كتاب الطهارة
(١)
فصل في احكام الأموات
٥ ص
(٢)
وجوب التوبة من المعاصي
٥ ص
(٣)
قبول التوبة تفضل
٦ ص
(٤)
حقيقة التوبة
٧ ص
(٥)
الواجبات لدى ظهور علامات الموت
٩ ص
(٦)
أقسام الحقوق في الذمة
٩ ص
(٧)
الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة
١٢ ص
(٨)
جواز تمليك الموصي أمواله لغير الوارث
١٣ ص
(٩)
عدم جواز تفويت المال على الورثة
١٤ ص
(١٠)
لا يجب على المورث الاعلام بأمواله
١٥ ص
(١١)
مورد وجوب نصب القيم
١٦ ص
(١٢)
فصل: في آداب المريض
١٩ ص
(١٣)
فصل: في عيادة المريض
٢٠ ص
(١٤)
فصل: فيما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير
٢٣ ص
(١٥)
توجيه الميت إلى القبلة
٢٣ ص
(١٦)
عدم وجوب التوجه إلى القبلة على نفس الميت
٢٧ ص
(١٧)
عدم وجوب التوجيه بالمقدار الممكن عند تعذر توجيه تمام الميت
٢٨ ص
(١٨)
استواء الرجل والمرأة والصغير والكبير
٢٩ ص
(١٩)
اختصاص وجوب التوجيه بالمؤمن
٢٩ ص
(٢٠)
عدم اعتبار اذن الولي في توجيه الميت إلى القبلة
٣٠ ص
(٢١)
في منتهى وجوب التوجيه إلى القبلة
٣٢ ص
(٢٢)
في المستحبات حال احتضار الميت
٣٣ ص
(٢٣)
فصل: في المستحبات بعد الموت
٣٤ ص
(٢٤)
فصل في: المكروهات
٣٤ ص
(٢٥)
فصل: في واجبات تجهيز الميت
٣٦ ص
(٢٦)
وجوب تجهيز الميت كفائي
٣٦ ص
(٢٧)
هل يجب الاستئذان من الولي إذا باشر غير الولي
٣٧ ص
(٢٨)
الاذن بالمباشرة أعم من التصريح والفحوى
٣٩ ص
(٢٩)
حكم ما لو علم مباشرة أحد المكلفين
٤٠ ص
(٣٠)
حكم ما لو ظن مباشرة أحد المكلفين
٤١ ص
(٣١)
اشتراط البلوغ والعقل في الواجبات العبادية في تجهيز الميت
٤٣ ص
(٣٢)
فصل: في مراتب الأولياء
٤٤ ص
(٣٣)
أولوية الزوج بزوجته
٤٤ ص
(٣٤)
حكم ما إذا فقد الولي أو تعذر الوصول إليه
٤٨ ص
(٣٥)
اختصاص الولاية على التجهيز بالرجال دون النساء
٥٠ ص
(٣٦)
وصية الميت بالتجهيز لغير الولي
٥١ ص
(٣٧)
دعوى الولاية على الميت
٥٢ ص
(٣٨)
صحة عمل المكره على تغسيل الميت أو الصلاة عليه عند قصد القربة ودفع المناقشة في صحة عمله
٥٣ ص
(٣٩)
فصل: في تغسيل الميت
٥٥ ص
(٤٠)
عدم وجوب تغسيل الكافر
٥٥ ص
(٤١)
وجوب التغسيل بطريق المذهب الاثني عشري
٥٧ ص
(٤٢)
الكافر لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه
٥٨ ص
(٤٣)
تبعية أطفال المسلمين للمسلمين وأطفال الكفار للكفار
٦٠ ص
(٤٤)
حكم ولد الزنا من المسلمين ومن الكفار
٦٠ ص
(٤٥)
حكم المجانين من المسلمين ومن الكافرين
٦١ ص
(٤٦)
لقيط دار الاسلام
٦٢ ص
(٤٧)
وجوب تغسيل المسلم حتى السقط الذي تم له أربعة أشهر
٦٤ ص
(٤٨)
وجوب تكفين السقط ودفنه دون الصلاة عليه
٦٧ ص
(٤٩)
السقط الذي يتم له أربعة أشهر يلف في خرقة ويدفن
٦٨ ص
(٥٠)
فصل في اعتبار نية القربة في غسل الميت
