كتاب الطهارة
(١)
مستحبات غسل الجنابة
٥ ص
(٢)
عدم اشتراط الاستبراء في صحة الغسل
٧ ص
(٣)
البلل المشتبه وصوره والبحث يقع في جهات
١٠ ص
(٤)
إذا شك في الاستبراء بالبول
٢٣ ص
(٥)
حكم الرطوبة المشتبهة من المرأة
٢٤ ص
(٦)
ناقضية الرطوبة المشتبهة قبل البول على الاطلاق
٢٦ ص
(٧)
الاحداث بالأصغر أثناء الغسل من الجنابة
٢٧ ص
(٨)
الاحداث بالأصغر أثناء باقي الأغسال
٣٠ ص
(٩)
عدم الفرق بين الغسل الترتيبي والارتماسي في الحكم
٣٤ ص
(١٠)
تقارن الحدث الأصغر مع الارتماسي
٣٥ ص
(١١)
وقوع الحدث الأكبر في أثناء الغسل
٣٦ ص
(١٢)
وقوع الحدث الأكبر أثناء الوضوء
٣٩ ص
(١٣)
وقوع الحدث الأصغر أثناء الغسل المستحب
٤٠ ص
(١٤)
الشك في غسل عضو من أعضاء الغسل
٤١ ص
(١٥)
في جريان قاعدة التجاوز في اجزاء الغسل
٤٥ ص
(١٦)
إذا شك في نية الارتماسي بعد الارتماس
٤٩ ص
(١٧)
إذا تبين بقاء جزء غير منغسل بعد الانغماس
٥٠ ص
(١٨)
إذا شك في الاغتسال بعد الصلاة
٥١ ص
(١٩)
صور الشك في الاغتسال وقد أحدث بالأصغر
٥٢ ص
(٢٠)
حكم اجتماع الأغسال المتعددة على المكلف
٥٥ ص
(٢١)
حكم اجتماع الأغسال المستحبة
٥٧ ص
(٢٢)
حصول امتثال جميع الأغسال بغسل واحد
٦٠ ص
(٢٣)
لا يشرع الوضوء مع غسل الجنابة
٦١ ص
(٢٤)
إذا نوى أحد الأغسال وغفل عن غيره
٦٢ ص
(٢٥)
عدم وجوب الوضوء إذا اغتسل لغير الجنابة مع كونها عليه
٦٨ ص
(٢٦)
اجزاء نية بعض الأغسال المندوبة عن غيرها
٦٩ ص
(٢٧)
إذا نوى البعض ونوى عدم الآخر
٧٢ ص
(٢٨)
فصل في الحيض
٧٤ ص
(٢٩)
أوصاف الحيض
٧٥ ص
(٣٠)
السن الذي يخرج فيه الحيض
٧٦ ص
(٣١)
منتهى رؤية الحيض
٧٧ ص
(٣٢)
تعريف القرشية
٨١ ص
(٣٣)
الدم الخارج من مشكوكة البلوغ
٨٣ ص
(٣٤)
اجتماع الحيض مع الارضاع والحمل
٨٦ ص
(٣٥)
الدم الذي لم يخرج إلى خارج الفرج
٩٥ ص
(٣٦)
إذا شكت في حيضية الدم
٩٧ ص
(٣٧)
تردد الدم واشتباهه بدم البكارة
٩٩ ص
(٣٨)
هل الاختبار واجب شرطي
١٠٣ ص
(٣٩)
حكم تعذر الاختبار
١٠٦ ص
(٤٠)
القرحة لا تلحق بالبكارة ودوران الدم بين دم القرحة والحيض
١١٠ ص
(٤١)
دوران الدم بين الحيض وغير دم القرحة
١١٥ ص
(٤٢)
أقل مدة الحيض
١١٦ ص
(٤٣)
أكثر مدة الحيض
١١٨ ص
(٤٤)
أقل الطهر عشرة
١٢٠ ص
(٤٥)
كفاية التلفيق في الثلاثة
١٢٢ ص
(٤٦)
اعتبار التوالي في الثلاثة
١٢٣ ص
(٤٧)
اعتبار الاستمرار في الثلاثة ولو في قضاء الفرج
١٣١ ص
(٤٨)
النقاء الأقل من عشرة المتخلل بين الدمين
١٣٣ ص
(٤٩)
اقسام الحائض: ذات العادة
١٤٠ ص
(٥٠)
كيف تتحقق العادة العددية
١٤٩ ص
(٥١)
رؤية ذات العادة الدم خلاف عادتها
١٥٢ ص
(٥٢)
العادة المركبة
١٥٤ ص
(٥٣)
ما تتحقق به العادة
١٥٧ ص
(٥٤)
النقاء بين الحيضتين
١٥٩ ص
(٥٥)
تساوي الحيضين في العددية
١٦٢ ص
(٥٦)
تساوي الحيضتين في الوقتية
