كتاب الشهادات ، الأول
(١)
تقريظ السيد الأستاذ مد ظله
٣ ص
(٢)
مقدمة المؤلف
٤ ص
(٣)
تعريف الشهادة لغة وشرعا
١٤ ص
(٤)
[1] صفات الشهود
١٦ ص
(٥)
الوصف الأول: البلوغ
١٧ ص
(٦)
الاخبار في شهادة الصبي
١٨ ص
(٧)
الأقوال في شهادة الصبي
٢٣ ص
(٨)
الوصف الثاني: العقل
٢٦ ص
(٩)
لا تقبل شهادة الصبي والمغفل
٢٧ ص
(١٠)
الوصف الثالث: الايمان
٢٨ ص
(١١)
قبول شهادة الذمي في الوصية
٣٤ ص
(١٢)
1 - هل تقبل شهادة الذمي في الوصية بالولاية؟
٣٩ ص
(١٣)
2 - هل تقبل شهادة الذمي خاصة أو تقبل من مطلق أهل الكتاب
٣٩ ص
(١٤)
3 - اختصاص القبول بالوصية
٤٠ ص
(١٥)
4 - هل يتقدم المسلمان الفاسقان على الذميين؟
٤٠ ص
(١٦)
5 - هل تقبل شهادة المسلم العدل الواحد مع ذمي واحد؟
٤١ ص
(١٧)
6 - هل يشترط كون الموصي في غربة؟
٤١ ص
(١٨)
7 - هل يشترط احلاف الذمي؟
٤٢ ص
(١٩)
8 - ما المراد من الضرورة؟
٤٥ ص
(٢٠)
9 - هل يشترط في القبول عدم من يقوم مقام المسلمين؟
٤٥ ص
(٢١)
طريق ثبوت الايمان في الشاهد
٤٦ ص
(٢٢)
هل تقبل شهادة الذمي على الذمي؟
٤٧ ص
(٢٣)
الوصف الرابع: العدالة
٥٣ ص
(٢٤)
1 - هل المعاصي منقسمة في الشرع إلى كبائر وصغائر
٥٥ ص
(٢٥)
2 - في معنى قوله تعالى: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه
٥٥ ص
(٢٦)
3 - الحكم في ما لو اشتبهت عليه المعصية
٥٨ ص
(٢٧)
4 - في الملاك في تشخيص المعاصي
٥٨ ص
(٢٨)
الاصرار على الصغائر كبيرة
٦٠ ص
(٢٩)
هل يقدح ترك المندوبات في العدالة؟
٦٥ ص
(٣٠)
هل تعتبر المروة في العدالة؟
٦٦ ص
(٣١)
مسائل 1 - في عدم قبول شهادة المخالف في أصول العقائد
٧٢ ص
(٣٢)
2 - في عدم قبول شهادة القاذف
٧٤ ص
(٣٣)
حد توبة القاذف
٧٥ ص
(٣٤)
هل يشترط اصلاح العمل زيادة عن التوبة؟
٧٨ ص
(٣٥)
3 - في حرمة اللعب بآلات القمار مطلقا
٨٠ ص
(٣٦)
هل اللعب بها من الكبائر؟
٨٣ ص
(٣٧)
4 - في عدم قبول شهادة شارب المسكر
٨٥ ص
(٣٨)
5 - في الغناء ورد الشهادة به
٨٧ ص
(٣٩)
أ - في حرمة الغناء
٨٧ ص
(٤٠)
ب - في حرمة استماع الغناء
٨٨ ص
(٤١)
ج - في كونه معصية كبيرة
٨٨ ص
(٤٢)
د - في موضوع الغناء المحرم
٨٨ ص
(٤٣)
ه‍ - في ما نسب إلى الكاشاني والكفاية
٩٥ ص
(٤٤)
و - في ما قيل من منع صدق الغناء في المراثي
١٠٠ ص
(٤٥)
في استثناء الغناء في الأعراس
١٠٢ ص
(٤٦)
في حكم الحداء
١٠٤ ص
(٤٧)
حكم الشعر المتضمن للكذب
١٠٥ ص
(٤٨)
حكم هجاء المؤمنين
١٠٦ ص
(٤٩)
حكم التشبيب
١٠٧ ص
(٥٠)
حكم الشعر انشاءا وانشادا
١٠٩ ص
(٥١)
حكم الاكثار من الشعر
١٠٩ ص
(٥٢)
6 - في حرمة استعمال آلات اللهو
