ ص
(٣٢)
الفصل الخامس في أحكام العيوب
١٥٠ ص
(٣٣)
الفصل السادس في المرابحة والمواضعة والتولية
١٥١ ص
(٣٤)
الفصل السابع في الربا
١٥٣ ص
(٣٥)
اعتبار الكيل والوزن
١٥٤ ص
(٣٦)
الفصل الثامن في بيع الثمار
١٥٨ ص
(٣٧)
الفصل التاسع في بيع الحيوان
١٦٠ ص
(٣٨)
الفصل العاشر في السلف
١٦٣ ص
(٣٩)
المقصد الرابع في الإقالة
١٦٧ ص
(٤٠)
المختصر النافع كتاب التجارة
١٦٩ ص
(٤١)
الفصل الأول في ما يكتسب به، والمحرم منه أنواع
١٦٩ ص
(٤٢)
الفصل الثاني في البيع وآدابه
١٧١ ص
(٤٣)
الفصل الثالث في الخيار والنظر في أقسامه
١٧٣ ص
(٤٤)
الفصل الرابع في لواحق البيع
١٧٤ ص
(٤٥)
الفصل الخامس في الربا
١٧٧ ص
(٤٦)
الكلام في الصرف
١٧٨ ص
(٤٧)
الفصل السادس في بيع الثمار
١٧٩ ص
(٤٨)
الفصل السابع في بيع الحيوان
١٨١ ص
(٤٩)
الفصل الثامن في السلف
١٨٣ ص
(٥٠)
في القرض
١٨٤ ص
(٥١)
الجامع للشرائع 469 كتاب البيع
١٨٧ ص
(٥٢)
باب مقدماته وما به يتم وما يجوز ببيعه وما لا يجوز
١٨٧ ص
(٥٣)
أنواع البيع
١٨٨ ص
(٥٤)
أحكام الخيار
١٨٩ ص
(٥٥)
بيع ما يصح وما لا يصح
١٩٠ ص
(٥٦)
في المعاطاة
١٩١ ص
(٥٧)
باب الربا والصرف
١٩٢ ص
(٥٨)
باب بيع الغرر وما يدخل فيه الخيار والاحتكار والتلقي ومسائل يتعلق بالبيع
١٩٤ ص
(٥٩)
بعض المكاسب المحرمة
١٩٦ ص
(٦٠)
في الإقالة
١٩٧ ص
(٦١)
باب ابتياع الحيوان
١٩٩ ص
(٦٢)
باب بيع الثمار
٢٠٠ ص
(٦٣)
باب عيوب المبيع وأحكامها
٢٠٢ ص
(٦٤)
باب بيع المرابحة وما يدخل في البيع وأجرة الكيال والوزان والناقد والمنادى واختلاف المتبائعين
٢٠٤ ص
(٦٥)
باب بيع الأعيان الغائيبة والنسيئة والمضمون في الذمة
٢٠٧ ص
(٦٦)
باب بيع الماء والشرب وحريم الحقوق وغيره
٢٠٨ ص
(٦٧)
قواعد الأحكام 439 أقسام البيع
٢١١ ص
(٦٨)
في الآداب
٢١٦ ص
(٦٩)
المقصد الثاني في البيع
٢١٧ ص
(٧٠)
الفصل الأول الصيغة
٢١٧ ص
(٧١)
الفصل الثاني المتعاقدان
٢١٨ ص
(٧٢)
الفصل الثالث العوضان
٢٢١ ص
(٧٣)
المقصد الثالث في أنواع البيع
٢٢٥ ص
(٧٤)
الفصل الثاني في بيع الثمار
٢٢٩ ص
(٧٥)
الفصل الثالث في الصرف
٢٣١ ص
(٧٦)
المقصد الرابع في أنواع المبيع
٢٣٤ ص
(٧٧)
الفصل الثاني في المرابحة
٢٤٣ ص
(٧٨)
الفصل الثالث في الربا
٢٤٥ ص
(٧٩)
المقصد الخامس في لزوم البيع
٢٤٨ ص
(٨٠)
في العيب وفيه مطالب
٢٥٣ ص
(٨١)
في التدليس
٢٥٦ ص
(٨٢)
المقصد السادس في أحكام العقد
٢٥٨ ص
(٨٣)
في التسليم
٢٦٢ ص
(٨٤)
في الشرط
٢٦٤ ص
(٨٥)
في الاختلاف
٢٦٨ ص
(٨٦)
اللمعة الدمشقية 555 كتاب المتاجر
