كتاب الطهارة
(١)
فصل في الوضوءات المستحبة
٤ ص
(٢)
القسم الثالث: الوضوء المستحب في حال الحدث الأكبر وبيان أن الوضوء في حال الحدث الأصغر إنما يستحب لعدة أمور
٥ ص
(٣)
الثالث مما يستحب له الوضوء: التهيؤ للصلاة
٦ ص
(٤)
الدليل على مشروعية الوضوء للتهيؤ
٧ ص
(٥)
الرابع مما يستحب له الوضوء: دخول المساجد
٩ ص
(٦)
بقية الأمور المستحب لأجلها الوضوء حال الحدث الأصغر
١٠ ص
(٧)
الوضوء المستحب في حال الطهارة: الوضوء التجديدي
١١ ص
(٨)
هل يستحب الاتيان بغسل الجنابة بعد غسل الجنابة؟
١٤ ص
(٩)
القسم الثالث: الوضوء في حال الحدث الأكبر وهو إنما يستحب لعدة أمور أحدها ذكر الحائض
١٤ ص
(١٠)
استحباب الوضوء لنوم الجنب وأكله وشربه وجماعه
١٦ ص
(١١)
استحباب الوضوء لتغسيل الميت
١٧ ص
(١٢)
استحباب الوضوء في حال الحدث الأكبر لجماع من مس الميت ولم يغتسل بعد ولتكفين الميت ودفنه بالنسبة إليه
١٨ ص
(١٣)
يباح بالوضوء جميع الغايات المشروطة به في القسم الأول من الوضوءات المستحبة
١٩ ص
(١٤)
التفصيل بين الداعي والتقييد وبيان أقسام التقييد
٢٢ ص
(١٥)
لا يجب في الوضوء قصد الموجب له
٢٤ ص
(١٦)
يكفي الوضوء الواحد للاحداث المتعددة
٢٥ ص
(١٧)
إذا قصد جميع الغايات المتعددة
٢٦ ص
(١٨)
فصل: في بعض مستحبات الوضوء
٢٧ ص
(١٩)
استحباب الغسل ثانيا في الوضوء
٢٩ ص
(٢٠)
الوجوه التي يتوهم منافاتها مع استحباب الغسلة الثانية وأجوبتها
٣٠ ص
(٢١)
فصل: في مكروهات الوضوء
٣٤ ص
(٢٢)
فصل: في أفعال الوضوء
٣٥ ص
(٢٣)
من جملة أفعال الوضوء غسل الوجه وتحديده بحسب العرض والطول
٣٥ ص
(٢٤)
ما يجب على الأنزع والأغم ونحوهما
٣٧ ص
(٢٥)
اعتبار الغسل في الوضوء
٣٩ ص
(٢٦)
وجوب البدءة بالأعلى في غسل الوجه
٤٣ ص
(٢٧)
التذييل المنسوب إلى العلامة والشهيد " قدهما " في صحيحة زرارة بقولهما: ان هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. والمناقشة فيه
٤٨ ص
(٢٨)
بيان الاحتمالات في الغسل من الأعلى
٥١ ص
(٢٩)
لا يجب غسل ما تحت الشعر في الوضوء
٥٣ ص
(٣٠)
وجوب ادخال شئ من أطراف الحد من باب المقدمة
٥٥ ص
(٣١)
حكم الشعر الخارج عن الحد كمسترسل اللحية
٥٦ ص
(٣٢)
إذا كانت للمرأة لحية فهي كالرجل
٥٧ ص
(٣٣)
عدم وجوب غسل باطن العين والأنف والفم
٥٧ ص
(٣٤)
عدم اجزاء غسل المحاط عن المحيط فيما أحاط به الشعر
٥٧ ص
(٣٥)
إذا شك في إحاطة الشعر
٥٨ ص
(٣٦)
صور الشك في المانعية وبيان أحكامها
٥٩ ص
(٣٧)
إذا شك في أصل وجود المانع والحاجب
٦٠ ص
(٣٨)
عدم وجوب غسل الثقبة في الانف
٦١ ص
(٣٩)
الثاني من واجبات الوضوء: غسل اليدين وبيان معنى المرفق
٦٢ ص
(٤٠)
اعتبار تقديم اليمنى على اليسرى في الغسل
٦٤ ص
(٤١)
وجوب البدءة بالمرفق والغسل منه إلى الأسفل عرفا
٦٦ ص
(٤٢)
كل ما هو في الحد يجب غسله وإن كان لحما زائدا أو إصبعا زائدا
٦٩ ص
(٤٣)
وجوب غسل الشعر مع البشرة في غسل اليدين
٧٠ ص
(٤٤)
لا يجب غسل العضد فيمن قطعت يده من فوق المرفق
٧٣ ص
(٤٥)
إذا كانت للمتوضئ يد زائدة دون المرفق وجب غسلها
٧٦ ص
(٤٦)
إذا لم يتميز الزائدة عن الأصلية وجب غسلهما كما وجب مسح الرأس والرجل بكلتيهما
٧٨ ص
(٤٧)
عدم وجوب إزالة الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف
٧٩ ص
(٤٨)
ما هو المتعارف بين العوام من الاكتفاء عن غسل الكفين بغسل اليدين إلى الزندين
٨٠ ص
(٤٩)
إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع
٨١ ص
(٥٠)
حكم الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد
٨٢ ص
(٥١)
ما يعلو البشرة - مثل الجدري عند الاحتراق وما ينجمد على الجرح عند البرء
٨٤ ص
(٥٢)
لا يجب إزالة الأوساخ على البشرة إذا لم تكن جرما مرئيا
٨٥ ص
(٥٣)
يجب على الوسواسي الرجوع إلى المتعارف
٨٦ ص
(٥٤)
لا يجب إخراج الشوكة النافذة في اليد أو في غيرها من المواضع عند التوضؤ
٨٧ ص
(٥٥)
الوضوء الارتماسي
٨٨ ص
(٥٦)
حكم التوضؤ بماء المطر
٨٩ ص
(٥٧)
الشك في شئ أنه من الظاهر أو الباطن
٩٠ ص
(٥٨)
الثالث من واجبات الوضوء: مسح الرأس وبيان أنه يعتبر فيه أن يكون بالبلة الباقية في اليد
٩١ ص
(٥٩)
تعيين محل المسح في الرأس وأنه الربع المقدم من الرأس
٩٩ ص
(٦٠)
عدم الخصوصية للناصية في المسح على الرأس
١٠١ ص
(٦١)
كفاية المسمى ولو بقدر عرض لإصبع الواحدة أو الأقل
١٠٢ ص
(٦٢)
الأفضل بل الأحوط أن يكون المسح بمقدار عرض ثلاث أصابع
١٠٧ ص
(٦٣)
أولوية كون المسح بالثلاث
١٠٨ ص
(٦٤)
كفاية المسمى بحسب الطول أيضا
١٠٨ ص
(٦٥)
كفاية النكس في مسح الرأس
١٠٩ ص
(٦٦)
جواز المسح على الشعر فيما إذا لم يتجاوز بمدة عن حد الرأس
١١٢ ص
(٦٧)
عدم جواز المسح على الحائل من عمامة أو قناع أو نحوهما
١١٤ ص
(٦٨)
جواز المسح على الحائل عند الاضطرار
١١٧ ص
(٦٩)
يجب أن يكون المسح بباطن الكف
١١٨ ص
(٧٠)
لا فرق في مسح الرأس بين أن يكون طولا أو عرضا أو منحرفا
١٢٢ ص
(٧١)
الرابع من واجبات الوضوء: مسح الرجلين
١٢٣ ص
(٧٢)
تعيين مبدء المسح ومنتهاه في الرجلين
١٢٤ ص
(٧٣)
تفسير الكعبين وبيان المراد منهما
١٢٧ ص
(٧٤)
كفاية المسمى عرضا ولو بعرض أصبع أو أقل
١٣١ ص
(٧٥)
جواز المسح مقبلا ومدبرا
١٣٨ ص
(٧٦)
الأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى
١٣٩ ص
(٧٧)
الأحوط أن يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى
١٤٢ ص
(٧٨)
الأحوط الجمع بين المسح على ظاهر القدمين والمسح على البشرة إذا كان شعر على ظاهريهما
١٤٤ ص
(٧٩)
يجب إزالة الموانع والحواجب
١٤٥ ص
(٨٠)
من قطع بعض قدمه مسح على الباقي
١٤٦ ص
(٨١)
من قطع تمام قدمه سقط عنه المسح
١٤٧ ص
(٨٢)
يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء
١٤٨ ص
(٨٣)
إذا جفت البلة الباقية في اليد جاز الاخذ من سائر الأعضاء
١٥٣ ص
(٨٤)
الأحوط في أخذ البلة تقديم اللحية والحواجب على غيرهما من الأعضاء
١٥٥ ص
(٨٥)
يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح
١٥٦ ص
(٨٦)
حكم ما إذا كانت على الممسوح رطوبة خارجية
١٥٧ ص
(٨٧)
يجزي المسح بظاهر الكف إذا لم يمكن بباطنها
١٥٨ ص
(٨٨)
حكم ما إذا كانت على الماسح رطوبة زائدة
١٦٣ ص
(٨٩)
يشترط في المسح امرار الماسح على الممسوح