١٠٩ ص
(٥٣)
فروع في استعمال آلات اللهو
١١٣ ص
(٥٤)
حكم استماع أصوات آلات اللهو
١١٥ ص
(٥٥)
هل الاشتغال بالملاهي كبيرة؟
١١٧ ص
(٥٦)
حكم الدف في الأملاك والختان
١١٨ ص
(٥٧)
7 - في الحسد وبغضة المؤمن وأن التظاهر بهما قادح
١١٩ ص
(٥٨)
البحث الأول: في الحسد
١١٩ ص
(٥٩)
البحث الثاني: في بغضة المؤمن
١٢٢ ص
(٦٠)
8 - في حرمة لبس الحرير ورد الشهادة به
١٢٤ ص
(٦١)
البحث الأول: لبس الحرير
١٢٤ ص
(٦٢)
استثناء لبسه في حال الحرب
١٢٨ ص
(٦٣)
استثناء لبسه في حال الضرورة
١٣٠ ص
(٦٤)
صلاة المرأة في الحرير
١٣١ ص
(٦٥)
احرام المرأة في الحرير
١٣٢ ص
(٦٦)
في وظيفة الخنثى
١٣٢ ص
(٦٧)
هل يجوز للصبي لبس الحرير؟
١٣٣ ص
(٦٨)
في حكم ما لا تتم الصلاة فيه
١٣٤ ص
(٦٩)
في حكم التكأة على الحرير
١٣٧ ص
(٧٠)
البحث الثاني: التختم بالذهب
١٣٨ ص
(٧١)
1 - حكم التختم بالذهب والتحلي به
١٣٩ ص
(٧٢)
2 - حكم الصلاة في الذهب
١٤٠ ص
(٧٣)
3 - في موارد الجواز
١٤١ ص
(٧٤)
9 - في أحكام اتخاذ الحمام
١٤١ ص
(٧٥)
1 - حكم اتخاذ الحمام
١٤٢ ص
(٧٦)
2 - حكم اللعب بالحمام
١٤٢ ص
(٧٧)
3 - حكم السباق بالحمام
١٤٥ ص
(٧٨)
10 - قبول شهادة أصحاب الصنائع المكروهة
١٤٦ ص
(٧٩)
خاتمة: عدم انحصار القادح في العدالة في ما ذكر
١٤٧ ص
(٨٠)
الوصف الخامس: ارتفاع التهمة
١٤٨ ص
(٨١)
في ضابط التهمة
١٤٩ ص
(٨٢)
1 - في شهادة من تجر شهادته نفعا:
١٥١ ص
(٨٣)
أ - الشريك
١٥١ ص
(٨٤)
ب - صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه
١٥٢ ص
(٨٥)
ج - شهادة السيد لعبده
١٥٣ ص
(٨٦)
د - شهادة الوصي في ما هو وصى فيه
١٥٣ ص
(٨٧)
عدم قبول شهادة من يستدفع بها ضررا
١٥٦ ص
(٨٨)
2 - في أن العداوة الدينية لا تمنع القبول
١٥٧ ص
(٨٩)
هل تقبل شهادة رفقة الطريق على اللصوص؟
١٥٩ ص
(٩٠)
3 - في شهادة الأنسباء
١٦١ ص
(٩١)
أ - في شهادة الوالد لولده وبالعكس والأخ لأخيه
١٦١ ص
(٩٢)
ب - في شهادة الولد على والده
١٦٢ ص
(٩٣)
ج - في شهادة الزوجة لزوجها وبالعكس
١٦٥ ص
(٩٤)
في شهادة الصديق لصديقه
١٦٩ ص
(٩٥)
4 - في عدم قبول شهادة السائل في كفه
١٦٩ ص
(٩٦)
أ - في المراد بالسائل بكفه
١٧٠ ص
(٩٧)
ب - في حكم السؤال تكليفا
١٧١ ص
(٩٨)
ج - في اخبار النهي عن سؤال الناس
١٧٣ ص
(٩٩)
د - في حكم السؤال مع التصريح بعدم الحاجة
١٧٥ ص
(١٠٠)
ه‍ - في من سأل مع الضرورة
١٧٥ ص
(١٠١)
و - في حكم السؤال كتابة
١٧٥ ص
(١٠٢)
ز - في الطفيلي
١٧٥ ص
(١٠٣)
5 - في شهادة الأجير والضيف
١٧٦ ص
(١٠٤)
البحث الأول: في شهادة الضيف
١٧٦ ص
(١٠٥)
البحث الثاني: في شهادة الأجير
