كتاب الطهارة
(١)
فصل في الوضوءات المستحبة
٤ ص
(٢)
القسم الثالث: الوضوء المستحب في حال الحدث الأكبر وبيان أن الوضوء في حال الحدث الأصغر إنما يستحب لعدة أمور
٥ ص
(٣)
الثالث مما يستحب له الوضوء: التهيؤ للصلاة
٦ ص
(٤)
الدليل على مشروعية الوضوء للتهيؤ
٧ ص
(٥)
الرابع مما يستحب له الوضوء: دخول المساجد
٩ ص
(٦)
بقية الأمور المستحب لأجلها الوضوء حال الحدث الأصغر
١٠ ص
(٧)
الوضوء المستحب في حال الطهارة: الوضوء التجديدي
١١ ص
(٨)
هل يستحب الاتيان بغسل الجنابة بعد غسل الجنابة؟
١٤ ص
(٩)
القسم الثالث: الوضوء في حال الحدث الأكبر وهو إنما يستحب لعدة أمور أحدها ذكر الحائض
١٤ ص
(١٠)
استحباب الوضوء لنوم الجنب وأكله وشربه وجماعه
١٦ ص
(١١)
استحباب الوضوء لتغسيل الميت
١٧ ص
(١٢)
استحباب الوضوء في حال الحدث الأكبر لجماع من مس الميت ولم يغتسل بعد ولتكفين الميت ودفنه بالنسبة إليه
١٨ ص
(١٣)
يباح بالوضوء جميع الغايات المشروطة به في القسم الأول من الوضوءات المستحبة
١٩ ص
(١٤)
التفصيل بين الداعي والتقييد وبيان أقسام التقييد
٢٢ ص
(١٥)
لا يجب في الوضوء قصد الموجب له
٢٤ ص
(١٦)
يكفي الوضوء الواحد للاحداث المتعددة
٢٥ ص
(١٧)
إذا قصد جميع الغايات المتعددة
٢٦ ص
(١٨)
فصل: في بعض مستحبات الوضوء
٢٧ ص
(١٩)
استحباب الغسل ثانيا في الوضوء
٢٩ ص
(٢٠)
الوجوه التي يتوهم منافاتها مع استحباب الغسلة الثانية وأجوبتها
٣٠ ص
(٢١)
فصل: في مكروهات الوضوء
٣٤ ص
(٢٢)
فصل: في أفعال الوضوء
٣٥ ص
(٢٣)
من جملة أفعال الوضوء غسل الوجه وتحديده بحسب العرض والطول
٣٥ ص
(٢٤)
ما يجب على الأنزع والأغم ونحوهما
٣٧ ص
(٢٥)
اعتبار الغسل في الوضوء
٣٩ ص
(٢٦)
وجوب البدءة بالأعلى في غسل الوجه
٤٣ ص
(٢٧)
التذييل المنسوب إلى العلامة والشهيد " قدهما " في صحيحة زرارة بقولهما: ان هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. والمناقشة فيه
٤٨ ص
(٢٨)
بيان الاحتمالات في الغسل من الأعلى
٥١ ص
(٢٩)
لا يجب غسل ما تحت الشعر في الوضوء
٥٣ ص
(٣٠)
وجوب ادخال شئ من أطراف الحد من باب المقدمة
٥٥ ص
(٣١)
حكم الشعر الخارج عن الحد كمسترسل اللحية
٥٦ ص
(٣٢)
إذا كانت للمرأة لحية فهي كالرجل
٥٧ ص
(٣٣)
عدم وجوب غسل باطن العين والأنف والفم
٥٧ ص
(٣٤)
عدم اجزاء غسل المحاط عن المحيط فيما أحاط به الشعر
٥٧ ص
(٣٥)
إذا شك في إحاطة الشعر
٥٨ ص
(٣٦)
صور الشك في المانعية وبيان أحكامها
٥٩ ص
(٣٧)
إذا شك في أصل وجود المانع والحاجب
٦٠ ص
(٣٨)
عدم وجوب غسل الثقبة في الانف
٦١ ص
(٣٩)
الثاني من واجبات الوضوء: غسل اليدين وبيان معنى المرفق
٦٢ ص
(٤٠)
اعتبار تقديم اليمنى على اليسرى في الغسل
٦٤ ص
(٤١)
وجوب البدءة بالمرفق والغسل منه إلى الأسفل عرفا
٦٦ ص
(٤٢)
كل ما هو في الحد يجب غسله وإن كان لحما زائدا أو إصبعا زائدا
