كتاب المساقاة ، الأول
(١)
(كتاب المساقاة) - تعريفها ومشروعيتها
٧ ص
(٢)
شرائط عقد المساقاة
٨ ص
(٣)
ذكر باقي الشرائط.
١٠ ص
(٤)
اشتراط تعيين المدة.
١١ ص
(٥)
اشتراط الاحتياج إلى عمل.
١١ ص
(٦)
اشتراط كون الحصة معينة مشاعة.
١٢ ص
(٧)
حكم المساقاة بعد ظهور الثمر وقبل بلوغه.
١٤ ص
(٨)
حكم المساقاة على أشجار لا ثمر لها.
١٤ ص
(٩)
حكم المساقاة على أصول غير ثابتة.
١٥ ص
(١٠)
جواز المساقاة على أشجار لا تحتاج إلى السقي.
١٦ ص
(١١)
جواز المساقاة على فسلان مغروسة.
١٧ ص
(١٢)
حكم مساقاة على ودي غير مغروس.
١٧ ص
(١٣)
المساقاة لازمة.
١٧ ص
(١٤)
لا تبطل المساقاة بموت أحد الطرفين.
١٨ ص
(١٥)
تعيين ما على كل منهما من الأعمال.
١٩ ص
(١٦)
لو اشترطا كون جميع الأعمال على المالك.
٢٠ ص
(١٧)
إذا ترك العامل ما عليه من الأعمال.
٢٢ ص
(١٨)
لو شرط العامل ان يعمل غلام المالك معه.
٢٣ ص
(١٩)
فروع لاشتراط عمل الغلام
٢٤ ص
(٢٠)
عدم اعتبار مباشرة العامل للعمل.
٢٥ ص
(٢١)
لو شرط كون اجرة الأعمال على المالك.
٢٦ ص
(٢٢)
إذا اشترطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد.
٢٧ ص
(٢٣)
عدم اعتبار العلم بمقدار كل من أنواع الأشجار.
٢٨ ص
(٢٤)
جواز إفراد كل نوع بحصة.
٣٠ ص
(٢٥)
لو ساقاه بحصة ان سقي بالناضح وبأخرى ان سقي سبحا.
٣١ ص
(٢٦)
جواز اشتراط شئ غير الحصة
٣٢ ص
(٢٧)
إذا اشترط شيئا ثم تلف بعض الثمرة أو جميعها.
٣٣ ص
(٢٨)
لو جعل المالك للعامل حصة من الأصول
٣٨ ص
(٢٩)
إذا تبين أثناء المدة عدم خروج الثمر أصلا.
٤١ ص
(٣٠)
حكم الاستيجار بحصة من الثمرة
٤١ ص
(٣١)
حكم ما إذا بطل عقد المساقاة.
٤٤ ص
(٣٢)
اشتراط مساقاة في عقد مساقاة.
٤٦ ص
(٣٣)
جواز تعدد العامل أو المالك.
٤٧ ص
(٣٤)
إذا ترك العامل العمل.
٤٨ ص
(٣٥)
إذا تبرع عن العامل متبرع.
٥١ ص
(٣٦)
إذا فسخ المالك بعد امتناع العامل عن اتمام العمل.
٥٣ ص
(٣٧)
ليس الاشهاد شرطا في جواز الرجوع على العامل إذا استؤجر عنه.
٥٥ ص
(٣٨)
إذا تبين ان الأصول مغصوبة.
٥٦ ص
(٣٩)
حكم مساقاة العامل غيره.
٦٢ ص
(٤٠)
خراج الأرض على المالك.
٦٤ ص
(٤١)
ملكية العامل للحصة تحصل من حين الظهور.
٦٥ ص
(٤٢)
الفروع المترتبة على حصول ملكية الحصة بالظهور.
٦٦ ص
(٤٣)
حكم الزكاة بالنسبة إلى العامل.
٦٩ ص
(٤٤)
ما علل به عدم وجوب الزكاة على العامل.
٧٠ ص
(٤٥)
صور التنازع بين المساقيين.
٧٢ ص
(٤٦)
إذا ثبت خيانة العامل.
٧٤ ص
(٤٧)
المغارسة باطلة.
٧٦ ص
(٤٨)
ما يترتب على بطلان المغرسة من الاحكام.
٧٧ ص
(٤٩)
تذنيب: في آداب الغرس.
٨١ ص
(٥٠)
(كتاب الضمان) تعريفه.
٨٤ ص
(٥١)
شرائط عقد الضمان.
٨٥ ص
(٥٢)
هل يكفي رضا المضمون له باطنا لو يعتبر انشاؤه القبول.
٨٦ ص
(٥٣)
لا يعتبر رضا المضمون عنه.
٨٩ ص
(٥٤)
اشتراط كون الضامن بالغا عاقلا.
٩٠ ص
(٥٥)
اشتراط كونه مختارا وعدم كونه محجوزا لسفه.
٩٢ ص
(٥٦)
لا يشترط عدم الفلس في الضامن ويشترط في المضمون له.