١٧٦ ص
(١٠٦)
لواحق وهي ست مسائل الأولى: في أن المعتبر استكمال الشرائط عند الأداء
١٨٠ ص
(١٠٧)
الثانية: في شهادة المملوك
١٨٤ ص
(١٠٨)
حكم شهادة المملوك المدبر والمكاتب
١٩٠ ص
(١٠٩)
فروع ذكرها الشهيد الأول
١٩٤ ص
(١١٠)
الثالثة: في تحقق اسم الشهادة للسامع والمختبئ
١٩٧ ص
(١١١)
حكم تحمل الشهادة وأدائها مع الاستدعاء وبدونه
١٩٨ ص
(١١٢)
الرابعة: في حكم التبرع بالشهادة
٢٠٣ ص
(١١٣)
1 - في حقوق الآدميين
٢٠٣ ص
(١١٤)
2 - في حقوق الله
٢٠٦ ص
(١١٥)
3 - في الحقوق المشتركة
٢٠٩ ص
(١١٦)
الخامسة: في شهادة المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل منه
٢١٠ ص
(١١٧)
في التوبة موضوعا وحكما
٢١٣ ص
(١١٨)
هل يعتبر فيها الاستغفار؟
٢١٦ ص
(١١٩)
السادسة: في ما إذا تبين في الشهود ما يمنع القبول بعد الحكم
٢١٨ ص
(١٢٠)
طريق ثبوت الفسق قبل الحكم
٢٢٠ ص
(١٢١)
الوصف السادس: طهارة المولد
٢٢٢ ص
(١٢٢)
حكم ما لو جهلت حاله
٢٢٦ ص
(١٢٣)
[2] ما به يصير الشاهد شاهدا
٢٢٨ ص
(١٢٤)
في أن الضابط هو العلم أو الوثوق
٢٢٩ ص
(١٢٥)
هل يجوز الشهادة استنادا إلى الاستصحاب؟
٢٣١ ص
(١٢٦)
حكم الشهادة على اقرار المرأة
٢٣٣ ص
(١٢٧)
في مستند الشهادة: 1 - المشاهدة
٢٣٤ ص
(١٢٨)
2 - ما يكفي فيه السماع والاستفاضة
٢٣٨ ص
(١٢٩)
حكم الشهادة استنادا إلى الاستفاضة
٢٤١ ص
(١٣٠)
فرع - هل يتحقق التحمل لو سمعه يقول للكبير: هذا ابني وهو ساكت؟
٢٤٣ ص
(١٣١)
تفريع - على القول بالاستفاضة: أ - الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب
٢٤٤ ص
(١٣٢)
ب - إذا شهد بالملك مستندا إلى الاستفاضة هل يفتقر إلى مشاهدة اليد؟
٢٤٦ ص
(١٣٣)
لو تعارض اليد والسماع المستفيض فأيهما المرجح؟
٢٤٧ ص
(١٣٤)
مسائل ثلاث الأولى: في أن التصرف في الشئ شاهد على الملك
٢٤٨ ص
(١٣٥)
هل يشهد بالملك لمن في يده دار مثلا؟
٢٥١ ص
(١٣٦)
الثانية: في ثبوت الوقف والنكاح بالاستفاضة
٢٥٥ ص
(١٣٧)
الثالثة: في حكم شهادة الأخرس وكيفيتها
٢٥٨ ص
(١٣٨)
هل يشترط تعدد مترجم شهادة الأخرس؟
٢٥٩ ص
(١٣٩)
هل تكون الترجمة شهادة فرع في القضية؟
٢٦١ ص
(١٤٠)
3 - ما يفتقر إلى السماع والمشاهدة معا
٢٦٣ ص
(١٤١)
في شهادة الأعمى في العقد وعلى العاقد
٢٦٤ ص
(١٤٢)
حكم ما لو تحمل الشهادة وهو مبصر ثم عمي
٢٦٨ ص
(١٤٣)
[3] اقسام الحقوق
٢٧٠ ص
(١٤٤)
1 - من حق الله تعالى: ما لا يثبت الا بأربعة رجال كالزنا واللواط
٢٧١ ص
(١٤٥)
ما يثبت به اتيان البهائم
٢٧٢ ص
(١٤٦)
في ثبوت الزنا فقط بغير الأربعة رجال أيضا
٢٧٣ ص
(١٤٧)