١٦٤ ص
(٩٠)
جواز المسح بالماء الجديد فيما إذا لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة حرارة الهواء أو البدن أو نحوهما
١٦٥ ص
(٩١)
لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع
١٦٨ ص
(٩٢)
جواز المسح على الحائل في حال الضرورة كالتقية والبرد ونحو ذلك
١٧٠ ص
(٩٣)
لا فرق في جواز المسح على الحائل عند الضرورة بين الرأس والرجلين
١٧٦ ص
(٩٤)
يعتبر في المسح على الحائل أيضا أن يكون في الماسح رطوبة مؤثرة
١٧٨ ص
(٩٥)
هل ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضا مسوغ للمسح عليه؟
١٧٩ ص
(٩٦)
انما يجوز المسح على الحائل في الضرورات - غير التقية - إذا لم يمكن رفعها والامر في التقية أوسع
١٨٠ ص
(٩٧)
عدم وجوب بذل المال لرفع التقية
١٨١ ص
(٩٨)
إذا ترك التقية في مقام وجوبها
١٨٢ ص
(٩٩)
وجوب المبادرة إذا كان تأخير الوضوء موجبا للاضطرار إلى المسح على الحائل
١٨٢ ص
(١٠٠)
إذا كان ذلك قبل دخول الوقت فوجوب المبادرة غير معلوم
١٨٣ ص
(١٠١)
إذا كان الاضطرار بسبب التقية لم تجب المبادرة
١٨٤ ص
(١٠٢)
بحوث التقية
١٨٩ ص
(١٠٣)
" الجهة الأولى ": في معنى التقية وأقسامها وبيان أحكامها
١٨٩ ص
(١٠٤)
" الجهة الثانية ": بيان مورد التقية بالمعنى الأخص وبيان موارد الاستثناء
١٩٣ ص
(١٠٥)
" الجهة الرابعة ": فيمن يتقى منه
٢١١ ص
(١٠٦)
" الجهة الخامسة ": ان الحكم بصحة العمل المائي به تقية إنما هو فيما إذا أتى المكلف بعمل في مقام الامتثال ناقصا دون ما إذا أدت التقية إلى ترك العمل برمته
٢١٤ ص
(١٠٧)
" الجهة السابعة ": في اعتبار عدم المندوحة في موارد التقية - في غير العبادات - من ترك الواجب أو فعل الحرام
٢١٦ ص
(١٠٨)
التقية في العبادات لا يعتبر فيها عدم المندوحة
٢١٩ ص
(١٠٩)
" الجهة الثامنة ": في المراد بالضرر الذي يعتبر احتماله في مفهوم التقية
٢٢٥ ص
(١١٠)
" الجهة التاسعة ": ان التقية بالمعنى الأخير تعم الاعصار كلها أو تختص بعصر خاص؟
٢٢٨ ص
(١١١)
" الجهة العاشرة ": ان إذاعة أسرارهم عليهم السلام محرمة في نفسها
٢٢٩ ص
(١١٢)
" الجهة الحادية عشرة ": ان ترك العمل بالتقية محرم بالحرمة الوضعية أو لا؟ وبيان الصور في المسألة
٢٢٩ ص
(١١٣)
عدم الفرق في التقية بين الواجب والمستحب
٢٣٢ ص
(١١٤)
إذا اعتقد التقية ثم انكشف الخلاف
٢٣٢ ص
(١١٥)
إذا أمكنت التقية بغسل الرجل هل يكون متعينا أو يجوز معه المسح على الحائل أيضا
٢٣٣ ص
(١١٦)
إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل لم تجب إعادة الوضوء
٢٣٤ ص
(١١٧)
إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيه
٢٣٥ ص
(١١٨)
يجوز في كل من الغسلات صب الماء على العضو متعددا
٢٣٧ ص
(١١٩)
لا يجب الصب على الاعلى وإنما يجب البدءة في الغسل بالأعلى
٢٣٨ ص
(١٢٠)
كراهة الاسراف في ماء الوضوء
٢٣٩ ص
(١٢١)
استحباب الاسباغ وأن يكون ماء الوضوء بمقدار مد
٢٤٠ ص
(١٢٢)
جواز الوضوء الارتماسي
٢٤٢ ص
(١٢٣)
يشكل صحة الوضوء الوسواسي إذا زاد في غسل اليسرى
٢٤٣ ص
(١٢٤)
غير الوسواسي إذا بالغ في امرار