٩٣ ص
(٥٧)
هل ينفع اذن المضمون عنه المحجور في جواز الرجوع عليه.
٩٣ ص
(٥٨)
هل تعتبر الحرية في الضامن.
٩٤ ص
(٥٩)
إذا اذن المولى لعبده في الضمان.
٩٦ ص
(٦٠)
اعتبار التنجيز في الضمان.
٩٧ ص
(٦١)
اعتبار كون الدين ثابتا في ذمة المضمون عنه.
١٠٢ ص
(٦٢)
هل يعتبر عدم شغل ذمة الضامن للمضمون عنه.
١٠٥ ص
(٦٣)
اعتبار امتياز الدين والمضمون له والمضمون عنه.
١٠٧ ص
(٦٤)
عدم اعتبار العلم بمقدار الدين وجنسه.
١٠٨ ص
(٦٥)
بالضمان ينتقل الحق إلى ذمة الضامن
١١٢ ص
(٦٦)
إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن.
١١٤ ص
(٦٧)
إذا أبرأ المضمون له ذمة المضمون عنه.
١١٥ ص
(٦٨)
الضمان لازم على الضامن والمضمون له.
١١٦ ص
(٦٩)
هل للمضمون له الفسخ مع اعسار الضامن.
١١٧ ص
(٧٠)
ما هو المدار في الاعسار واليسار
١١٩ ص
(٧١)
هل يلحق بالاعسار المماطلة.
١٢٠ ص
(٧٢)
هل يجوز اشتراط الخيار في الضمان.
١٢١ ص
(٧٣)
يجوز اشتراط شئ لكل منهما.
١٢٣ ص
(٧٤)
هل يثبت الخيار إذا تبين كون الضامن مملوكا.
١٢٣ ص
(٧٥)
يجوز ضمان الدين الحال مؤجلا وبالعكس.
١٢٤ ص
(٧٦)
إذا ضمن الحال مؤجلا فأسقط أجله وأي قبله.
١٢٦ ص
(٧٧)
إذا حل المؤجل بموت الضامن.
١٢٧ ص
(٧٨)
حكم الرجوع على المضمون عنه إذا ضمن المؤجل حالا أو بأقل من اجله.
١٢٨ ص
(٧٩)
إذا ضمن بغير اذن المضمون عنه فلا رجوع عليه.
١٢٩ ص
(٨٠)
ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه الا بعد الأداء.
١٣٠ ص
(٨١)
لا رجوع إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن.
١٣٢ ص
(٨٢)
للضامن الرجوع وان احتسب عليه المضمون له خمسا أو نحوه.
١٣٣ ص
(٨٣)
هل له الرجوع إذا هبة المضمون له ما في ذمته.
١٣٤ ص
(٨٤)
لو باعه المضمون له بما يساوي أقل لا يرجع الا بذلك المقدار.
١٣٥ ص
(٨٥)
إذا دفع المضمون عنه للضامن ما ضمنه قبل أدائه
١٣٦ ص
(٨٦)
لو دفع المضمون عنه إلى المضمون له بأمر الضامن.
١٣٩ ص
(٨٧)
لو دفع المضمون عنه من دون اذن الضامن.
١٤٠ ص
(٨٨)
إذا ضمن تبرعا فضمن عنه ضامن باذنه وأدى.
١٤١ ص
(٨٩)
يجوز ضمان الدين بأقل منه أو بأكثر
١٤١ ص
(٩٠)
يجوز الضمان بغير جنس الدين.
١٤٢ ص
(٩١)
يجوز الضمان بشرط الرهانة.
١٤٣ ص
(٩٢)
إذا كان على الدين رهن فهل ينفك بالضمان.
١٤٥ ص
(٩٣)
اشتراط الضمان في مال معين.
١٤٦ ص
(٩٤)
إذا اذن المولى مملوكة في الضمان في كسبه.
١٤٩ ص
(٩٥)
إذا ضمن اثنان عن واحد.
١٥١ ص
(٩٦)
إذا ضمن كل من المدينين لواحد دين الآخر.
١٥٤ ص
(٩٧)
لا يعتبر علم الضامن بقدر الدين.
١٥٨ ص
(٩٨)
إذا قال الضامن علي ما تشهد به البينة.
١٦١ ص
(٩٩)
يجوز الدور في الضمان.
١٦٣ ص
(١٠٠)
حكم الضمان عن الفقير بالوفاء من الوجوه الشرعية.
١٦٤ ص
(١٠١)
يجوز الضمان إذا كان الدين زكاة أو خمسا.
١٦٦ ص
(١٠٢)
إذا ضن في مرض موته.
١٦٧ ص
(١٠٣)
إذا كان يعتبر فيما على المدين المباشرة.
١٦٨ ص
(١٠٤)
لا يجوز ضمان الكلي في المعين.
١٧٠ ص
(١٠٥)
يصح ضمان النفقة الماضية للزوجة
١٧٠ ص
(١٠٦)
لا يصح ضمان النفقة المستقبلة.
١٧٢ ص
(١٠٧)
لا يصح ضمان نفقة الأقارب.
١٧٣ ص
(١٠٨)
حكم ضمان مال الكتابة.
١٧٤ ص
(١٠٩)
حكم ضمان مال الجعالة والسبق والرماية.
١٧٦ ص
(١١٠)
حكم ضمان الأعيان المضمونة.
١٧٨ ص
(١١١)
حكم ضمان الأعيان غير المضمونة
١٨٤ ص
(١١٢)
حكم ضمان درك الثمن للمشتري.
١٨٤ ص
(١١٣)
حكم ضمان أرش المعيب.
١٨٧ ص
(١١٤)
إذا ضمن عهدة الثمن فظهر بعض المبيع مستحقا.
١٨٨ ص
(١١٥)
حكم ضمان ما يحدثه المشتري في الأرض.
١٨٩ ص
(١١٦)
لو قال ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه.
١٩١ ص
(١١٧)
صور التنازع بين المضمون له والمضمون عنه.
١٩٤ ص
(١١٨)
لو اختلفا في اعسار الضامن ويساره.
١٩٥ ص
(١١٩)
موارد الاختلاف بين الضامن والمضمون له.
١٩٦ ص
(١٢٠)
صور الاختلاف بين الضامن والمضمون عنه.
١٩٧ ص
(١٢١)
لو أنكر الضامن الضمان واخذ الحق بالبينة.
١٩٩ ص
(١٢٢)
لو ادعى الضامن الوفاء وانكر المضمون له.
٢٠٣ ص
(١٢٣)
لو اذن المدين غيره في وفاء دينه بلا ضمان فوفى.
٢٠٤ ص
(١٢٤)
(كتاب الحوالة) تعريفها. شرائط عقد الحوالة.
٢٠٧ ص
(١٢٥)
اشتراط عدم السفه فيه.
٢٠٨ ص
(١٢٦)
اشتراط الايجاب والقبول فيه
٢١٠ ص
(١٢٧)
هل يعتبر قبول المحال عليه.
٢١١ ص
(١٢٨)
هل الحوالة عقد أو ايقاع.
٢١٢ ص
(١٢٩)
الفرق بين الاذن والوكالة.
٢١٤ ص
(١٣٠)
اعتبار التنجيز في الحوالة.
٢١٥ ص
(١٣١)
هل يعتبر رضا المحال عليه.
٢١٧ ص
(١٣٢)
اعتبار ثبوت المال في ذمة المحيل
٢١٩ ص
(١٣٣)
اعتبار معلومية المال جنسا وقدرا.
٢٢١ ص
(١٣٤)
اعتبار تساوي المالين المحال به والمحال عليه.
٢٢٤ ص
(١٣٥)
صحة الحوالة بالمنفعة أو العمل.
٢٢٧ ص
(١٣٦)
لا تتوقف براءة ذمة المحيل على ابراء المحتال.
٢٢٨ ص
(١٣٧)
لا يجب على المحتال قبول الحوالة.
٢٣٠ ص
(١٣٨)
الحوالة لازمة الا إذا كانت على معسر.
٢٣٠ ص
(١٣٩)
صحة الحوالة على البرئ.
٢٣٣ ص
(١٤٠)
جواز اشتراط الفسخ لكل من الثلاثة.
٢٣٤ ص
(١٤١)
جواز الدور والترامي في الحوالة.
٢٣٤ ص
(١٤٢)
لو تبرع أجنبي أو المحيل عن المحال عليه برأت ذمته.
٢٣٥ ص
(١٤٣)
لو ادعى المحيل على المحال عليه مالا وانكره المحال عليه.
٢٣٥ ص
(١٤٤)
هل يتوقف شغل ذمة المحيل للمحال عليه البرئ على الأداء.
٢٣٨ ص
(١٤٥)
تصح حوالة السيد على مكاتبه بمال الكتابة.
٢٤١ ص
(١٤٦)
يتحرر العبد المكاتب بحوالة سيده عليه.
٢٤٣ ص
(١٤٧)
لو باع السيد مكاتبة سلعة فأحال عليه بثمنها.
٢٤٥ ص
(١٤٨)
لو أحال المكاتب سيده على مدينه.
٢٤٧ ص
(١٤٩)
لو اختلفا في ان الواقع منهما حوالة أو وكالة.
٢٤٧ ص
(١٥٠)
إذا حال البائع دائنة على المشتري ثم تبين بطلان البيع.
٢٥١ ص
(١٥١)
إذا أحال البائع على المشتري ثم انفسخ البيع.
٢٥١ ص
(١٥٢)
إذا أحال دائنه على وكيله بمال شخصي في يده.
٢٥٤ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٣ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢١ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤١ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص

كتاب المساقاة ، الأول - السيد الخوئي - الصفحة ١

منشورات مدرسة دار العلم (١٤) مباني العروة الوثقى تقريرا لبحث آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي دام ظله العالي كتاب المساقاة محمد تقي الخوئي دام ظله كتاب المساقاة محمد تقي الخوئي
(١)