2 - من حقوق الله: ما يثبت بشاهدين كالسرقة وشرب الخمر
٢٧٨ ص
(١٤٨)
1 - من حقوق الادمي: مالا يثبت الا بشاهدين كالطلاق
٢٨٠ ص
(١٤٩)
الطلاق
٢٨١ ص
(١٥٠)
الخلع
٢٨٢ ص
(١٥١)
الوكالة
٢٨٣ ص
(١٥٢)
الوصية
٢٨٣ ص
(١٥٣)
النسب
٢٨٣ ص
(١٥٤)
رؤية الهلال
٢٨٣ ص
(١٥٥)
هل يثبت العتق والقصاص والنكاح بالشاهدين والمرأتين؟
٢٨٤ ص
(١٥٦)
2 - من حقوق الادمي: ما يثبت بالشاهدين والشاهد واليمين وغيرهما كالديون
٢٨٨ ص
(١٥٧)
أ - شهادة الرجلين
٢٨٩ ص
(١٥٨)
ب - شهادة الرجل والامرأتين
٢٨٩ ص
(١٥٩)
ج - شهادة الرجل مع اليمين
٢٩٢ ص
(١٦٠)
د - شهادة الامرأتين مع اليمين
٢٩٣ ص
(١٦١)
هل تقبل شهادة النساء منفردات عن الرجل واليمين؟
٢٩٥ ص
(١٦٢)
هل يثبت الوقف بشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين؟
٢٩٦ ص
(١٦٣)
3 - من حقوق الادمي: ما يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمات
٢٩٨ ص
(١٦٤)
هل تقبل شهادة النساء منفردات في الرضاع؟
٣٠٠ ص
(١٦٥)
مورد قبول شهادة المرأة الواحدة
٣٠٢ ص
(١٦٦)
فروع تتعلق بشهادتها في ميراث المستهل
٣٠٤ ص
(١٦٧)
فروع تتعلق بشهادتها في ربع الوصية
٣٠٥ ص
(١٦٨)
هل يجوز للمرأة تضعيف المشهود به؟
٣٠٦ ص
(١٦٩)
حكم شهادة الخنثى المشكل
٣٠٩ ص
(١٧٠)
لو شهدت النساء في شئ فيه حق الله وحق الآدمي معا
٣٠٩ ص
(١٧١)
كل موضع يقبل فيه شهادة النساء يعتبر كونهن أربعا
٣١٠ ص
(١٧٢)
مسائل ثلاث الأولى: في أن الشهادة ليست شرطا في شئ من العقود الا الطلاق
٣١٣ ص
(١٧٣)
1 - عدم اشتراط الشهادة في شئ من العقود والايقاعات
٣١٣ ص
(١٧٤)
2 - الشهادة شرط في الطلاق
٣١٣ ص
(١٧٥)
3 - الشهادة مستحبة في أمور:
٣١٥ ص
(١٧٦)
أ - النكاح
٣١٥ ص
(١٧٧)
ب - الرجعة
٣١٦ ص
(١٧٨)
ج - البيع
٣١٧ ص
(١٧٩)
د - الدين
٣١٧ ص
(١٨٠)
الثانية: في أن حكم الحاكم نافذ ظاهرا لا باطنا
٣١٧ ص
(١٨١)
الثالثة: إذا دعي من له أهلية التحمل فهل يجب عليه؟
٣٢٠ ص
(١٨٢)
هل وجوب التحمل كفائي أو عيني؟
٣٢٦ ص
(١٨٣)
في وجوب الأداء وكونه على الكفاية أو العينية؟
٣٢٧ ص
(١٨٤)
في جواز التخلف لو كانت الشهادة مضرة
٣٣٣ ص
(١٨٥)
[4] الشهادة على الشهادة
٣٣٥ ص
(١٨٦)
1 - في محل قبولها
٣٣٧ ص
(١٨٧)
2 - في أنه لا تقبل الثالثة
٣٤٠ ص
(١٨٨)
3 - في العدد المعتبر فيها
٣٤٠ ص
(١٨٩)
4 - في مراتب تحملها
٣٤٤ ص
(١٩٠)
5 - في أنه متى تقبل
٣٤٩ ص
(١٩١)
6 - في أحكام تتعلق بالأصل والفرع وهي فروع أ - لو شهد الفرع فأنكر الأصل
٣٥٢ ص
(١٩٢)
ب - لو شهد الفرع فحضر الأصل
٣٥٨ ص
(١٩٣)
ج - لو شك الحاكم في حضور الأصل وعدمه
٣٥٩ ص