٢٤٤ ص
(١٢٥)
إذا شك المكلف في تحقق الغسل المعتبر في الوضوء
٢٤٤ ص
(١٢٦)
الزيادة على مقدار الحاجة في الصب غير مضرة مع الاتصال
٢٤٥ ص
(١٢٧)
كفاية المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين
٢٤٦ ص
(١٢٨)
فصل في شرائط الوضوء
٢٤٧ ص
(١٢٩)
اشتراط الاطلاق والطهارة في ماء الوضوء
٢٤٧ ص
(١٣٠)
اشتراط الطهارة في مواضع الوضوء
٢٥٣ ص
(١٣١)
لو قصد الإزالة بالغمس والوضوء بالاخراج عن الماء
٢٥٥ ص
(١٣٢)
نجاسة سائر مواضع البدن غير مضرة بصحة الوضوء
٢٥٦ ص
(١٣٣)
كيفية الغسل في مواضع الجرح
٢٥٧ ص
(١٣٤)
اشتراط عدم الحائل على المحل وعدم الاعتبار بالظن
٢٥٨ ص
(١٣٥)
اشتراط الإباحة في ماء الوضوء وظرفه ومكانه ومصبه
٢٥٩ ص
(١٣٦)
اشتراط الإباحة يختص بصورة العلم والعمد
٢٦٢ ص
(١٣٧)
الالتفات إلى الغصبية في أثناء الوضوء
٢٦٣ ص
(١٣٨)
إذا التفت إلى الغصبية بعد الغسلات وقبل المسح فهل يجوز المسح بما بقي في يده من الرطوبة ويصح الوضوء أو لا؟
٢٦٣ ص
(١٣٩)
ابتناء المسألة على ثبوت حق الاختصاص
٢٦٥ ص
(١٤٠)
موضوع الحرمة في حرمة التصرف في مال الغير من دون اذنه هل هو عدم الرضا القلبي أو عدم الإذن وعدم ابراز الرضا؟
٢٦٧ ص
(١٤١)
الشك في رضا المالك وبيان صوره
٢٦٩ ص
(١٤٢)
ثبوت الاذن بالتصريح أو بشاهد حال قطعي
٢٧٠ ص
(١٤٣)
جواز التوضؤ والشرب من الأنهار الكبار وإن لم يعلم رضى المالكين
٢٧١ ص
(١٤٤)
اغتصاب الأنهار الكبار غير مغير لحكمها
٢٧٣ ص
(١٤٥)
هل يجوز التوضؤ من الحياض الواقعة في المساجد والمدارس؟
٢٧٤ ص
(١٤٦)
تغيير مجرى النهر من دون اذن مالكه هل يمنع عن جواز التوضؤ والشرب منه لغير الغاصب؟
٢٧٥ ص
(١٤٧)
إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه
٢٧٦ ص
(١٤٨)
هل نصب الآجر أو الحجر الغصبي في بعض جوانب الحوض يمنع عن جواز التوضؤ منه؟
٢٧٨ ص
(١٤٩)
التوضؤ في المكان المباح مع كون قضائه غصبيا
٢٧٩ ص
(١٥٠)
إذا كان الوضوء مستلزما لتحريك شئ مغصوب
٢٨٠ ص
(١٥١)
هل يجوز الوضوء تحت الخيمة المغصوبة؟
٢٨١ ص
(١٥٢)
جواز التوضؤ من الماء المباح إذا تعدى من المكان المغصوب إلى المكان المباح
٢٨٢ ص
(١٥٣)
هل قصد التملك الساذج يكفي في الحيازة
٢٨٣ ص
(١٥٤)
جواز التوضؤ حال الخروج عن المكان الغصبي إذا دخله غفلة
٢٨٤ ص
(١٥٥)
التوضؤ حال الخروج بنية التخلص من الغصب فيما إذا دخله عصيانا
٢٨٥ ص
(١٥٦)
بطلان الوضوء حال الخروج فيما إذا دخله عصيانا ولم يقصد التخلص
٢٨٥ ص
(١٥٧)
الماء القليل من المغصوب إذا وقع في حوض مباح
٢٨٦ ص
(١٥٨)
" الشرط الخامس ": أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني النقدين
٢٨٧ ص
(١٥٩)
جواز التوضؤ من المشكوك كونه من النقدين
٢٨٨ ص
(١٦٠)
إذا توضأ من آنية باعتقاد كونها غصبية - مثلا - ثم تبين الخلاف
٢٨٩ ص
(١٦١)
" الشرط السادس ": أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث
٢٩٠ ص
(١٦٢)
" الشرط السابع ": أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف ونحو ذلك
٢٩١ ص
(١٦٣)
" الشرط الثامن ": أن يكون الوقت واسعا للوضوء والصلاة
