المرجع القرعة، لامكان كون الولد من كل منهما، فمن خرج اسمه ألحق به.
والصورة الثالثة: أن يعقد كل منهما عقدا فاسدا. والمرجع هنا أيضا القرعة.
والصورة الرابعة: أن يطأ اثنان امرأة وهي زوجة لأحدهما ومشبهة على الآخر، والحكم عند الأصحاب هو الرجوع إلى القرعة.
وقد ذكر المحقق حكم الصور الثلاث الأخيرة بقوله:
(إذا وطئ اثنان امرأة وطئا يلحق به النسب إما بأن تكون زوجة لأحدهما ومشبهة على الآخر، أو مشبهة عليهما، أو يعقد كل منهما عليها عقدا فاسدا ثم تأتي بولد لستة أشهر فصاعدا ما لم يتجاوز أقصى الحمل فحينئذ يقرع بينهما).
فإن قيل: مقتضى الحديث الشريف: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) هو الحاق الولد في الصورة الرابعة بالزوج، لأنه صاحب الفراش وإن كان (للعاهر الحجر) لا ينطبق على الواطئ هنا، لعدم تحقق الموضوع وهو الزنا في هذه الصورة، وبالجملة يجري هذا الحديث في صورة وجود فراش زوجا كان أو مولى سواء كان الوطئ الآخر عن زنا أو شبهة، ولا يتحقق لأحد هذين فراش حتى يكون وطؤه وطأ يلحق به النسب، حتى يقع التعارض ويشكل الأمر فيرجع إلى القرعة.
بل لقد تمسك الإمام عليه السلام بالحديث حيث لا يوجد فيه الزنا ولا شبهة، ففي خبر الصيقل: (عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها. قال:
بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود.
قلت: فإن باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها ثم باع الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث. فقال أبو عبد الله عليه السلام الولد للفراش وللعاهر الحجر) (١).
إذن لا ينحصر مجرى الحديث بمورد وجود الزنا أو الوطي بشبهة فالرجوع
كتاب القضاء
(١)
تقريظ السيد الأستاذ مد ظله
٣ ص
(٢)
الكلام في كتاب قاض إلى قاض
٥ ص
(٣)
حكم انهاء الحكم بالكتابة
٦ ص
(٤)
حكم انهاء الحكم بالقول مشافهة
١٠ ص
(٥)
حكم انهاء الحكم بالشهادة
١١ ص
(٦)
دليل المنع من العمل بكتاب قاض إلى قاض ورده
١٤ ص
(٧)
لا يعتبر الاشهاد في هذه الشهادة
١٦ ص
(٨)
قصر العمل بالكتاب على حقوق الناس
١٧ ص
(٩)
ما ينهى إلى الحاكم
١٧ ص
(١٠)
حكم انفاذ الثبوت لو أخبر الأول به
٢٠ ص
(١١)
حقيقة الانفاذ
٢١ ص
(١٢)
صورة الانهاء
٢٢ ص
(١٣)
حكم ما لو تغير حال الحاكم الأول
٢٣ ص
(١٤)
لا أثر لتغير حال المكتوب إليه
٢٤ ص
(١٥)
مسائل ثلاث الأولى - لو أقر المحكوم عليه أو أنكر
٢٦ ص
(١٦)
الثانية - لو امتنع المشهود عليه من التسليم حتى يشهد القابض
٢٨ ص
(١٧)
الثالثة - عدم وجوب دفع الحجة على المدعى
٢٩ ص
(١٨)
الكلام في بعض أحكام القسمة