(١٩٤)
د - لو حكم بانيا على تعذر حضور الأصل فظهر كونه حاضرا "
٣٥٩ ص
(١٩٥)
ه‍ - لو تغيرت حال الأصل بفسق أو كفر لم يحكم بالفرع
٣٥٩ ص
(١٩٦)
7 - في الكلام في شهادة النساء على الشهادة
٣٦٤ ص
(١٩٧)
8 - في اعتبار تسمية الفرعين الأصل وتعديلهما إياه
٣٦٨ ص
(١٩٨)
9 - في قبول الشهادة على الشهادة على الاقرار وأثر ذلك
٣٧٠ ص
(١٩٩)
[5] اللواحق وهي قسمان
٣٧٤ ص
(٢٠٠)
القسم الأول في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد، وتترتب عليه مسائل: الأولى: في أن توارد الشاهدين على المعنى الواحد شرط
٣٧٥ ص
(٢٠١)
الثانية: في أنه لو شهد أحدهما على وقوع السرقة غدوة والاخر عشية
٣٧٨ ص
(٢٠٢)
الثالثة: في أنه لو شهد أحد هما على كون المسروق دينارا " والاخر درهما
٣٧٩ ص
(٢٠٣)
الرابعة: في أنه لو شهد أحد هما على كون الثمن دينارا والاخر دينارين
٣٨٢ ص
(٢٠٤)
القسم الثاني - في الطوارئ، وهي مسائل: الأولى: لو مات الشاهدان قبل صدور الحكم
٣٨٨ ص
(٢٠٥)
الثانية: لو فسق الشاهدان قبل صدور الحكم
٣٨٩ ص
(٢٠٦)
1 - لو كان ذلك في حق الآدميين
٣٨٩ ص
(٢٠٧)
2 - لو كان ذلك في حق الله
٣٩٢ ص
(٢٠٨)
3 - لو كان ذلك في حق مشترك
٣٩٢ ص
(٢٠٩)
الثالثة: لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل صدور الحكم
٣٩٣ ص
(٢١٠)
الرابعة: لو رجعا عن الشهادة وفيها صور:
٣٩٤ ص
(٢١١)
1 - أن يرجعا قبل الحكم
٣٩٤ ص
(٢١٢)
2 - أن يرجعا بعد الحكم والاستيفاء وتلف المحكوم به
٣٩٨ ص
(٢١٣)
3 - أن يرجعا بعد الحكم وقبل الاستيفاء
٤٠١ ص
(٢١٤)
أ - ان كان حدا
٤٠١ ص
(٢١٥)
ب - ان كان حقا "
٤٠٣ ص
(٢١٦)
4 - أن يرجعا بعد الحكم وتسليم المال إلى المحكوم له لكن عينه باقية
٤٠٥ ص
(٢١٧)
الخامسة: في ما لو رجع الشهود وكان المشهود به قتلا أو جرحا
٤٠٧ ص
(٢١٨)
لو قال بعض تعمدنا وبعض أخطأنا
٤٠٩ ص
(٢١٩)
لو قال أحد شهود الزنا بعد الرجم: تعمدت
٤١٢ ص
(٢٢٠)
حكم ما لو شهدا بالعتق فحكم ثم رجعا
٤١٦ ص
(٢٢١)
السادسة: في بعض أحكام شهادة الزور
٤٢٠ ص
(٢٢٢)
السابعة: في ما لو شهدا بالطلاق ثم رجعا
٤٢٢ ص
(٢٢٣)
حكم ما لو شهدا بنكاح امرأة ثم رجعا
٤٢٩ ص
(٢٢٤)
فروع الأول: في ضمان الشاهدين إذا رجعا
٤٣٢ ص
(٢٢٥)
الثاني: في حكم الضمان لو كانوا ثلاثة
٤٣٤ ص
(٢٢٦)
الثالث: في ما لو قامت بينة بجرح الشهود ونقض الحكم فمن الضامن؟
٤٣٥ ص
(٢٢٧)
أ - لو كان المحكوم به قتلا أو جرحا
٤٣٦ ص
(٢٢٨)
ب - لو كان المحكوم به مالا
٤٣٩ ص
(٢٢٩)
مسائل الأولى: في تخالف البينتين على من أعتقه الميت
٤٤١ ص
(٢٣٠)
أ - لو تساوت قيمة العبدين
