كتاب المساقاة ، الأول
(١)
(كتاب المساقاة) - تعريفها ومشروعيتها
٧ ص
(٢)
شرائط عقد المساقاة
٨ ص
(٣)
ذكر باقي الشرائط.
١٠ ص
(٤)
اشتراط تعيين المدة.
١١ ص
(٥)
اشتراط الاحتياج إلى عمل.
١١ ص
(٦)
اشتراط كون الحصة معينة مشاعة.
١٢ ص
(٧)
حكم المساقاة بعد ظهور الثمر وقبل بلوغه.
١٤ ص
(٨)
حكم المساقاة على أشجار لا ثمر لها.
١٤ ص
(٩)
حكم المساقاة على أصول غير ثابتة.
١٥ ص
(١٠)
جواز المساقاة على أشجار لا تحتاج إلى السقي.
١٦ ص
(١١)
جواز المساقاة على فسلان مغروسة.
١٧ ص
(١٢)
حكم مساقاة على ودي غير مغروس.
١٧ ص
(١٣)
المساقاة لازمة.
١٧ ص
(١٤)
لا تبطل المساقاة بموت أحد الطرفين.
١٨ ص
(١٥)
تعيين ما على كل منهما من الأعمال.
١٩ ص
(١٦)
لو اشترطا كون جميع الأعمال على المالك.
٢٠ ص
(١٧)
إذا ترك العامل ما عليه من الأعمال.
٢٢ ص
(١٨)
لو شرط العامل ان يعمل غلام المالك معه.
٢٣ ص
(١٩)
فروع لاشتراط عمل الغلام
٢٤ ص
(٢٠)
عدم اعتبار مباشرة العامل للعمل.
٢٥ ص
(٢١)
لو شرط كون اجرة الأعمال على المالك.
٢٦ ص
(٢٢)
إذا اشترطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد.
٢٧ ص
(٢٣)
عدم اعتبار العلم بمقدار كل من أنواع الأشجار.
٢٨ ص
(٢٤)
جواز إفراد كل نوع بحصة.
٣٠ ص
(٢٥)
لو ساقاه بحصة ان سقي بالناضح وبأخرى ان سقي سبحا.
٣١ ص
(٢٦)
جواز اشتراط شئ غير الحصة
٣٢ ص
(٢٧)
إذا اشترط شيئا ثم تلف بعض الثمرة أو جميعها.
٣٣ ص
(٢٨)
لو جعل المالك للعامل حصة من الأصول
٣٨ ص
(٢٩)
إذا تبين أثناء المدة عدم خروج الثمر أصلا.
٤١ ص
(٣٠)
حكم الاستيجار بحصة من الثمرة
٤١ ص
(٣١)
حكم ما إذا بطل عقد المساقاة.
٤٤ ص
(٣٢)
اشتراط مساقاة في عقد مساقاة.
٤٦ ص
(٣٣)
جواز تعدد العامل أو المالك.
٤٧ ص
(٣٤)
إذا ترك العامل العمل.
٤٨ ص
(٣٥)
إذا تبرع عن العامل متبرع.
٥١ ص
(٣٦)
إذا فسخ المالك بعد امتناع العامل عن اتمام العمل.
٥٣ ص
(٣٧)
ليس الاشهاد شرطا في جواز الرجوع على العامل إذا استؤجر عنه.
٥٥ ص
(٣٨)
إذا تبين ان الأصول مغصوبة.
٥٦ ص
(٣٩)
حكم مساقاة العامل غيره.
٦٢ ص
(٤٠)
خراج الأرض على المالك.
٦٤ ص
(٤١)
ملكية العامل للحصة تحصل من حين الظهور.
٦٥ ص
(٤٢)
الفروع المترتبة على حصول ملكية الحصة بالظهور.
٦٦ ص
(٤٣)
حكم الزكاة بالنسبة إلى العامل.
٦٩ ص
(٤٤)
ما علل به عدم وجوب الزكاة على العامل.
٧٠ ص
(٤٥)
صور التنازع بين المساقيين.
٧٢ ص
(٤٦)
إذا ثبت خيانة العامل.
٧٤ ص
(٤٧)
المغارسة باطلة.
٧٦ ص
(٤٨)
ما يترتب على بطلان المغرسة من الاحكام.
٧٧ ص
(٤٩)
تذنيب: في آداب الغرس.
٨١ ص
(٥٠)
(كتاب الضمان) تعريفه.
٨٤ ص
(٥١)
شرائط عقد الضمان.
٨٥ ص
(٥٢)
هل يكفي رضا المضمون له باطنا لو يعتبر انشاؤه القبول.
٨٦ ص
(٥٣)
لا يعتبر رضا المضمون عنه.
٨٩ ص
(٥٤)
اشتراط كون الضامن بالغا عاقلا.
٩٠ ص
(٥٥)
اشتراط كونه مختارا وعدم كونه محجوزا لسفه.
٩٢ ص
(٥٦)
لا يشترط عدم الفلس في الضامن ويشترط في المضمون له.