١٦٤ ص
(٥٧)
وظائف ذات العادة الوقتية
١٦٦ ص
(٥٨)
تقدم الدم على العادة
١٦٨ ص
(٥٩)
تأخر الدم عن العادة
١٧٢ ص
(٦٠)
رؤية الدم في غير أيام العادة
١٧٤ ص
(٦١)
حكم الناسية لعادتها
١٧٦ ص
(٦٢)
حكم المبتدأة
١٧٧ ص
(٦٣)
حكم المضطربة
١٧٨ ص
(٦٤)
المراد من الامكان في القاعدة
١٨٨ ص
(٦٥)
رؤية العدد في غير وقتها
١٩٩ ص
(٦٦)
الرؤية في العادة وبعدها أو قبلها وفيها و بعدها
٢٠٠ ص
(٦٧)
الرؤية ثلاثا ثم ينقطع ثم تراه ثلاثا
٢٠١ ص
(٦٨)
إذا رأت بعض أحد الدمين في العادة
٢٠٧ ص
(٦٩)
إذا رأت بعض كل واحد من الدمين في العادة
٢٠٨ ص
(٧٠)
تعارض الوقت والعدد
٢١١ ص
(٧١)
رؤية الدم مرتين في شهر واحد
٢١٣ ص
(٧٢)
رؤية الدم مرتين في شهر واحد مع الاختلاف
٢١٦ ص
(٧٣)
هل يجب الاستبراء للعلم بالنقاء؟
٢١٨ ص
(٧٤)
في كيفية الاستبراء
٢٢٢ ص
(٧٥)
نتيجة الاستبراء
٢٢٤ ص
(٧٦)
ما دل على وجوب الاستظهار عند تجاوز الدم عن العشرة
٢٢٧ ص
(٧٧)
الجمع المنقول عن صاحب المدارك
٢٣٢ ص
(٧٨)
ما جمع به بين شيخنا الوحيد البهبهاني
٢٣٣ ص
(٧٩)
انقطاع الدم بالمرة
٢٤١ ص
(٨٠)
هل تبطل الصلاة بترك الاستبراء
٢٤٢ ص
(٨١)
إذا لم تتمكن من الاستبراء لظلمة أو عمى
٢٤٣ ص
(٨٢)
أولوية تجديد الغسل وعدمها
٢٤٤ ص
(٨٣)
فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة
٢٤٥ ص
(٨٤)
ذات العادة غير المتعارفة ترجح الصفات
٢٤٧ ص
(٨٥)
المضطربة ترجع إلى التمييز
٢٤٨ ص
(٨٦)
هل المبتدأة كالمضطربة؟
٢٤٩ ص
(٨٧)
الكلام حول ما اشترطه الماتن في رجوع المضطربة والمبتدأة إلى التمييز بالصفات
٢٥٣ ص
(٨٨)
حكم ما إذا زاد الدم عن العشرة
٢٥٥ ص
(٨٩)
الرجوع إلى الأقارب في عدد الأيام
٢٦١ ص
(٩٠)
حكم المضطربة في الرجوع إلى العدد
٢٦٧ ص
(٩١)
حكم الناسية للعدد
٢٦٩ ص
(٩٢)
المراد من الشهر
٢٧٤ ص
(٩٣)
وجوب الموافقة بين الشهور
٢٧٦ ص
(٩٤)
تجاوز الدم على عشرة في ذات العادة الوقتية
٢٧٨ ص
(٩٥)
صاحبة العادة العددية إذا لم يزد على عشرة
٢٨١ ص
(٩٦)
إذا لم يتوافق التمييز مع العدد
٢٨٣ ص
(٩٧)
التسوية بين أوصاف الدم
٢٨٧ ص
(٩٨)
مورد التمييز بالصفات
٢٨٩ ص
(٩٩)
بعض فروع التمييز
٢٩١ ص
(١٠٠)
ما يعتبر في التمييز
٢٩٣ ص
(١٠١)
روايات الرجوع إلى الاقران
٢٩٨ ص
(١٠٢)
منافاة مختار المرأة مع حق الزوج
٣٠٠ ص
(١٠٣)
لزوم التدارك عند انكشاف الخلاف
٣٠٢ ص
(١٠٤)
فصل في احكام الحائض
٣٠٣ ص
(١٠٥)
حرمة المس على الحائض
٣١١ ص
(١٠٦)
حرمة قراءة آيات السجدة
٣١٥ ص
(١٠٧)
حرمة وضع شئ في المساجد
٣١٦ ص
(١٠٨)
حرمة الاجتياز من المسجدين
٣١٧ ص
(١٠٩)
إذا حاضت في المسجدين
٣٢١ ص
(١١٠)
إذا حاضت أثناء الصلاة
٣٢٢ ص
(١١١)
الشك في الحيض
٣٢٣ ص
(١١٢)
جواز سجدة الشكر للحائض
٣٢٤ ص
(١١٣)
جواز سجدة التلاوة عليها
٣٢٥ ص
(١١٤)
استعراض الجموع بين روايات سجدة التلاوة منها
٣٢٦ ص
(١١٥)
كراهة اجتيازها غير المسجدين
٣٢٧ ص
(١١٦)
حرمة وطء الحائض في القبل
٣٣١ ص
(١١٧)
حكم الاستمتاع بالحائض بغير الوطي
٣٣٣ ص
(١١٨)
حكم وطء الحائض في دبرها
٣٣٥ ص
(١١٩)
خروج دمها من غير الفرج
٣٣٧ ص
(١٢٠)
حجية خبر المرأة بحيضها
٣٣٨ ص
(١٢١)
حجية خبرها بالطهر
٣٤١ ص
(١٢٢)
عدم الفرق بين أصناف المرأة في الاحكام
٣٤٢ ص
(١٢٣)
في وجوب الكفارة بوطئ الحائض وعدمه
٣٤٥ ص
(١٢٤)
وطئ المملوكة حال حيضها
٣٥١ ص
(١٢٥)
لا كفارة على المرأة
٣٥٤ ص
(١٢٦)
لا كفارة على الجاهل
٣٥٥ ص
(١٢٧)
الجهل بوجوب الكفارة
٣٥٧ ص
(١٢٨)
الكفارة في وطء الدبر
٣٥٨ ص
(١٢٩)
ثبوت الكفارة في الزنا بالحائض
٣٥٩ ص
(١٣٠)
لا كفارة في وطء الحائض الميتة
٣٦٠ ص
(١٣١)
ادخال بعض الحشفة
٣٦١ ص
(١٣٢)
وطء الزوجة بتخيل انها أمة
٣٦٢ ص
(١٣٣)
العجز عن الكفارة لا يسقطها
٣٦٣ ص
(١٣٤)
تحيض الزوجة أثناء الجماع
٣٦٥ ص
(١٣٥)
اعطاء قيمة الدينار
٣٦٨ ص
(١٣٦)
تكرر الوطء في كل ثلث من الحيض
٣٧٢ ص
(١٣٧)
عدم الحاق النفساء بالحائض
٣٧٣ ص
(١٣٨)
طلاق الحائض وظهارها
٣٧٥ ص
(١٣٩)
حكم طلاق الوكيل
٣٧٧ ص
(١٤٠)
بطلان طلاق الحائض بجميع أقسامها
٣٧٨ ص
(١٤١)
المدار على وجود الدم
٣٧٩ ص
(١٤٢)
ما هو المدار في حرمة دخولهن المساجد
٣٨٠ ص
(١٤٣)
الاستحباب النفسي لغسل الحيض
٣٨٢ ص
(١٤٤)
في إغناءه عن الوضوء
٣٨٣ ص
(١٤٥)
في وجوب تقديم الوضوء وعدمه
٣٩٢ ص
(١٤٦)
يحل للحائض بالاغتسال كلما حرم عليها؟
٣٩٤ ص
(١٤٧)
بدلية التيمم عن غسل الحيض وصور المسألة
٣٩٦ ص
(١٤٨)
جواز الوطئ لا يتوقف على الاغتسال
٣٩٨ ص
(١٤٩)
هل ماء غسل الزوجة على زوجها
٤٠٢ ص
(١٥٠)
انتقاض التيمم بالحدث الأصغر
٤٠٣ ص
(١٥١)
وجوب قضاء الصيام على الحائض
٤٠٥ ص
(١٥٢)
الحائض لا تقضي صلواتها
٤٠٧ ص
(١٥٣)
إذا حاضت بعد دخول الوقت
٤١٢ ص
(١٥٤)
إذا طهرت بعد دخول الوقت
٤٢٢ ص
(١٥٥)
إذا طهرت في زمان لا يسع الصلاة مع الطهارة
٤٢٥ ص
(١٥٦)
في وجوب القضاء في الصورة المفروضة
٤٢٦ ص
(١٥٧)
المناط في تمامية الركعة
٤٣٠ ص
(١٥٨)
ما يكفي في وجوب المبادرة والقضاء
٤٣٣ ص
(١٥٩)
إذا شكت في سعة الوقت
٤٣٤ ص
(١٦٠)
العلم أول الوقت بمفاجأة الحيض
٤٣٦ ص
(١٦١)
وجوب القضاء عند عدم المبادرة
٤٣٧ ص
(١٦٢)
إذا طهرت ولها وقت إحدى الصلاتين
٤٣٨ ص
(١٦٣)
عدم سعة الوقت إلا لواحدة مع اشتباه القبلة
٤٤٣ ص
(١٦٤)
ما يستحب للحائض فعله
٤٤٥ ص
(١٦٥)
التوضؤ في أوقات الصلاة
٤٤٦ ص
(١٦٦)
القعود في المصلى
٤٥١ ص
(١٦٧)
الاشتغال بالتسبيح وقراءة القرآن
٤٥٢ ص
(١٦٨)
بدلية التيمم عن الوضوء
٤٥٣ ص
(١٦٩)
ما يكره للحائض فعله الخضاب
٤٥٦ ص
(١٧٠)
كراهية قراءة القرآن
٤٥٧ ص
(١٧١)