٤٤١ ص
(٢٣١)
ب - لو اختلفت قيمة العبدين
٤٤٢ ص
(٢٣٢)
الثانية: في ما لو شهدا بالوصية لزيد وشهد وارثان برجوعه إلى عمر و
٤٤٤ ص
(٢٣٣)
الثالثة: في ما لو شهدا لزيد بالوصية وشهد واحد بالرجوع إلى عمرو فهل له أن يحلف؟
٤٤٦ ص
(٢٣٤)
الرابعة: في ما لو أوصى بوصيتين منفردتين فشهد آخران انه رجع عن إحداهما
٤٤٦ ص
(٢٣٥)
الخامسة: في ما لو ادعى العبد العتق وأقام بينة وسأل التفريق بينه وبين المولى
٤٤٧ ص
(٢٣٦)
خاتمة الكتاب
٤٤٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٥ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٣ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٧ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص

كتاب الشهادات ، الأول - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٨٥ - ٤ - في عدم قبول شهادة شارب المسكر

والنرد والأربعة عشر وغير ذلك، سواء قصد الحذق أو اللهو أو القمار) أقول: لا ريب في حرمة اللعب بآلات القمار نصا وفتوى، كما لا ريب في حرمة التصرف في المال الحاصل من هذا الطريق، لأنه أكل للمال بالباطل.
ولنذكر طائفة من نصوص المسألة:
١ - زياد بن عيسى قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله عز وجل:
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فقال: كانت قريش يقامر الرجل بأهله وماله، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك) (١).
٢ - جابر (عن أبي جعفر عليه السلام قال: لما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قيل يا رسول الله ما الميسر؟ فقال: كل ما تقومر به حتى الكعاب والجوز. قيل: فما الأنصاب؟ قال: ما ذبحوا لآلهتهم. قيل:
فما الأزلام؟ قال: قداحهم التي يستقسمون بها) (٢).
٣ - حماد بن عيسى، قال: (دخل رجل من البصريين على أبي الحسن الأول عليه السلام فقال له: جعلت فداك أني أقعد مع قوم يلعبون بالشطرنج ولست ألعب بها ولكن أنظر، فقال: ما لك ولمجلس لا ينظر الله إلى أهله) (٣).
٤ - سليمان الجعفري (عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: المطلع في الشطرنج كالمطلع في النار) (٤).
٥ - ابن رئاب قال: (دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له:
جعلت فداك ما تقول في الشطرنج؟ فقال: المقلب لها كالمقلب لحم الخنزير.
قال فقلت: ما على من قلب لحم الخنزير؟ قال: يغسل يده) (٥).

(١) وسائل الشيعة ١٢ / ١١٩ الباب ٣٥ من أبواب ما يكتسب به.
(٢ - ٥) وسائل الشيعة ١٢ / ٢٤٠ الباب ١٠٣ من أبواب ما يكتسب به.
(٨٥)