(مسألة ٩): إذا حضر الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلا ليس له الالزام بالإعادة.
(مسألة ١٠): إذا ادعى شخص كونه وليا أو مأذونا من قبله أو وصيا فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله ما لم يعارضه غيره (٢) وإلا احتاج إلى البينة ومع عدمها لا بد من الاحتياط.
____________________
وأولوية له بالإضافة إلى الغير.
(١) والوجه فيما ذكره في هذا الفرع وتاليه ظاهر لا يحتاج إلى مزيد بيان.
دعوى الولاية على الميت:
(٢) كأنه شبه (قده) المقام بمن ادعى مالا ولم يمكن له معارض فإن مقتضى النص والسيرة جواز الاكتفاء بقوله:
(١) والوجه فيما ذكره في هذا الفرع وتاليه ظاهر لا يحتاج إلى مزيد بيان.
دعوى الولاية على الميت:
(٢) كأنه شبه (قده) المقام بمن ادعى مالا ولم يمكن له معارض فإن مقتضى النص والسيرة جواز الاكتفاء بقوله: