كتاب الشهادات ، الأول
(١)
تقريظ السيد الأستاذ مد ظله
٣ ص
(٢)
مقدمة المؤلف
٤ ص
(٣)
تعريف الشهادة لغة وشرعا
١٤ ص
(٤)
[1] صفات الشهود
١٦ ص
(٥)
الوصف الأول: البلوغ
١٧ ص
(٦)
الاخبار في شهادة الصبي
١٨ ص
(٧)
الأقوال في شهادة الصبي
٢٣ ص
(٨)
الوصف الثاني: العقل
٢٦ ص
(٩)
لا تقبل شهادة الصبي والمغفل
٢٧ ص
(١٠)
الوصف الثالث: الايمان
٢٨ ص
(١١)
قبول شهادة الذمي في الوصية
٣٤ ص
(١٢)
1 - هل تقبل شهادة الذمي في الوصية بالولاية؟
٣٩ ص
(١٣)
2 - هل تقبل شهادة الذمي خاصة أو تقبل من مطلق أهل الكتاب
٣٩ ص
(١٤)
3 - اختصاص القبول بالوصية
٤٠ ص
(١٥)
4 - هل يتقدم المسلمان الفاسقان على الذميين؟
٤٠ ص
(١٦)
5 - هل تقبل شهادة المسلم العدل الواحد مع ذمي واحد؟
٤١ ص
(١٧)
6 - هل يشترط كون الموصي في غربة؟
٤١ ص
(١٨)
7 - هل يشترط احلاف الذمي؟
٤٢ ص
(١٩)
8 - ما المراد من الضرورة؟
٤٥ ص
(٢٠)
9 - هل يشترط في القبول عدم من يقوم مقام المسلمين؟
٤٥ ص
(٢١)
طريق ثبوت الايمان في الشاهد
٤٦ ص
(٢٢)
هل تقبل شهادة الذمي على الذمي؟
٤٧ ص
(٢٣)
الوصف الرابع: العدالة
٥٣ ص
(٢٤)
1 - هل المعاصي منقسمة في الشرع إلى كبائر وصغائر
٥٥ ص
(٢٥)
2 - في معنى قوله تعالى: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه
٥٥ ص
(٢٦)
3 - الحكم في ما لو اشتبهت عليه المعصية
٥٨ ص
(٢٧)
4 - في الملاك في تشخيص المعاصي
٥٨ ص
(٢٨)
الاصرار على الصغائر كبيرة
٦٠ ص
(٢٩)
هل يقدح ترك المندوبات في العدالة؟
٦٥ ص
(٣٠)
هل تعتبر المروة في العدالة؟
٦٦ ص
(٣١)
مسائل 1 - في عدم قبول شهادة المخالف في أصول العقائد
٧٢ ص
(٣٢)
2 - في عدم قبول شهادة القاذف
٧٤ ص
(٣٣)
حد توبة القاذف
٧٥ ص
(٣٤)
هل يشترط اصلاح العمل زيادة عن التوبة؟
٧٨ ص
(٣٥)
3 - في حرمة اللعب بآلات القمار مطلقا
٨٠ ص
(٣٦)
هل اللعب بها من الكبائر؟
٨٣ ص
(٣٧)
4 - في عدم قبول شهادة شارب المسكر
٨٥ ص
(٣٨)
5 - في الغناء ورد الشهادة به
٨٧ ص
(٣٩)
أ - في حرمة الغناء
٨٧ ص
(٤٠)
ب - في حرمة استماع الغناء
٨٨ ص
(٤١)
ج - في كونه معصية كبيرة
٨٨ ص
(٤٢)
د - في موضوع الغناء المحرم
٨٨ ص
(٤٣)
ه‍ - في ما نسب إلى الكاشاني والكفاية
٩٥ ص
(٤٤)
و - في ما قيل من منع صدق الغناء في المراثي
١٠٠ ص
(٤٥)
في استثناء الغناء في الأعراس
١٠٢ ص
(٤٦)
في حكم الحداء
١٠٤ ص
(٤٧)
حكم الشعر المتضمن للكذب
١٠٥ ص
(٤٨)
حكم هجاء المؤمنين
١٠٦ ص
(٤٩)
حكم التشبيب
١٠٧ ص
(٥٠)
حكم الشعر انشاءا وانشادا
١٠٩ ص
(٥١)
حكم الاكثار من الشعر
١٠٩ ص
(٥٢)
6 - في حرمة استعمال آلات اللهو
١٠٩ ص
(٥٣)
فروع في استعمال آلات اللهو
١١٣ ص
(٥٤)
حكم استماع أصوات آلات اللهو
١١٥ ص
(٥٥)
هل الاشتغال بالملاهي كبيرة؟
١١٧ ص
(٥٦)
حكم الدف في الأملاك والختان
١١٨ ص
(٥٧)
7 - في الحسد وبغضة المؤمن وأن التظاهر بهما قادح
١١٩ ص
(٥٨)
البحث الأول: في الحسد
١١٩ ص
(٥٩)
البحث الثاني: في بغضة المؤمن
١٢٢ ص
(٦٠)
8 - في حرمة لبس الحرير ورد الشهادة به
١٢٤ ص
(٦١)
البحث الأول: لبس الحرير
١٢٤ ص
(٦٢)
استثناء لبسه في حال الحرب
١٢٨ ص
(٦٣)
استثناء لبسه في حال الضرورة
١٣٠ ص
(٦٤)
صلاة المرأة في الحرير
١٣١ ص
(٦٥)
احرام المرأة في الحرير
١٣٢ ص
(٦٦)
في وظيفة الخنثى
١٣٢ ص
(٦٧)
هل يجوز للصبي لبس الحرير؟
١٣٣ ص
(٦٨)
في حكم ما لا تتم الصلاة فيه
١٣٤ ص
(٦٩)
في حكم التكأة على الحرير
١٣٧ ص
(٧٠)
البحث الثاني: التختم بالذهب
١٣٨ ص
(٧١)
1 - حكم التختم بالذهب والتحلي به
١٣٩ ص
(٧٢)
2 - حكم الصلاة في الذهب
١٤٠ ص
(٧٣)
3 - في موارد الجواز
١٤١ ص
(٧٤)
9 - في أحكام اتخاذ الحمام
١٤١ ص
(٧٥)
1 - حكم اتخاذ الحمام
١٤٢ ص
(٧٦)
2 - حكم اللعب بالحمام
١٤٢ ص
(٧٧)
3 - حكم السباق بالحمام
١٤٥ ص
(٧٨)
10 - قبول شهادة أصحاب الصنائع المكروهة
١٤٦ ص
(٧٩)
خاتمة: عدم انحصار القادح في العدالة في ما ذكر
١٤٧ ص
(٨٠)
الوصف الخامس: ارتفاع التهمة
١٤٨ ص
(٨١)
في ضابط التهمة
١٤٩ ص
(٨٢)
1 - في شهادة من تجر شهادته نفعا:
١٥١ ص
(٨٣)
أ - الشريك
١٥١ ص
(٨٤)
ب - صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه
١٥٢ ص
(٨٥)
ج - شهادة السيد لعبده
١٥٣ ص
(٨٦)
د - شهادة الوصي في ما هو وصى فيه
١٥٣ ص
(٨٧)
عدم قبول شهادة من يستدفع بها ضررا
١٥٦ ص
(٨٨)
2 - في أن العداوة الدينية لا تمنع القبول
١٥٧ ص
(٨٩)
هل تقبل شهادة رفقة الطريق على اللصوص؟
١٥٩ ص
(٩٠)
3 - في شهادة الأنسباء
١٦١ ص
(٩١)
أ - في شهادة الوالد لولده وبالعكس والأخ لأخيه
١٦١ ص
(٩٢)
ب - في شهادة الولد على والده
١٦٢ ص
(٩٣)
ج - في شهادة الزوجة لزوجها وبالعكس
١٦٥ ص
(٩٤)
في شهادة الصديق لصديقه
١٦٩ ص
(٩٥)
4 - في عدم قبول شهادة السائل في كفه
١٦٩ ص
(٩٦)
أ - في المراد بالسائل بكفه
١٧٠ ص
(٩٧)
ب - في حكم السؤال تكليفا
١٧١ ص
(٩٨)
ج - في اخبار النهي عن سؤال الناس
١٧٣ ص
(٩٩)
د - في حكم السؤال مع التصريح بعدم الحاجة
١٧٥ ص
(١٠٠)
ه‍ - في من سأل مع الضرورة
١٧٥ ص
(١٠١)
و - في حكم السؤال كتابة
١٧٥ ص
(١٠٢)
ز - في الطفيلي
١٧٥ ص
(١٠٣)
5 - في شهادة الأجير والضيف
١٧٦ ص
(١٠٤)
البحث الأول: في شهادة الضيف
١٧٦ ص
(١٠٥)
البحث الثاني: في شهادة الأجير
١٧٦ ص
(١٠٦)
لواحق وهي ست مسائل الأولى: في أن المعتبر استكمال الشرائط عند الأداء
١٨٠ ص
(١٠٧)
الثانية: في شهادة المملوك
١٨٤ ص
(١٠٨)
حكم شهادة المملوك المدبر والمكاتب
١٩٠ ص
(١٠٩)
فروع ذكرها الشهيد الأول
١٩٤ ص
(١١٠)
الثالثة: في تحقق اسم الشهادة للسامع والمختبئ
١٩٧ ص
(١١١)
حكم تحمل الشهادة وأدائها مع الاستدعاء وبدونه
١٩٨ ص
(١١٢)
الرابعة: في حكم التبرع بالشهادة
٢٠٣ ص
(١١٣)
1 - في حقوق الآدميين
٢٠٣ ص
(١١٤)
2 - في حقوق الله
٢٠٦ ص
(١١٥)
3 - في الحقوق المشتركة
٢٠٩ ص
(١١٦)
الخامسة: في شهادة المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل منه
٢١٠ ص
(١١٧)
في التوبة موضوعا وحكما
٢١٣ ص
(١١٨)
هل يعتبر فيها الاستغفار؟
٢١٦ ص
(١١٩)
السادسة: في ما إذا تبين في الشهود ما يمنع القبول بعد الحكم
٢١٨ ص
(١٢٠)
طريق ثبوت الفسق قبل الحكم
٢٢٠ ص
(١٢١)
الوصف السادس: طهارة المولد
٢٢٢ ص
(١٢٢)
حكم ما لو جهلت حاله
٢٢٦ ص
(١٢٣)
[2] ما به يصير الشاهد شاهدا
٢٢٨ ص
(١٢٤)
في أن الضابط هو العلم أو الوثوق
٢٢٩ ص
(١٢٥)
هل يجوز الشهادة استنادا إلى الاستصحاب؟
٢٣١ ص
(١٢٦)
حكم الشهادة على اقرار المرأة
٢٣٣ ص
(١٢٧)
في مستند الشهادة: 1 - المشاهدة
٢٣٤ ص
(١٢٨)
2 - ما يكفي فيه السماع والاستفاضة
٢٣٨ ص
(١٢٩)
حكم الشهادة استنادا إلى الاستفاضة
٢٤١ ص
(١٣٠)
فرع - هل يتحقق التحمل لو سمعه يقول للكبير: هذا ابني وهو ساكت؟
٢٤٣ ص
(١٣١)
تفريع - على القول بالاستفاضة: أ - الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب
٢٤٤ ص
(١٣٢)
ب - إذا شهد بالملك مستندا إلى الاستفاضة هل يفتقر إلى مشاهدة اليد؟
٢٤٦ ص
(١٣٣)
لو تعارض اليد والسماع المستفيض فأيهما المرجح؟
٢٤٧ ص
(١٣٤)
مسائل ثلاث الأولى: في أن التصرف في الشئ شاهد على الملك
٢٤٨ ص
(١٣٥)
هل يشهد بالملك لمن في يده دار مثلا؟
٢٥١ ص
(١٣٦)
الثانية: في ثبوت الوقف والنكاح بالاستفاضة
٢٥٥ ص
(١٣٧)
الثالثة: في حكم شهادة الأخرس وكيفيتها
٢٥٨ ص
(١٣٨)
هل يشترط تعدد مترجم شهادة الأخرس؟
٢٥٩ ص
(١٣٩)
هل تكون الترجمة شهادة فرع في القضية؟
٢٦١ ص
(١٤٠)
3 - ما يفتقر إلى السماع والمشاهدة معا
٢٦٣ ص
(١٤١)
في شهادة الأعمى في العقد وعلى العاقد
٢٦٤ ص
(١٤٢)
حكم ما لو تحمل الشهادة وهو مبصر ثم عمي
٢٦٨ ص
(١٤٣)
[3] اقسام الحقوق
٢٧٠ ص
(١٤٤)
1 - من حق الله تعالى: ما لا يثبت الا بأربعة رجال كالزنا واللواط
٢٧١ ص
(١٤٥)
ما يثبت به اتيان البهائم
٢٧٢ ص
(١٤٦)
في ثبوت الزنا فقط بغير الأربعة رجال أيضا
٢٧٣ ص
(١٤٧)
2 - من حقوق الله: ما يثبت بشاهدين كالسرقة وشرب الخمر
٢٧٨ ص
(١٤٨)
1 - من حقوق الادمي: مالا يثبت الا بشاهدين كالطلاق
٢٨٠ ص
(١٤٩)
الطلاق
٢٨١ ص
(١٥٠)
الخلع
٢٨٢ ص
(١٥١)
الوكالة
٢٨٣ ص
(١٥٢)
الوصية
٢٨٣ ص
(١٥٣)
النسب
٢٨٣ ص
(١٥٤)
رؤية الهلال
٢٨٣ ص
(١٥٥)
هل يثبت العتق والقصاص والنكاح بالشاهدين والمرأتين؟
٢٨٤ ص
(١٥٦)
2 - من حقوق الادمي: ما يثبت بالشاهدين والشاهد واليمين وغيرهما كالديون
٢٨٨ ص
(١٥٧)
أ - شهادة الرجلين
٢٨٩ ص
(١٥٨)
ب - شهادة الرجل والامرأتين
٢٨٩ ص
(١٥٩)
ج - شهادة الرجل مع اليمين
٢٩٢ ص
(١٦٠)
د - شهادة الامرأتين مع اليمين
٢٩٣ ص
(١٦١)
هل تقبل شهادة النساء منفردات عن الرجل واليمين؟
٢٩٥ ص
(١٦٢)
هل يثبت الوقف بشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين؟
٢٩٦ ص
(١٦٣)
3 - من حقوق الادمي: ما يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمات
٢٩٨ ص
(١٦٤)
هل تقبل شهادة النساء منفردات في الرضاع؟
٣٠٠ ص
(١٦٥)
مورد قبول شهادة المرأة الواحدة
٣٠٢ ص
(١٦٦)
فروع تتعلق بشهادتها في ميراث المستهل
٣٠٤ ص
(١٦٧)
فروع تتعلق بشهادتها في ربع الوصية
٣٠٥ ص
(١٦٨)
هل يجوز للمرأة تضعيف المشهود به؟
٣٠٦ ص
(١٦٩)
حكم شهادة الخنثى المشكل
٣٠٩ ص
(١٧٠)
لو شهدت النساء في شئ فيه حق الله وحق الآدمي معا
٣٠٩ ص
(١٧١)
كل موضع يقبل فيه شهادة النساء يعتبر كونهن أربعا
٣١٠ ص
(١٧٢)
مسائل ثلاث الأولى: في أن الشهادة ليست شرطا في شئ من العقود الا الطلاق
٣١٣ ص
(١٧٣)
1 - عدم اشتراط الشهادة في شئ من العقود والايقاعات
٣١٣ ص
(١٧٤)
2 - الشهادة شرط في الطلاق
٣١٣ ص
(١٧٥)
3 - الشهادة مستحبة في أمور:
٣١٥ ص
(١٧٦)
أ - النكاح
٣١٥ ص
(١٧٧)
ب - الرجعة
٣١٦ ص
(١٧٨)
ج - البيع
٣١٧ ص
(١٧٩)
د - الدين
٣١٧ ص
(١٨٠)
الثانية: في أن حكم الحاكم نافذ ظاهرا لا باطنا
٣١٧ ص
(١٨١)
الثالثة: إذا دعي من له أهلية التحمل فهل يجب عليه؟
٣٢٠ ص
(١٨٢)
هل وجوب التحمل كفائي أو عيني؟
٣٢٦ ص
(١٨٣)