٣٠ ص
(١٩)
مشروعية القسمة
٣١ ص
(٢٠)
حقيقة القسمة
٣٢ ص
(٢١)
حكم نصب القاسم
٣٤ ص
(٢٢)
صفات القاسم
٣٥ ص
(٢٣)
هل يشترط الرضا بعد القرعة؟
٣٦ ص
(٢٤)
هل يشترط القرعة؟
٣٧ ص
(٢٥)
هل تتحقق القسمة بالصلح؟
٣٩ ص
(٢٦)
لافرق بين قسمة الرد وغيره
٣٩ ص
(٢٧)
في اجزاء القاسم الواحد وعدمه
٤٠ ص
(٢٨)
في أجرة القاسم
٤١ ص
(٢٩)
النظر في المقسوم
٤٥ ص
(٣٠)
أقسام القسمة
٤٨ ص
(٣١)
كيفية القسمة
٥٢ ص
(٣٢)
مسائل ثلاث الأولى - في قسمة الدار التي لها علو وسفل
٥٤ ص
(٣٣)
الثانية - في قسمة الأرض التي فيها زرع
٥٥ ص
(٣٤)
الثالثة - في قسمة القرحان المتعددة
٥٧ ص
(٣٥)
النظر في اللواحق وهي ثلاث الأولى - لو ادعى بعد القسمة الغلط
٦٠ ص
(٣٦)
الثانية - إذا اقتسما ثم ظهر البعض مستحقا
٦٣ ص
(٣٧)
الثالثة - لو قسم تركة الميت ثم ظهر عليه دين
٦٦ ص
(٣٨)
الكلام في أحكام الدعاوي
٧١ ص
(٣٩)
تعريف المدعى
٧٢ ص
(٤٠)
الشروط المعتبرة في المدعي - البلوغ
٧٥ ص
(٤١)
اشتراط العقل
٧٦ ص
(٤٢)
أن لا يدعى مالا لغيره
٧٦ ص
(٤٣)
أن لا يدعي ما لا يجوز تملكه
٧٧ ص
(٤٤)
اشتراط كون الدعوى صحيحة لازمة
٧٨ ص
(٤٥)
هل تسمع دعوى المنكر فسق الحاكم أو الشهود
٧٩ ص
(٤٦)
هل يجب إجابة المنكر لو التمس اليمين من المدعى؟
٨٠ ص
(٤٧)
هل يلزم بالجواب عن دعوى الاقرار؟
٨٢ ص
(٤٨)
هل تفتقر صحة الدعوى إلى الكشف؟
٨٤ ص
(٤٩)
هل تسمع دعواه ان هذه بنت أمته...؟
٨٧ ص
(٥٠)
الكلام في التوصل إلى الحق
٩٠ ص
(٥١)
1 - ان كان الحق عقوبة
٩١ ص
(٥٢)
2 - ان كان الحق مالا
٩٢ ص
(٥٣)
صور كون الحق دينا
٩٤ ص
(٥٤)
الأولى - أن يكون مقرا به وباذلا له
٩٥ ص
(٥٥)
الثانية - أن يكون مقرا ممتنعا من البذل
٩٥ ص
(٥٦)
الثالثة - أن يكون المدين جاحدا للحق
٩٦ ص
(٥٧)
حكم الاقتصاص من الوديعة
٩٩ ص
(٥٨)
لو كان من غير جنس الموجود
١٠١ ص
(٥٩)
جواز تولى بيع الوديعة
١٠٢ ص
(٦٠)
لو تلفت الوديعة قبل البيع فهل يضمن؟
١٠٢ ص
(٦١)
مسألتان الأولى - من ادعى مالا يد لاحد عليه قضى له
١٠٥ ص
(٦٢)
الثانية - لو انكسرت سفينة في البحر فما هو حكم ما خرج منه؟
١٠٨ ص
(٦٣)
الكلام في دعوى الأملاك وفيه مسائل
١١١ ص
(٦٤)
المسألة الأولى - وفيها صور الأولى - لو تنازعا عينا في يدهما ولا بينة
١١٢ ص
(٦٥)
الثانية - لو كانت يد أحدهما عليها
١١٥ ص
(٦٦)
الثالثة - لو كانت يدهما خارجة وفيها صور: 1 - أن يصدق من هي بيده أحدهما
١١٥ ص
(٦٧)
2 - أن يصدق من هي بيده كليهما
١١٩ ص
(٦٨)
3 - أن يكذب من هي بيده كليهما
١١٩ ص
(٦٩)
4 - أن يقر من هي بيده لا حدهما غير المعين
١٢٠ ص
(٧٠)
5 - أن يقول من هي بيده: ليست لي ولا ادرى لمن
١٢١ ص
(٧١)
المسألة الثانية - في تعارض البينات
١٢٥ ص
(٧٢)
متى يحصل التعارض؟
١٢٥ ص
(٧٣)
صور تعارض البينات: الأولى - كون العين بيد المتداعيين
١٢٦ ص
(٧٤)
الثانية - كون العين بيد أحدهما فهل يقدم الداخل أو الخارج؟
١٣٢ ص
(٧٥)
صور الشهادة المشتملة على السبب: 1 - شهادتهما معا بالسبب
١٣٨ ص
(٧٦)
2 - أن تشهد للخارج بالسبب وللداخل بالملك المطلق
١٤٠ ص
(٧٧)
3 - أن تشهد للداخل بالسبب وللخارج بالملك المطلق
١٤٠ ص
(٧٨)
الثالثة - كون العين بيد ثالث وفيها الرجوع إلى المرجحات
١٤٢ ص
(٧٩)
النظر في طوائف اخبار الترجيح وطريق الجمع بينها
١٤٦ ص
(٨٠)
حكم ما لو أقر الثالث لأحدهما
١٤٨ ص
(٨١)
الرابعة - كون العين لا في يد أحد
١٤٩ ص
(٨٢)
مورد تحقق التعارض
١٤٩ ص
(٨٣)
الحكم بالقسمة يختص بمورد امكانه
١٥٢ ص
(٨٤)
هل اليد من المرجحات؟
١٥٣ ص
(٨٥)
هل الشهادة بقدم الملك أولى من الشهادة بالحادث؟
١٥٦ ص
(٨٦)
حكم الاستناد إلى الاستصحاب في الحكم والشهادة
١٦١ ص
(٨٧)
الشهادة بالاقرار
١٦٣ ص
(٨٨)
تقدم الشهادة بالملك على الشهادة باليد
١٦٤ ص
(٨٩)
تقدم الشهادة بسبب الملك على الشهادة بالتصرف
١٦٤ ص
(٩٠)
المسألة الثالثة - إذا ادعى شيئا فقال المدعى عليه: هو لفلان
١٦٦ ص
(٩١)
لو أنكر المقر له الملكية للشئ
١٦٩ ص
(٩٢)
لو كان المقر له غائبا
١٧٠ ص
(٩٣)
لو كان المقر له ممن يمتنع مخاصمته
١٧٢ ص
(٩٤)
لو كان المقر له مجهولا
١٧٣ ص
(٩٥)
المسألة الرابعة - لو وقع الاختلاف في العقد الواقع
١٧٤ ص
(٩٦)
المسألة الخامسة - حكم ما لو كان شئ في يد انسان وادعى أحد كونه له سابقا وأقام بينة
١٧٦ ص
(٩٧)
الكلام في الاختلاف في العقود
١٨٤ ص
(٩٨)
مقدمة
١٨٥ ص
(٩٩)
حكم الاختلاف في الأجرة ولا بينة
١٨٦ ص
(١٠٠)
حكم الاختلاف في الأجرة مع البينة
١٩٠ ص
(١٠١)
حكم الاختلاف في العين المستأجرة ولا بينة
١٩٣ ص
(١٠٢)
حكم الاختلاف في العين المستأجرة مع البينة
١٩٣ ص
(١٠٣)
حكم ما لو ادعى اثنان شراء دار وهي في يد البائع
١٩٥ ص
(١٠٤)
وهل يقبل قول البائع لأحدهما؟
١٩٧ ص
(١٠٥)
وهل لهما الفسخ؟
١٩٩ ص
(١٠٦)
حكم ما لو فسخ أحدهما دون الاخر
٢٠٠ ص
(١٠٧)
حكم ما لو ادعى اثنان شراء ثالث المبيع من كل منهما
٢٠٢ ص
(١٠٨)
حكم ما لو ادعى أحد شراء المبيع من زيد وادعى آخر شرائه إياه من عمرو
٢٠٥ ص
(١٠٩)
وهل لهما الفسخ؟
٢٠٦ ص
(١١٠)
حكم ما لو ادعى عبد أن مولاه أعتقه وادعى آخر شرائه من المولى
٢٠٨ ص
(١١١)
وهل للمولى خيار الفسخ؟
٢٠٩ ص
(١١٢)
مسائل الأولى - لو شهد للمدعى بملكية الدابة منذ مدة فكذبتها سنها
٢١٢ ص
(١١٣)
