المفتوحة عنوة إذا كانت ميتة أو عرض عليها الموت بعد الفتح، وممارسة حقه فيها والجواب عنه: أولا: ما تقدم منا في ضمن البحوث السالفة من تلك النصوص لا تدل على الاذن في القيام بهذه العملية وممارستها أصلا، لا في الأرض التي هي ملك للإمام (ع) ولا في الأرض التي هي ملك للأمة، وانما هي في مقام بيان سببية تلك العملية لصلة المحيي بالأرض فحسب.
وثانيا: ان هذه النصوص أخص من المدعي، فإنها انما تثبت إباحة التصرف في الأرض المفتوحة عنوة إذا كانت ميتة أصالة أو.
عرض عليها الموت واما إذا كانت عامرة فهي لا تدل على إباحة التصرف فيها.
الثاني: بنصوص التحليل:
منها: قوله (ع) في صحيحة مسمع المتقدمة (وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ومحلل لهم ذلك) بدعوى ان مقتضى عمومه إباحة التصرف في كل ارض لمن شملهم هذا النص، وإن كانت الأرض من الأرض المفتوحة عنوة على أساس ان أمر تلك الأرض بيد الإمام (ع).
وقد أجيب عنه بان الظاهر من التحليل فيها هو التحليل المالكي، لا الشرعي فلا يشمل الأرض المفتوحة عنوة، حيث لا يتصور أن يكون تحليل التصرف فيها من الإمام (ع) تحليلا مالكيا على أساس انها ملك عام للمسلمين، لا للإمام (ع) هذا إضافة: إلى أن الأرض في مورد الصحيحة قد فرض كونها من الأنفال فلا تشمل الأرض المفتوحة عنوة التي هي ليست منها.
الأراضي
(١)
المقدمة
٤ ص
(٢)
بحث عن عدة خطوط:
٧ ص
(٣)
الأرض الموات الأرض الموات من الأنفال
١٩ ص
(٤)
النقطة الأولى: في مدلول موثقة إسحاق بن عمار
٢٨ ص
(٥)
النقطة الثانية: الأرض الموات إذا كان لها مالك بالفعل فليست من الأنفال
٣١ ص
(٦)
القول الأول: وهو مختار جماعة
٣٢ ص
(٧)
الاستدلال على هذا القول بنصوص الاحياء. والمناقشة فيه
٣٣ ص
(٨)
المناقشة في أن التمسك بتلك النصوص ليس من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. و نقدها
٣٦ ص
(٩)
التفصيل بين المخصص اللفظي واللبي. ونقده
٣٩ ص
(١٠)
إصرار المحقق الأصفهاني (قده) بالفرق بينهما
٤٠ ص
(١١)
نقد ما افاده (قده) نقدا موضوعيا تحليليا
٤٢ ص
(١٢)
المناقشة في الاستدلال بالنصوص المزبورة بوجه آخر
٤٤ ص
(١٣)
والجواب عن هذه المناقشة
٤٥ ص
(١٤)
الوجه الثاني: روايتان
٤٦ ص
(١٥)
الجواب عن الاستدلال بالرواية الأولى
٤٧ ص
(١٦)
الاستدلال بصحيحة الكابلي. ونقده بوجوه
٥٠ ص
(١٧)
فالنتيجة ان الصحيحة تدل على عكس هذا القول
٥٢ ص
(١٨)
مناقشة صاحب الجواهر (قده) في دلالة صحيحة معاوية. ونقدها
٥٣ ص
(١٩)
مناقشته (قده) أيضا في دلالة صحيحة الكابلي. ونقدها
٥٤ ص
(٢٠)
نتائج هذا البحث عدة نقاط:
٥٦ ص
(٢١)
القول الثاني:
٥٧ ص
(٢٢)
التفصيل بين ما إذا كان سبب الملك الاحياء وما كان غيره. نقد هذا التفصيل
٦٠ ص
(٢٣)
الفرق بين منح الاحياء الملك، ومنحه الحق
٦٢ ص
(٢٤)
الملك لا يسقط بسقوط الحياة
٦٢ ص
(٢٥)
الحق يسقط بسقوطها
٦٣ ص
(٢٦)
التفصيل المتقدم لا يرجع بالتحليل إلى أساس صحيح
٦٥ ص
(٢٧)
نتيجة هذا البحث عدة نقاط:
٦٨ ص
(٢٨)
القول الثالث: لا تنقطع علاقة صاحب الأرض عنها بخرابها، و تقطع بقيام غيره بإحيائها
٦٩ ص
(٢٩)
الاستدلال على هذا القول: ونقده
٧٠ ص
(٣٠)
القول الرابع: لا تنقطع علاقة المحيي بالأرض عنها نهائيا
٧١ ص
(٣١)
الاستدلال على هذا القول بالاستصحاب
٧١ ص
(٣٢)
المناقشة فيه بأمرين. ونقدها
٧٢ ص
(٣٣)
الاستدلال على القول المزبور بصحيحة سليمان بن خالد
٧٣ ص
(٣٤)
المناقشة في الاستدلال بهذه الصحيحة. ونقدها
٧٤ ص
(٣٥)
المناقشة الثانية في هذه الصحيحة. ونقدها
٧٩ ص
(٣٦)
المناقشة الثالثة في هذه الصحيحة. ونقدها
٨٣ ص
(٣٧)
نتيجة هذا البحث عدة خطوط:
٨٦ ص
(٣٨)
الاعراض هل يوجب انقطاع علاقة المالك عن ماله؟
٨٨ ص
(٣٩)
النقطة الثالثة: ان قيام الفرد بالاحياء هل يوجب انقطاع علاقة الإمام عليه السلام عن الأرض؟
٩٠ ص
(٤٠)
المعروف ان الاحياء سبب للملك لدلالة مجموعة من الروايات
٩٠ ص
(٤١)
المناقشة في هذه الروايات بمعارضتها بصحاح ثلاث
٩١ ص
(٤٢)
تقدم هذه الصحاح الثلاث عليها لنصها في مدلولها
٩٣ ص
(٤٣)
القول - بان عملية الاحياء توجب منح الحق - هو الصحيح
٩٣ ص
(٤٤)
المناقشة في هذه الصحاح الثلاث بمعارضتها بصحيحة عبد الله بن سنان و نقد هذه المناقشة
٩٤ ص
(٤٥)
على تقدير التنزل وتسليم المعارضة بين تلك الروايات و الصحاح الثلاث قيل: بتقديم تلك الروايات عليها بوجوه:
٩٦ ص
(٤٦)
الوجه الأول: ونقده
٩٧ ص
(٤٧)
الوجه الثاني: ونقده
٩٩ ص
(٤٨)
الوجه الثالث: ونقده
١٠٣ ص
(٤٩)
الوجه الرابع: ونقده
١٠٥ ص
(٥٠)
الصحيح هو تقديم الصحاح الثلاث عليها بوجهين:
١٠٨ ص
(٥١)
نتيجة هذا البحث عدة خطوط:
١٠٩ ص
(٥٢)
النقطة الرابعة: ان الاختصاص الحاصل للفرد بالأرض بسبب الاحياء هل يتوقف على اذن الإمام عليه السلام أو لا؟
١١٠ ص
(٥٣)
المعروف عدم جواز التصرف في الأرض التي تكون ملكا للامام عليه السلام بدون اذنه
١١١ ص
(٥٤)
ذكر لاثبات اذنه (ع) عدة طرق:
١١١ ص
(٥٥)
الطريق الأول: ونقده
١١١ ص
(٥٦)
الطريق الثاني: ونقده
١١٣ ص
(٥٧)
الطريق الثالث: ونقده
١١٣ ص
(٥٨)
لزوم تدخل الفقيه أو الدولة في امر الأراضي
١١٥ ص
(٥٩)
الطريق الرابع: اخبار التحليل وهو العمدة في المقام
١١٩ ص
(٦٠)
القول الثاني: عدم اعتبار اذن الإمام (ع) في التصرف فيها و نقده
١٢٠ ص
(٦١)
القول الثالث: التفصيل بين زماني الحضور والغيبة ونقده
١٢٢ ص
(٦٢)
نتيجة هذا البحث عدة خطوط:
١٢٢ ص
(٦٣)
النقطة الخامسة: في اعتبار اسلام المحيي
١٢٣ ص
(٦٤)
المعروف اعتبار الاسلام في المحيي
١٢٣ ص
(٦٥)
الاستدلال على اعتباره بالاجماع. ونقده
١٢٥ ص
(٦٦)
الاستدلال على اعتباره بصحيحة الكابلي
١٢٥ ص
(٦٧)
يعتبر في سببية الاحياء لصلة المحيي بالأرض اذن الإمام (ع) و اسلامه معا
١٢٦ ص
(٦٨)
احياء الكافر قبل تشريع ملكية الأنفال للإمام (ع) يوجب الملك
١٢٧ ص
(٦٩)
القول بعدم اعتبار الاسلام في المحيي بوجهين:
١٢٧ ص
(٧٠)
الأول: بمجموعة من الروايات. ونقده
١٢٧ ص
(٧١)
الوجه الثاني: بمجموعة أخرى من الروايات ونقده
١٢٩ ص
(٧٢)
نتيجة هذا البحث عدة خطوط:
١٣١ ص
(٧٣)
النقطة السادسة: في أن الاحياء انما يؤثر فيما إذا لم تكن الأرض حريما
١٣٢ ص
(٧٤)
حريم البئر المعطن
١٣٢ ص
(٧٥)
حريم القناة
١٣٦ ص
(٧٦)
حريم النهر
١٤١ ص
(٧٧)
حريم الدار
١٤٢ ص
(٧٨)
حريم القرية
١٤٣ ص
(٧٩)
حريم المزرعة
١٤٤ ص
(٨٠)
عدة خطوط
١٤٥ ص
(٨١)
حد الطريق العام في الأرض الموات
١٤٨ ص
(٨٢)
هل يجوز تغيير الطريق العام؟
١٥٣ ص
(٨٣)
الطريق العام المسبل
١٥٤ ص
(٨٤)
نتيجة هذا البحث عدة خطوط
١٥٤ ص
(٨٥)
النقطة السابعة: يعتبر في حصول الملك أو الحق بالاحياء ان لا تكن الأرض محجرة
١٥٥ ص
(٨٦)
نتيجة هذا البحث ثلاث نقاط
١٥٩ ص
(٨٧)
النقطة الثامنة: هل يعتبر في تأثير الاحياء ان لا تكون الأرض مواطنا للعبادة من قبل الشرع كعرفة و منى و المشعر
١٦٠ ص
(٨٨)
الصحيح ما افاده المحقق (قده) في الشرايع من عدم اعتباره
١٦١ ص
(٨٩)
النقطة التاسعة: ان تأثير الاحياء انما هو فيما إذا لم تكن الأرض مما اقطعه الامام عليه السلام
١٦٢ ص
(٩٠)
النقطة العاشرة: هل يعتبر في تأثير الاحياء قصد حصول الملك أو الحق
١٦٣ ص
(٩١)
الملاحق الملحق الأول:
١٦٦ ص
(٩٢)
لا تحصل علاقة للمتبرع له بالأرض باحياء المتبرع لا يعقل اسناد فعل الوكيل إلى الموكل في الأمور التكوينية
١٦٧ ص
(٩٣)
المناقشة في ذلك ونقدها
١٦٧ ص
(٩٤)
ما قيل: في تصحيح الوكالة في الأمور الاعتبارية ونقده
١٧٠ ص
(٩٥)
لا يبعد دعوى صحة الوكالة في مثل عملية الاحياء الحيازة و القبض و ما شاكل ذلك
١٧٢ ص
(٩٦)
صحة الإجارة في عملية الاحياء غير بعيدة على أساس ان ملكية النتيجة تتبع ملكية الأصل
١٧٤ ص
(٩٧)
كون عملية الاحياء ملكا للمستأجر لا يوجب صحة إسنادها إليه حقيقة
١٧٦ ص
(٩٨)
نتيجة هذا البحث عدة نقاط
١٧٧ ص
