كتاب الطهارة ، الأول
(١)
مقدمة كتاب الطهارة
٥ ص
(٢)
المبحث الأول في المياه وأقسامها وأحكامها
٦ ص
(٣)
البحث في الماء القليل
٩ ص
(٤)
البحث في ماء الكر
٢١ ص
(٥)
البحث في ماء المطر
٢٤ ص
(٦)
البحث في ماء البئر
٢٧ ص
(٧)
المبحث الثاني في أحكام المياه
٢٧ ص
(٨)
البحث في الماء المستعمل في رفع الخبث
٤٠ ص
(٩)
فصل في الماء المستعمل في الوضوء أو الغسل
٤٦ ص
(١٠)
البحث في الماء الجاري
٥٣ ص
(١١)
المبحث الثاني في الأسئار
٥٤ ص
(١٢)
المبحث الثالث في الطهارة المائية
٥٨ ص
(١٣)
فصل في أحكام الخلوة وهي أمور
٦٦ ص
(١٤)
المبحث الرابع في الوضوء وواجباته
٧٣ ص
(١٥)
فرع يجوز المسح مقبلا ومدبرا
٨٥ ص
(١٦)
المبحث الخامس في الأغسال الواجبة وفيه فصول
١٠٠ ص
(١٧)
الفصل الأول في غسل الجنابة
١٠٠ ص
(١٨)
فرعان متعلقان بأنواع المجامعة
١٠٥ ص
(١٩)
الفصل الثالث في واجبات الغسل
١١٣ ص
(٢٠)
من واجبات الغسل تطهير البدن
١٢٦ ص
(٢١)
فصل في الغسل الارتماسي
١٢٩ ص
(٢٢)
مسائل، الأولى في حكم البلل الخارج بعد الغسل
١٣٢ ص
(٢٣)
فرع: فيما إذا رأى بللا بعد الغسل وأقسام ذلك
١٣٥ ص
(٢٤)
المسألة الثانية: إذا أحدث في أثناء الغسل
١٣٦ ص
(٢٥)
المسألة الثالثة: وجوب المباشرة في الغسل
١٣٨ ص
(٢٦)
المبحث السادس في الحيض
١٣٩ ص
(٢٧)
مسائل: الأولى: ذات العادة الوقتية والعددية تترك الصلاة والصوم بمجرد رؤية الدم
١٤٨ ص
(٢٨)
المسألة الثانية: ما إذا رأت المرأة الدم مطلقا
١٥٠ ص
(٢٩)
المسألة الثالثة: ما إذا تجاوز دمها عن العشرة
١٥٤ ص
(٣٠)
فرعان يتعلقان بما إذا تجاوز الدم عن العشرة واستمر إلى شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين
١٥٨ ص
(٣١)
فصل في أحكام الحائض
١٦٠ ص
(٣٢)
المبحث السابع: في الاستحاضة
١٦٧ ص
(٣٣)
المبحث الثامن: في دم النفاس
١٧٨ ص
(٣٤)
فرع: لو ولدت المرأة توأمين
١٨١ ص
(٣٥)
فرع آخر: إذا تحققت منه الولادة ولم تر الدم حينها
١٨١ ص
(٣٦)
المبحث التاسع في أحكام الأموات
١٨٣ ص
(٣٧)
من الواجبات توجيه المحتضر إلى القبلة
١٨٣ ص
(٣٨)
الكلام في غسل الميت
١٨٨ ص
(٣٩)
يجوز تغسيل الزوج لزوجته وبالعكس
١٩٣ ص
(٤٠)
حكم ما إذا لم يوجد المماثل المسلم للميت
١٩٦ ص
(٤١)
فرع: إذا لم يوجد المماثل المسلم
١٩٩ ص
(٤٢)
عدم جواز تغسيل الكافر للمسلم
٢٠٠ ص
(٤٣)
فرع آخر: إذا كان الميت، الخنثى المشكل
٢٠١ ص
(٤٤)
سقوط الغسل عن الشهيد
٢٠٣ ص
(٤٥)
الثالث من واجبات الميت تكفينه اي المسلم
٢٠٥ ص
(٤٦)
عدم جواز تكفين الميت بالحرير
٢٠٨ ص
(٤٧)
شرائط الكفن
٢٠٨ ص
(٤٨)
البحث في تحنيط الميت
٢٠٩ ص
(٤٩)
البحث في مواضع تحنيط الميت
٢١١ ص
(٥٠)
البحث في الصلاة على الميت المسلم
٢١٣ ص
(٥١)
البحث في دفن الميت المسلم
٢١٥ ص
(٥٢)
حرمة نبش قبر الميت
