المختصر النافع
(١)
مقدمة
٢٣ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٢٤ ص
(٣)
الوضوء
٢٦ ص
(٤)
الغسل
٢٩ ص
(٥)
التيمم
٣٨ ص
(٦)
كتاب الصلاة
٤٣ ص
(٧)
الأذان والإقامة
٤٩ ص
(٨)
خاتمة فيما يقطع الصلاة وما يكره فيها وما يجوز للمصلى
٥٦ ص
(٩)
صلاة الجمعة
٥٧ ص
(١٠)
صلاة العيدين
٥٩ ص
(١١)
صلاة الكسوف
٦٠ ص
(١٢)
صلاة الجنازة
٦٢ ص
(١٣)
خاتمة فيما يستحب في المساجد وما يكره
٧١ ص
(١٤)
صلاة الخوف
٧١ ص
(١٥)
كتاب الزكاة
٧٥ ص
(١٦)
زكاة الفطر
٨٣ ص
(١٧)
كتاب الخمس
٨٥ ص
(١٨)
كتاب الصوم
٨٧ ص
(١٩)
كتاب الاعتكاف
٩٥ ص
(٢٠)
كتاب الحج
٩٧ ص
(٢١)
القول في النيابة
٩٩ ص
(٢٢)
أنواع الحج
١٠٠ ص
(٢٣)
المواقيت
١٠٢ ص
(٢٤)
المقصد الأول في أفعال الحج
١٠٣ ص
(٢٥)
القول في الاحرام
١٠٣ ص
(٢٦)
المحرمات أربعة عشر
١٠٦ ص
(٢٧)
القول في الوقوف بعرفات
١٠٨ ص
(٢٨)
القول في الوقوف بالمشعر
١٠٩ ص
(٢٩)
القول في مناسك منى
١١٠ ص
(٣٠)
المقصد الثاني في العمرة
١٢١ ص
(٣١)
المقصد الثالث في اللواحق
١٢١ ص
(٣٢)
في الاحصار والصد
١٢١ ص
(٣٣)
في الصيد
١٢٣ ص
(٣٤)
في باقي المحظورات
١٢٨ ص
(٣٥)
كتاب الجهاد
١٣١ ص
(٣٦)
الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
١٣٧ ص
(٣٧)
كتاب التجارة
١٣٨ ص
(٣٨)
الفصل الأول: فيما يكتسب به
١٣٨ ص
(٣٩)
الفصل الثاني: في البيع وآدابه
١٤٠ ص
(٤٠)
الفصل الثالث: في الخيار
١٤٣ ص
(٤١)
الفصل الرابع: في لواحق البيع
١٤٤ ص
(٤٢)
الفصل الخامس: في الربا
١٤٨ ص
(٤٣)
الفصل السادس: في بيع الثمار
١٥١ ص
(٤٤)
الفصل السابع: في بيع الحيوان
١٥٣ ص
(٤٥)
الفصل الثامن: في السلف
١٥٥ ص
(٤٦)
خاتمة في أجرة الكيال ووزان المتاع
١٥٨ ص
(٤٧)
كتاب الرهن
١٥٩ ص
(٤٨)
كتاب الحجر
١٦٢ ص
(٤٩)
كتاب الضمان
١٦٤ ص
(٥٠)
كتاب الصلح
١٦٦ ص
(٥١)
كتاب المضاربة
١٦٧ ص
(٥٢)
كتاب الشركة
١٦٨ ص
(٥٣)
كتاب المزارعة والمساقاة
١٧٠ ص
(٥٤)
كتاب الوديعة والعارية
١٧٢ ص
(٥٥)
كتاب الإجارة
١٧٤ ص
(٥٦)
كتاب الوكالة
١٧٦ ص
(٥٧)
كتاب الوقوف والصدقات والهبات
١٧٨ ص
(٥٨)
كتاب السبق والرماية
١٨٣ ص
(٥٩)
كتاب الوصايا
١٨٥ ص
(٦٠)
كتاب النكاح
١٩١ ص
(٦١)
القسم الأول في الدائم
١٩١ ص
(٦٢)
الفصل الأول: في صيغة العقد وأحكامه وآدابه
١٩١ ص
(٦٣)
الفصل الثاني: في أولياء العقد
١٩٤ ص
(٦٤)
الفصل الثالث: في أسباب التحريم
١٩٦ ص
(٦٥)
القسم الثاني في النكاح المنقطع
٢٠٣ ص
(٦٦)
القسم الثالث في نكاح الإماء
٢٠٥ ص
(٦٧)
العيوب وأقسامها واحكامها المهر
٢٠٨ ص
(٦٨)
القسم والنشوز والشقاق
٢١٢ ص
(٦٩)
في احكام الأولاد
٢١٤ ص
(٧٠)
في النفقات
٢١٧ ص
(٧١)
كتاب الطلاق
٢١٩ ص
(٧٢)
كتاب الخلع والمباراة
٢٢٥ ص
(٧٣)
كتاب الظهار
٢٢٧ ص
(٧٤)
كتاب الايلاء
٢٢٩ ص
(٧٥)
كتاب اللعان
٢٣٣ ص
(٧٦)
كتاب الحدود والتعزيرات
٢٣٥ ص
(٧٧)
كتاب العتق
٢٥٠ ص
(٧٨)
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد
٢٥٢ ص
(٧٩)
كتاب الاقرار
٢٥٥ ص
(٨٠)
كتاب الأيمان
٢٥٧ ص
(٨١)
كتاب النذور والعهود
٢٥٩ ص
(٨٢)
كتاب الصيد والذبائح
٢٦١ ص
(٨٣)
كتاب الأطعمة والأشربة
٢٦٥ ص
(٨٤)
كتاب الغصب
٢٦٩ ص
(٨٥)
كتاب الشفعة
٢٧١ ص
(٨٦)
كتاب احياء الموات
٢٧٣ ص