٧٠ ص
(٥١)
كفاية نية واحدة للأغسال الثلاثة
٧٢ ص
(٥٢)
عدم اعتبار وحدة الغسل للميت
٧٤ ص
(٥٣)
فصل: في اعتبار المماثلة بين الغاسل والميت
٧٦ ص
(٥٤)
استثناء الطفل والطفلة من اعتبار المماثلة
٧٨ ص
(٥٥)
المشهور تقييد الطفل بثلاث سنين
٨١ ص
(٥٦)
استثناء الزوج والزوجة من اعتبار المماثلة
٨٣ ص
(٥٧)
في عدم اشتراط كون تغسيل الزوجة أو تغسيل الزوج من وراء الثياب
٨٧ ص
(٥٨)
جواز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر منهما
٩١ ص
(٥٩)
تعميم الجواز للزوجة المنقطعة
٩٣ ص
(٦٠)
تعميم الجواز للمطلقة الرجعية
٩٤ ص
(٦١)
جواز تغسيل الزوجة زوجها بعد انقضاء عدة الوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
استثناء المحارم من اعتبار المماثلة
٩٧ ص
(٦٣)
اختصاص الاستثناء المذكور بصورة فقد المماثل
٩٨ ص
(٦٤)
اشتراط تغسيل المحارم بكونه من وراء الثياب
١٠١ ص
(٦٥)
استثناء المولى والأمة من اعتبار المماثلة
١٠٢ ص
(٦٦)
في حكم تغسيل الخنثى المشكل
١٠٦ ص
(٦٧)
هل يشترط ان يكون تغسيل الخنثى من وراء الثياب وتحقيق مقتضى العلم الاجمالي في المقام
١٠٨ ص
(٦٨)
إذا اشتبه الميت أو عضوه بين الذكر والأنثى
١٠٩ ص
(٦٩)
فيما لو انحصر المماثل في الكافر
١١٠ ص
(٧٠)
اغتسال الكتابي قبل أن يغسل المسلم
١١٢ ص
(٧١)
ينوي الغسل آمر الكتابي بالتغسيل ولا يلمس الكتابي الماء ولا بدن الميت
١١٣ ص
(٧٢)
في إعادة الغسل لو وجد المماثل بعد تغسيل الكتابي
١١٤ ص
(٧٣)
في انحصار المماثل في المخالف
١١٥ ص
(٧٤)
في سقوط الغسل عند فقدان المماثل
١١٦ ص
(٧٥)
في استعراض طوائف الاخبار المتعارضة الواردة في صورة فقدان المماثل
١١٩ ص
(٧٦)
في الشرائط المعتبرة في المغتسل
١٢٢ ص
(٧٧)
حكم ما لو غسل المخالف مخالفا مثله
١٢٣ ص
(٧٨)
استثناء الشهيد من وجوب التغسيل
١٢٥ ص
(٧٩)
العراة يجب تكفينهم في المعركة
١٢٨ ص
(٨٠)
اشتراط كون الموت في المعركة والحرب قائمة
١٣٠ ص
(٨١)
استثناء من وجب قتله برجم أو حد أو قصاص
١٣٤ ص
(٨٢)
يشترط أمر الإمام (ع) أو نائبه بالغسل
١٣٥ ص
(٨٣)
الأمور المعتبرة في اغتسال المرجوم والمقتص منه
١٣٧ ص
(٨٤)
حكم ما لو أحدث بعد الغسل قبل القتل
١٣٩ ص
(٨٥)
يعتبر استناد موته إلى الرجم أو القصاص
١٤٠ ص
(٨٦)
سقوط الغسل عزيمة
١٤١ ص
(٨٧)
وجوب تكفين الشهيد فوق ثيابه
١٤٢ ص
(٨٨)
لا يجوز نزع ثياب الشهيد أصلا
١٤٣ ص
(٨٩)
حكم ما لو كانت ثياب الشهيد ملك الغير
١٤٥ ص
(٩٠)
الميت في المعركة إذا لم تعلم شهادته
١٤٥ ص
(٩١)
من أطلق عليه الشهيد في الاخبار لا يجري عليه حكم الشهيد
١٤٧ ص
(٩٢)
حكم ما لو اشتبه المسلم بالكافر
١٤٨ ص
(٩٣)
العلامة المميزة للمسلم
١٥٠ ص
(٩٤)
استعراض الأخبار الواردة في القطعة المبانة وتحقيق أسنادها ودلالتها