٢١٦ ص
(٥٣)
حرمة لطم الوجوه وشق الجيوب على الميت
٢١٧ ص
(٥٤)
فصل في غسل مس الميت الادمي
٢١٩ ص
(٥٥)
موارد غسل مس الميت
٢٢١ ص
(٥٦)
المبحث العاشر في التيمم
٢٢٢ ص
(٥٧)
مسوغات التيمم أمور ثلاثة
٢٢٤ ص
(٥٨)
كيفية الطلب في جواز التيمم
٢٢٦ ص
(٥٩)
حكم ما إذا ترك الطلب وصلى بالتيمم
٢٢٧ ص
(٦٠)
حكم من فوت الصلاة مع الطهارة المائية
٢٢٨ ص
(٦١)
حكم من ترك الطلب وتيمم
٢٢٩ ص
(٦٢)
حكم من طلب الماء ولم يجده وصلى بالتيمم ثم انكشف أن الماء كان موجودا
٢٣٠ ص
(٦٣)
حكم من نسى الطلب وصلى بالتيمم
٢٣١ ص
(٦٤)
فيما إذا أجنب وكان معه ماء يكفي للوضوء
٢٣٢ ص
(٦٥)
حكم ما إذا كان عنده ماء وكان بدنه أو لباسه نجسا
٢٣٣ ص
(٦٦)
من أسباب التيمم عدم الوصلة إلى الماء
٢٣٤ ص
(٦٧)
ومن الأسباب الخوف من استعمال الماء
٢٣٦ ص
(٦٨)
عدم حرمة إجناب نفسه مع فقدان الماء
٢٤٠ ص
(٦٩)
من مسوغات التيمم خوف العطش
٢٤١ ص
(٧٠)
تنبيهات حول خوف العطش أو مطلق الخوف
٢٤٢ ص
(٧١)
المبحث الثاني من مباحث التيمم فيما يتيمم به
٢٤٥ ص
(٧٢)
لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت إجماعا
٢٤٧ ص
(٧٣)
الثالث من مباحث التيمم في بيان واجباته
٢٥٢ ص
(٧٤)
هل يكفي تيمم واحد لغايات متعددة؟
٢٥٥ ص
(٧٥)
في كيفية التيمم
٢٥٥ ص
(٧٦)
هل تكفي في التيمم ضربة واحدة أولا بد من ضربتين؟
٢٥٧ ص
(٧٧)
هل يكفي وضع اليد على الأرض في التيمم أم لابد من الضرب؟
٢٥٧ ص
(٧٨)
الثالث من واجبات التيمم المباشرة
٢٥٨ ص
(٧٩)
وجوب الترتيب في التيمم بين الوجه واليدين
٢٥٩ ص
(٨٠)
كيفية التيمم
٢٦٠ ص
(٨١)
المبحث الحادي عشر في النجاسات وهي عشرة أو اثني عشر
٢٦٤ ص
(٨٢)
في نجاسة البول والغائط في كل حيوان له نفس سايلة
٢٦٤ ص
(٨٣)
عدم نجاسة بول وعذرة مأكول اللحم
٢٦٥ ص
(٨٤)
البحث في بول وعذرة الطيور المحرمة الاكل
٢٦٦ ص
(٨٥)
الثالث من النجاسات المني
٢٦٧ ص
(٨٦)
الرابع من النجاسات الميتة
٢٦٨ ص
(٨٧)
لفت نظر في الأخبار الدالة بظاهرها على طهارة جلود الميتة
٢٧٠ ص
(٨٨)
في نجاسة جلود الميتة
٢٧١ ص
(٨٩)
نجاسة ميتة الانسان قبل غسله
٢٧٣ ص
(٩٠)
نجاسة الاجزاء المبانة من الحي
٢٧٤ ص
(٩١)
طهارة الأشياء التي استثنيت من الميتة
٢٧٥ ص
(٩٢)
طهارة فأرة المسك المبانة من الحي
٢٧٦ ص
(٩٣)
مما استثنى عن نجاسة الميتة اللبن
٢٧٨ ص
(٩٤)
مالا تحله الحياة من الميتة طاهر
٢٧٩ ص
(٩٥)
الخامس من النجاسات الدم من ذي النفس السايلة
٢٧٩ ص
(٩٦)
السادس من النجاسات الكلب السابع الخنزير البريان
٢٨٢ ص
(٩٧)
الثامن الخمر بأقسامها
٢٨٤ ص
(٩٨)
البحث في الروايات الموهمة لطهارة الخمر
٢٨٦ ص
(٩٩)
البحث في عصارة العنب
٢٨٧ ص
(١٠٠)
إذا نش العصير أو غلى حرم
٢٨٨ ص
(١٠١)
إذا ذهب ثلثا العصير بالنار صار حلالا
٢٨٩ ص
(١٠٢)