كراهية حمل القرآن
٤٥٩ ص
(١٧٢)
استحباب الأغسال المندوبة
٤٦٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٦ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨٢ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩١ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٩ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٦ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٩ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٤ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٧ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٨ ص
٢١٠ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٤ ص
٢٢٧ ص
٢٢٩ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٩ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٥ ص
٣٠٧ ص
٣٠٩ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٩ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٨ ص
٣٥١ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦٤ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤١٠ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٨ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص

كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٦ - الصفحة ٥٨٥


____________________
والوضوء في المقام ليس بطهور ومن ثمة لا يترتب على وضوء الحائض آثار الطهور ولا دليل على أن التيمم بدل من مطلق الوضوء المأمور به وإن لم يكن طهورا.
ويدفعه: أن المستفاد من جملة من الأخبار الواردة في التيمم وإن كان هو ما ذكر وسطر إلا أن بينها ما يدل على بدلية التيمم عن كل وضوء أو غسل مأمور به وإن لم يكن طهورا، وذلك كما ورد في الجنب يريد أن يدخل البئر ويغتسل قوله (ع) (لا تدخل البئر ولا تفسد على القوم ماءهم فإن رب الماء هو رب الصعيد) (١).
وما رواه الشيخ والكليني والصدوق فيمن أراد النزول إلى البئر لحاجته إلى الماء فمنعه (ع) عن النزول فيها لئلا يتضرر بما فيها من الحية أو غيرها قائلا (ع) (إن رب الماء ورب الأرض واحد) (٢) أو ما هو بمضمونه:
فإنهما دلتا على أن التيمم بدل من كل غسل أو وضوء مأمور به لا طلاق الرواية الثانية وعدم تقييده بالغسل أو الوضوء بعد الغاء خصوصية الرجل الذي هو مورد الرواية الأولى والثانية فنتعدى إلى المرأة والحائض فيسوغ لها التيمم بدلا عن الوضوء المأمور به في حقها، ومن ذلك الوضوء المستحب للحائض في أكلها فإذا لم تتمكن من الوضوء تتيمم بدلا عنه وإن لم يكن الوضوء طهورا.

(١) الوسائل: ج ٢ باب ٣ من أبواب التيمم ح ٢.
(٢) الوسائل: ج ٢ باب ٣ من أبواب التيمم ح ١ و ٤.
(٥٨٥)