٢٩٢ ص
(١٦٤)
إذا توضأ وهو مأمور بالتيمم وصور ذلك
٢٩٥ ص
(١٦٥)
اعتبار المباشرة في أفعال الوضوء
٢٩٧ ص
(١٦٦)
موارد كراهة مباشرة الغير
٣٠٠ ص
(١٦٧)
وظيفة العاجز عن المباشرة
٣٠٨ ص
(١٦٨)
إذا توقفت الاستنابة على الأجرة
٣١١ ص
(١٦٩)
تعيين من تجب عليه النية في الوضوء التسبيبي
٣١٢ ص
(١٧٠)
اعتبار الترتيب في أفعال الوضوء
٣١٤ ص
(١٧١)
عدم وجود الترتيب بين أجزاء كل عضو
٣١٧ ص
(١٧٢)
اشتراط الموالاة في أفعال الوضوء
٣١٩ ص
(١٧٣)
التفصيل بين الناسي والعامد وبيان الوجوه المستدل بها عليه
٣٢١ ص
(١٧٤)
اشتراط النية في الوضوء وبيان الوجوه المستدل بها على عباديته
٣٢٩ ص
(١٧٥)
بيان المحتملات فيما أريد بالنية في الروايات
٣٣٤ ص
(١٧٦)
ذكر جملة من الغايات المترتبة على الوضوء
٣٣٨ ص
(١٧٧)
غايات العبادات منحصرة في ثلاثة
٣٣٩ ص
(١٧٨)
عدم لزوم التلفظ بالنية ولا اخطارها بالبال
٣٤٠ ص
(١٧٩)
كفاية وجود الداعي في القلب
٣٤١ ص
(١٨٠)
لزوم الاستمرار في النية
٣٤٢ ص
(١٨١)
عدم اعتبار نية الوجوب ولا نية وجهه
٣٤٣ ص
(١٨٢)
نية الواجب في موضع المندوب وبالعكس
٣٤٤ ص
(١٨٣)
نية أحدهما في موضع الآخر على وجه التشريع أو التقييد
٣٤٥ ص
(١٨٤)
عدم اعتبار نية الرفع أو الاستباحة
٣٤٦ ص
(١٨٥)
عدم اعتبار قصد الموجب في الوضوء
٣٥٠ ص
(١٨٦)
بيان الفارق بين الوجوب الغيري والوجوب النذري
٣٥١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٧ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٥٢ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٦ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٤ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢١ ص
١٢٣ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٥ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٧٣ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٧ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠٢ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣٢٠ ص
٣٢٢ ص
٣٢٤ ص
٣٢٧ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٤ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤١٢ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٨ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٩ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٥ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٨ ص

كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٤ - الصفحة ٤ - فصل في الوضوءات المستحبة

بسم الله الرحمن الرحيم فصل في الوضوءات المستحبة (مسألة ١): الأقوى كما أشير إليه - كونه مستحبا في نفسه وإن لم يقصد غاية من الغايات (١) حتى الكون على الطهارة، وإن كان الأحوط قصد إحداها.
(مسألة - ٢): الوضوء المستحب على أقسام:
(أحدها): ما يستحب في حال الحدث الأصغر فيفيد الطهارة منه.
(الثاني): ما يستحب في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي.

(* ١) راجع الجزء الثالث ص ٥١٣.
(٤)