٢٧٢ ص
(٨٧)
الفصل الثاني في عقد البيع وآدابه
٢٧٣ ص
(٨٨)
القول في الآداب
٢٧٦ ص
(٨٩)
الفصل الرابع في الثمار
٢٧٩ ص
(٩٠)
الفصل الخامس في الصرف
٢٨٠ ص
(٩١)
الفصل السادس في السلف
٢٨١ ص
(٩٢)
الفصل السابع في أقسام البيع
٢٨٢ ص
(٩٣)
الفصل الثامن في الربا
٢٨٣ ص
(٩٤)
الفصل التاسع في الخيار
٢٨٣ ص
(٩٥)
الفصل العاشر في الأحكام
٢٨٥ ص
 
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٧ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٣ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٤ - الصفحة ٣٣٢

عيب عنده فامتنع الرد بالعيب، وكذا إذا وجد العيب فيه بعد أن تصرف فيه لا يختلف الحكم في ذلك فليلحظ ما حررناه ويتأمل.
وليس للبائع على المشتري في ذلك خيار. ومتى كان البائع قد تبرأ إلى المبتاع من جميع العيوب لم يكن له الرجوع عليه بشئ من ذلك وإن لم يفصل له العيوب في الحال، والأفضل أن يفصل العيوب كلها ويظهرها في حال البيع ليقع العقد عليه مع العلم بها أجمع وليس ذلك بواجب بل يكفي التبرؤ من العيوب على الجملة.
وقال بعض أصحابنا: بل ذلك واجب ولا يكفي في اسقاط الرد التبرؤ من العيوب على الجملة، والأول هو الأظهر من الأقوال.
ولا يجوز لأحد أن يبيع شيئا معيبا إلا بعد إظهار العيب فإن فعل وباع معيبا مع علمه بذلك فعل محظورا وكان المشتري بالخيار على ما فصلناه.
ومتى اختلف البائع والمشتري في العيب فذكر البائع: أن هذا العيب حدث عندك ولم يكن في المتاع وقت بيعي إياه. وقال المشتري: بل بعتني معيبا ولم يحدث عندي فيه عيب، ولم يكن لأحدهما بينة على دعواه كان على البائع اليمين بالله أنه باعه صحيحا لا عيب فيه، فإن حلف برئ من العهدة وإن لم يحلف جعل ناكلا وردت اليمين على خصمه فإذا حلف كان عليه الدرك فيه.
وقال شيخنا في نهايته: إذا اختلف البائع والمشتري في حدوث العيب ولم يكن لأحدهما بينة على دعواه كان على البائع اليمين بالله أنه باعه صحيحا لا عيب فيه فإن حلف برئ من العهدة وإن لم يحلف كان عليه الدرك فيه.
وهذا القول بإطلاقه غير واضح، لأن بمجرد النكول عن اليمين لا يستحق المدعي ما ادعاه إلا بعد يمينه.
وإذا قال البائع: بعت على البراءة من العيوب، وأنكر المبتاع ذلك فعلى البائع البينة فيما ادعاه، فإن لم يكن معه بينة حلف المبتاع أنه لم يبرأ إليه من العيوب وباعه مطلقا أو على الصحة فإذا حلف كان له الرد أو الأرض مخيرا في ذلك، هذا بعد ثبوت العيب وموافقة
(٣٣٢)