الموسوعة الفقهية الميسرة
(١)
مقدمة مجمع الفكر
٥ ص
(٢)
مقدمة المؤلف
٧ ص
(٣)
الحاجة إلى التشريع
٧ ص
(٤)
التشريع الإسلامي وامتيازاته
٨ ص
(٥)
مذاهب أهل البيت (عليهم السلام) ومرجحاته
٢٣ ص
(٦)
تأريخ الفقه الإمامية
٣٧ ص
(٧)
الفقه المقارن
٥٢ ص
(٨)
تأريخ أصول الفقه
٥٤ ص
(٩)
التعريف بالعمل الموسوعي
٦٤ ص
(١٠)
السبب في تأليف الموسوعة
٦٦ ص
(١١)
أولا - الفقه آباء
٧٣ ص
(١٢)
لغة
٧٣ ص
(١٣)
اصطلاحا
٧٣ ص
(١٤)
الأحكام
٧٣ ص
(١٥)
1 - تحريم البنت على الآباء في النكاح وبالعكس
٧٣ ص
(١٦)
2 - تحريم منكوحة الآباء على الأبناء وبالعكس
٧٤ ص
(١٧)
3 - ولاية الآباء على الأولاد الصغار
٧٤ ص
(١٨)
4 - جواز الأكل من بيوت الآباء من دون إذن منهم
٧٤ ص
(١٩)
آبار
٧٥ ص
(٢٠)
ر: بئر آبق
٧٥ ص
(٢١)
لغة
٧٥ ص
(٢٢)
اصطلاحا
٧٥ ص
(٢٣)
الأحكام
٧٥ ص
(٢٤)
الف - حكم الإباق تكليفا
٧٥ ص
(٢٥)
ب - حكم الإباق وضعا
٧٥ ص
(٢٦)
أولا - عدم جواز بيعه منفردا
٧٥ ص
(٢٧)
جواز بيعه في بعض الموارد:
٧٦ ص
(٢٨)
1 - بيعه من الضميمة
٧٦ ص
(٢٩)
2 - إذا كان العبد في يد المشتري
٧٦ ص
(٣٠)
3 - إذا كان المشتري قادرا على تسلمه
٧٦ ص
(٣١)
ثانيا - الإباق عيب
٧٦ ص
(٣٢)
ثالثا - عتق الآبق
٧٧ ص
(٣٣)
رابعا - تدبير الآبق:
٧٧ ص
(٣٤)
1 - الإباق بعد التدبير
٧٧ ص
(٣٥)
2 - التدبير بعد الإباق
٧٧ ص
(٣٦)
خامسا - رد الآبق
٧٧ ص
(٣٧)
آجام
٧٨ ص
(٣٨)
لغة
٧٨ ص
(٣٩)
اصطلاحا
٧٨ ص
(٤٠)
الأحكام:
٧٨ ص
(٤١)
1 - الآجام من الأنفال
٧٨ ص
(٤٢)
ر: انفال 2 - بيع سمك الآجام
٧٨ ص
(٤٣)
آجر
٧٩ ص
(٤٤)
لغة
٧٩ ص
(٤٥)
اصطلاحا
٧٩ ص
(٤٦)
الأحكام
٧٩ ص
(٤٧)
أولا - الاستنجاء
٧٩ ص
(٤٨)
ثانيا - التيمم
٧٩ ص
(٤٩)
ثالثا - السجود
٧٩ ص
(٥٠)
الف - صحة السجود عليه
٧٩ ص
(٥١)
ب - تحديد ارتفاع موضع السجود به
٨٠ ص
(٥٢)
رابعا - الدفن
٨٠ ص
(٥٣)
آجر
٨١ ص
(٥٤)
لغة
٨١ ص
(٥٥)
اصطلاحا
٨١ ص
(٥٦)
ر: إجارة آجر
٨١ ص
(٥٧)
لغة
٨١ ص
(٥٨)
اصطلاحا
٨١ ص
(٥٩)
ر: دفن، تعزية آداب
٨١ ص
(٦٠)
لغة
٨١ ص
(٦١)
اصطلاحا
٨١ ص
(٦٢)
أهم ما ورد بهذا العنوان
٨١ ص
(٦٣)
آفاق
٨٢ ص
(٦٤)
لغة
٨٢ ص
(٦٥)
اصطلاحا
٨٢ ص
(٦٦)
الأحكام:
٨٣ ص
(٦٧)
فيه بحثان هيئوي وفقهي أولا - من الناحية الهيئوية
٨٣ ص
(٦٨)
استنتاج
٨٧ ص
(٦٩)
ثانيا - من الناحية الفقهية
٨٧ ص
(٧٠)
الأقوال في المسألة
٨٧ ص
(٧١)
ملاحظة
٨٩ ص
(٧٢)
آفاقي
٩٠ ص
(٧٣)
لغة
٩٠ ص
(٧٤)
اصطلاحا:
٩٠ ص
(٧٥)
ر: حج آل
٩٠ ص
(٧٦)
لغة
٩٠ ص
(٧٧)
آل البيت
٩١ ص
(٧٨)
ر: أهل البيت آلات
٩١ ص
(٧٩)
لغة
٩١ ص
(٨٠)
اصطلاحا
٩١ ص
(٨١)
آلات الذبح
٩١ ص
(٨٢)
لغة
٩١ ص
(٨٣)
اصطلاحا
٩١ ص
(٨٤)
الأحكام
٩١ ص
(٨٥)
الأدوات التي يصح الذبح بها:
٩١ ص
(٨٦)
1 - في حالة الاختيار
٩١ ص
(٨٧)
2 - في حالة الاضطرار
٩١ ص
(٨٨)
3 - الذبح بالظفر والسن
٩٢ ص
(٨٩)
ر: التذكية، الذبح
٩٢ ص
(٩٠)
آلات الصيد
٩٢ ص
(٩١)
لغة
٩٢ ص
(٩٢)
اصطلاحا:
٩٢ ص
(٩٣)
الاصطياد على معنيين:
٩٢ ص
(٩٤)
1 - إثبات اليد على الحيوان
٩٢ ص
(٩٥)
2 - عقر الحيوان المزهق لروحه
٩٢ ص
(٩٦)
أقسام الصيد وأحكامها:
٩٢ ص
(٩٧)
أولا - صيد البر
٩٣ ص
(٩٨)
و لا بد فيه من آلة وهي إما حيوان أو غيره الف - إذا كانت الآلة حيوانا
٩٣ ص
(٩٩)
ب - إذا كانت الآلة غير حيوان، وهي على أقسام:
٩٣ ص
(١٠٠)
الأول - ما اشتمل على نصل
٩٣ ص
(١٠١)
الثاني - ما خلا عن النصل لكنه كان محددا
٩٣ ص
(١٠٢)
الثالث - الآلة التي تقتل بثقلها
٩٤ ص
(١٠٣)
الرابع - الآلات النارية المستحدثة
٩٤ ص
(١٠٤)
ثانيا - صيد البحر:
٩٥ ص
(١٠٥)
ر: صيد
٩٥ ص
(١٠٦)
آلات القمار
٩٥ ص
(١٠٧)
لغة
٩٥ ص
(١٠٨)
اصطلاحا
٩٥ ص
(١٠٩)
الأحكام:
٩٥ ص
(١١٠)
الف - الحكم التكليفي
٩٥ ص
(١١١)
ب - الحكم الوضعي:
٩٥ ص
(١١٢)
أولا - إذا كانت الآلة ممحضة في الحرام، ويترتب عليها أحكام:
٩٥ ص
(١١٣)
1 - حرمة صناعتها
٩٥ ص
(١١٤)
2 - حرمة بيعها وشرائها
٩٦ ص
(١١٥)
3 - موارد قيل بجواز بيعها فيها
٩٦ ص
(١١٦)
4 - وجوب إتلافها
٩٧ ص
(١١٧)
5 - صور عدم ضمان إتلافها
٩٧ ص
(١١٨)
6 - ملكية صاحبها لها
٩٨ ص
(١١٩)
ثانيا - إذا كانت الآلة غير ممحضة في الحرام
٩٨ ص
(١٢٠)
آلات اللهو
٩٩ ص
(١٢١)
لغة
٩٩ ص
(١٢٢)
اصطلاحا
١٠٠ ص
(١٢٣)
الأحكام
١٠٠ ص
(١٢٤)
آلات القصاص
١٠٠ ص
(١٢٥)
لغة
١٠٠ ص
(١٢٦)
اصطلاحا
١٠٠ ص
(١٢٧)
الأحكام:
١٠٠ ص
(١٢٨)
أولا - تحديد نوع الآلة
١٠٠ ص
(١٢٩)
ثانيا - اعتبار الآلة
١٠١ ص
(١٣٠)
ثالثا - الاستيفاء بالآلة المسمومة
١٠٢ ص
(١٣١)
الف - إذا كان القصاص في النفس
١٠٢ ص
(١٣٢)
ب - إذا كان القصاص فيما دون النفس:
١٠٣ ص
(١٣٣)
أولا - من ناحية الحكم التكليفي
١٠٣ ص
(١٣٤)
ثانيا - من ناحية الحكم الوضعي
١٠٣ ص
(١٣٥)
رابعا - عدم كون الآلة كآلة
١٠٥ ص
(١٣٦)
آلات الجناية
١٠٥ ص
(١٣٧)
لغة
١٠٥ ص
(١٣٨)
اصطلاحا
١٠٥ ص
(١٣٩)
الأحكام:
١٠٥ ص
(١٤٠)
اختلاف حكم الجناية باختلاف الآلات أولا - إذا كانت الآلة المستخدمة في الجناية مما تقتل غالبا
١٠٥ ص
(١٤١)
ثانيا - إذا لم تكن الآلة مما تقتل غالبا ولم يقصد القتل بها
١٠٦ ص
(١٤٢)
ثالثا - إذا تكرر الضرب بما لا يقتل غالبا فأدى إليه
١٠٧ ص
(١٤٣)
آلي
١٠٧ ص
(١٤٤)
ر: الملحق الأصولي آمة
١٠٧ ص
(١٤٥)
لغة
١٠٧ ص
(١٤٦)
اصطلاحا
١٠٧ ص
