كتاب الطهارة ، الأول
(١)
مقدمة كتاب الطهارة
٥ ص
(٢)
المبحث الأول في المياه وأقسامها وأحكامها
٦ ص
(٣)
البحث في الماء القليل
٩ ص
(٤)
البحث في ماء الكر
٢١ ص
(٥)
البحث في ماء المطر
٢٤ ص
(٦)
البحث في ماء البئر
٢٧ ص
(٧)
المبحث الثاني في أحكام المياه
٢٧ ص
(٨)
البحث في الماء المستعمل في رفع الخبث
٤٠ ص
(٩)
فصل في الماء المستعمل في الوضوء أو الغسل
٤٦ ص
(١٠)
البحث في الماء الجاري
٥٣ ص
(١١)
المبحث الثاني في الأسئار
٥٤ ص
(١٢)
المبحث الثالث في الطهارة المائية
٥٨ ص
(١٣)
فصل في أحكام الخلوة وهي أمور
٦٦ ص
(١٤)
المبحث الرابع في الوضوء وواجباته
٧٣ ص
(١٥)
فرع يجوز المسح مقبلا ومدبرا
٨٥ ص
(١٦)
المبحث الخامس في الأغسال الواجبة وفيه فصول
١٠٠ ص
(١٧)
الفصل الأول في غسل الجنابة
١٠٠ ص
(١٨)
فرعان متعلقان بأنواع المجامعة
١٠٥ ص
(١٩)
الفصل الثالث في واجبات الغسل
١١٣ ص
(٢٠)
من واجبات الغسل تطهير البدن
١٢٦ ص
(٢١)
فصل في الغسل الارتماسي
١٢٩ ص
(٢٢)
مسائل، الأولى في حكم البلل الخارج بعد الغسل
١٣٢ ص
(٢٣)
فرع: فيما إذا رأى بللا بعد الغسل وأقسام ذلك
١٣٥ ص
(٢٤)
المسألة الثانية: إذا أحدث في أثناء الغسل
١٣٦ ص
(٢٥)
المسألة الثالثة: وجوب المباشرة في الغسل
١٣٨ ص
(٢٦)
المبحث السادس في الحيض
١٣٩ ص
(٢٧)
مسائل: الأولى: ذات العادة الوقتية والعددية تترك الصلاة والصوم بمجرد رؤية الدم
١٤٨ ص
(٢٨)
المسألة الثانية: ما إذا رأت المرأة الدم مطلقا
١٥٠ ص
(٢٩)
المسألة الثالثة: ما إذا تجاوز دمها عن العشرة
١٥٤ ص
(٣٠)
فرعان يتعلقان بما إذا تجاوز الدم عن العشرة واستمر إلى شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين
١٥٨ ص
(٣١)
فصل في أحكام الحائض
١٦٠ ص
(٣٢)
المبحث السابع: في الاستحاضة
١٦٧ ص
(٣٣)
المبحث الثامن: في دم النفاس
١٧٨ ص
(٣٤)
فرع: لو ولدت المرأة توأمين
١٨١ ص
(٣٥)
فرع آخر: إذا تحققت منه الولادة ولم تر الدم حينها
١٨١ ص
(٣٦)
المبحث التاسع في أحكام الأموات
١٨٣ ص
(٣٧)
من الواجبات توجيه المحتضر إلى القبلة
١٨٣ ص
(٣٨)
الكلام في غسل الميت
١٨٨ ص
(٣٩)
يجوز تغسيل الزوج لزوجته وبالعكس
١٩٣ ص
(٤٠)
حكم ما إذا لم يوجد المماثل المسلم للميت
١٩٦ ص
(٤١)
فرع: إذا لم يوجد المماثل المسلم
١٩٩ ص
(٤٢)
عدم جواز تغسيل الكافر للمسلم
٢٠٠ ص
(٤٣)
فرع آخر: إذا كان الميت، الخنثى المشكل
٢٠١ ص
(٤٤)
سقوط الغسل عن الشهيد
٢٠٣ ص
(٤٥)
الثالث من واجبات الميت تكفينه اي المسلم
٢٠٥ ص
(٤٦)
عدم جواز تكفين الميت بالحرير
٢٠٨ ص
(٤٧)
شرائط الكفن
٢٠٨ ص
(٤٨)
البحث في تحنيط الميت
٢٠٩ ص
(٤٩)
البحث في مواضع تحنيط الميت
٢١١ ص
(٥٠)
البحث في الصلاة على الميت المسلم
٢١٣ ص
(٥١)
البحث في دفن الميت المسلم
٢١٥ ص
(٥٢)
حرمة نبش قبر الميت
٢١٦ ص
(٥٣)
حرمة لطم الوجوه وشق الجيوب على الميت
٢١٧ ص
(٥٤)
فصل في غسل مس الميت الادمي
٢١٩ ص
(٥٥)
موارد غسل مس الميت
٢٢١ ص
(٥٦)
المبحث العاشر في التيمم
٢٢٢ ص
(٥٧)
مسوغات التيمم أمور ثلاثة
٢٢٤ ص
(٥٨)
كيفية الطلب في جواز التيمم
٢٢٦ ص
(٥٩)
حكم ما إذا ترك الطلب وصلى بالتيمم
٢٢٧ ص
(٦٠)
حكم من فوت الصلاة مع الطهارة المائية
٢٢٨ ص
(٦١)
حكم من ترك الطلب وتيمم
٢٢٩ ص
(٦٢)
حكم من طلب الماء ولم يجده وصلى بالتيمم ثم انكشف أن الماء كان موجودا
٢٣٠ ص
(٦٣)
حكم من نسى الطلب وصلى بالتيمم
٢٣١ ص
(٦٤)
فيما إذا أجنب وكان معه ماء يكفي للوضوء
٢٣٢ ص
(٦٥)
حكم ما إذا كان عنده ماء وكان بدنه أو لباسه نجسا
٢٣٣ ص
(٦٦)
من أسباب التيمم عدم الوصلة إلى الماء
٢٣٤ ص
(٦٧)
ومن الأسباب الخوف من استعمال الماء
٢٣٦ ص
(٦٨)
عدم حرمة إجناب نفسه مع فقدان الماء
٢٤٠ ص
(٦٩)
من مسوغات التيمم خوف العطش
٢٤١ ص
(٧٠)
تنبيهات حول خوف العطش أو مطلق الخوف
٢٤٢ ص
(٧١)
المبحث الثاني من مباحث التيمم فيما يتيمم به
٢٤٥ ص
(٧٢)
لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت إجماعا
٢٤٧ ص
(٧٣)
الثالث من مباحث التيمم في بيان واجباته
٢٥٢ ص
(٧٤)
هل يكفي تيمم واحد لغايات متعددة؟
٢٥٥ ص
(٧٥)
في كيفية التيمم
٢٥٥ ص
(٧٦)
هل تكفي في التيمم ضربة واحدة أولا بد من ضربتين؟
٢٥٧ ص
(٧٧)
هل يكفي وضع اليد على الأرض في التيمم أم لابد من الضرب؟
٢٥٧ ص
(٧٨)
الثالث من واجبات التيمم المباشرة
٢٥٨ ص
(٧٩)
وجوب الترتيب في التيمم بين الوجه واليدين
٢٥٩ ص
(٨٠)
كيفية التيمم
٢٦٠ ص
(٨١)
المبحث الحادي عشر في النجاسات وهي عشرة أو اثني عشر
٢٦٤ ص
(٨٢)
في نجاسة البول والغائط في كل حيوان له نفس سايلة
٢٦٤ ص
(٨٣)
عدم نجاسة بول وعذرة مأكول اللحم
٢٦٥ ص
(٨٤)
البحث في بول وعذرة الطيور المحرمة الاكل
٢٦٦ ص
(٨٥)
الثالث من النجاسات المني
٢٦٧ ص
(٨٦)
الرابع من النجاسات الميتة
٢٦٨ ص
(٨٧)
لفت نظر في الأخبار الدالة بظاهرها على طهارة جلود الميتة
٢٧٠ ص
(٨٨)
في نجاسة جلود الميتة
٢٧١ ص
(٨٩)
نجاسة ميتة الانسان قبل غسله
٢٧٣ ص
(٩٠)
نجاسة الاجزاء المبانة من الحي
٢٧٤ ص
(٩١)
طهارة الأشياء التي استثنيت من الميتة
٢٧٥ ص
(٩٢)
طهارة فأرة المسك المبانة من الحي
٢٧٦ ص
(٩٣)
مما استثنى عن نجاسة الميتة اللبن
٢٧٨ ص
(٩٤)
مالا تحله الحياة من الميتة طاهر
٢٧٩ ص
(٩٥)
الخامس من النجاسات الدم من ذي النفس السايلة
٢٧٩ ص
(٩٦)
السادس من النجاسات الكلب السابع الخنزير البريان
٢٨٢ ص
(٩٧)
الثامن الخمر بأقسامها
٢٨٤ ص
(٩٨)
البحث في الروايات الموهمة لطهارة الخمر
٢٨٦ ص
(٩٩)
البحث في عصارة العنب
٢٨٧ ص
(١٠٠)