التكلم حول العصير الزبيبي
٢٨٩ ص
(١٠٣)
عصير الزبيب هل ينجس بالغليان؟
٢٩١ ص
(١٠٤)
بيان حكم النبيذ
٢٩٢ ص
(١٠٥)
التاسع في نجاسة الفقاع
٢٩٤ ص
(١٠٦)
العاشر عرق الجنب من الحرام
٢٩٥ ص
(١٠٧)
بيان الأقوال في عرق الجنب من الحرام
٢٩٧ ص
(١٠٨)
حكم عرق مطلق الجنب
٢٩٨ ص
(١٠٩)
الحادي عشر: عرق الإبل الجلالة
٢٩٨ ص
(١١٠)
الثاني عشر: الكافر بأقسامه
٢٩٩ ص
(١١١)
حكم الكتابي
٣٠١ ص
(١١٢)
هل الكتابي نجس أم لا؟
٣٠١ ص
(١١٣)
ما استدل به على طهارة أهل الكتاب
٣٠٣ ص
(١١٤)
المراد بطعام أهل الكتاب الحبوب
٣٠٤ ص
(١١٥)
ما استدل به على طهارة أهل الكتاب وجوابه
٣٠٤ ص
(١١٦)
حكم منكر الضروري
٣٠٦ ص
(١١٧)
كفر منكر الضروري كالخوارج والنواصب
٣٠٩ ص
(١١٨)
حكم الغلاة والمجسمة والمشبهة
٣١١ ص
(١١٩)
حكم المجبرة والمفوضة
٣١٢ ص
(١٢٠)
حكم المخالفين غير النواصب
٣١٣ ص
(١٢١)
استدلال صاحب الحدائق لنجاسة المخالفين وجوابه
٣١٤ ص
(١٢٢)
فصل في أحكام النجاسات وهي أمور
٣١٦ ص
(١٢٣)
هل يكون المتنجس منجسا؟
٣١٦ ص
(١٢٤)
بعض الروايات الدالة بظاهرها على عدم تنجيس المتنجس
٣١٨ ص
(١٢٥)
حرمة تنجيس المساجد
٣٢٠ ص
(١٢٦)
وجوب إزالة النجاسة عن المساجد
٣٢١ ص
(١٢٧)
وجوب إزالة النجاسة عن بدن المصلي ولباسه
٣٢٣ ص
(١٢٨)
فصل في النجاسات المعفو عنها في الصلاة
٣٢٤ ص
(١٢٩)
الدم المعفو عنه في الصلاة هو دم القروح والجروح والدم أقل من الدرهم
٣٢٦ ص
(١٣٠)
الدماء الثلاثة غير معفو عنها في الصلاة
٣٢٩ ص
(١٣١)
الصلاة في دم نجس العين باطلة مطلقا
٣٣١ ص
(١٣٢)
من النجاسات المعفو عنها نجاسة ثوب المربية
٣٣٢ ص
(١٣٣)
وهل يكون بدن المربية بمنزلة ثوبها؟
٣٣٣ ص
(١٣٤)
وجوب الغسل من البول مرتين
٣٣٣ ص
(١٣٥)
كفاية غسل البول بالماء الجاري وماء الحمام مرة
٣٣٦ ص
(١٣٦)
هل يكفي غسل المتنجس بالبول مرة؟
٣٣٧ ص
(١٣٧)
فيما إذا صلى في النجس جاهلا بالحكم أو الموضوع
٣٣٩ ص
(١٣٨)
فيما إذا صلى ثم رأى الدم في ثوبه
٣٤٦ ص
(١٣٩)
المبحث الثاني عشر في المطهرات أولها الماء
٣٤٧ ص
(١٤٠)
من المطهرات الشمس
٣٤٧ ص
(١٤١)
من المطهرات النار
٣٥٠ ص
(١٤٢)
الرابع من المطهرات الاسلام
٣٥٣ ص
(١٤٣)
هل تقبل توبة المرتد الفطري؟
٣٥٣ ص
(١٤٤)
الخامس زوال عين النجس عن ظاهر الحيوان وباطن الانسان
٣٥٦ ص
(١٤٥)
السادس من المطهرات غيبة المسلم
٣٥٨ ص
(١٤٦)
السابع الأرض
٣٥٩ ص
(١٤٧)
الثامن ماء الغيث
٣٦٢ ص
(١٤٨)
المبحث الثالث عشر في أحكام آنية الذهب والفضة
٣٦٥ ص
(١٤٩)
حرمة الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة
٣٦٥ ص
(١٥٠)
حكم الاناء المفضض والأكل والشرب منه
٣٦٨ ص
(١٥١)
المبحث الرابع عشر في أحكام اللحوم والشحوم والجلود المشكوكة التذكية
٣٧٠ ص
(١٥٢)
اعتبار العلم في الصيد بان سلاحه قد قتله