(١٤٧)
الأحكام:
١٠٧ ص
(١٤٨)
1 - عدم ثبوت القصاص في صورة العمد
١٠٧ ص
(١٤٩)
2 - ثبوت الدية
١٠٧ ص
(١٥٠)
3 - تحديد مقدار الدية
١٠٨ ص
(١٥١)
آمين
١٠٨ ص
(١٥٢)
لغة
١٠٨ ص
(١٥٣)
اصطلاحا
١٠٨ ص
(١٥٤)
الأحكام:
١٠٩ ص
(١٥٥)
نقل الأقوال في جواز التأمين وعدمه
١٠٩ ص
(١٥٦)
قول آمين ناسيا أو تقية
١١٠ ص
(١٥٧)
آنية
١١٠ ص
(١٥٨)
لغة
١١٠ ص
(١٥٩)
اصطلاحا
١١١ ص
(١٦٠)
الأحكام:
١١٢ ص
(١٦١)
أقسام الآنية
١١٢ ص
(١٦٢)
أولا - آنية الذهب والفضة:
١١٢ ص
(١٦٣)
1 - الأكل والشرب منها
١١٢ ص
(١٦٤)
2 - حكم سائر استعمالاتها
١١٣ ص
(١٦٥)
3 - حكم اقتنائها
١١٣ ص
(١٦٦)
4 - حكم التطهر منها
١١٣ ص
(١٦٧)
5 - حكم زكاتها
١١٤ ص
(١٦٨)
6 - حكم التكسب بها
١١٥ ص
(١٦٩)
7 - حكم إتلافها
١١٦ ص
(١٧٠)
ثانيا - الآنية المفضضة والمذهبة
١١٦ ص
(١٧١)
أقوال الفقهاء في حكم استعمالها
١١٦ ص
(١٧٢)
ثالثا - الآنية المموهة، والملبسة بالذهب والفضة
١١٧ ص
(١٧٣)
رابعا - الآنية المتخذة من غير النقدين من الجواهر
١١٨ ص
(١٧٤)
خامسا - الآنية المتخذة من العظام
١١٩ ص
(١٧٥)
سادسا - الآنية المتخذة من الجلود
١١٩ ص
(١٧٦)
سابعا - آنية أهل الكتاب والمشركين
١٢٠ ص
(١٧٧)
ثامنا - آنية الخمر
١٢١ ص
(١٧٨)
تطهير الآنية:
١٢٢ ص
(١٧٩)
أولا - تطهير الآنية التي ولغ فيها الكلب
١٢٢ ص
(١٨٠)
ثانيا - تطهير الآنية التي ولغ فيها الخنزير
١٢٣ ص
(١٨١)
ثالثا - تطهير الآنية التي كان فيها الخمر
١٢٣ ص
(١٨٢)
رابعا - الإناء الذي مات فيه الجرذ
١٢٤ ص
(١٨٣)
ملاحظة (1)
١٢٤ ص
(١٨٤)
إلحاق الفأرة بالجرذ ملاحظة (2)
١٢٤ ص
(١٨٥)
حكم تطهير الآنية بالكثير
١٢٥ ص
(١٨٦)
خامسا - غسل الإناء من سائر النجاسات
١٢٥ ص
(١٨٧)
آيات
١٢٦ ص
(١٨٨)
لغة
١٢٦ ص
(١٨٩)
اصطلاحا
١٢٦ ص
(١٩٠)
الأحكام
١٢٧ ص
(١٩١)
آيات الأحكام
١٢٧ ص
(١٩٢)
لغة
١٢٧ ص
(١٩٣)
اصطلاحا
١٢٧ ص
(١٩٤)
أولا - عدد آيات الأحكام
١٢٧ ص
(١٩٥)
ثانيا - انقساماتها
١٢٧ ص
(١٩٦)
ثالثا - أول من ألف في هذا المجال
١٢٨ ص
(١٩٧)
رابعا - الكتب المؤلفة في هذا الفن
١٢٩ ص
(١٩٨)
خامسا - طريقة التأليف
١٢٩ ص
(١٩٩)
آيات السجدة
١٣٠ ص
(٢٠٠)
لغة
١٣٠ ص
(٢٠١)
اصطلاحا
١٣٠ ص
(٢٠٢)
الأحكام:
١٣٠ ص
(٢٠٣)
أولا - الآيات التي يجب السجود عند تلاوتها
١٣٠ ص
(٢٠٤)
ثانيا - الآيات التي يستحب السجود عند تلاوتها
١٣٠ ص
(٢٠٥)
بعض أحكام سجدة القراءة
١٣١ ص
(٢٠٦)
آيسة
١٣٣ ص
(٢٠٧)
لغة
١٣٣ ص
(٢٠٨)
اصطلاحا
١٣٣ ص
(٢٠٩)
الأحكام:
١٣٣ ص
(٢١٠)
أولا - الاختلاف في حد اليأس
١٣٣ ص
(٢١١)
ثانيا - لا حيض مع سن اليأس
١٣٥ ص
(٢١٢)
ثالثا - سقوط شرط الاستبراء في الطلاق
١٣٥ ص
(٢١٣)
رابعا - سقوط العدة في الطلاق
١٣٥ ص
(٢١٤)
أب
١٣٦ ص
(٢١٥)
لغة
١٣٦ ص
(٢١٦)
اصطلاحا
١٣٦ ص
(٢١٧)
الأحكام:
١٣٧ ص
(٢١٨)
أولا - بماذا تتحقق الأبوة
١٣٧ ص
(٢١٩)
ثانيا - لزوم مراعاة حقوق الأب
١٣٧ ص
(٢٢٠)
ثالثا - تحريم النكاح بالأبوة
١٣٨ ص
(٢٢١)
رابعا - ولاية الأب
١٤٣ ص
(٢٢٢)
خامسا - الإرث
١٤٣ ص
(٢٢٣)
سادسا - الشهادة
١٤٤ ص
(٢٢٤)
سابعا - الحدود
١٤٥ ص
(٢٢٥)
أب رضاعي
١٤٧ ص
(٢٢٦)
لغة
١٤٧ ص
(٢٢٧)
اصطلاحا:
١٤٧ ص
(٢٢٨)
ر: أسباب التحريم، الرضاع إباحة
١٤٧ ص
(٢٢٩)
ر: الملحق الأصولي إبراء
١٤٨ ص
(٢٣٠)
لغة
١٤٨ ص
(٢٣١)
اصطلاحا
١٤٨ ص
(٢٣٢)
ماهية الإبراء
١٤٨ ص
(٢٣٣)
الأحكام:
١٥٠ ص
(٢٣٤)
أولا - الحكم التكليفي
١٥٠ ص
(٢٣٥)
ثانيا - الحكم الوضعي
١٥٠ ص
(٢٣٦)
أركان الإبراء
١٥١ ص
(٢٣٧)
الركن الأول - المبرئ
١٥١ ص
(٢٣٨)
الفضولية في الإبراء
١٥١ ص
(٢٣٩)
إبراء المريض في مرض الموت
١٥٢ ص
(٢٤٠)
الركن الثاني - المبرأ
١٥٣ ص
(٢٤١)
الركن الثالث - المبرأ منه
١٥٤ ص
(٢٤٢)
الإبراء عما لم يجب
١٥٥ ص
(٢٤٣)
الإبراء من المجهول
١٥٥ ص
(٢٤٤)
الركن الرابع - الصيغة
١٥٦ ص
(٢٤٥)
الرجوع في الإبراء
١٥٧ ص
(٢٤٦)
خيار الشري في الإبراء
١٥٧ ص
(٢٤٧)
الإبراء وهبة الدين
١٥٨ ص
(٢٤٨)
الإبراء والصلح
١٥٩ ص
(٢٤٩)
الإبراء والحوالة
١٦٠ ص
(٢٥٠)
الإبراء والضمان
١٦١ ص
(٢٥١)
الإبراء والكفالة
١٦٢ ص
(٢٥٢)
إبضاع
١٦٤ ص
(٢٥٣)
لغة
١٦٤ ص
(٢٥٤)
اصطلاحا
١٦٤ ص
(٢٥٥)
الأحكام
١٦٧ ص
(٢٥٦)
إبط
١٦٧ ص
(٢٥٧)
لغة
١٦٧ ص
(٢٥٨)
اصطلاحا
١٦٧ ص
(٢٥٩)
الأحكام
١٦٧ ص
(٢٦٠)
إبطال
١٦٨ ص
(٢٦١)
لغة
١٦٨ ص
(٢٦٢)
اصطلاحا
١٦٨ ص
(٢٦٣)
ما يتحقق به الإبطال
١٦٨ ص
(٢٦٤)
قاعدة حرمة إبطال الأعمال العبادية
١٧٠ ص
(٢٦٥)
مفاد القاعدة
١٧٠ ص
(٢٦٦)
حدود القاعدة
١٧٠ ص
(٢٦٧)
الموارد الخارجة عن القاعدة
١٧٠ ص
(٢٦٨)
أبطح
١٧١ ص
(٢٦٩)
لغة
١٧١ ص
(٢٧٠)
اصطلاحا
١٧١ ص
(٢٧١)
الأحكام
١٧٢ ص
(٢٧٢)
إبل
١٧٣ ص
(٢٧٣)
لغة
١٧٣ ص
(٢٧٤)
الأحكام:
١٧٣ ص
(٢٧٥)
أولا - طهارتها وطهارة سؤرها
١٧٣ ص
(٢٧٦)
ثانيا - طهارة أبوالها
١٧٣ ص
(٢٧٧)
ثالثا - حلية لحومها
١٧٤ ص
(٢٧٨)
رابعا - جواز شرب أبوالها
١٧٤ ص
(٢٧٩)
خامسا - جواز التكسب بأبوالها
١٧٤ ص
(٢٨٠)
سادسا - الصلاة في معاطنها
١٧٥ ص
(٢٨١)
سابعا - تعلق الزكاة بها
١٧٦ ص
(٢٨٢)
ثامنا - الإبل والهدي
١٧٧ ص
(٢٨٣)
تاسعا - نحر الإبل
١٧٨ ص
(٢٨٤)
عاشرا - لقطة الإبل
١٧٨ ص
(٢٨٥)
الحادي عشر - الإبل في الدية
١٧٨ ص
(٢٨٦)
الثاني عشر - أسنان الإبل
١٧٩ ص
(٢٨٧)
الإبل الجلالة
١٨٠ ص
(٢٨٨)
الف - تعريفها