في وجوب الأداء وكونه على الكفاية أو العينية؟
٣٢٧ ص
(١٨٤)
في جواز التخلف لو كانت الشهادة مضرة
٣٣٣ ص
(١٨٥)
[4] الشهادة على الشهادة
٣٣٥ ص
(١٨٦)
1 - في محل قبولها
٣٣٧ ص
(١٨٧)
2 - في أنه لا تقبل الثالثة
٣٤٠ ص
(١٨٨)
3 - في العدد المعتبر فيها
٣٤٠ ص
(١٨٩)
4 - في مراتب تحملها
٣٤٤ ص
(١٩٠)
5 - في أنه متى تقبل
٣٤٩ ص
(١٩١)
6 - في أحكام تتعلق بالأصل والفرع وهي فروع أ - لو شهد الفرع فأنكر الأصل
٣٥٢ ص
(١٩٢)
ب - لو شهد الفرع فحضر الأصل
٣٥٨ ص
(١٩٣)
ج - لو شك الحاكم في حضور الأصل وعدمه
٣٥٩ ص
(١٩٤)
د - لو حكم بانيا على تعذر حضور الأصل فظهر كونه حاضرا "
٣٥٩ ص
(١٩٥)
ه‍ - لو تغيرت حال الأصل بفسق أو كفر لم يحكم بالفرع
٣٥٩ ص
(١٩٦)
7 - في الكلام في شهادة النساء على الشهادة
٣٦٤ ص
(١٩٧)
8 - في اعتبار تسمية الفرعين الأصل وتعديلهما إياه
٣٦٨ ص
(١٩٨)
9 - في قبول الشهادة على الشهادة على الاقرار وأثر ذلك
٣٧٠ ص
(١٩٩)
[5] اللواحق وهي قسمان
٣٧٤ ص
(٢٠٠)
القسم الأول في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد، وتترتب عليه مسائل: الأولى: في أن توارد الشاهدين على المعنى الواحد شرط
٣٧٥ ص
(٢٠١)
الثانية: في أنه لو شهد أحدهما على وقوع السرقة غدوة والاخر عشية
٣٧٨ ص
(٢٠٢)
الثالثة: في أنه لو شهد أحد هما على كون المسروق دينارا " والاخر درهما
٣٧٩ ص
(٢٠٣)
الرابعة: في أنه لو شهد أحد هما على كون الثمن دينارا والاخر دينارين
٣٨٢ ص
(٢٠٤)
القسم الثاني - في الطوارئ، وهي مسائل: الأولى: لو مات الشاهدان قبل صدور الحكم
٣٨٨ ص
(٢٠٥)
الثانية: لو فسق الشاهدان قبل صدور الحكم
٣٨٩ ص
(٢٠٦)
1 - لو كان ذلك في حق الآدميين
٣٨٩ ص
(٢٠٧)
2 - لو كان ذلك في حق الله
٣٩٢ ص
(٢٠٨)
3 - لو كان ذلك في حق مشترك
٣٩٢ ص
(٢٠٩)
الثالثة: لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل صدور الحكم
٣٩٣ ص
(٢١٠)
الرابعة: لو رجعا عن الشهادة وفيها صور:
٣٩٤ ص
(٢١١)
1 - أن يرجعا قبل الحكم
٣٩٤ ص
(٢١٢)
2 - أن يرجعا بعد الحكم والاستيفاء وتلف المحكوم به
٣٩٨ ص
(٢١٣)
3 - أن يرجعا بعد الحكم وقبل الاستيفاء
٤٠١ ص
(٢١٤)
أ - ان كان حدا
٤٠١ ص
(٢١٥)
ب - ان كان حقا "
٤٠٣ ص
(٢١٦)
4 - أن يرجعا بعد الحكم وتسليم المال إلى المحكوم له لكن عينه باقية
٤٠٥ ص
(٢١٧)
الخامسة: في ما لو رجع الشهود وكان المشهود به قتلا أو جرحا
٤٠٧ ص
(٢١٨)
لو قال بعض تعمدنا وبعض أخطأنا
٤٠٩ ص
(٢١٩)
لو قال أحد شهود الزنا بعد الرجم: تعمدت
٤١٢ ص
(٢٢٠)
حكم ما لو شهدا بالعتق فحكم ثم رجعا
٤١٦ ص
(٢٢١)
السادسة: في بعض أحكام شهادة الزور
٤٢٠ ص
(٢٢٢)
السابعة: في ما لو شهدا بالطلاق ثم رجعا
٤٢٢ ص
(٢٢٣)
حكم ما لو شهدا بنكاح امرأة ثم رجعا
٤٢٩ ص
(٢٢٤)
فروع الأول: في ضمان الشاهدين إذا رجعا
٤٣٢ ص
(٢٢٥)
الثاني: في حكم الضمان لو كانوا ثلاثة
٤٣٤ ص
(٢٢٦)
الثالث: في ما لو قامت بينة بجرح الشهود ونقض الحكم فمن الضامن؟
٤٣٥ ص
(٢٢٧)
أ - لو كان المحكوم به قتلا أو جرحا
٤٣٦ ص
(٢٢٨)
ب - لو كان المحكوم به مالا
٤٣٩ ص
(٢٢٩)
مسائل الأولى: في تخالف البينتين على من أعتقه الميت
٤٤١ ص
(٢٣٠)
أ - لو تساوت قيمة العبدين
٤٤١ ص
(٢٣١)
ب - لو اختلفت قيمة العبدين
٤٤٢ ص
(٢٣٢)
الثانية: في ما لو شهدا بالوصية لزيد وشهد وارثان برجوعه إلى عمر و
٤٤٤ ص
(٢٣٣)
الثالثة: في ما لو شهدا لزيد بالوصية وشهد واحد بالرجوع إلى عمرو فهل له أن يحلف؟
٤٤٦ ص
(٢٣٤)
الرابعة: في ما لو أوصى بوصيتين منفردتين فشهد آخران انه رجع عن إحداهما
٤٤٦ ص
(٢٣٥)
الخامسة: في ما لو ادعى العبد العتق وأقام بينة وسأل التفريق بينه وبين المولى
٤٤٧ ص
(٢٣٦)
خاتمة الكتاب
٤٤٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٥ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٣ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٧ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص

كتاب الشهادات ، الأول - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٤٣٧ - أ - لو كان المحكوم به قتلا أو جرحا

والحاصل أن الخبرين إما مطرحان وإما مؤلان، وأن الحكم لا ينقض، وأنه لا ضمان على الشاهدين مع دخول الزوج، وأما ضمانهما نصف المهر إن كان شهادتهما قبل الدخول فهو صريح المحقق والعلامة في القواعد وغيرهما ولم يذكر أحد منهم دليلا تطمئن إليه النفس لضمان الشاهدين نصف المهر حينئذ (١).

(١) أقول توضيحا للمسألة وتحريرا لمواضع الخلاف فيها:
أولا: أنه قد اختلفت عبارات الأصحاب في عنوان هذه المسألة، فالمحقق في المتن يقول: إذا شهدا بالطلاق ثم رجعا، فإن كان بعد الدخول لم يضمنا، وإن كان قبل الدخول ضمنا له نصف المهر المسمى، لأنهما لا يضمنان إلا ما دفعه المشهود عليه بسبب الشهادة " هذه عبارته ولا تعرض فيها لحكم الحاكم ولا لخلاف للشيخ، مع أن من عادته التعرض لأقوال الشيخ كما هو معلوم.
وفي النافع يقول: لو شهدا بطلاق امرأة فتزوجت ثم رجعا، ضمنا المهر وردت إلى الأول بعد الاعتداد من الثاني. وتحمل هذه الرواية على أنها نكحت بسماع الشهادة لا مع حكم الحاكم، ولو حكم لم يقبل الرجوع " فتراه يورد أولا مضمون صحيحة محمد بن مسلم فيحملها على المحمل المذكور، ثم ينص على أنه لو حكم الحاكم لم يقبل الرجوع، ولا تعرض في كلامه لحكم الضمان.
والعلامة في التحرير يقول: لو شهدا بطلاق امرأة رجعا أو رجع أحدهما قبل الحكم بطلت شهادتهما وبقيت على الزوجية، وإن رجعا بعد الحكم، فإن كان ذلك قبل الدخول.. " فتراه يفصل في العنوان بين الرجوع قبل الحكم والرجوع بعده، ويجعل التفصيل بين ما إذا كان بعد الدخول أو قبله متفرعا على الصورة الثانية، ومن هنا أضاف في المسالك والجواهر قيد " وحكم به الحاكم " إلى عبارة الشرائع. فيكون عنوان هؤلاء للمسألة هو:
رجوع الشاهدين بعد الحكم بشهادتهما بثبوت الطلاق عن الشهادة.
أما الشيخ فقد أوردنا عباراته في النهاية والخلاف والمبسوط، وكذلك أوردها العلامة في المختلف، والملاحظ أن عنوانه للمسألة في الخلاف والمبسوط يختلف عما هو في النهاية. أما في الكتابين فقد تعرض ل‍ " حكم الحاكم " وأما في النهاية فجاءت عبارته مطابقة للنص كما هو حال هذا الكتاب غالبا والنص أما صحيحة محمد بن مسلم وأما موثقة إبراهيم بن عبد الحميد، وكلاهما خال عن " الحكم ". بل المراد تزوج المرأة بشهادتهما ثم رجوعهما عن الشهادة وقد تزوجت بزوج آخر، والخبران ظاهران في هذا، وقد أفتى المحقق في النافع بهما كما علمت.
فظهر أن الشيخ غير مخالف في النهاية في مفروض القوم، وما في الجواهر من قوله: " بلا خلاف أجده في شئ من ذلك إلا ما يحكى عن الشيخ في النهاية. " في غير محله. بل تلك مسألة أخرى. كما ظهر أن عبارة النهاية والخبرين ظاهرة في تلك المسألة، ولا حاجة إلى حملها عليها.
ثم إنه قد نسب إلى الكليني والصدوق والقاضي والحلبي موافقة الشيخ فيما عنونه وذهب إليه في النهاية، فالخبران معمول بهما عند قدماء الأصحاب لا معرض عنهما. وقد عرفت عبارة المحقق في النافع.
ثم إني بعد أن كتبت هذا راجعت مباني تكملة المنهاج فوجدته دام ظله قد عنون في متنه المسألة بقوله: " إذا أنكر الزوج طلاق زوجته وهي مدعية له، وشهد شاهدان بطلاقها، فحكم الحاكم به ثم رجعا وأظهرا خطأهما فإن كان بعد الدخول.. " ثم عنون مسألة النهاية بقوله: " إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة زورا، فاعتدت المرأة وتزوجت زوجا آخر مستندة إلى شهادتهما، فجاء الزوج وأنكر الطلاق.. " واستدل على الحكم فيها بموثقة إبراهيم بن عبد الحميد واصفا إياها بالصحيحة على مبناه.
وثانيا: أن الحكم بعدم انتقاض الحكم برجوع الشاهدين بعده غير صاف عن الاشكال، ففي الكفاية: وإن رجعا بعد حكم الحاكم بالمفارقة فالمقطوع به في كلامهم أنه لا ينتقض الحكم بل يثبت الطلاق، لأنه ثبت بالبينة المقبولة وحكم به الحاكم بالقضاء المبرم، فلا يبطل بمجرد رجوع الشهود المحتمل للصحة والفساد، فإن الثابت بدليل شرعي لا ينتقض إلا بدليل شرعي. قال: وفي التعليل تأمل.