إذا نش العصير أو غلى حرم
٢٨٨ ص
(١٠١)
إذا ذهب ثلثا العصير بالنار صار حلالا
٢٨٩ ص
(١٠٢)
التكلم حول العصير الزبيبي
٢٨٩ ص
(١٠٣)
عصير الزبيب هل ينجس بالغليان؟
٢٩١ ص
(١٠٤)
بيان حكم النبيذ
٢٩٢ ص
(١٠٥)
التاسع في نجاسة الفقاع
٢٩٤ ص
(١٠٦)
العاشر عرق الجنب من الحرام
٢٩٥ ص
(١٠٧)
بيان الأقوال في عرق الجنب من الحرام
٢٩٧ ص
(١٠٨)
حكم عرق مطلق الجنب
٢٩٨ ص
(١٠٩)
الحادي عشر: عرق الإبل الجلالة
٢٩٨ ص
(١١٠)
الثاني عشر: الكافر بأقسامه
٢٩٩ ص
(١١١)
حكم الكتابي
٣٠١ ص
(١١٢)
هل الكتابي نجس أم لا؟
٣٠١ ص
(١١٣)
ما استدل به على طهارة أهل الكتاب
٣٠٣ ص
(١١٤)
المراد بطعام أهل الكتاب الحبوب
٣٠٤ ص
(١١٥)
ما استدل به على طهارة أهل الكتاب وجوابه
٣٠٤ ص
(١١٦)
حكم منكر الضروري
٣٠٦ ص
(١١٧)
كفر منكر الضروري كالخوارج والنواصب
٣٠٩ ص
(١١٨)
حكم الغلاة والمجسمة والمشبهة
٣١١ ص
(١١٩)
حكم المجبرة والمفوضة
٣١٢ ص
(١٢٠)
حكم المخالفين غير النواصب
٣١٣ ص
(١٢١)
استدلال صاحب الحدائق لنجاسة المخالفين وجوابه
٣١٤ ص
(١٢٢)
فصل في أحكام النجاسات وهي أمور
٣١٦ ص
(١٢٣)
هل يكون المتنجس منجسا؟
٣١٦ ص
(١٢٤)
بعض الروايات الدالة بظاهرها على عدم تنجيس المتنجس
٣١٨ ص
(١٢٥)
حرمة تنجيس المساجد
٣٢٠ ص
(١٢٦)
وجوب إزالة النجاسة عن المساجد
٣٢١ ص
(١٢٧)
وجوب إزالة النجاسة عن بدن المصلي ولباسه
٣٢٣ ص
(١٢٨)
فصل في النجاسات المعفو عنها في الصلاة
٣٢٤ ص
(١٢٩)
الدم المعفو عنه في الصلاة هو دم القروح والجروح والدم أقل من الدرهم
٣٢٦ ص
(١٣٠)
الدماء الثلاثة غير معفو عنها في الصلاة
٣٢٩ ص
(١٣١)
الصلاة في دم نجس العين باطلة مطلقا
٣٣١ ص
(١٣٢)
من النجاسات المعفو عنها نجاسة ثوب المربية
٣٣٢ ص
(١٣٣)
وهل يكون بدن المربية بمنزلة ثوبها؟
٣٣٣ ص
(١٣٤)
وجوب الغسل من البول مرتين
٣٣٣ ص
(١٣٥)
كفاية غسل البول بالماء الجاري وماء الحمام مرة
٣٣٦ ص
(١٣٦)
هل يكفي غسل المتنجس بالبول مرة؟
٣٣٧ ص
(١٣٧)
فيما إذا صلى في النجس جاهلا بالحكم أو الموضوع
٣٣٩ ص
(١٣٨)
فيما إذا صلى ثم رأى الدم في ثوبه
٣٤٦ ص
(١٣٩)
المبحث الثاني عشر في المطهرات أولها الماء
٣٤٧ ص
(١٤٠)
من المطهرات الشمس
٣٤٧ ص
(١٤١)
من المطهرات النار
٣٥٠ ص
(١٤٢)
الرابع من المطهرات الاسلام
٣٥٣ ص
(١٤٣)
هل تقبل توبة المرتد الفطري؟
٣٥٣ ص
(١٤٤)
الخامس زوال عين النجس عن ظاهر الحيوان وباطن الانسان
٣٥٦ ص
(١٤٥)
السادس من المطهرات غيبة المسلم
٣٥٨ ص
(١٤٦)
السابع الأرض
٣٥٩ ص
(١٤٧)
الثامن ماء الغيث
٣٦٢ ص
(١٤٨)
المبحث الثالث عشر في أحكام آنية الذهب والفضة
٣٦٥ ص
(١٤٩)
حرمة الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة
٣٦٥ ص
(١٥٠)
حكم الاناء المفضض والأكل والشرب منه
٣٦٨ ص
(١٥١)
المبحث الرابع عشر في أحكام اللحوم والشحوم والجلود المشكوكة التذكية
٣٧٠ ص
(١٥٢)
اعتبار العلم في الصيد بان سلاحه قد قتله
٣٧١ ص
(١٥٣)
طهارة الجلد المأخوذ من يد المسلم
٣٧٢ ص
(١٥٤)
طهارة الجلد المأخوذ من سوق المسلمين
٣٧٣ ص
(١٥٥)
المبحث الخامس عشر في كيفية غسل الأواني
٣٧٤ ص
(١٥٦)
كيفية غسل الاناء الذي ولغ فيه الكلب
٣٧٤ ص
(١٥٧)
في حكم الاناء الذي شرب منه الخنزير
٣٧٩ ص
(١٥٨)
كيفية غسل مطلق الاناء
٣٨٠ ص
(١٥٩)
خاتمة كتاب الطهارة والحمد لله
٣٨١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص

كتاب الطهارة ، الأول - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٥٨ - المبحث الثالث في الطهارة المائية

لأنها لا تبالي من النجس فتستفاد الكلية من هذه العلة بأن كل مورد يكون معرضا لتوارد النجس أو ملاقاته يكره مباشرته والتوضؤ منه ويستحب اجتنابه ولكن استفادة العلية منها مشكلة.
المبحث الثالث في الطهارة المائية وهي الوضوء والغسل وفي الوضوء والغسل فصلان.
الفصل الأول في الأحداث الموجبة للوضوء والأحداث جمع الحدث وهو بحسب اللغة مطلق ما يحدث بعد ما لم يكن موجودا وفي عرف الفقهاء الأشياء الستة الناقضة للوضوء وقد يطلق على نفس هذه الأشياء وقد يطلق على الحالة الحاصلة للانسان بعد صدور هذه الأشياء منه.
وكيف كان فهل يكون التقابل بين الطهارة والحدث من تقابل العدم والملكة بأن تكون الطهارة أمرا عدميا ولكن من شأنه الوجود والحدث أمرا وجوديا أو بالعكس أو من تقابل التضاد بأن كان كلاهما وجوديين وتظهر الثمرة في الموارد النادرة كما في الانسان المخلوق الساعة الذي لم يتحقق منه حدث فإن قلنا: إن التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة وقلنا بأن الطهارة أمر عدمي فلا بد لنا من أن نقول: إن الحدث مانع للصلاة لأنه على هذا لا يمكننا أن نقول: إن الطهارة شرط للصلاة لأنه أمر عدمي فح يصح من هذا الانسان الاتيان بالصلاة من دون الطهارة لأنه لم يتحقق منه الحدث المانع للصلاة ولكن إذا قلنا بأن التقابل بينها من تقابل التضاد فلا يكفي عدم صدور الحدث منه بل لا بد له من الطهارة المائية لأن الطهارة ح شرط للصلاة كما أن الحدث مانع لها.
ويستفاد من الأخبار أن الطهارة أمر وجودي لأنه يظهر من غير واحد منها أنه أطلق على الأحداث الموجبة للوضوء - الناقض فيعلم أن الطهارة قابلة لنقض شئ لها فلا بد من كونها أمرا وجوديا حتى يصح نقض شئ لها فإن الأمر العدمي لا ينقض بشئ لأنه عدم محض.
ويعلم أيضا منها أن الأحداث من الأمور الوجودية فإن الأمر العدمي لا يمكن أن يكون ناقضا كما لا يخفى فح يكون التقابل بين الطهارة والحدث من تقابل التضاد لا تقابل العدم والملكة.
(٥٨)