فله دينار، فدخلها جماعة، كان لكل واحد دينار، لأن العمل حصل من كل واحد.
فروع:
الأول: لو جعل لكل واحد من ثلاثة، جعلا أزيد من الآخر، فجاؤوا به جميعا، كان لكل واحد ثلث ما جعل له (١٣). ولو كانوا أربعة كان له الربع، أو خمسة فله الخمس. وكذا لو ساوى بينهم بالجعل.
الثاني: لو جعل لبعض الثلاثة جعلا معلوما، ولبعضهم مجهولا (١٤)، فجاؤوا به جميعا، كان لصاحب المعلوم ثلث ما جعل له، وللمجهول ثلث أجرة مثله.
الثالث: لو جعل لواحد جعل على الرد، فشاركه آخر في الرد، كان للمجعول له نصف الأجرة، لأنه عمل نصف العمل، وليس للآخر شئ لأنه تبرع. وقال الشيخ: يستحق نصف أجرة المثل، وهو بعيد.
الرابع: لو جعل جعلا معينا على رده من مسافة معينة، فرده من بعضها، كان له من الجعل بنسبة المسافة (١٥).
ويلحق بذلك مسائل التنازع: وهي ثلاث:
الأولى: لو قال: شارطتني (١٦)، فقال المالك: لم أشارطك فالقول قول المالك مع يمينه.
وكذا القول قوله لو جاء بأحد الآبقين فقال المالك لم أقصد هذا.
الثانية: لو اختلفا في قدر الجعل (١٧) أو جنسه، فالقول قول الجاعل مع يمينه. قال الشيخ: ويثبت للعامل أجرة المثل. ولو قيل: يثبت أقل الأمرين من الأجرة والقدر المدعي،
شرائع الإسلام
(١)
كتاب الطلاق
٢ ص
(٢)
في المطلقة وشروطها
٣ ص
(٣)
في صيغة الطلاق
٦ ص
(٤)
في أحكام صيغة الطلاق
٨ ص
(٥)
في الاشهاد
١٠ ص
(٦)
في أقسام الطلاق
١١ ص
(٧)
في طلاق المريض
١٤ ص
(٨)
في ما يزول به تحريم الثلاث
١٥ ص
(٩)
في الرجعة
١٧ ص
(١٠)
في العدة
١٨ ص
(١١)
في عدة الحامل
٢٤ ص
(١٢)
في عدة الإماء
٢٦ ص
(١٣)
في أحكام العدة
٢٨ ص
(١٤)
في سكنى المطلقة
٢٩ ص
(١٥)
في أحكام العدة
٣٢ ص
(١٦)
كتاب الخلع والمباراة
٣٤ ص
(١٧)
في عدة الوفاة
٣٥ ص
(١٨)
في الفدية
٣٧ ص
(١٩)
في شرائط الخلع
٤٠ ص
(٢٠)
في أحكام الخلع
٤٢ ص
(٢١)
كتاب الظهار في صيغة الظهار
٤٧ ص
(٢٢)
في المظاهر وأحكامها
٤٩ ص
(٢٣)
في المظاهرة
٥٠ ص
(٢٤)
في أحكام الظاهر
٥٠ ص
(٢٥)
في اختلاف المتظاهرين
٥٣ ص
(٢٦)
في خصال الكفارة
٥٥ ص
(٢٧)
في شروط الاعتاق
٥٨ ص
(٢٨)
في الكفارات
٦٢ ص
(٢٩)
في أحكام الكفارات
٦٣ ص
(٣٠)
كتاب الإيلاء
٦٥ ص
(٣١)
في المولى منها
٦٦ ص
(٣٢)
في أحكام الايلاء
٦٧ ص
(٣٣)
كتاب اللعان في أسباب اللعان
٧٢ ص
(٣٤)
في الملاعن والملاعنة
٧٦ ص
(٣٥)
في كيفية اللعان
٧٧ ص
(٣٦)
في كيفية اللعان
٧٨ ص
(٣٧)
في أحكام اللعان
٧٩ ص
(٣٨)
كتاب العتق في أسباب العتق
٨٢ ص
(٣٩)
في أحكام العتق
٨٥ ص
(٤٠)
في أسباب العتق وأحكامه
٨٧ ص
(٤١)
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد
٩٢ ص
(٤٢)
في شروط التدبير
٩٣ ص
(٤٣)
في أحكام التدبير
٩٥ ص
(٤٤)
في المكاتبة
٩٨ ص
(٤٥)
في أحكام المكاتبة
١٠٢ ص
(٤٦)
في تصرفات المكاتب
١٠٥ ص
(٤٧)
في جناية المكاتب
١٠٧ ص
(٤٨)
في كيفية الاستيلاد وأحكامه
١١١ ص
(٤٩)
كتاب الاقرار في صيغة الاقرار
١١٣ ص
(٥٠)
في الصيغ المبهمة
١١٥ ص
(٥١)
في الاقرار
١١٨ ص
(٥٢)
في صيغ الاستثناء
١١٨ ص
(٥٣)
في المقر
١٢١ ص