بل قال في المستند بناءا على ظهور الخبرين في انتقاض الحكم كما ذكر القوم، ولذا قالوا بأنهما مخالفان للقواعد المحكمة " أي دليل شرعي أقوى من الصحيح والموثق، الموافقين لفتوى جمع من أساطين القدماء، وغير المخالفين لفتوى جمع من المتأخرين، حيث ترددوا في المسألة مع نقل أقوال أخر فيها أيضا عن جماعة؟ وهل يطلق على مثل ذلك الحديث الشاذ النادر؟ وهل ذلك الدليل أضعف من حديث درء الحدود بالشبهات الذي نقضوا به الحكم المبرم في الحدود كما مر؟ مع أنه يمكن الكلام في تعيين الشبهة وصدقها في المورد.
ولعله من هنا قال في جامع المدارك: إن ما في المتن من أنه إذا كان ما ذكر بعد الحكم لم يقبل الرجوع مشكل جدا، حيث إن النكاح ليس من قبل الأموال، فإن المحكوم عليه فيها مع قطعه بأن الحكم على خلاف الواقع لا بد له من التسليم في الظاهر، والمرأة كيف يجوز لها أن تمكن نفسها للأجنبي، بل يشكل تسليم من حكم عليه بالقتل نفسه للقتل مع رجوع من شهد، بل مع عدم الرجوع وكون المحكوم عليه غير مستوجب للقتل.
وثالثا: ما ذهب إليه المحقق في المتن من وجوب نصف المهر على الشاهدين إن كانت شهادتهما قبل دخول الزوج منسوب إلى الأكثر في المستند وإلى المشهور في مباني التكملة، لكنه غير خال عن الاشكال، فالعلامة في التحرير وإن وافق عليه بالتالي إلا أنه أشكل عليه بقوله: عندي في هذه المسألة اشكال، ينشأ من كون الرجوع إنما يثبت على الشاهد فيما يتلفه بشهادته، ووجوب نصف المهر قبل الدخول أو المهر بعده لم يتلف من الزوج شيئا، لأنه واجب عليه، سواء طلق أو لم يطلق..
وصاحب الجواهر ظاهره التردد فيه. قال في المستند: وهو في موقعه جدا، للزوم النصف بمجرد العقد وتلفه به، سواء كانت باقية على التزويج أو حصل موت أو طلاق، فلم تتضمن الشهادة اتلافا. وتوجيه الاتلاف بأنه كان في معرض السقوط بالردة أو الفسخ من قبلها فكأنه لم يكن لازما ولزم باقرارهما. نادر جدا. لأن مجرد ذلك الاحتمال العقلي الذي لا يلتفت إليه عقل سليم لا يصدق الاتلاف الموجب للضمان عرفا، بل غايته احتمال اتلاف ضعيف غايته، وهل يترك أصل البراءة التي هي القاعدة المجمع عليها المدلول عليها كتابا وسنة بمثل ذلك الاحتمال؟
فإن قلت: الزام ما هو محتمل السقوط ولو بالاحتمال الضعيف أيضا ضرر عليه.
قلنا: لو سلم ذلك فاللازم ضمان ما يصلح أن يكون بإزاء ذلك الضرر عرفا وقيمة له، لا نصف الصداق، مع أنها قد تكون قد أبرأته عن النصف، أو تصالحه بشئ قليل بعد الصداق، فالقول بضمان نصف الصداق مشكل.
وتوهم الاجماع المركب فيه بعد وجود أقوال شتى في المسألة ولو كان بعضها ضعيف المأخذ فاسد، والأصل يحتاج رفعه إلى دليل ثابت، وإلا فهو أقوى دليل.
وفي مباني تكملة المنهاج: الأظهر عدم الضمان خلافا للمشهور، ثم استدل بما ذكره النراقي.
أما السيد الأستاذ دام ظله فقد استشكل فيما ذكر وجها للمشهور بل أعله، لكنه كالجواهر يأبى عن مخالفة المشهور.
(٤٣٧)