الثانية - لو شهدت بالشراء ولم تشهد بالملكية أو التسليم
٢١٣ ص
(١١٤)
الثالثة - حكم دعوى رقية الصغير المجهول النسب
٢١٥ ص
(١١٥)
حكم ما لو كان كبيرا
٢١٧ ص
(١١٦)
الرابعة - حكم ما لو ادعى اثنان ملكية الذبيحة وفى يد كل منهما بعضها
٢١٩ ص
(١١٧)
الخامسة - لو تسلم شيئا " بالبينة فأقام المحكوم عليه البينة على الملكية
٢٢١ ص
(١١٨)
السادسة - لو ادعى دارا وادعى آخر نصفها وأقاما البينة
٢٢٢ ص
(١١٩)
حكم ما لو ادعيا ذلك ويدهما عليها مع البينة
٢٢٣ ص
(١٢٠)
حكم ما لو ادعى أحدهم نصف الدار والاخر الثلث والثالث السدس ويدهم عليها
٢٢٧ ص
(١٢١)
حكم ما لو ادعى أحدهم الكل والاخر النصف والثالث الثلث
٢٢٨ ص
(١٢٢)
حكم ما لو كانت في يد أربعة فادعى أحدهم الكل والاخر الثلثين والثالث النصف والرابع الثلث
٢٣٢ ص
(١٢٣)
السابعة - حكم تداعى الزوجين متاع البيت
٢٣٧ ص
(١٢٤)
حكم ما لو ادعى أبو الميتة أن أعارها بعض المتاع
٢٤٢ ص
(١٢٥)
الكلام في دعوى المواريث
٢٤٥ ص
(١٢٦)
المسألة الأولى - لو مات المسلم عن ابنين فتصادقا على اسلام أحدهما قبل الموت واختلفا في الاخر
٢٤٦ ص
(١٢٧)
حكم ما لو اتفقا على أن أحدهما لم يزل مسلما واختلفا في الاخر
٢٤٨ ص
(١٢٨)
حكم ما لو ادعى كل منهما انه لم يزل مسلما وأنكر الاخر
٢٤٨ ص
(١٢٩)
المسألة الثانية - حكم ما لو اتفقا على أن أحدهما أسلم في شعبان والاخر في أول رمضان واختلفا في تاريخ موت الأب
٢٥٠ ص
(١٣٠)
المسألة الثالثة - حكم ما لو كانت دار في يد انسان وادعى آخر انها له ولأخيه إرثا
٢٥٢ ص
(١٣١)
ما هو المراد من البينة الكاملة؟
٢٥٤ ص
(١٣٢)
حكم ما لو لم تكن البينة كاملة
٢٥٥ ص
(١٣٣)
حكم ما لو كان الوارث ممن يحجبه غيره
٢٥٧ ص
(١٣٤)
المسألة الرابعة - حكم ما إذا ماتت امرأة وابنها وتنازع زوجها وأخوها في تاريخ موتهما
٢٥٩ ص
(١٣٥)
المسألة الخامسة - حكم ما لو تنازع وارث الميت وزوجته حول شئ من التركة
٢٦١ ص
(١٣٦)
الكلام في الاختلاف في الولد
٢٦٢ ص
(١٣٧)
مقدمة - في عدم اللحوق بأبين وعدم الرجوع إلى القائف
٢٦٣ ص
(١٣٨)
صور الاختلاف في الولد
٢٦٤ ص
(١٣٩)
الصورة الأولى والثانية
٢٦٤ ص
(١٤٠)
الصورة الثالثة والرابعة
٢٦٥ ص
(١٤١)
فروع أوردها صاحب الجواهر
٢٦٨ ص
(١٤٢)
خاتمة الكتاب
٢٧٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
كتاب القضاء - السيد الگلپايگاني - ج ٢ - الصفحة ٢٧٥
(١) ومثله: خبر سعيد الأعرج: (عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الحمل؟ قال: للذي عنده الجارية لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش) وسائل الشيعة ١٤ / ٥٦٨.
(٢٧٥)