(٥٤)
المقر له
١٢٢ ص
(٥٥)
في تعقيب الاقرار بالاقرار
١٢٣ ص
(٥٦)
في الاقرار بالنسب
١٢٥ ص
(٥٧)
كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه
١٢٩ ص
(٥٨)
في أحكام الجعالة
١٣٠ ص
(٥٩)
كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين
١٣٣ ص
(٦٠)
في الحالف
١٣٥ ص
(٦١)
في متعلق اليمين
١٣٦ ص
(٦٢)
في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب
١٣٧ ص
(٦٣)
في المطالب المتعلقة بالبيت والدار
١٣٩ ص
(٦٤)
في مسائل العقود
١٤١ ص
(٦٥)
في أحكام اليمين
١٤٤ ص
(٦٦)
كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته
١٤٧ ص
(٦٧)
في مسائل الصوم والصلاة
١٤٩ ص
(٦٨)
في مسائل العتق والصدقة والهدي
١٥١ ص
(٦٩)
في أحكام النذر
١٥٣ ص
٥٧٧ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٧٠٨
(١٣): مثلا قال: لورد زيد عبدي فله دينار، ولو رده عمرو فله ديناران، ولو رده محمد فله ثلاثة دنانير، فردوه كلهم كان لزيد ثلث الدينار.
ولعمرو ثلثان، ولمحمد دينار واحد (ساوى) كما لو قال: لو رد زيد أو عمرو أو محمد عبدي فله دينار، فردوه جميعا لكل واحد ثلث دينار.
(١٤): كما لو قال: لو رد زيد أو عمرو عبدي فله دينار، ولو رده محمد فله شئ (أجرة مثله) أي: ثلث أجرة رد مثل هذا العبد.
(١٥): لا قال: من رد عبدي من مسافة فرسخ فله دينار، فرده من مسافة نصف فرسخ فيكون له نصف دينار.
(١٦): أي: جعلت أنت جعلا على رد العبد - مثلا - سواء جعلا معينا أو مجهولا لأن كليهما مشارطة (مع يمينه) فلا يعطي للعامل شيئا (لم أقصد هذا) بل قصدت العبد الآخر، فيحلف. ولا يعطي للعامل شيئا.
(١٧): كالدينار والدينارين (جنسه) كدينار العراق أو دينار الكويت (الجاعل) وهو الذي جعل الأجرة سواء كان هو المالك أم لا (أقل الأمرين) فلو كان العامل يقول جعلت أنت دينارين وكانت أجرة المثل دينارا ونصفا أعطى دينارا ونصفا أجرة المثل، ولو ادعى هو دينارا ونصفا وكانت أجرة المثل دينارين أعطى دينارا ونصفا مدعاه.
ولعمرو ثلثان، ولمحمد دينار واحد (ساوى) كما لو قال: لو رد زيد أو عمرو أو محمد عبدي فله دينار، فردوه جميعا لكل واحد ثلث دينار.
(١٤): كما لو قال: لو رد زيد أو عمرو عبدي فله دينار، ولو رده محمد فله شئ (أجرة مثله) أي: ثلث أجرة رد مثل هذا العبد.
(١٥): لا قال: من رد عبدي من مسافة فرسخ فله دينار، فرده من مسافة نصف فرسخ فيكون له نصف دينار.
(١٦): أي: جعلت أنت جعلا على رد العبد - مثلا - سواء جعلا معينا أو مجهولا لأن كليهما مشارطة (مع يمينه) فلا يعطي للعامل شيئا (لم أقصد هذا) بل قصدت العبد الآخر، فيحلف. ولا يعطي للعامل شيئا.
(١٧): كالدينار والدينارين (جنسه) كدينار العراق أو دينار الكويت (الجاعل) وهو الذي جعل الأجرة سواء كان هو المالك أم لا (أقل الأمرين) فلو كان العامل يقول جعلت أنت دينارين وكانت أجرة المثل دينارا ونصفا أعطى دينارا ونصفا أجرة المثل، ولو ادعى هو دينارا ونصفا وكانت أجرة المثل دينارين أعطى دينارا ونصفا مدعاه.
(٧٠٨)