(مسألة ٤٢): يكره للحائض الخضاب (٢) بالحنا أو غيرها
____________________
(١) وذلك لاطلاق أدلة النواقض وعدم اختصاص ناقضيتها بالوضوء المطهر بل تشمل كل وضوء مأمور به.
ما يكره للحائض: الخضاب:
(٢) لما ورد في جملة من الروايات من أن الحائض لا تختضب، منها رواية عامر بن جذاعة عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول (لا تختضب الحائض ولا الجنب) (١) ومنها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) سألته عن الحائض هل تختضب قال: لا يخاف عليها الشيطان عند ذلك (٢)، ومنها ما رواه أبو يكر الحضرمي عن أبي عبد الله (ع) سألته عن الحائض هل تختضب؟ قال: (لا لأنه يخاف عليها الشيطان) (٣) ومنها غير ذلك من الروايات (٤)
ما يكره للحائض: الخضاب:
(٢) لما ورد في جملة من الروايات من أن الحائض لا تختضب، منها رواية عامر بن جذاعة عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول (لا تختضب الحائض ولا الجنب) (١) ومنها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) سألته عن الحائض هل تختضب قال: لا يخاف عليها الشيطان عند ذلك (٢)، ومنها ما رواه أبو يكر الحضرمي عن أبي عبد الله (ع) سألته عن الحائض هل تختضب؟ قال: (لا لأنه يخاف عليها الشيطان) (٣) ومنها غير ذلك من الروايات (٤)