١٥٣ ص
(٩٥)
إذا اشتبهت القطعة المبانة بين الذكر والأنثى
١٦٢ ص
(٩٦)
فصل: في كيفية غسل الميت
١٦٣ ص
(٩٧)
في إعتبار الترتيب بين الأغسال
١٦٥ ص
(٩٨)
مماثلة غسل الميت لغسل الجنابة في الكيفية والترتيب
١٦٦ ص
(٩٩)
عدم كفاية الارتماس في غسل الميت
١٧٠ ص
(١٠٠)
كفاية رمس الأعضاء عن غسلها
١٧٢ ص
(١٠١)
إزالة النجاسة عن جميع البدن
١٧٣ ص
(١٠٢)
فيما يعتبر في السدر والكافور
١٧٦ ص
(١٠٣)
يعتبر بقاء الماء على إطلاقه
١٧٦ ص
(١٠٤)
مقدار الخليط من السدر والكافور
١٧٩ ص
(١٠٥)
هل إعتبار خلوص الماء عزيمة أم رخصة؟
١٨١ ص
(١٠٦)
هل يجب الوضوء مع غسل الميت؟
١٨٤ ص
(١٠٧)
لا حد لماء غسل الميت
١٨٨ ص
(١٠٨)
حكم ما إذا تعذر أحد الخليطين
١٩٠ ص
(١٠٩)
حكم ما إذا تعذر شرط أحد الأغسال
١٩١ ص
(١١٠)
ما استدل به صاحب الجواهر للمشهور
١٩٢ ص
(١١١)
حكم نية الغسل الأول والثاني عند تعذر شرط أحد الأغسال
١٩٣ ص
(١١٢)
حكم ما لو تعذر الماء في غسل الميت
١٩٤ ص
(١١٣)
هل ينتقل الامر حينئذ إلى التيمم واستعراض الروايات والمناقشات حولها
١٩٥ ص
(١١٤)
هل يجب تيمم واحد أم ثلاثة تيممات
٢٠٠ ص
(١١٥)
إذا انحصر عنده الماء بمقدار غسل واحد وصور المسألة وهي أربعة
٢٠٤ ص
(١١٦)
حكم ما إذا كان الميت مجروحا أو مجدورا
٢٠٧ ص
(١١٧)
حكم ما لو إذا كان الميت محرما
٢٠٨ ص
(١١٨)
حكم ما إذا مات المحرم بعد طواف الحج أو العمرة
٢٠٩ ص
(١١٩)
حكم ما لو ارتفع العذر عن الغسل أو الخليط قبل الدفن أو بعده
٢١٢ ص
(١٢٠)
هل يقع التيمم بيد الميت أو بيد الحي؟
٢١٤ ص
(١٢١)
حكم مس الميت الميمم لتعذر تغسيله
٢١٧ ص
(١٢٢)
فصل: في شرائط غسل الميت
٢١٨ ص
(١٢٣)
حكم ما إذا علم بغصبية الماء ونحوه بعد الغسل
٢١٩ ص
(١٢٤)
استحباب تغسيل الميت من وراء الثياب
٢٢١ ص
(١٢٥)
إجزاء غسل الميت عما سواه من الأغسال
٢٢٢ ص
(١٢٦)
غسل الميت غير مشروط بما بعد البرد
٢٢٦ ص
(١٢٧)
جواز نبش الميت الذي لم يغسل
٢٢٧ ص
(١٢٨)
عدم جواز نبشه إذا لم يصل عليه
٢٢٩ ص
(١٢٩)
في أخذ الأجرة على التغسيل وفيه جهات من البحث
٢٢٩ ص
(١٣٠)
حكم ما إذا كان الخليط قليلا جدا
٢٣١ ص
(١٣١)
وجوب تطهير بدن الميت من النجاسة الطارئة بعد الغسل أو أثنائه
٢٣٢ ص
(١٣٢)
حكم ما لو خرجت نجاسة خبثية من الميت
٢٣٣ ص
(١٣٣)
خروج النجاسة بعد الوضع في القبر
٢٣٥ ص
(١٣٤)
طهارة آلات التغسيل بالتبع
٢٣٦ ص
(١٣٥)
فصل: في آداب غسل الميت
٢٣٧ ص
(١٣٦)
فصل: في مكروهات غسل الميت
٢٤٠ ص
(١٣٧)
فصل: في تكفين الميت
٢٤٢ ص
(١٣٨)
وجوب التكفين بثلاث قطعات
٢٤٣ ص
(١٣٩)
القطعة الأولى من الكفن هي المئزر
٢٤٤ ص
(١٤٠)
التعرض للأخبار الواردة في كفن الميت
٢٤٥ ص
(١٤١)
وجوب كون المئزر من السرة إلى الركبة
٢٤٨ ص