٣٧١ ص
(١٥٣)
طهارة الجلد المأخوذ من يد المسلم
٣٧٢ ص
(١٥٤)
طهارة الجلد المأخوذ من سوق المسلمين
٣٧٣ ص
(١٥٥)
المبحث الخامس عشر في كيفية غسل الأواني
٣٧٤ ص
(١٥٦)
كيفية غسل الاناء الذي ولغ فيه الكلب
٣٧٤ ص
(١٥٧)
في حكم الاناء الذي شرب منه الخنزير
٣٧٩ ص
(١٥٨)
كيفية غسل مطلق الاناء
٣٨٠ ص
(١٥٩)
خاتمة كتاب الطهارة والحمد لله
٣٨١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص

كتاب الطهارة ، الأول - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٣٠٧ - حكم منكر الضروري

من ضروريات الاسلام كمن أنكر وجوب الصلاة أو الزكاة أو الحج بل وكذا إذا أنكر استحباب بعض المستحبات المعلوم ثبوته في الشرع الأطهر كاستحباب صلاة الجماعة.
وهل يكون انكار الضروري سببا مستقلا للكفر فيوجب الكفر وإن كان الانكار لشبهة أو يكون من حيث استلزامه لتكذيب النبي صلى الله عليه وآله فلا استلزام في موارد الشبهة أو يكون طريقا تعبديا لتحقق الكفر فلا بد من ملاحظة الدليل في كل مورد - وجوه.
وربما يتمسك لكونه سببا مستقلا لحصول الكفر بالأخبار الدالة على تحقق الكفر بانكار الفرائض أو انكار أحد من الأحكام الضرورية كمكاتبة عبد الرحيم القصير إلى الصادق عليه السلام حيث قال فيها: لا يخرجه (أي المسلم) إلى الكفر إلا الجحود والاستحلال أن يقول للحلال: هذا حرام وللحرام: هذا حلال ودان بذلك فعندها يكون خارجا عن الاسلام والايمان داخلا في الكفر وكان بمنزلة من دخل الحرم ثم دخل الكعبة وأحدث في الكعبة حدثا فأخرج عن الكعبة وعن الحرم فضربت عنقه الحديث (١).
وكالصحيحة المنقولة عن أبي جعفر عليه السلام حيث سئل عن أدنى ما يكون به العبد مشركا قال: من قال للنواة حصاة وللحصاة: نواة ودان به (٢).
وصحيحة أبي الصباح الكناني قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن عندنا قوما يقولون: إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فهو مؤمن قال:
فلم يضربون الحدود وتقطع أيديهم إلى أن قال: فما بال من جحد الفرائض كان كافرا الحديث (٣).
وصحيحة عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرتكب الكبيرة من الكبائر فيموت هل يخرجه ذلك عن الاسلام وإن عذب كان عذابه كعذاب المشركين أم له مدة وانقطاع فقال: من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنها حلال أخرجه ذلك عن الاسلام وعذب أشد العذاب وإن كان معترفا أنه أذنب ومات عليه أخرجه من الايمان ولم يخرجه من الاسلام وكان عذابه أهون من عذاب الأول (٤) وحاصل ما يستفاد

(١) أصول الكافي جلد ٢ صفحة ٢٧ من الطبعة الحديثة (٢) مصباح الفقيه للعلامة الهمداني صفحة ٥٦٦ (٣) مصباح الفقيه للعلامة الهمداني صفحة ٥٦٦ (٤) أصول الكافي جلد ٢ صفحة ٣٣.
(٣٠٧)