٩٣ ص
(٥٧)
هل ينفع اذن المضمون عنه المحجور في جواز الرجوع عليه.
٩٣ ص
(٥٨)
هل تعتبر الحرية في الضامن.
٩٤ ص
(٥٩)
إذا اذن المولى لعبده في الضمان.
٩٦ ص
(٦٠)
اعتبار التنجيز في الضمان.
٩٧ ص
(٦١)
اعتبار كون الدين ثابتا في ذمة المضمون عنه.
١٠٢ ص
(٦٢)
هل يعتبر عدم شغل ذمة الضامن للمضمون عنه.
١٠٥ ص
(٦٣)
اعتبار امتياز الدين والمضمون له والمضمون عنه.
١٠٧ ص
(٦٤)
عدم اعتبار العلم بمقدار الدين وجنسه.
١٠٨ ص
(٦٥)
بالضمان ينتقل الحق إلى ذمة الضامن
١١٢ ص
(٦٦)
إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن.
١١٤ ص
(٦٧)
إذا أبرأ المضمون له ذمة المضمون عنه.
١١٥ ص
(٦٨)
الضمان لازم على الضامن والمضمون له.
١١٦ ص
(٦٩)
هل للمضمون له الفسخ مع اعسار الضامن.
١١٧ ص
(٧٠)
ما هو المدار في الاعسار واليسار
١١٩ ص
(٧١)
هل يلحق بالاعسار المماطلة.
١٢٠ ص
(٧٢)
هل يجوز اشتراط الخيار في الضمان.
١٢١ ص
(٧٣)
يجوز اشتراط شئ لكل منهما.
١٢٣ ص
(٧٤)
هل يثبت الخيار إذا تبين كون الضامن مملوكا.
١٢٣ ص
(٧٥)
يجوز ضمان الدين الحال مؤجلا وبالعكس.
١٢٤ ص
(٧٦)
إذا ضمن الحال مؤجلا فأسقط أجله وأي قبله.
١٢٦ ص
(٧٧)
إذا حل المؤجل بموت الضامن.
١٢٧ ص
(٧٨)
حكم الرجوع على المضمون عنه إذا ضمن المؤجل حالا أو بأقل من اجله.
١٢٨ ص
(٧٩)
إذا ضمن بغير اذن المضمون عنه فلا رجوع عليه.
١٢٩ ص
(٨٠)
ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه الا بعد الأداء.
١٣٠ ص
(٨١)
لا رجوع إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن.
١٣٢ ص
(٨٢)
للضامن الرجوع وان احتسب عليه المضمون له خمسا أو نحوه.
١٣٣ ص
(٨٣)
هل له الرجوع إذا هبة المضمون له ما في ذمته.
١٣٤ ص
(٨٤)
لو باعه المضمون له بما يساوي أقل لا يرجع الا بذلك المقدار.
١٣٥ ص
(٨٥)
إذا دفع المضمون عنه للضامن ما ضمنه قبل أدائه
١٣٦ ص
(٨٦)
لو دفع المضمون عنه إلى المضمون له بأمر الضامن.
١٣٩ ص
(٨٧)
لو دفع المضمون عنه من دون اذن الضامن.
١٤٠ ص
(٨٨)
إذا ضمن تبرعا فضمن عنه ضامن باذنه وأدى.
١٤١ ص
(٨٩)
يجوز ضمان الدين بأقل منه أو بأكثر
١٤١ ص
(٩٠)
يجوز الضمان بغير جنس الدين.
١٤٢ ص
(٩١)
يجوز الضمان بشرط الرهانة.
١٤٣ ص
(٩٢)
إذا كان على الدين رهن فهل ينفك بالضمان.
١٤٥ ص
(٩٣)
اشتراط الضمان في مال معين.
١٤٦ ص
(٩٤)
إذا اذن المولى مملوكة في الضمان في كسبه.
١٤٩ ص
(٩٥)
إذا ضمن اثنان عن واحد.
١٥١ ص
(٩٦)
إذا ضمن كل من المدينين لواحد دين الآخر.
١٥٤ ص
(٩٧)
لا يعتبر علم الضامن بقدر الدين.
١٥٨ ص
(٩٨)
إذا قال الضامن علي ما تشهد به البينة.
١٦١ ص
(٩٩)
يجوز الدور في الضمان.
١٦٣ ص
(١٠٠)
حكم الضمان عن الفقير بالوفاء من الوجوه الشرعية.
١٦٤ ص
(١٠١)
يجوز الضمان إذا كان الدين زكاة أو خمسا.
١٦٦ ص
(١٠٢)
إذا ضن في مرض موته.
١٦٧ ص
(١٠٣)
إذا كان يعتبر فيما على المدين المباشرة.
١٦٨ ص
(١٠٤)
لا يجوز ضمان الكلي في المعين.
١٧٠ ص
(١٠٥)
يصح ضمان النفقة الماضية للزوجة
١٧٠ ص
(١٠٦)
لا يصح ضمان النفقة المستقبلة.
١٧٢ ص
(١٠٧)
لا يصح ضمان نفقة الأقارب.
١٧٣ ص
(١٠٨)
حكم ضمان مال الكتابة.
١٧٤ ص
(١٠٩)
حكم ضمان مال الجعالة والسبق والرماية.
١٧٦ ص
(١١٠)
حكم ضمان الأعيان المضمونة.
١٧٨ ص
(١١١)
حكم ضمان الأعيان غير المضمونة
١٨٤ ص
(١١٢)
حكم ضمان درك الثمن للمشتري.
١٨٤ ص
(١١٣)
حكم ضمان أرش المعيب.
١٨٧ ص
(١١٤)
إذا ضمن عهدة الثمن فظهر بعض المبيع مستحقا.
١٨٨ ص
(١١٥)
حكم ضمان ما يحدثه المشتري في الأرض.
١٨٩ ص
(١١٦)
لو قال ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه.
١٩١ ص
(١١٧)
صور التنازع بين المضمون له والمضمون عنه.
١٩٤ ص
(١١٨)
لو اختلفا في اعسار الضامن ويساره.
١٩٥ ص
(١١٩)
موارد الاختلاف بين الضامن والمضمون له.
١٩٦ ص
(١٢٠)
صور الاختلاف بين الضامن والمضمون عنه.
١٩٧ ص
(١٢١)
لو أنكر الضامن الضمان واخذ الحق بالبينة.
١٩٩ ص
(١٢٢)
لو ادعى الضامن الوفاء وانكر المضمون له.
٢٠٣ ص
(١٢٣)
لو اذن المدين غيره في وفاء دينه بلا ضمان فوفى.
٢٠٤ ص
(١٢٤)
(كتاب الحوالة) تعريفها. شرائط عقد الحوالة.
٢٠٧ ص
(١٢٥)
اشتراط عدم السفه فيه.
٢٠٨ ص
(١٢٦)
اشتراط الايجاب والقبول فيه
٢١٠ ص
(١٢٧)
هل يعتبر قبول المحال عليه.
٢١١ ص
(١٢٨)
هل الحوالة عقد أو ايقاع.
٢١٢ ص
(١٢٩)
الفرق بين الاذن والوكالة.
٢١٤ ص
(١٣٠)
اعتبار التنجيز في الحوالة.
٢١٥ ص
(١٣١)
هل يعتبر رضا المحال عليه.
٢١٧ ص
(١٣٢)
اعتبار ثبوت المال في ذمة المحيل
٢١٩ ص
(١٣٣)
اعتبار معلومية المال جنسا وقدرا.
٢٢١ ص
(١٣٤)
اعتبار تساوي المالين المحال به والمحال عليه.
٢٢٤ ص
(١٣٥)
صحة الحوالة بالمنفعة أو العمل.
٢٢٧ ص
(١٣٦)
لا تتوقف براءة ذمة المحيل على ابراء المحتال.
٢٢٨ ص
(١٣٧)
لا يجب على المحتال قبول الحوالة.
٢٣٠ ص
(١٣٨)
الحوالة لازمة الا إذا كانت على معسر.
٢٣٠ ص
(١٣٩)
صحة الحوالة على البرئ.
٢٣٣ ص
(١٤٠)
جواز اشتراط الفسخ لكل من الثلاثة.
٢٣٤ ص
(١٤١)
جواز الدور والترامي في الحوالة.
٢٣٤ ص
(١٤٢)
لو تبرع أجنبي أو المحيل عن المحال عليه برأت ذمته.
٢٣٥ ص
(١٤٣)
لو ادعى المحيل على المحال عليه مالا وانكره المحال عليه.
٢٣٥ ص
(١٤٤)
هل يتوقف شغل ذمة المحيل للمحال عليه البرئ على الأداء.
٢٣٨ ص
(١٤٥)
تصح حوالة السيد على مكاتبه بمال الكتابة.
٢٤١ ص
(١٤٦)
يتحرر العبد المكاتب بحوالة سيده عليه.
٢٤٣ ص
(١٤٧)
لو باع السيد مكاتبة سلعة فأحال عليه بثمنها.
٢٤٥ ص
(١٤٨)
لو أحال المكاتب سيده على مدينه.
٢٤٧ ص
(١٤٩)
لو اختلفا في ان الواقع منهما حوالة أو وكالة.
٢٤٧ ص
(١٥٠)
إذا حال البائع دائنة على المشتري ثم تبين بطلان البيع.
٢٥١ ص
(١٥١)
إذا أحال البائع على المشتري ثم انفسخ البيع.
٢٥١ ص
(١٥٢)
إذا أحال دائنه على وكيله بمال شخصي في يده.
٢٥٤ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٣ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢١ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤١ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
كتاب المساقاة ، الأول - السيد الخوئي - الصفحة ٩ - شرائط عقد المساقاة
كتاب المساقاة
(٩)