١٨٠ ص
(٢٨٩)
ب - حكمها من حيث النجاسة والطهارة
١٨٠ ص
(٢٩٠)
ج - نجاسة أبوالها وأرواثها
١٨٠ ص
(٢٩١)
د - طهارة سؤرها
١٨٠ ص
(٢٩٢)
ه‍ - نجاسة عرقها
١٨١ ص
(٢٩٣)
و - حرمة لحومها
١٨١ ص
(٢٩٤)
ز - استبراء الإبل الجلالة
١٨١ ص
(٢٩٥)
أبوال
١٨٢ ص
(٢٩٦)
لغة
١٨٢ ص
(٢٩٧)
الأحكام
١٨٢ ص
(٢٩٨)
أولا - أبوال ما يؤكل لحمه
١٨٢ ص
(٢٩٩)
1 - طهارتها ونجاستها
١٨٢ ص
(٣٠٠)
2 - جواز شربها
١٨٣ ص
(٣٠١)
3 - جواز بيعها
١٨٤ ص
(٣٠٢)
ثانيا - أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٨٥ ص
(٣٠٣)
1 - نجاستها
١٨٥ ص
(٣٠٤)
2 - عدم جواز شربها
١٨٥ ص
(٣٠٥)
3 - حكم الاكتساب بها
١٨٦ ص
(٣٠٦)
ثالثا - كيفية تطهير ما أصابه البول
١٨٦ ص
(٣٠٧)
الف - بول الرضيع
١٨٦ ص
(٣٠٨)
ب - بول غير الرضيع
١٨٦ ص
(٣٠٩)
ابن
١٨٩ ص
(٣١٠)
لغة
١٨٩ ص
(٣١١)
اصطلاحا
١٨٩ ص
(٣١٢)
الأحكام:
١٩٠ ص
(٣١٣)
ر: أب، أولاد، الحبوة، قضاء ابن رضاعي
١٩٠ ص
(٣١٤)
ابن الزنى
١٩٠ ص
(٣١٥)
لغة
١٩٠ ص
(٣١٦)
اصطلاحا
١٩٠ ص
(٣١٧)
الأحكام:
١٩٠ ص
(٣١٨)
أولا - إسلامه وطهارته
١٩٠ ص
(٣١٩)
ثانيا - تقليده
١٩١ ص
(٣٢٠)
ثالثا إمامته
١٩٢ ص
(٣٢١)
رابعا - قضاؤه
١٩٣ ص
(٣٢٢)
خامسا - شهادته
١٩٤ ص
(٣٢٣)
سادسا - هل الشرط طهارة المولد أو عدم كونه ابن زنى؟
١٩٥ ص
(٣٢٤)
سابعا - هل يثبت الحد بقول " ابن الزنى "؟
١٩٧ ص
(٣٢٥)
ابن السبيل
١٩٨ ص
(٣٢٦)
لغة
١٩٨ ص
(٣٢٧)
اصطلاحا
١٩٨ ص
(٣٢٨)
الأحكام
٢٠٠ ص
(٣٢٩)
ابن لبون
٢٠١ ص
(٣٣٠)
لغة
٢٠١ ص
(٣٣١)
الأحكام:
٢٠١ ص
(٣٣٢)
ر: إبل: زكاة الإبل - أسنان الإبل ابن مخاض
٢٠٢ ص
(٣٣٣)
لغة
٢٠٢ ص
(٣٣٤)
الأحكام
٢٠٢ ص
(٣٣٥)
ر: الإبل: زكاة الإبل - أسنان الإبل
٢٠٢ ص
(٣٣٦)
ابن الملاعنة
٢٠٢ ص
(٣٣٧)
لغة
٢٠٢ ص
(٣٣٨)
اصطلاحا
٢٠٢ ص
(٣٣٩)
الأحكام
٢٠٢ ص
(٣٤٠)
إتلاف
٢٠٣ ص
(٣٤١)
لغة
٢٠٣ ص
(٣٤٢)
اصطلاحا
٢٠٣ ص
(٣٤٣)
حكم الإتلاف
٢٠٣ ص
(٣٤٤)
قاعدة الإتلاف
٢٠٤ ص
(٣٤٥)
الشروط العامة للضمان في القاعدة
٢٠٤ ص
(٣٤٦)
أولا - أن يكون المتلف ما لا
٢٠٤ ص
(٣٤٧)
ثانيا - أن يكون مملوكا
٢٠٥ ص
(٣٤٨)
ثالثا - أن يكون المتلف قابلا للتضمين
٢٠٦ ص
(٣٤٩)
موارد لا يكون المتلف فيها قابلا للتضمين
٢٠٦ ص
(٣٥٠)
الف - تسليط المالك غيره على الإتلاف
٢٠٦ ص
(٣٥١)
ب - الإكراه على الإتلاف
٢٠٧ ص
(٣٥٢)
ج - ترجيح السبب أو المباشر عند اجتماعهما
٢٠٧ ص
(٣٥٣)
د - إتلاف الحيوانات
٢٠٨ ص
(٣٥٤)
رابعا - صحة نسبة الإتلاف إلى الفاعل
٢٠٩ ص
(٣٥٥)
أقسام الإتلاف
٢١٠ ص
(٣٥٦)
الأول - المباشر
٢١٠ ص
(٣٥٧)
الثاني - التسبيب
٢١٠ ص
(٣٥٨)
الثالث - اجتماع السبب والمباشر
٢١٢ ص
(٣٥٩)
موارد تقديم السبب على المباشر
٢١٣ ص
(٣٦٠)
الإكراه على الإتلاف
٢١٣ ص
(٣٦١)
الرابع - اجتماع سببين فصاعدا
٢١٤ ص
(٣٦٢)
إتيان
٢١٦ ص
(٣٦٣)
لغة
٢١٦ ص
(٣٦٤)
اصطلاحا
٢١٦ ص
(٣٦٥)
إتيان البهيمة
٢١٧ ص
(٣٦٦)
لغة
٢١٧ ص
(٣٦٧)
اصطلاحا
٢١٧ ص
(٣٦٨)
الأحكام
٢١٧ ص
(٣٦٩)
إجارة
٢١٨ ص
(٣٧٠)
لغة
٢١٨ ص
(٣٧١)
اصطلاحا
٢١٨ ص
(٣٧٢)
الأحكام:
٢١٩ ص
(٣٧٣)
1 - لزوم عقد الإجارة
٢١٩ ص
(٣٧٤)
2 - ضابط ما يصح إجارته
٢١٩ ص
(٣٧٥)
أركان الإجارة
٢٢٠ ص
(٣٧٦)
الركن الأول - العقد
٢٢٠ ص
(٣٧٧)
المعاطاة في الإجارة
٢٢٠ ص
(٣٧٨)
الركن الثاني - المتعاقدان
٢٢١ ص
(٣٧٩)
شروط المتعاقدين
٢٢١ ص
(٣٨٠)
1 - البلوغ
٢٢١ ص
(٣٨١)
2 - العقل
٢٢١ ص
(٣٨٢)
4 - عدم الحجر
٢٢٢ ص
(٣٨٣)
الركن الثالث - العوضان
٢٢٢ ص
(٣٨٤)
شروط العوضين:
٢٢٢ ص
(٣٨٥)
1 - ملكية العوضين
٢٢٢ ص
(٣٨٦)
2 - معلومية العوضين
٢٢٢ ص
(٣٨٧)
3 - القدرة على التسليم
٢٢٣ ص
(٣٨٨)
4 - إباحة المنفعة
٢٢٣ ص
(٣٨٩)
5 - بقاء العين مع استيفاء المنفعة
٢٢٤ ص
(٣٩٠)
6 - امكان استيفاء المنفعة من العين
٢٢٤ ص
(٣٩١)
موارد بطلان الإجارة وفسخها:
٢٢٤ ص
(٣٩٢)
الف - التقايل
٢٢٤ ص
(٣٩٣)
ب - جريان أحد الخيارات
٢٢٤ ص
(٣٩٤)
ج - الموت
٢٢٥ ص
(٣٩٥)
اختلاف الفقهاء في بطلان الإجارة بالموت
٢٢٥ ص
(٣٩٦)
د - إذا اشترط المؤجر على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه ثم طرأ عذر منع عن الانتفاع
٢٢٦ ص
(٣٩٧)
ه‍ - تلف العين المستأجرة وصوره
٢٢٧ ص
(٣٩٨)
هل يرتفع الفسخ بالتعمير
٢٢٩ ص
(٣٩٩)
الرجوع إلى أجرة المثل في موارد بطلان الإجارة
٢٢٩ ص
(٤٠٠)
بيع العين المستأجرة
٢٣٠ ص
(٤٠١)
إجارة العين المستأجرة
٢٣٠ ص
(٤٠٢)
جريان الخيارات في الإجارة
٢٣٣ ص
(٤٠٣)
ضمان المستأجر والأجير وعدمه
٢٣٣ ص
(٤٠٤)
ضمان الطبيب مع الاستبراء وعدمه
٢٣٥ ص
(٤٠٥)
من هو المبرئ؟
٢٣٩ ص
(٤٠٦)
الإجارة على الواجبات
٢٤٠ ص
(٤٠٧)
أقسامها
٢٤٠ ص
(٤٠٨)
الأول - استئجار الشخص لإتيان واجباته
٢٤٠ ص
(٤٠٩)
الأقوال في المسألة
٢٤١ ص
(٤١٠)
المؤاخذات على القول بالجواز
٢٤٢ ص
(٤١١)
الثاني - استئجار الشخص لإتيان الواجب عن الغير
٢٤٤ ص
(٤١٢)
الإشكال في الواجبات العبادية والجواب عنه
٢٤٤ ص
(٤١٣)
الإشكال في الواجبات التوصلية والجواب عنه
٢٤٥ ص
(٤١٤)
الإجارة على المحرمات وصورها
٢٤٦ ص
(٤١٥)
أخذ الاجرة على المستحبات
٢٤٧ ص
(٤١٦)
إجازة
٢٤٨ ص
(٤١٧)
لغة
٢٤٨ ص
(٤١٨)
اصطلاحا
٢٤٨ ص
(٤١٩)
الأحكام
٢٤٩ ص
(٤٢٠)
أقسام الإجازة
٢٤٩ ص
(٤٢١)
الف - الإجازة الناقلة
٢٤٩ ص
(٤٢٢)
ب - الإجازة الكاشفة