(١٤٢)
القطعة الثانية من الكفن: القميص
٢٤٩ ص
(١٤٣)
القطعة الثالثة من الكفن: الإزار
٢٥٠ ص
(١٤٤)
عرض الإزار
٢٥١ ص
(١٤٥)
دوران الامر بين واحدة من ثلاث قطع
٢٥٢ ص
(١٤٦)
إذا لم يتمكن إلا مقدار ستر العورة
٢٥٣ ص
(١٤٧)
دوران الامر بين ستر القبل أو الدبر
٢٥٤ ص
(١٤٨)
عدم اعتبار قصد القربة في التكفين
٢٥٥ ص
(١٤٩)
ما هو الأحوط في قطعات الكفن
٢٥٦ ص
(١٥٠)
عدم جواز التكفين بالمغصوب وجلد الميتة
٢٥٧ ص
(١٥١)
عدم جواز التكفين بالكفن النجس
٢٥٨ ص
(١٥٢)
التكفين بنجس معفو عنه في الصلاة
٢٥٩ ص
(١٥٣)
عدم جواز التكفين بالحرير الخاص
٢٦٠ ص
(١٥٤)
التكفين بالمذهب أو ما لا يؤكل لحمه
٢٦٥ ص
(١٥٥)
حكم التكفين بجلد المأكول لحمه
٢٦٦ ص
(١٥٦)
كلام في وجوب التكفين بالقطن وعدمه
٢٦٨ ص
(١٥٧)
الوظيفة عند الاضطرار إلى التكفين بفاقد الشرائط
٢٧١ ص
(١٥٨)
حكم التكفين بالنجس اضطرارا
٢٧٢ ص
(١٥٩)
الكلام في صور التزاحم بين الكفن الفاقد للشرائط
٢٧٤ ص
(١٦٠)
التكفين بالحرير غير الخالص
٢٧٧ ص
(١٦١)
كفن الزوجة على زوجها
٢٧٨ ص
(١٦٢)
كلام حول رواية عبد الله بن سنان في المقام
٢٧٩ ص
(١٦٣)
استواء أقسام الزوجة في هذا الحكم
٢٨٤ ص
(١٦٤)
تعميم الحكم للزوجة المطلقة رجعيا
٢٨٦ ص
(١٦٥)
استواء اقسام الزوج في هذا الحكم
٢٨٧ ص
(١٦٦)
شرائط وجوب الكفن على الزوج
٢٩٠ ص
(١٦٧)
كفن الأمة المحللة على مالكها
٢٩٢ ص
(١٦٨)
عند الدوران بتقدم تكفين الزوج على تكفين الزوجة
٢٩٣ ص
(١٦٩)
كفن الأقارب غير الزوجة
٢٩٦ ص
(١٧٠)
عدم خروج كفن الزوجة عن ملك الزوج بتكفينها
٢٩٨ ص
(١٧١)
حكم الزوج المعسر وإذا أيسر بعد الدفن
٢٩٩ ص
(١٧٢)
إذا كفن زوجته فسرق الكفن قبل الدفن أو بعده
٣٠١ ص
(١٧٣)
حكم مؤن التجهيز غير الكفن وانه واجب على الزوج أو غير واجب
٣٠٢ ص
(١٧٤)
حكم الزائد عن الواجب في التجهيز
٣٠٧ ص
(١٧٥)
حكم ما إذا كانت تركة الميت متعلقة لحق الغير
٣٠٩ ص
(١٧٦)
حكم ما إذا لم يكن للميت مال بقدر الكفن
٣١٠ ص
(١٧٧)
في مقتضى الاحتياط من حيث اعطائه الكفن من الزكاة
٣١٤ ص
(١٧٨)
في حكم تكفين المحرم من حيث تغطية رأسه ووجهه
٣١٥ ص
(١٧٩)
فصل: في مستحبات الكفن
٣١٨ ص
(١٨٠)
فصل: في بقية المستحبات
٣٢٠ ص
(١٨١)
فصل: في مكروهات الكفن
٣٢٥ ص
(١٨٢)
فصل: في الحنوط - في معناه وفي وجوبه
٣٢٧ ص
(١٨٣)
في وضع الكافور على المساجد السبعة
٣٢٨ ص
(١٨٤)
في وجوب المسح باليد بل بالراحة
٣٢٩ ص
(١٨٥)
الكلام في مستحبات الحنوط
٣٣١ ص
(١٨٦)
محل التحنيط قبل التكفين أو بعده
٣٣٤ ص
(١٨٧)
في الشرائط المعتبرة في الكافور الذي يحنط به
٣٣٦ ص
(١٨٨)
استواء جميع الموتى في وجوب التحنيط
٣٣٧ ص
(١٨٩)
عدم اعتبار قصد القربة في التحنيط
٣٣٨ ص
(١٩٠)
يكفي المسمى من الكافور في التحنيط