(٩٩)
الملحق الثاني: بماذا يتحقق احياء الأرض الميتة
١٧٨ ص
(١٠٠)
الملحق الثالث: ان الاحياء انما يوجب صلة المحيي بالأرض على مستوي الحق
١٧٩ ص
(١٠١)
الملحق الرابع: ان المراد من ملكية الإمام (ع) ملكية المنصب أو الدولة
١٨٢ ص
(١٠٢)
الأرض المفتوحة عنوة المرحلة الأولى: يقع الكلام في فروض تقدم وتأخر تاريخ الفتح بالإضافة إلى نزول آية الأنفال
١٨٥ ص
(١٠٣)
ملتقى المعارضة بين نصوص مالكية المسلمين ونصوص ملكية الامام عليه السلام الأرض المفتوحة عنوة إذا كانت مواتا
١٨٧ ص
(١٠٤)
قيل: ان نصوص مالكية المسلمين لا تصلح ان تعارض نصوص مالكية الامام عليه السلام
١٨٨ ص
(١٠٥)
دعوى ان نقطة التعارض بين إطلاقي نصوص مالكية المسلمين و نصوص مالكية الامام عليه السلام كلمة اللام فيهما و نقد ها
١٩٢ ص
(١٠٦)
الصحيح ان نصوص مالكية الإمام (ع) لا تصلح ان تعارض نصوص مالكية المسلمين
١٩٤ ص
(١٠٧)
مناقشة صاحب الكفاية (قده) في جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ و نقدها
١٩٦ ص
(١٠٨)
المناقشة في جريان الاستصحاب في المعلوم تاريخه ونقدها
١٩٨ ص
(١٠٩)
نتيجة هذا البحث عدة نقاط
٢٠١ ص
(١١٠)
المرحلة الثانية: الفرض الأول: تقدم عمران الأرض على نزول آية الأنفال
٢٠٢ ص
(١١١)
الفرض الثاني: تأخر عمران الأرض عن نزول آية الأنفال
٢٠٣ ص
(١١٢)
القول بعدم تملك المسلمين الأرض العامرة بعد نزول الآية يرتكز على نقطتين:
٢٠٤ ص
(١١٣)
يملك الكافر الموات بالاحياء إذا كان تاريخه متقدما على نزول الآية و اما إذا كان متأخرا عنه فلا يملك
٢٠٧ ص
(١١٤)
الفرض الثالث: إذا كان تاريخ العمران مجهولا بالإضافة إلى نزول الآية
٢٠٩ ص
(١١٥)
نتيجة هذا البحث عدة نقاط:
٢١١ ص
(١١٦)
بحث عن عدة خطوط ترتبط بالأرض المفتوحة عنوة الخط الأول: فيه قولان: الأول: وجوب الخمس فيها الثاني عدم وجوبه
٢١٢ ص
(١١٧)
الصحيح هو القول لأول لوجهين:
٢١٤ ص
(١١٨)
الاشكال الأول في هذين الوجهين ونقده
٢١٤ ص
(١١٩)
الاشكال الثاني فيهما ونقده
٢١٦ ص
(١٢٠)
الاشكال الثالث فيهما ونقده
٢١٨ ص
(١٢١)
مناقشتان: في شمول النصوص الدالة على أن المخالف للكتاب حجة لمثل هذه المخالفة و نقدهما
٢٢١ ص
(١٢٢)
الاشكال الرابع ونقده
٢٢٧ ص
(١٢٣)
النقطة الثانية: المعروف ان الأرض المفتوحة عنوة ملك عام للمسلمين
٢٣١ ص
(١٢٤)
القول الثاني: هو انها معدة لمصالح الأمة ونقده
٢٣٢ ص
(١٢٥)
الصحيح: هو القول الأول
٢٣٣ ص
(١٢٦)
مناقشة المحقق الأردبيلي في مالكية الأمة للأرض بوجهين: ونقدها
٢٣٥ ص
(١٢٧)
قولان: في كيفية تملك المسلمين الأرض المفتوحة عنوة الأول: أنها ملك للطبيعي الثاني انها ملك للآحاد
٢٣٦ ص
(١٢٨)
الاستدلال على القول الأول: باستلزام الثاني المحاذير و الجواب عنه
٢٣٦ ص
(١٢٩)
نتيجة هذا البحث عدة نقاط:
٢٤١ ص
(١٣٠)
النقطة الثالثة: المعروف عدم جواز بيع الأرض المفتوحة عنوة و الصحيح
٢٤٢ ص
(١٣١)
ما يظهر من بعض الروايات جواز شرائها محمول على شراء الحق المتعلق بها
٢٤٧ ص
(١٣٢)
إلى هنا قد استطعنا ان نخرج بهاتين النتيجتين:
٢٤٨ ص
(١٣٣)
النقطة الرابعة: لا يوجب الاحياء ملكية الأرض المفتوحة عنوة نعم يوجب حدوث حق فيها
٢٤٩ ص
(١٣٤)
كلام المحقق الأصفهاني (قده) ونقده
٢٥١ ص
(١٣٥)
النقطة الخامسة: يقع الكلام فيها في موردين:
٢٥٢ ص
(١٣٦)
الاستدلال على اثبات اذن الإمام (ع) بمجموعة من النصوص المتقدمة و نقده
٢٥٣ ص
(١٣٧)
الاستدلال بنصوص التحليل ومناقشته
٢٥٤ ص
(١٣٨)
نعم في تلك الروايات احتمالات
٢٥٦ ص
(١٣٩)
الأظهر جواز تصرف كل فرد من الأمة فيها
٢٥٧ ص
(١٤٠)
النقطة السادسة: في تعيين من له الولاية على الأرض المفتوحة عنوة
٢٥٧ ص
(١٤١)
عدم ثبوت الولاية للسلطان الجائر
٢٥٨ ص
(١٤٢)
نفوذ تصرفاته الاعتبارية في الأرض المفتوحة عنوة لدلالة عدة من الروايات
٢٥٩ ص
(١٤٣)
النقطة السابعة: إذا ماتت الأرض المفتوحة عنوة لم تنقطع علاقة المسلمين عنها
٢٦٢ ص
(١٤٤)
النقطة الثامنة: ملكية المسلمين للأرض الخراجية ترتكز على ركيزتين 1 - أخذها من الكفار عنوة 2 - ان يكون الاخذ باذن الامام عليه السلام
٢٦٤ ص
(١٤٥)
كلام لشيخنا العلامة الأنصاري (قده) ونقده
٢٦٦ ص
(١٤٦)
نتيجة هذا البحث عدة نقاط:
٢٧٠ ص
(١٤٧)
النقطة التاسعة: في الأراضي المفتوحة عنوة بعد النبي الأكرم (ص)
٢٧٠ ص
(١٤٨)
الاستدلال على أن تلك الفتوحات كانت باذن الإمام (ع) بعدة وجوه: الأول: صحيحة محمد بن مسلم و نقده
٢٧١ ص
(١٤٩)
الثاني: ما ورد في بعض الروايات ونقده
٢٧٢ ص
(١٥٠)
الثالث: ان تلك الفتوحات كاشفة عن رضا الأئمة (ع) ونقده
٢٧٢ ص
(١٥١)
الرابع: ان الفتوحات المذكورة تحمل على الصحيح ونقده
٢٧٦ ص
(١٥٢)
ارض العراق ملك للأمة ونقده
٢٧٧ ص
(١٥٣)
النقطة العاشرة: ان الخراج يتبع الأرض في نوع الملك
٢٧٨ ص
(١٥٤)
النقطة الحادية عشرة: ان ممارسة الفرد الانتفاع بالأراضي المفتوحة لابد ان يكون في ضمن الخطوط التي رسمت من قبل ولي الأمر
٢٨٠ ص
(١٥٥)
النقطة الثانية عشرة: في الأرض المفتوحة عنوة إذا كانت عامرة طبيعيا
٢٨١ ص
(١٥٦)
الأرض المسلمة بالدعوة حكم ما إذا كانت الأرض المزبورة مواتا وقت اسلام أهلها عليها طوعا
٢٨٥ ص
(١٥٧)
حكم ما إذا كانت عامرة بشريا حين اسلام أهلها عليها طوعا
٢٨٦ ص
(١٥٨)
الدليل الأول: على تملك الكافر الأرض باسلامه عليها طوعا و نقده
٢٨٧ ص
(١٥٩)
الدليل الثاني: على ذلك ونقده
٢٨٩ ص
(١٦٠)
الدليل الثالث: على ذلك ونقده
٢٩١ ص
(١٦١)
الدليل الرابع: على ذلك ونقده
٢٩٣ ص
(١٦٢)
حكم ما إذا كانت الأرض عامرة طبيعيا
٢٩٤ ص
(١٦٣)
نتيجة هذا البحث عدة خطوط:
٢٩٧ ص
(١٦٤)
- الحيازة - دور الحيازة للأرض: لا تملك الأرض بالحيازة
٣٠٠ ص
(١٦٥)
الاستدلال على أن الحيازة تمنح الملكية بوجهين: ونقده
٣٠١ ص
(١٦٦)
الفرق بين نتيجة عمل العامل في الأرض الحية بطبيعتها ونتيجة عمله في الأرض الميتة
٣٠٣ ص
(١٦٧)
نتيجة هذا البحث عدة خطوط
٣٠٥ ص
(١٦٨)
دور الحيازة للمناجم والمياه
٣٠٦ ص
(١٦٩)
دور الحيازة للثروات المنقولة
٣٠٨ ص
(١٧٠)
ارض الصلح فيما هو مقتضى عقد الصلح
٣١٥ ص
(١٧١)
فيما هو مقتضى مجموعة من الروايات في المسألة
٣١٦ ص
(١٧٢)
أنواع أخرى للأراضي الأرض التي سلم أهلها لولي الأمة
٣٢٠ ص
(١٧٣)
الأرض التي باد أهلها
٣٢١ ص
(١٧٤)
الأرض المستجدة في دار السلام
٣٢٢ ص
(١٧٥)
رؤس الجبال، بطون الأودية، الآجام
٣٢٣ ص
(١٧٦)
النصوص الخاصة الواردة في هذه الثلاثة ضعيفة، ما عدى النص الوارد في بطون الأودية
٣٢٤ ص
(١٧٧)
حكم رؤوس الجبال، والآجام حكم سائر الأراضي
٣٢٤ ص
(١٧٨)
المناقشة: في النص الوارد في بطون الأودية خاصة ونقدها
٣٢٥ ص
(١٧٩)
الكلام المحكي عن المحقق الأردبيلي (قده) ومناقشته
٣٢٨ ص
(١٨٠)
نتيجة هذا البحث عدة نقاط:
٣٣٢ ص
(١٨١)
المعادن استدلال جماعة على أن المعادن من الأنفال ونقده
٣٣٥ ص
(١٨٢)
المشهور انها من المشتركات العامة بين الناس، واستدلوا عليه بوجوه: الأول: بالأصل العملي و نقده
٣٣٥ ص
(١٨٣)
الثاني: بسيرة المسلمين ونقده
٣٣٨ ص
(١٨٤)
الثالث: بظاهر مجموعة من النصوص ونقده
٣٣٨ ص
(١٨٥)
المعادن الظاهرة واحكامها
٣٤٠ ص
(١٨٦)
لنا دعاوي أربع: الأولى: عدم صحة ما نسب إلى المشهور الثانية: لا يمكن الاخذ بما نسب إلى جماعة الثالثة: لا يتم ما في الجواهر الرابعة: الصحيح هو التفصيل في المقام
٣٤١ ص
(١٨٧)
المعادن الباطنة: الظاهر أنه لا فرق بينها وبين المعادن الظاهرة
٣٤٧ ص
(١٨٨)
هل يسمح الاسلام بتملك المعادن؟
٣٤٨ ص
(١٨٩)
في عدة من المصادر الفقهية عدم السماح بالملكية الخاصة، و المناقشة فيه
٣٤٩ ص
(١٩٠)
الكلام في المعادن الموجودة في أراضي الإمام (ع) يقع في مقامين:
٣٥٠ ص
(١٩١)
المعادن الموجودة في الأرض المفتوحة عنوة
٣٥٣ ص
(١٩٢)
المعادن الموجودة في الأرض التي تخضع لمبدأ الملكية الخاصة
٣٥٣ ص
(١٩٣)
هل يسمح للفرد ان يحوز من المعادن الظاهرة كمية أكبر من قدر حاجته؟ في عدة من المصادر الفقهية عدم السماح بذلك
٣٥٥ ص
(١٩٤)
و لنأخذ بالنقد على هذه المصادر
٣٥٦ ص
(١٩٥)
العادة المدعاة في عصر التشريع على تقدير ثبوتها لا تكون دليلا في العصور المتأخرة
٣٥٨ ص
(١٩٦)
على ولي الأمر أو الدولة ان يوفر الوسائل لاستخراج المعادن
٣٥٩ ص
(١٩٧)
المعادن الباطنة
٣٦٠ ص
(١٩٨)
المشهور ان المعادن المتوغلة في أعماق الأرض تملك بالاحياء
٣٦١ ص
(١٩٩)
المناقشة في مستند ذلك
٣٦٢ ص
(٢٠٠)
مرد تحديد ملكية المعدن في نهاية المطاف إلى انكار ملكيته نهائيا
٣٦٣ ص
(٢٠١)
اكتشاف المعدن من خلال عمليات الحفر يمنح العامل حقا فيه
٣٦٤ ص
(٢٠٢)
المياه الطبيعية وهي على قسمين: المكشوفة و المكنوزة: المشهور انهما معا من المشتركات العامة و نقده
٣٦٩ ص
(٢٠٣)
الصحيح ان المياه ان كانت في ارض الإمام (ع) فهي من الأنفال و ان كانت في الأرض المفتوحة عنوة فهي للمسلمين و ان كانت في ارض لفرد معين فهي من المشتركات العامة
٣٧٠ ص
(٢٠٤)
المياه المكشوفة لا تملك بالاستيلاء ما دامت في موضعها الطبيعي
٣٧٢ ص
(٢٠٥)
المياه المكنوزة: نسب إلى غير واحد انها تملك باكتشافها
٣٧٤ ص
(٢٠٦)
الدليل الأول: على ذلك ونقده
٣٧٤ ص
(٢٠٧)
الدليل الثاني: عليه ونقده
٣٧٦ ص
(٢٠٨)
الدليل الثالث: عليه ونقده
٣٧٧ ص
(٢٠٩)
الدليل الرابع عليه ونقده
٣٧٨ ص
(٢١٠)
الدليل الخامس، والسادس عليه: ونقدهما
٣٧٩ ص
(٢١١)
الدليل السابع عليه: ونقده
٣٨٠ ص
(٢١٢)
الحق الحاصل للعامل في المياه باكتشافها يمتد إلى منتهى عروقها
٣٨٠ ص
(٢١٣)
وبذلك تفترق المياه المستورة عن المعادن المستورة
٣٨١ ص
(٢١٤)
نتيجة هذا البحث عدة خطوط
٣٨٤ ص
(٢١٥)
هل يجوز بيع الماء إذا استغنى عنه؟ فيه قولان: منشأهما مجموعتان من الروايات
٣٨٥ ص
(٢١٦)
طريقان للجمع بينهما الأول: ما في الجواهر و نقده
٣٨٧ ص
(٢١٧)
الطريق الثاني ونقده
٣٨٨ ص
(٢١٨)
نتيجة هذا البحث عدة خطوط
٣٩٢ ص
(٢١٩)
المسائل المسألة الأولى:
٣٩٥ ص
(٢٢٠)
المسألة الثانية:
٣٩٦ ص
(٢٢١)
المسألة الثالثة:
٣٩٨ ص
(٢٢٢)
المسألة الرابعة:
٣٩٩ ص
(٢٢٣)
المسألة الخامسة:
٤٠٠ ص
١ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩١ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨١ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٩ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
الأراضي - الشيخ محمد إسحاق الفياض - الصفحة ٢٦٠ - نفوذ تصرفاته الاعتبارية في الأرض المفتوحة عنوة لدلالة عدة من الروايات
(٢٦٠)