٢٤٩ ص
(٤٢٣)
أقسام الكشف:
٢٤٩ ص
(٤٢٤)
أولا - الكشف الحقيقي
٢٤٩ ص
(٤٢٥)
ثانيا - الكشف الحكمي
٢٥٠ ص
(٤٢٦)
الأقوال في المسألة
٢٥١ ص
(٤٢٧)
الثمرة بين القول بالكشف والنقل
٢٥٣ ص
(٤٢٨)
أحكام الإجازة:
٢٥٤ ص
(٤٢٩)
أولا - فورية الإجازة
٢٥٥ ص
(٤٣٠)
ثانيا - اشتراط عدم سبق الإجازة بالرد وعدمه
٢٥٥ ص
(٤٣١)
ثالثا - لزوم مطابقة الإجازة مع العقد وعدمه
٢٥٦ ص
(٤٣٢)
رابعا - هل الإجازة قابلة للإرث؟
٢٥٧ ص
(٤٣٣)
أحكام المجيز
٢٥٨ ص
(٤٣٤)
إجازة الرواية
٢٥٩ ص
(٤٣٥)
اجتهاد
٢٦٠ ص
(٤٣٦)
أجرة
٢٦٠ ص
(٤٣٧)
لغة
٢٦٠ ص
(٤٣٨)
اصطلاحا
٢٦٠ ص
(٤٣٩)
أقسام الأجرة
٢٦٠ ص
(٤٤٠)
الأحكام
٢٦٠ ص
(٤٤١)
كلما بطلت الإجارة انتقلت الأجرة إلى أجرة المثل
٢٦١ ص
(٤٤٢)
أجل
٢٦٢ ص
(٤٤٣)
لغة
٢٦٢ ص
(٤٤٤)
اصطلاحا
٢٦٢ ص
(٤٤٥)
أهم ما ورد فيه الأجل بالمصطلح الفقهي
٢٦٢ ص
(٤٤٦)
الأحكام العامة للأجل
٢٦٦ ص
(٤٤٧)
أجير
٢٦٨ ص
(٤٤٨)
لغة
٢٦٨ ص
(٤٤٩)
اصطلاحا
٢٦٨ ص
(٤٥٠)
أقسام الأجير
٢٦٨ ص
(٤٥١)
الأحكام
٢٦٩ ص
(٤٥٢)
إحباط
٢٦٩ ص
(٤٥٣)
لغة
٢٦٩ ص
(٤٥٤)
اصطلاحا
٢٧٠ ص
(٤٥٥)
احتشاء
٢٧١ ص
(٤٥٦)
لغة
٢٧١ ص
(٤٥٧)
اصطلاحا
٢٧١ ص
(٤٥٨)
الأحكام
٢٧١ ص
(٤٥٩)
احتشاش
٢٧٢ ص
(٤٦٠)
لغة
٢٧٢ ص
(٤٦١)
اصطلاحا
٢٧٢ ص
(٤٦٢)
الأحكام
٢٧٢ ص
(٤٦٣)
أولا - الحكم التكليفي
٢٧٢ ص
(٤٦٤)
ثانيا - الحكم الوضعي
٢٧٢ ص
(٤٦٥)
احتضار
٢٧٣ ص
(٤٦٦)
لغة
٢٧٣ ص
(٤٦٧)
اصطلاحا
٢٧٣ ص
(٤٦٨)
الأحكام
٢٧٣ ص
(٤٦٩)
أولا - ما يجب عند الاحتظار
٢٧٣ ص
(٤٧٠)
نوع الوجوب
٢٧٤ ص
(٤٧١)
كيفية التوجيه
٢٧٤ ص
(٤٧٢)
زمان التوجيه
٢٧٤ ص
(٤٧٣)
الميت الذي يجب توجيهه
٢٧٤ ص
(٤٧٤)
سقوط وجوب التوجيه
٢٧٥ ص
(٤٧٥)
ثانيا - ما يستحب عند الاحتضار
٢٧٥ ص
(٤٧٦)
1 - التلقين
٢٧٥ ص
(٤٧٧)
2 - نقله إلى مصلاه
٢٧٦ ص
(٤٧٨)
3 - الإسراج عنده
٢٧٦ ص
(٤٧٩)
4 - قراءة القرآن عنده
٢٧٦ ص
(٤٨٠)
5 - تغميض عينيه وإطباق فيه
٢٧٦ ص
(٤٨١)
6 - تعجيل تجهيزه
٢٧٦ ص
(٤٨٢)
ثالثا - ما يكره عند الاحتضار
٢٧٧ ص
(٤٨٣)
1 - أن يطرح على بطنه الحديد
٢٧٧ ص
(٤٨٤)
2 - أن يحضره جنب أو حائض
٢٧٧ ص
(٤٨٥)
احتطاب
٢٧٨ ص
(٤٨٦)
لغة
٢٧٨ ص
(٤٨٧)
اصطلاحا
٢٧٨ ص
(٤٨٨)
الأحكام
٢٧٨ ص
(٤٨٩)
احتكار
٢٧٨ ص
(٤٩٠)
لغة
٢٧٨ ص
(٤٩١)
اصطلاحا
٢٧٩ ص
(٤٩٢)
الأحكام
٢٧٩ ص
(٤٩٣)
حكم الاحتكار تكليفا - والأقوال في المسألة
٢٧٩ ص
(٤٩٤)
هل الاحتكار - مفهوما وحكما - مقيد بالشراء؟
٢٨١ ص
(٤٩٥)
هل الاحتكار - مفهوما وحكما - مقيد بعدم الباذل؟
٢٨٢ ص
(٤٩٦)
التحديد الزمني لتحقق الاحتكار
٢٨٣ ص
(٤٩٧)
ما يتحقق فيه الاحتكار
٢٨٤ ص
(٤٩٨)
إجبار المحتكر على بذل الطعام
٢٨٦ ص
(٤٩٩)
من له حق الإجبار
٢٨٧ ص
(٥٠٠)
جواز التسعير وعدمه
٢٨٨ ص
(٥٠١)
احتلام
٢٨٩ ص
(٥٠٢)
لغة
٢٨٩ ص
(٥٠٣)
اصطلاحا
٢٩٠ ص
(٥٠٤)
الاحتلام علامة البلوغ
٢٩٠ ص
(٥٠٥)
عدم اختصاص الاحتلام بالرجال
٢٩١ ص
(٥٠٦)
السن الذي يتحقق فيه الاحتلام
٢٩١ ص
(٥٠٧)
احتلام الصائم في النهار
٢٩٢ ص
(٥٠٨)
استئذان المحتلمين عند الدخول على الوالدين
٢٩٢ ص
(٥٠٩)
احتياط
٢٩٣ ص
(٥١٠)
لغة
٢٩٣ ص
(٥١١)
اصطلاحا
٢٩٣ ص
(٥١٢)
الأحكام
٢٩٤ ص
(٥١٣)
أولا - مشروعية الاحتياط
٢٩٤ ص
(٥١٤)
أولا - مشروعية الاحتياط
٢٩٤ ص
(٥١٥)
الف - الاحتياط في المعاملات بالمعنى الأعم
٢٩٤ ص
(٥١٦)
ب - الاحتياط في المعاملات بالمعنى الأخص
٢٩٤ ص
(٥١٧)
ج - الاحتياط في العبادات مع عدم استلزام التكرار
٢٩٤ ص
(٥١٨)
د - الاحتياط في العبادات مع استلزام التكرار
٢٩٥ ص
(٥١٩)
ثانيا - وجوب الاحتياط
٢٩٦ ص
(٥٢٠)
ثالثا - لزوم الاجتهاد أو التقليد في جواز الاحتياط
٢٩٦ ص
(٥٢١)
أقسام الاحتياط من حيث المورد
٢٩٧ ص
(٥٢٢)
أقسام الاحتياط من حيث الإلزام
٢٩٧ ص
(٥٢٣)
أحداث السنة
٢٩٨ ص
(٥٢٤)
لغة
٢٩٨ ص
(٥٢٥)
اصطلاحا
٢٩٨ ص
(٥٢٦)
الأحكام
٢٩٨ ص
(٥٢٧)
إجرام
٣٠٠ ص
(٥٢٨)
لغة
٣٠٠ ص
(٥٢٩)
اصطلاحا
٣٠٠ ص
(٥٣٠)
الأقوال في حقيقة الإحرام
٣٠٠ ص
(٥٣١)
الأحكام
٣٠١ ص
(٥٣٢)
أولا - مقدمات الإحرام
٣٠٢ ص
(٥٣٣)
الف - توفير الشعر
٣٠٢ ص
(٥٣٤)
ب - تنظيف الجسد
٣٠٢ ص
(٥٣٥)
ج - الغسل للإحرام
٣٠٢ ص
(٥٣٦)
د - أن يحرم عقيب فريضة
٣٠٣ ص
(٥٣٧)
ثانيا - كيفية الإحرام
٣٠٣ ص
(٥٣٨)
الف - واجبات الإجرام
٣٠٣ ص
(٥٣٩)
أولا - النية
٣٠٣ ص
(٥٤٠)
ثانيا - لبس ثوبي الإحرام
٣٠٤ ص
(٥٤١)
ثالثا - التلبيات الأربع
٣٠٤ ص
(٥٤٢)
ب - مندوبات الإحرام
٣٠٥ ص
(٥٤٣)
الأول - التلبية للرجال
٣٠٥ ص
(٥٤٤)
الثاني - رفع الصوت بالتلبية
٣٠٥ ص
(٥٤٥)
الثالث - التلفظ بما يعزم عليه من حج مفرد أو
٣٠٦ ص
(٥٤٦)
الرابع - اشتراط أن يحله الله حيث حبسه
٣٠٦ ص
(٥٤٧)
الخامس - الإحرام في الثياب القطن
٣٠٦ ص
(٥٤٨)
السادس - رفع الصوت بالتلبية إذا أشرف على الأبطح
٣٠٦ ص
(٥٤٩)
ثالثا - تروك الإحرام
٣٠٦ ص
(٥٥٠)
الف - محرمات الإحرام
٣٠٦ ص
(٥٥١)
أولا - صيد البر
٣٠٦ ص
(٥٥٢)
ثانيا - النساء
٣٠٧ ص
(٥٥٣)
ثالثا - الطيب
٣٠٨ ص
(٥٥٤)
رابعا - الاكتحال بما فيه طيب
٣٠٨ ص
(٥٥٥)
خامسا - الاكتحال بالسواد
٣٠٩ ص
(٥٥٦)
سادسا - النظر في المرآة
٣٠٩ ص
(٥٥٧)
سابعا - لبس المرأة الحلي
٣٠٩ ص
(٥٥٨)
ثامنا - لبس الرجال الخاتم للزينة
٣١٠ ص
(٥٥٩)
تاسعا - استعمال الدهن
٣١٠ ص
(٥٦٠)
عاشرا - لبس المخيط للرجال