(٨٧)
كتاب اللقطة
٢٧٥ ص
(٨٨)
كتاب المواريث
٢٧٧ ص
(٨٩)
1 - في موجبات الإرث
٢٧٧ ص
(٩٠)
2 - في موانع الإرث
٢٧٧ ص
(٩١)
3 - في السهام
٢٧٩ ص
(٩٢)
في الأنساب ومراتبهم
٢٨١ ص
(٩٣)
في ميراث الأزواج
٢٨٥ ص
(٩٤)
في ولاء العتق
٢٨٦ ص
(٩٥)
في ولاء تضمن الجريرة
٢٨٧ ص
(٩٦)
في ولاء الامام
٢٨٧ ص
(٩٧)
في ميراث الابن الملاعن
٢٨٧ ص
(٩٨)
خاتمة تشتمل على مسائل
٢٨٨ ص
(٩٩)
خاتمة في حساب الفرائض
٢٩١ ص
(١٠٠)
كتاب القضاء
٢٩٣ ص
(١٠١)
كتاب الشهادات
٣٠٠ ص
(١٠٢)
كتاب القصاص
٣٠٦ ص
(١٠٣)
الشرائط المعتبرة في القصاص
٣٠٨ ص
(١٠٤)
كتاب الديات
٣١٦ ص
(١٠٥)
خاتمة
٣٣٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
كلمة الوزير ٣ ص
كلمة الوزير ٤ ص
كلمة الوزير ٥ ص
مقدمة السكرتير العام لجماعة التقريب ١٠ ص
مقدمة السكرتير العام لجماعة التقريب ١١ ص
مقدمة السكرتير العام لجماعة التقريب ١٢ ص
مقدمة السكرتير العام لجماعة التقريب ١٣ ص
مقدمة السكرتير العام لجماعة التقريب ١٤ ص
مقدمة السكرتير العام لجماعة التقريب ١٥ ص
مقدمة السكرتير العام لجماعة التقريب ١٦ ص
مقدمة السكرتير العام لجماعة التقريب ١٧ ص
مقدمة السكرتير العام لجماعة التقريب ١٨ ص
مقدمة السكرتير العام لجماعة التقريب ١٩ ص
مقدمة السكرتير العام لجماعة التقريب ٢٠ ص
مقدمة السكرتير العام لجماعة التقريب ٢١ ص
مقدمة السكرتير العام لجماعة التقريب ٢٢ ص
مقدمة السكرتير العام لجماعة التقريب ٢٣ ص
مقدمة السكرتير العام لجماعة التقريب ٧ ص
مقدمة السكرتير العام لجماعة التقريب ٨ ص
مقدمة السكرتير العام لجماعة التقريب ٩ ص

المختصر النافع - المحقق الحلي - الصفحة ١٨٥ - كتاب الوصايا

ولو اشترى الأمة نسيئة فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها فحملت ثم مات ولم يترك ما يقوم بثمنها فالأشبه: أن العتق لا يبطل ولا يرق الولد.
وقيل: تباع في ثمنها ويكون حملها كهيئتها لرواية هشام بن سالم.
وأما البيع: فإذا بيعت ذات البعل تخير المشتري في الإجازة والفسخ تخيرا على الفور وكذا لو بيع العبد وتحته أمة. وكذا قيل لو كان تحته حرة لرواية فيها ضعف.
ولو كانا لمالك فباعهما لاثنين فلكل منهما الخيار. وكذا لو باع أحدهما لم يثبت العقد ما لم يرض كل واحد منهما.
ويملك المولى المهر بالعقد. فإن دخل الزوج استقر، ولا يسقط لو باع.
أما لو باع قبل الدخول سقط. فإن أجاز المشتري كان المهر له، لأن الإجازة كالعقد.
وأما الطلاق: فإذا كانت زوجة العبد حرة أو أمة لغير مولاه فالطلاق بيده وليس لمولاه إجباره.
ولو كانت أمة لمولاه كان التفريق إلى المولى، ولا يشترط لفظ الطلاق.
النظر الثاني في الملك: وهو نوعان:
(الأول) ملك الرقبة ولا حصر في النكاح به.
وإذا زوج أمته حرمت عليه وطئا ولمسا ونظرا بشهوة ما دامت في العقد.
وليس للمولى انتزاعها،. ولو باعها تخير المشتري دونه ولا يحل لأحد الشريكين وطء المشتركة.
ويجوز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب وأبنائهم وبناتهم.
ولو ملك الأمة فأعتقها حل له وطؤها بالعقد وإن لم يستبرئها، ولا تحل لغيره حتى تعتد كالحرة.
ويملك الأب موطوءة ابنه وإن حرم عليه وطؤها وكذا الابن.
(١٨٥)