٣٤٠ ص
(١٩١)
المقدار الأفضل من كافور الحنوط
٣٤٢ ص
(١٩٢)
سقوط وجوب التحنيط عند تعذر الكافور
٣٤٣ ص
(١٩٣)
تقديم وضع الكافور في ماء الغسل على الحنوط
٣٤٨ ص
(١٩٤)
تقديم الجبهة على غيرها عند تعذر تحنيط تمام المساجد
٣٤٩ ص
(١٩٥)
فصل: في الجريدتين
٣٥٠ ص
(١٩٦)
ما هو الأولى في وضع الجريدتين
٣٥١ ص
(١٩٧)
الأولى ان يكتب عليهما اسم الميت واسم أبيه وانه يشهد بالوحدانية والنبوة وامامة الأئمة عليهم السلام مع ذكر أسماءهم واحدا بعد واحد
٣٥١ ص
(١٩٨)
فصل في التشييع
٣٥٢ ص
(١٩٩)
آداب التشييع
٣٥٣ ص
(٢٠٠)
ما يقال عند النظر إلى الجنازة
٣٥٣ ص
(٢٠١)
تتمة الآداب المستحبة
٣٥٤ ص
(٢٠٢)
مكروهات التشييع
٣٥٤ ص
(٢٠٣)
كراهة الضحك ووضع الرداء والكلام بغير الذكر والدعاء وتشيع النساء والاسراع في المشي في التشيع
٣٥٤ ص
(٢٠٤)
كراهة ضرب اليد على الفخذ وقول ارفقوا واتباع الجنازة بالنار والقيام عند مرورها
٣٥٥ ص
(٢٠٥)
ما قيل من منع الكافر والمنافق والفاسق من التشييع
٣٥٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٢ ص
٨٤ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٦ ص
١٢٨ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٧ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٩ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨٢ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٦ ص
٢١٨ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥٢ ص
٢٥٥ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦١ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧٢ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٥ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣١١ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٨ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٥ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص

كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٨ - الصفحة ٤٢٢

(فصل: في مكروهات الكفن) وهي أمور:
(أحدهما) قطعه بالحديد.
(الثاني) عمل الأكمام والزرور له إذا كان جديدا ولو كفن في قميصه الملبوس له حال حياته قطع أزراره ولا بأس باكماله.
(الثالث): بل الخيوط التي يخاط بها بريقه.
(الرابع): تبخيره بدخان الأشياء الطيبة الريح بل تطييبه ولو بغير البخور. نعم يستحب تطييبه بالكافور والذريرة كما مر.
(الخامس): كونه أسود.
(السادس): أن يكتب عليه بالسواد.
(السابع): كونه من الكتان ولو ممزوجا.
(الثامن): كونه ممزوجا بالإبريسم بل الأحوط تركه إلا أن يكون خليطه أكثر.
(التاسع): المماكسة في شرائه.
(العاشر): جعل عمامته بلا حنك.
(٤٢٢)