٣١٠ ص
(٥٦١)
الحادي عشر - لبس الخفين والجورب للرجال
٣١١ ص
(٥٦٢)
الثاني عشر - لبس القفازين للنساء
٣١١ ص
(٥٦٣)
الثالث عشر - الفسوق
٣١١ ص
(٥٦٤)
الرابع عشر - الجدال
٣١٢ ص
(٥٦٥)
الخامس عشر - تغطية الرأس
٣١٢ ص
(٥٦٦)
السادس عشر - لبس المرأة للنقاب
٣١٣ ص
(٥٦٧)
السابع عشر - التظليل سائرا
٣١٣ ص
(٥٦٨)
الثامن عشر - إزالة العشر
٣١٣ ص
(٥٦٩)
التاسع عشر - إخراج الدم
٣١٤ ص
(٥٧٠)
العشرون - تقليم الأظفار
٣١٤ ص
(٥٧١)
الحادي والعشرون - قطع الشجر والحشيش
٣١٤ ص
(٥٧٢)
الثاني والعشرون - قتل هوام الجسد
٣١٥ ص
(٥٧٣)
الثالث والعشرون - لبس السلاح لغير الضرورة
٣١٥ ص
(٥٧٤)
الرابع والعشرون - تغسيل المحرم - لو مات - بالكافور
٣١٥ ص
(٥٧٥)
ب - مكروهات الإحرام
٣١٦ ص
(٥٧٦)
الأول - الإحرام في الثياب المصبوغة
٣١٦ ص
(٥٧٧)
الثاني - الإحرام في الثياب الوسخة
٣١٦ ص
(٥٧٨)
الثالث - لبس الثياب المعلمة
٣١٦ ص
(٥٧٩)
الرابع - استعمال الحناء للزينة
٣١٦ ص
(٥٨٠)
الخامس والسادس - دخول الحمام وتدليك الجسد
٣١٦ ص
(٥٨١)
السابع - تلبية من يناديه
٣١٧ ص
(٥٨٢)
الثامن - استعمال الرياحين
٣١٧ ص
(٥٨٣)
إحسان
٣١٨ ص
(٥٨٤)
لغة
٣١٨ ص
(٥٨٥)
اصطلاحا
٣١٨ ص
(٥٨٦)
الأحكام
٣١٨ ص
(٥٨٧)
قاعدة الإحسان
٣١٨ ص
(٥٨٨)
أولا - مفاد القاعدة
٣١٨ ص
(٥٨٩)
ثانيا - مستند القاعدة
٣١٩ ص
(٥٩٠)
ثالثا - حدود القاعدة
٣٢٠ ص
(٥٩١)
رابعا - هل المعتبر هو الإحسان الواقعي؟
٣٢١ ص
(٥٩٢)
خامسا - النكتة الأساسية في القاعدة
٣٢١ ص
(٥٩٣)
سادسا - نماذج من موارد تطبيق القاعدة
٣٢٢ ص
(٥٩٤)
إحصار
٣٢٣ ص
(٥٩٥)
لغة
٣٢٣ ص
(٥٩٦)
اصطلاحا
٣٢٣ ص
(٥٩٧)
الأحكام
٣٢٤ ص
(٥٩٨)
أولا - بما ذا يتحقق الحصر؟
٣٢٤ ص
(٥٩٩)
الف - ما يتحقق به الحصر في الحج
٣٢٤ ص
(٦٠٠)
ب - ما يتحقق به الحصر في العمرة
٣٢٥ ص
(٦٠١)
ثانيا - وظيفة المحصور
٣٢٥ ص
(٦٠٢)
إحصان
٣٢٦ ص
(٦٠٣)
لغة
٣٢٦ ص
(٦٠٤)
اصطلاحا
٣٢٧ ص
(٦٠٥)
الإحصان في الآيات
٣٢٧ ص
(٦٠٦)
الإحصان في لسان الفقهاء
٣٢٧ ص
(٦٠٧)
الأول - الإحصان في باب حد الزنى
٣٢٧ ص
(٦٠٨)
الثاني - الإحصان في باب القذف
٣٢٨ ص
(٦٠٩)
إحياء
٣٢٨ ص
(٦١٠)
لغة
٣٢٨ ص
(٦١١)
اصطلاحا
٣٢٨ ص
(٦١٢)
إحياء الليل
٣٢٨ ص
(٦١٣)
اصطلاحا
٣٢٨ ص
(٦١٤)
الأحكام
٣٢٩ ص
(٦١٥)
إحياء الموات
٣٢٩ ص
(٦١٦)
اصطلاحا
٣٢٩ ص
(٦١٧)
الأحكام
٣٢٩ ص
(٦١٨)
أولا - ما يقبل الإحياء
٣٣٠ ص
(٦١٩)
ألف - الأراضي
٣٣٠ ص
(٦٢٠)
أقسام الأرض وحكمها من حيث الإحياء
٣٣٠ ص
(٦٢١)
1 - الأرض العامرة وقت الفتح
٣٣٠ ص
(٦٢٢)
2 - الأرض الميتة بالأصالة
٣٣٠ ص
(٦٢٣)
3 - الأرض الميتة بالعرض وهي على قسمين:
٣٣٠ ص
(٦٢٤)
الف - الميتة المسبوقة بالعمارة الأصلية
٣٣٠ ص
(٦٢٥)
ب - الميتة المسبوقة بالعمارة البشرية
٣٣٠ ص
(٦٢٦)
ب - الأنهار والآبار
٣٣٢ ص
(٦٢٧)
ج - المعادن
٣٣٢ ص
(٦٢٨)
ثانيا - شروط الإحياء
٣٣٣ ص
(٦٢٩)
1 - الإذن
٣٣٣ ص
(٦٣٠)
2 - أن لا يكون عليها يد لمسلم
٣٣٣ ص
(٦٣١)
3 - أن لا يكون المحيا حريما لعامر
٣٣٣ ص
(٦٣٢)
4 - أن لا يكون مشعرا للعبادة
٣٣٤ ص
(٦٣٣)
5 - أن لا يكون مما أقطعه الإمام
٣٣٤ ص
(٦٣٤)
6 - أن لا يكون محجرا
٣٣٤ ص
(٦٣٥)
7 - أن لا يكون حمى
٣٣٥ ص
(٦٣٦)
8 - أن يكون المحيي مسلما
٣٣٥ ص
(٦٣٧)
9 - نية التملك
٣٣٦ ص
(٦٣٨)
الأقوال في هذا الشرط
٣٣٦ ص
(٦٣٩)
10 - المباشرة في الإحياء
٣٣٨ ص
(٦٤٠)
ثالثا - كيفية الإحياء
٣٤٠ ص
(٦٤١)
الف - إحياء الأراضي
٣٤٠ ص
(٦٤٢)
هل يكفي التحجير في صدق الإحياء
٣٤٠ ص
(٦٤٣)
ب - إحياء الأنهار والآبار
٣٤١ ص
(٦٤٤)
ج - إحياء المعادن
٣٤١ ص
(٦٤٥)
رابعا - حكم الإحياء
٣٤١ ص
(٦٤٦)
1 - الأراضي
٣٤١ ص
(٦٤٧)
2 - الأنهار
٣٤٢ ص
(٦٤٨)
3 - المعادن
٣٤٤ ص
(٦٤٩)
أخ
٣٤٥ ص
(٦٥٠)
لغة
٣٤٥ ص
(٦٥١)
اصطلاحا
٣٤٥ ص
(٦٥٢)
الأحكام
٣٤٥ ص
(٦٥٣)
أولا - النكاح
٣٤٥ ص
(٦٥٤)
ثانيا - الإرث
٣٤٥ ص
(٦٥٥)
أخ رضاعي
٣٤٦ ص
(٦٥٦)
اصطلاحا:
٣٤٦ ص
(٦٥٧)
ر: رضاع إخبار
٣٤٦ ص
(٦٥٨)
ر: الملحق الأصولي " خبر "، " إنشاء " أخت
٣٤٦ ص
(٦٥٩)
لغة
٣٤٦ ص
(٦٦٠)
اصطلاحا:
٣٤٧ ص
(٦٦١)
الأحكام
٣٤٧ ص
(٦٦٢)
أولا - النكاح
٣٤٧ ص
(٦٦٣)
ثانيا - الإرث
٣٤٧ ص
(٦٦٤)
اختان
٣٤٨ ص
(٦٦٥)
لغة
٣٤٨ ص
(٦٦٦)
الأحكام
٣٤٨ ص
(٦٦٧)
أولا - النكاح
٣٤٨ ص
(٦٦٨)
ثانيا - الإرث
٣٤٨ ص
(٦٦٩)
أخت رضاعية
٣٤٩ ص
(٦٧٠)
ر: رضاع أخت الزوجة
٣٤٩ ص
(٦٧١)
ر: أسباب التحريم، رضاع اختصاص
٣٤٩ ص
(٦٧٢)
لغة
٣٤٩ ص
(٦٧٣)
اصطلاحا
٣٤٩ ص
(٦٧٤)
اختصاصات النبي (ص)
٣٤٩ ص
(٦٧٥)
أولا - جواز العقد زيادة على أربع
٣٤٩ ص
(٦٧٦)
ثانيا - العقد بلفظ الهبة
٣٥٠ ص
(٦٧٧)
ثالثا - وجوب تخييره النساء
٣٥٠ ص
(٦٧٨)
هل يحتاج الطلاق إلى صيغة
٣٥١ ص
(٦٧٩)
رابعا - تحريم نكاح الإماء عليه بالعقد
٣٥٢ ص
(٦٨٠)
خامسا وسادسا - حرمة الاستبدال بنسائه والزيادة عليهن
٣٥٢ ص
(٦٨١)
سابعا - تحريم زوجاته على غيره
٣٥٣ ص
(٦٨٢)
ثامنا - عدم وجوب القسمة بين الأزواج
٣٥٤ ص
(٦٨٣)
تاسعا - وجوب مفارقة زوج المرأة إذا رغب فيها رسول الله (ص)
٣٥٤ ص
(٦٨٤)
عاشرا - وجوب السواك عليه
٣٥٤ ص
(٦٨٥)
الحادي عشر - وجوب الوتر عليه
٣٥٤ ص
(٦٨٦)
الثاني عشر - وجوب الأضحية عليه
٣٥٤ ص
(٦٨٧)
الثالث عشر - قيام الليل والتهجد فيه
٣٥٤ ص
(٦٨٨)
الرابع عشر - تحريم الصدقة الواجبة عليه
٣٥٥ ص
(٦٨٩)
الخامس عشر - تحريم خائنة الأعين عليه
٣٥٥ ص
(٦٩٠)
السادس عشر - إباحة صوم الوصال له
٣٥٥ ص
(٦٩١)
السابع عشر - وجوب إنكار المنكر إذا رآه
٣٥٥ ص
(٦٩٢)
الثامن عشر - وجوب مشاورة أصحابه في الأمر
٣٥٥ ص
(٦٩٣)
التاسع عشر - تحريم الخط والشعر عليه
٣٥٦ ص
(٦٩٤)
العشرون - تحريم نزع لامة الحرب إذا لبسها حتى يلقى عدوه ويقاتل
٣٥٦ ص
(٦٩٥)
الحادي والعشرون - تحريم أن يمد عينيه إلى ما متع الله به الناس
٣٥٦ ص
(٦٩٦)
الثاني والعشرون - تفضيل زوجاته على غيرهن
٣٥٦ ص
(٦٩٧)
الثالث والعشرون - جعل زوجاته أمهات المؤمنين
٣٥٦ ص
(٦٩٨)
الرابع والعشرون - تحريم أن يسألهن غير شيئا إلا من وراء حجاب
٣٥٦ ص
(٦٩٩)
الخامس والعشرون - تحريم رفع صوت غيره عليه ومناداته من وراء الحجرات
٣٥٦ ص
(٧٠٠)
السادس والعشرون - وجوب الصلاة عليه في الصلاة
٣٥٦ ص
(٧٠١)
السابع والعشرون - إباحة دخول مكة له بغير إحرام
٣٥٦ ص
(٧٠٢)
اختلاج
٣٥٧ ص
(٧٠٣)
لغة
٣٥٧ ص
(٧٠٤)
اصطلاحا
٣٥٧ ص
(٧٠٥)
الأحكام
٣٥٧ ص
(٧٠٦)
اختلاس
٣٥٧ ص
(٧٠٧)
لغة
٣٥٧ ص
(٧٠٨)
اصطلاحا
٣٥٧ ص
(٧٠٩)
الأحكام
٣٥٨ ص
(٧١٠)
اختيار
٣٥٨ ص
(٧١١)
لغة
٣٥٨ ص
(٧١٢)
اصطلاحا
٣٥٩ ص
(٧١٣)
ورود اصطلاح الاختيار في موردين: أولا - الاختيار في باب التكليف
٣٥٩ ص
(٧١٤)
الأحكام
٣٥٩ ص
(٧١٥)
أولا - دوران التكليف مدار الاختيار
٣٥٩ ص
(٧١٦)
ثانيا - توقف صحة أفعال المكلف على الاختيار
٣٦٠ ص
(٧١٧)
ثانيا - الاختيار في باب النكاح
٣٦٠ ص
(٧١٨)
الأحكام
٣٦٠ ص
(٧١٩)
أولا - حكم الاختيار تكليفا
٣٦٠ ص
(٧٢٠)
ثانيا - شروط الاختيار
٣٦١ ص
(٧٢١)
ثالثا - كيفية الاختيار
٣٦١ ص
(٧٢٢)
رابعا - فورية الاختيار
٣٦٢ ص
(٧٢٣)
خامسا - اختصاص الاختيار بالأزواج
٣٦٢ ص
(٧٢٤)
سادسا - بعض فروعات الاختيار
٣٦٢ ص
(٧٢٥)
الفرع الأول - إذا أسلم وكان قد تزوج بامرأة وبنتها
٣٦٣ ص
(٧٢٦)
الفرع الثاني - لو أسلم عن أختين تخير
٣٦٣ ص
(٧٢٧)
الفرع الثالث - لو أسلم عن العمة مع بنت الأخ
٣٦٣ ص
(٧٢٨)
أداء
٣٦٤ ص
(٧٢٩)
لغة
٣٦٤ ص
(٧٣٠)
اصطلاحا
٣٦٤ ص
(٧٣١)
1 - أداء الدين
٣٦٤ ص
(٧٣٢)
ر: دين 2 - أداء الشهادة
٣٦٤ ص
(٧٣٣)
ر: شهادة 3 - الأداء مقابل القضاء
٣٦٥ ص
(٧٣٤)
ر: قضاء 4 - الأداء بمعنى مطلق الإتيان
٣٦٥ ص
(٧٣٥)
أدب
٣٦٥ ص
(٧٣٦)
ر: آداب أدنون
٣٦٥ ص
(٧٣٧)
لغة
٣٦٥ ص
(٧٣٨)
اصطلاحا
٣٦٦ ص
(٧٣٩)
الأحكام
٣٦٦ ص
(٧٤٠)
أدواري
٣٦٦ ص
(٧٤١)
لغة
٣٦٦ ص
(٧٤٢)
اصطلاحا
٣٦٦ ص
(٧٤٣)
ر: جنون أدون
٣٦٦ ص
(٧٤٤)
لغة
٣٦٦ ص
(٧٤٥)
اصطلاحا
٣٦٦ ص
(٧٤٦)
أذان
٣٦٧ ص
(٧٤٧)
لغة
٣٦٧ ص
(٧٤٨)
اصطلاحا
٣٦٧ ص
(٧٤٩)
كيفية تشريع الأذان والإقامة
٣٦٨ ص
(٧٥٠)
فضل الأذان والإقامة
٣٦٩ ص
(٧٥١)
حكم الأذان والإقامة
٣٧٠ ص
(٧٥٢)
فصول الأذان والإقامة
٣٧١ ص
(٧٥٣)
موارد التخفيف في فصول الأذان
٣٧٢ ص
(٧٥٤)
أولا - حال السفر
٣٧٣ ص
(٧٥٥)
ثانيا - حال الاستعجال
٣٧٣ ص
(٧٥٦)
ثالثا - التخفيف على النساء
٣٧٣ ص
(٧٥٧)
ما يؤذن له
٣٧٣ ص
(٧٥٨)
موارد سقوط الأذان
٣٧٥ ص
(٧٥٩)
شرائط الأذان
٣٧٦ ص
(٧٦٠)
ما يشترط في المؤذن
٣٧٦ ص
(٧٦١)
ما يستحب في الأذان
٣٧٧ ص
(٧٦٢)
ما يستحب في المؤذن
٣٧٨ ص
(٧٦٣)
حكاية الأذان
٣٧٨ ص
(٧٦٤)
ما ينبغي تركه في الأذان
٣٧٨ ص
(٧٦٥)
أخذ الأجرة على الأذان
٣٨١ ص
(٧٦٦)
أذان الإعلام
٣٨٢ ص
(٧٦٧)
الأقوال في ما وضع له الأذان: للإعلام أو الذكر
٣٨٢ ص
(٧٦٨)
الأذان الثالث
٣٨٤ ص
(٧٦٩)
ماهية الأذان الثاني والثالث والفرق بينهما
٣٨٤ ص
(٧٧٠)
حكم الأذانين
٣٨٦ ص
(٧٧١)
إذخر
٣٨٨ ص
(٧٧٢)
لغة
٣٨٨ ص
(٧٧٣)
الأحكام
٣٨٨ ص
(٧٧٤)
إذن
٣٨٨ ص
(٧٧٥)
لغة
٣٨٨ ص
(٧٧٦)
اصطلاحا
٣٨٨ ص
(٧٧٧)
الفرق بين الاذن وما يشبهه
٣٨٩ ص
(٧٧٨)
ما يشترط في صحة الإذن
٣٩٠ ص
(٧٧٩)
أولا - شروط الآذن
٣٩٠ ص
(٧٨٠)
ثانيا - شروط المأذون
٣٩١ ص
(٧٨١)
ثالثا - شروط المأذون فيه
٣٩١ ص
(٧٨٢)
من له حق الإذن
٣٩٢ ص
(٧٨٣)
أولا - الشارع
٣٩٢ ص
(٧٨٤)
ثانيا - ولي الأمر
٣٩٤ ص
(٧٨٥)
ثالثا - القاضي
٣٩٤ ص
(٧٨٦)
رابعا - سائر الأولياء
٣٩٥ ص
(٧٨٧)
خامسا - المالك
٣٩٦ ص
(٧٨٨)
أقسام الإذن
٣٩٦ ص
(٧٨٩)
أولا - انقسامه باعتبار شخصية الآذن
٣٩٦ ص
(٧٩٠)
ثانيا - انقسامه باعتبار المأذون والمأذون فيه
٣٩٦ ص
(٧٩١)
ثالثا - انقسامه باعتبار كيفية تحققه
٣٩٧ ص
(٧٩٢)
الف - الإذن الصريح
٣٩٧ ص
(٧٩٣)
ب - الإذن بالفحوى؟
٣٩٧ ص
(٧٩٤)
ج - الإذن بشاهد الحال
٣٩٨ ص
(٧٩٥)
طرق اثبات الإذن والكاشف عنه
٣٩٨ ص
(٧٩٦)
أولا - اللفظ
٣٩٨ ص
(٧٩٧)
ثانيا - الكتابة
٣٩٨ ص
(٧٩٨)
ثالثا - الإشارة
٣٩٩ ص
(٧٩٩)
رابعا - القرينة
٣٩٩ ص
(٨٠٠)
خامسا - السكوت
٤٠٠ ص
(٨٠١)
سادسا - التقرير
٤٠٢ ص
(٨٠٢)
سابعا - الفعل
٤٠٢ ص
(٨٠٣)
ما يترتب على الإذن
٤٠٢ ص
(٨٠٤)
أولا - من جهة الحكم التكليفي
٤٠٢ ص
(٨٠٥)
ثانيا - من ناحية الحكم الوضعي
٤٠٢ ص
(٨٠٦)
الرجوع عن الإذن
٤٠٥ ص
(٨٠٧)
الرجوع عن الإذن في صلاة الميت
٤٠٦ ص
(٨٠٨)
تعارض الإذنين
٤٠٨ ص
(٨٠٩)
انتهاء أمد الإذن
٤١٢ ص
(٨١٠)
ثانيا - الملحق الأصولي آية لغة
٤١٩ ص
(٨١١)
اصطلاحا
٤١٩ ص
(٨١٢)
آية الأذن الاستدلال بها على حجية الخبر الواحد ومناقشته
٤١٩ ص
(٨١٣)
آية الإنذار ر: آية النفر
٤٢٠ ص
(٨١٤)
آية الذكر الاستدلال بها على حجية الخبر ومناقشته
٤٢٠ ص
(٨١٥)
آية السؤال ر: آية الذكر
٤٢١ ص
(٨١٦)
آية الكتمان
٤٢١ ص
(٨١٧)
الاستدلال بها على حجية الخبر ومناقشته
٤٢١ ص
(٨١٨)
آية النبأ الاستدلال بها على حجية الخبر ومناقشته
٤٢١ ص
(٨١٩)
آية النفر الاستدلال بها على حجية الخبر الواحد
٤٢٢ ص
(٨٢٠)
إباحة
٤٢٤ ص
(٨٢١)
لغة
٤٢٤ ص
(٨٢٢)
اصطلاحا
٤٢٤ ص
(٨٢٣)
لفظ الإباحة في الروايات
٤٢٥ ص
(٨٢٤)
من له حق الإباحة:
٤٢٥ ص
(٨٢٥)
أولا - الشارع المقدس
٤٢٥ ص
(٨٢٦)
ثانيا - المالك أو من في حكمه
٤٢٦ ص
(٨٢٧)
ثالثا - العقل
٤٢٦ ص
(٨٢٨)
أسباب الإباحة:
٤٢٧ ص
(٨٢٩)
أولا - إذن الشارع
٤٢٧ ص
(٨٣٠)
ثانيا - الاضطرار
٤٢٧ ص
(٨٣١)
ثالثا - أسباب التمليك
٤٢٧ ص
(٨٣٢)
رابعا - إذن المالك لغيره في التصرف
٤٢٨ ص
(٨٣٣)
ما يدل على الإباحة:
٤٢٨ ص
(٨٣٤)
أولا - القول
٤٢٨ ص
(٨٣٥)
ثانيا - الفعل
٤٢٩ ص
(٨٣٦)
ثالثا - التقرير
٤٢٩ ص
(٨٣٧)
الإباحة والحظر
٤٢٩ ص
(٨٣٨)
الأقوال في المسألة
٤٣١ ص
(٨٣٩)
أصالة الإباحة
٤٣٣ ص
(٨٤٠)
موقف المحدثين من أصالة الإباحة
٤٣٤ ص
(٨٤١)
الفرق بين الإباحة والبراءة
٤٣٥ ص
(٨٤٢)
أقسام الإباحة:
٤٣٧ ص
(٨٤٣)
أولا - انقسامها من حيث المبيح
٤٣٧ ص
(٨٤٤)
1 - الإباحة الشرعية
٤٣٧ ص
(٨٤٥)
2 - الإباحة العقلية
٤٣٨ ص
(٨٤٦)
3 - الإباحة المالكية
٤٣٨ ص
(٨٤٧)
ثانيا - انقسامها من حيث العوض:
٤٣٨ ص
(٨٤٨)
1 - الإباحة المجانية
٤٣٨ ص
(٨٤٩)
2 - الإباحة المعوضة
٤٣٩ ص
(٨٥٠)
ثالثا - انقسامها من حيث المتعلق:
٤٤٠ ص
(٨٥١)
1 - إباحة التملك
٤٤٠ ص
(٨٥٢)
2 - إباحة التصرف
٤٤١ ص
(٨٥٣)
3 - إباحة العين
٤٤١ ص
(٨٥٤)
4 - إباحة المنفعة
٤٤١ ص
(٨٥٥)
5 - إباحة الانتفاع
٤٤٢ ص
(٨٥٦)
اجتماع الأمر والنهي
٤٤٢ ص
(٨٥٧)
لغة
٤٤٢ ص
(٨٥٨)
اصطلاحا
٤٤٢ ص
(٨٥٩)
أولا - تحرير محل النزاع
٤٤٢ ص
(٨٦٠)
بعض العناوين الرئيسية:
٤٤٣ ص
(٨٦١)
الف - الاجتماع
٤٤٣ ص
(٨٦٢)
ب - الواحد
٤٤٤ ص
(٨٦٣)
ج - الجواز
٤٤٥ ص
(٨٦٤)
ثانيا - هل مسألة الاجتماع أصولية؟
٤٤٥ ص
(٨٦٥)
ثالثا - اعتبار قيد المندوحة وعدمه
٤٤٦ ص
(٨٦٦)
رابعا - ملاك القول بالجواز والامتناع
٤٤٨ ص
(٨٦٧)
خامسا - الأقوال في المسألة
٤٤٩ ص
(٨٦٨)
سادسا - أدلة الطرفين
٤٥٠ ص
(٨٦٩)
أولا - أدلة المانعين
٤٥٠ ص
(٨٧٠)
ثانيا - أدلة المجوزين
٤٥١ ص
(٨٧١)
الف - ما ذهب إليه المحقق القمي
٤٥١ ص
(٨٧٢)
ب - ما ذهب إليه المحقق النائيني
٤٥١ ص
(٨٧٣)
ج - ما استدل به البعض
٤٥٢ ص
(٨٧٤)
سابعا - الفرق بين هذه المسألة ومسألة دلالة النهي على الفساد
٤٥٣ ص
(٨٧٥)
ثامنا - ثمرة المسألة
٤٥٣ ص
(٨٧٦)
اجتهاد
٤٥٦ ص
(٨٧٧)
لغة
٤٥٦ ص
(٨٧٨)
اصطلاحا
٤٥٧ ص
(٨٧٩)
المعنى الخاص للاجتهاد
٤٥٧ ص
(٨٨٠)
المعنى العام للاجتهاد
٤٥٩ ص
(٨٨١)
تطور الاجتهاد في عصر الغيبة
٤٦٢ ص
(٨٨٢)
موقف الاجتهاد - في مذهب أهل البيت - من العقل
٤٦٣ ص
(٨٨٣)
الموجة الأخبارية
٤٦٤ ص
(٨٨٤)
مقدمات الاجتهاد ومعداته
٤٦٧ ص
(٨٨٥)
أقسام الاجتهاد:
٤٦٨ ص
(٨٨٦)
انقسام الاجتهاد إلى مطلق ومتجزئ
٤٦٨ ص
(٨٨٧)
إمكان القسمين ووقوعهما
٤٦٨ ص
(٨٨٨)
الأقوال في إمكان التجزئ ووقوعه:
٤٦٩ ص
(٨٨٩)
الأول - القول بامتناعه
٤٦٩ ص
(٨٩٠)
الثاني - القول بلزوم التجزئ
٤٦٩ ص
(٨٩١)
الثالث - إمكان التجزئ
٤٧٠ ص
(٨٩٢)
حكم الاجتهاد:
٤٧٠ ص
(٨٩٣)
أولا - الحكم التكليفي: (وجوب الاجتهاد)
٤٧٠ ص
(٨٩٤)
نوع وجوب الاجتهاد
٤٧١ ص
(٨٩٥)
أولا - وجوبه بلحاظ تفريغ الذمة
٤٧١ ص
(٨٩٦)
ثانيا - وجوبه بلحاظ الفتيا
٤٧٣ ص
(٨٩٧)
ثانيا - الحكم الوضعي
٤٧٤ ص
(٨٩٨)
أولا - حجية فتواه
٤٧٤ ص
(٨٩٩)
ثانيا - التخطئة والتصويب
٤٧٦ ص
(٩٠٠)
ثالثا - إجزاء الاجتهاد السابق عند تبدله
٤٧٦ ص
(٩٠١)
طرق معرفة الاجتهاد:
٤٧٦ ص
(٩٠٢)
الف - العلم الوجداني
٤٧٦ ص
(٩٠٣)
ب - البينة
٤٧٧ ص
(٩٠٤)
ج - الشياع المفيد للعلم
٤٧٧ ص
(٩٠٥)
د - إخبار الثقة
٤٧٧ ص
(٩٠٦)
إجزاء
٤٧٧ ص
(٩٠٧)
لغة
٤٧٧ ص
(٩٠٨)
اصطلاحا
٤٧٨ ص
(٩٠٩)
مسألة الإجزاء مسألة أصولية عقلية
٤٧٨ ص
(٩١٠)
مراحل البحث:
٤٧٨ ص
(٩١١)
أولا - إجزاء إتيان كل مأمور به عن أمره
٤٧٩ ص
(٩١٢)
ثانيا - إجزاء الأمر الاضطراري عن الاختياري الواقعي
٤٧٩ ص
(٩١٣)
فروض المسألة في عالم الثبوت وحكمها
٤٨٠ ص
(٩١٤)
حكم فروض المسألة في عالم الاثبات
٤٨٢ ص
(٩١٥)
أولا - ارتفاع العذر في أثناء الوقت
٤٨٢ ص
(٩١٦)
وفيه عدة صور:
٤٨٢ ص
(٩١٧)
1 - تقييد موضوع دليل الأمر الاضطراري الواقعي باستمرار العذر إلى آخر الوقت
٤٨٢ ص
(٩١٨)
2 - أن لا يكون الموضوع مقيدا بذلك، وله قسمان:
٤٨٢ ص
(٩١٩)
الف - أن يكون للأمر الاختياري إطلاق يشمل الإتيان بالاضطراري وعدمه
٤٨٢ ص
(٩٢٠)
ب - أن لا يكون للأمر الاختياري إطلاق من هذه الجهة
٤٨٣ ص
(٩٢١)
مختار العلماء:
٤٨٣ ص
(٩٢٢)
مقتضى الأصل العملي ومختار العلماء فيه
٤٨٦ ص
(٩٢٣)
ثانيا - ارتفاع العذر خارج الوقت
٤٨٧ ص
(٩٢٤)
ثالثا - إجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي وعدمه
٤٨٩ ص
(٩٢٥)
الأقوال في المسألة
٤٩٠ ص
(٩٢٦)
إجماع
٤٩٣ ص
(٩٢٧)
لغة
٤٩٣ ص
(٩٢٨)
اصطلاحا
٤٩٣ ص
(٩٢٩)
تأريخ حدوثه
٤٩٤ ص
(٩٣٠)
ملاك حجيته
٤٩٤ ص
(٩٣١)
ملاك حجية الإجماع:
٤٩٦ ص
(٩٣٢)
أولا: الاستدلال على تفسير الجمهور
٤٩٦ ص
(٩٣٣)
الف - الكتاب
٤٩٦ ص
(٩٣٤)
ب - السنة
٤٩٧ ص
(٩٣٥)
ج - العقل
٤٩٨ ص
(٩٣٦)
ثانيا: الاستدلال على تفسير الإمامية
٤٩٨ ص
(٩٣٧)
الف - اللطف
٤٩٩ ص
(٩٣٨)
ب - طريق الحدس
٥٠٠ ص
(٩٣٩)
ج - طريق الحس
٥٠١ ص
(٩٤٠)
د - طريق الكشف
٥٠٢ ص
(٩٤١)
مختار علماء الأصول:
٥٠٤ ص
(٩٤٢)
أولا: الشيخ الأنصاري
٥٠٤ ص
(٩٤٣)
ثانيا: المحقق صاحب الكفاية
٥٠٤ ص
(٩٤٤)
ثالثا: المحقق العراقي
٥٠٥ ص
(٩٤٥)
رابعا: المحقق النائيني
٥٠٥ ص
(٩٤٦)
خامسا: السيد الخوئي
٥٠٦ ص
(٩٤٧)
سادسا: الإمام الخميني
٥٠٧ ص
(٩٤٨)
سابعا: السيد الصدر
٥٠٧ ص
(٩٤٩)
أقسام الإجماع:
٥٠٧ ص
(٩٥٠)
1 - الإجماع المحصل
٥٠٧ ص
(٩٥١)
2 - الإجماع المنقول
٥٠٧ ص
(٩٥٢)
3 - الإجماع التعبدي
٥٠٩ ص
(٩٥٣)
4 - الاجماع المدركي
٥٠٩ ص
(٩٥٤)
5 - الإجماع البسيط
٥١٠ ص
(٩٥٥)
6 - الإجماع المركب
٥١٠ ص
(٩٥٦)
إجمال
٥١١ ص
(٩٥٧)
لغة
٥١١ ص
(٩٥٨)
اصطلاحا
٥١١ ص
(٩٥٩)
أسباب الإجمال
٥١١ ص
(٩٦٠)
حكم الإجمال
٥١٣ ص
(٩٦١)
الإجمال في حكم العقل
٥١٣ ص
(٩٦٢)
إجمال النص
٥١٣ ص
(٩٦٣)
إجمالي
٥١٣ ص
(٩٦٤)
ر: امتثال، علم احتياط
٥١٤ ص
(٩٦٥)
لغة
٥١٤ ص
(٩٦٦)
اصطلاحا
٥١٤ ص
(٩٦٧)
أولا - الاحتياط العقلي:
٥١٥ ص
(٩٦٨)
المورد الأول: الشبهات البدوية قبل الفحص
٥١٥ ص
(٩٦٩)
المورد الثاني: العلم التفصيلي بالتكليف والشك في الخروج عن عهدته
٥١٦ ص
(٩٧٠)
المورد الثالث: العلم الإجمالي بالتكليف الإلزامي
٥١٦ ص
(٩٧١)
محاور البحث أولا: قابلية العلم الإجمالي للتنجيز
٥١٧ ص
(٩٧٢)
ثانيا: استلزام العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية
٥١٨ ص
(٩٧٣)
آراء الأصوليين في نوعية الاستلزام
٥١٨ ص
(٩٧٤)
شمول الأمارات والأصول لأطراف العلم الإجمالي
٥٢٥ ص
(٩٧٥)
ثالثا: استلزام العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية
٥٢٧ ص
(٩٧٦)
شبهة التخيير
٥٣٠ ص
(٩٧٧)
رابعا: أركان منجزية العلم الإجمالي
٥٣١ ص
(٩٧٨)
خامسا: فقد العلم الإجمالي أثره التنجيزي
٥٣٢ ص
(٩٧٩)
1 - كثرة الأطراف
٥٣٣ ص
(٩٨٠)
2 - الخروج عن القدرة أو عن محل الابتلاء
٥٣٣ ص
(٩٨١)
3 - الاضطرار إلى بعض الأطراف
٥٣٤ ص
(٩٨٢)
سادسا: انحلال العلم الإجمالي
٥٣٦ ص
(٩٨٣)
ثانيا - الاحتياط الشرعي:
٥٣٦ ص
(٩٨٤)
موارده:
٥٣٦ ص
(٩٨٥)
أولا: الاحتياط في الأمور المهمة
٥٣٧ ص
(٩٨٦)
ثانيا: الاحتياط في الشبهات التحريمية
٥٣٧ ص
(٩٨٧)
الاستدلال بالكتاب
٥٣٧ ص
(٩٨٨)
الاستدلال بالسنة
٥٣٩ ص
(٩٨٩)
حسن الاحتياط:
٥٤٢ ص
(٩٩٠)
أولا: حسن الاحتياط مطلقا
٥٤٢ ص
(٩٩١)
ثانيا: الاحتياط في العبادات
٥٤٤ ص
(٩٩٢)
أحكام
٥٤٥ ص
(٩٩٣)
لغة
٥٤٥ ص
(٩٩٤)
ر: حكم أخبار
٥٤٥ ص
(٩٩٥)
لغة
٥٤٥ ص
(٩٩٦)
اصطلاحا
٥٤٥ ص
(٩٩٧)
أخبار من بلغ
٥٤٥ ص
(٩٩٨)
أخبار التخيير
٥٤٦ ص
(٩٩٩)
أخبار الترجيح
٥٤٦ ص
(١٠٠٠)
أخبار التوقف والإرجاء
٥٤٦ ص
(١٠٠١)
الأخبار التوقيفية
٥٤٧ ص
(١٠٠٢)
الأخبار العلاجية
٥٤٧ ص
(١٠٠٣)
إخبار
٥٤٧ ص
(١٠٠٤)
الإخبار الحسي والحدسي
٥٤٧ ص
(١٠٠٥)
إخبار ذي اليد
٥٤٧ ص
(١٠٠٦)
أخباريون
٥٤٨ ص
(١٠٠٧)
بدء فكرة الأخبارية
٥٤٨ ص
(١٠٠٨)
نضوج الفكرة على يد الاسترآبادي
٥٤٩ ص
(١٠٠٩)
خلاصة نظرية الاسترآبادي
٥٤٩ ص
(١٠١٠)
السائرون على خط الاسترآبادي
٥٥١ ص
(١٠١١)
أسباب ظهور الأخبارية
٥٥٢ ص
(١٠١٢)
نهاية المطاف
٥٥٣ ص
(١٠١٣)
أدلة ر: دليل
٥٥٣ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص

الموسوعة الفقهية الميسرة - الشيخ محمد علي الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٥٤ - الركن الثالث - المبرأ منه

الإبراء إيقاع لا يحتاج إلى قبول، ولكن يظهر من كلمات بعضهم احتياجه إليه، أو الترديد فيه على الأقل، فالأقوال - إذن - ثلاثة:
الأول - أنه عقد فيحتاج إلى القبول وهذا رأي ابن زهرة وابن إدريس والكيدري، ومستندهم - في ذلك - هو: أن في الإبراء منة على المبرأ، فلا بد من قبوله لذلك.
قال الأول: " وإذا وهب ما يستحقه في الذمة كان ذلك إبراء بلفظ الهبة، ويعتبر قبول من عليه الحق، لأنه في إبرائه منة عليه ولا يجبر على قبول المنة " (١).
وقال الثاني: " وهل من شروط صحة الإبراء قبول المبرأ أم لا؟ قال قوم من شرط صحته قبوله فلا يصح حتى يقبل، وما لم يقبل فالحق ثابت بحاله، وهو الذي نختاره ونقول به... " (٢). ثم ذكر مسألة المنة.
وقال الثالث في إصباح الشيعة:
" إذا كان له في ذمة رجل مال فوهبه له كان ذلك إبراء بلفظ الهبة، ومن شرط صحته قبول الموهوب له فإن لم يقبل لم يصح " (١).
الثاني - أنه إيقاع: وهذا هو الرأي المشهور وقد نسبه في مفتاح الكرامة إلى كثيرين، فقال: " وأما إنه لا يشترط في الإبراء القبول فهو خيرة الجامع والشرائع والتذكرة والتحرير والإرشاد والمختلف والإيضاح واللمعة وجامع المقاصد والروض والمسالك والروضة والمفاتيح، وفي المسالك: أنه مذهب الأكثر، وفيه - أيضا - وفي الكفاية: أنه الأشهر " (٢).
وقال في الجواهر: " ولا يشترط في الإبراء القبول وفاقا للأكثر بل المشهور خلافا للمحكي عن الغنية والسرائر... " (٣).
الثالث - الترديد فيه: ويظهر ذلك من الشيخ في المبسوط والراوندي في فقه القرآن.
قال الأول: " وهل من شروط صحة الإبراء قبول المبرأ أم لا؟ قال قوم:
من شرط صحته قبوله، ولا يصح حتى

(١٥٤)