٦٩ ص
(٤٣)
وجوب غسل الشعر مع البشرة في غسل اليدين
٧٠ ص
(٤٤)
لا يجب غسل العضد فيمن قطعت يده من فوق المرفق
٧٣ ص
(٤٥)
إذا كانت للمتوضئ يد زائدة دون المرفق وجب غسلها
٧٦ ص
(٤٦)
إذا لم يتميز الزائدة عن الأصلية وجب غسلهما كما وجب مسح الرأس والرجل بكلتيهما
٧٨ ص
(٤٧)
عدم وجوب إزالة الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف
٧٩ ص
(٤٨)
ما هو المتعارف بين العوام من الاكتفاء عن غسل الكفين بغسل اليدين إلى الزندين
٨٠ ص
(٤٩)
إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع
٨١ ص
(٥٠)
حكم الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد
٨٢ ص
(٥١)
ما يعلو البشرة - مثل الجدري عند الاحتراق وما ينجمد على الجرح عند البرء
٨٤ ص
(٥٢)
لا يجب إزالة الأوساخ على البشرة إذا لم تكن جرما مرئيا
٨٥ ص
(٥٣)
يجب على الوسواسي الرجوع إلى المتعارف
٨٦ ص
(٥٤)
لا يجب إخراج الشوكة النافذة في اليد أو في غيرها من المواضع عند التوضؤ
٨٧ ص
(٥٥)
الوضوء الارتماسي
٨٨ ص
(٥٦)
حكم التوضؤ بماء المطر
٨٩ ص
(٥٧)
الشك في شئ أنه من الظاهر أو الباطن
٩٠ ص
(٥٨)
الثالث من واجبات الوضوء: مسح الرأس وبيان أنه يعتبر فيه أن يكون بالبلة الباقية في اليد
٩١ ص
(٥٩)
تعيين محل المسح في الرأس وأنه الربع المقدم من الرأس
٩٩ ص
(٦٠)
عدم الخصوصية للناصية في المسح على الرأس
١٠١ ص
(٦١)
كفاية المسمى ولو بقدر عرض لإصبع الواحدة أو الأقل
١٠٢ ص
(٦٢)
الأفضل بل الأحوط أن يكون المسح بمقدار عرض ثلاث أصابع
١٠٧ ص
(٦٣)
أولوية كون المسح بالثلاث
١٠٨ ص
(٦٤)
كفاية المسمى بحسب الطول أيضا
١٠٨ ص
(٦٥)
كفاية النكس في مسح الرأس
١٠٩ ص
(٦٦)
جواز المسح على الشعر فيما إذا لم يتجاوز بمدة عن حد الرأس
١١٢ ص
(٦٧)
عدم جواز المسح على الحائل من عمامة أو قناع أو نحوهما
١١٤ ص
(٦٨)
جواز المسح على الحائل عند الاضطرار
١١٧ ص
(٦٩)
يجب أن يكون المسح بباطن الكف
١١٨ ص
(٧٠)
لا فرق في مسح الرأس بين أن يكون طولا أو عرضا أو منحرفا
١٢٢ ص
(٧١)
الرابع من واجبات الوضوء: مسح الرجلين
١٢٣ ص
(٧٢)
تعيين مبدء المسح ومنتهاه في الرجلين
١٢٤ ص
(٧٣)
تفسير الكعبين وبيان المراد منهما
١٢٧ ص
(٧٤)
كفاية المسمى عرضا ولو بعرض أصبع أو أقل
١٣١ ص
(٧٥)
جواز المسح مقبلا ومدبرا
١٣٨ ص
(٧٦)
الأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى
١٣٩ ص
(٧٧)
الأحوط أن يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى
١٤٢ ص
(٧٨)
الأحوط الجمع بين المسح على ظاهر القدمين والمسح على البشرة إذا كان شعر على ظاهريهما
١٤٤ ص
(٧٩)
يجب إزالة الموانع والحواجب
١٤٥ ص
(٨٠)
من قطع بعض قدمه مسح على الباقي
١٤٦ ص
(٨١)
من قطع تمام قدمه سقط عنه المسح
١٤٧ ص
(٨٢)
يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء
١٤٨ ص
(٨٣)
إذا جفت البلة الباقية في اليد جاز الاخذ من سائر الأعضاء
١٥٣ ص
(٨٤)
الأحوط في أخذ البلة تقديم اللحية والحواجب على غيرهما من الأعضاء
١٥٥ ص
(٨٥)
يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح
١٥٦ ص
(٨٦)
حكم ما إذا كانت على الممسوح رطوبة خارجية
١٥٧ ص
(٨٧)
يجزي المسح بظاهر الكف إذا لم يمكن بباطنها
١٥٨ ص
(٨٨)
حكم ما إذا كانت على الماسح رطوبة زائدة
١٦٣ ص
(٨٩)
يشترط في المسح امرار الماسح على الممسوح
١٦٤ ص
(٩٠)
جواز المسح بالماء الجديد فيما إذا لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة حرارة الهواء أو البدن أو نحوهما
١٦٥ ص
(٩١)
لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع
١٦٨ ص
(٩٢)
جواز المسح على الحائل في حال الضرورة كالتقية والبرد ونحو ذلك
١٧٠ ص
(٩٣)
لا فرق في جواز المسح على الحائل عند الضرورة بين الرأس والرجلين
١٧٦ ص
(٩٤)
يعتبر في المسح على الحائل أيضا أن يكون في الماسح رطوبة مؤثرة
١٧٨ ص
(٩٥)
هل ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضا مسوغ للمسح عليه؟
١٧٩ ص
(٩٦)
انما يجوز المسح على الحائل في الضرورات - غير التقية - إذا لم يمكن رفعها والامر في التقية أوسع
١٨٠ ص
(٩٧)
عدم وجوب بذل المال لرفع التقية
١٨١ ص
(٩٨)
إذا ترك التقية في مقام وجوبها
١٨٢ ص
(٩٩)
وجوب المبادرة إذا كان تأخير الوضوء موجبا للاضطرار إلى المسح على الحائل
١٨٢ ص
(١٠٠)
إذا كان ذلك قبل دخول الوقت فوجوب المبادرة غير معلوم
١٨٣ ص
(١٠١)
إذا كان الاضطرار بسبب التقية لم تجب المبادرة
١٨٤ ص
(١٠٢)
بحوث التقية
١٨٩ ص
(١٠٣)
" الجهة الأولى ": في معنى التقية وأقسامها وبيان أحكامها
١٨٩ ص
(١٠٤)
" الجهة الثانية ": بيان مورد التقية بالمعنى الأخص وبيان موارد الاستثناء
١٩٣ ص
(١٠٥)
" الجهة الرابعة ": فيمن يتقى منه
٢١١ ص
(١٠٦)
" الجهة الخامسة ": ان الحكم بصحة العمل المائي به تقية إنما هو فيما إذا أتى المكلف بعمل في مقام الامتثال ناقصا دون ما إذا أدت التقية إلى ترك العمل برمته
٢١٤ ص
(١٠٧)
" الجهة السابعة ": في اعتبار عدم المندوحة في موارد التقية - في غير العبادات - من ترك الواجب أو فعل الحرام
٢١٦ ص
(١٠٨)
التقية في العبادات لا يعتبر فيها عدم المندوحة
٢١٩ ص
(١٠٩)
" الجهة الثامنة ": في المراد بالضرر الذي يعتبر احتماله في مفهوم التقية
٢٢٥ ص
(١١٠)
" الجهة التاسعة ": ان التقية بالمعنى الأخير تعم الاعصار كلها أو تختص بعصر خاص؟
٢٢٨ ص
(١١١)
" الجهة العاشرة ": ان إذاعة أسرارهم عليهم السلام محرمة في نفسها
٢٢٩ ص
(١١٢)
" الجهة الحادية عشرة ": ان ترك العمل بالتقية محرم بالحرمة الوضعية أو لا؟ وبيان الصور في المسألة
٢٢٩ ص
(١١٣)
عدم الفرق في التقية بين الواجب والمستحب
٢٣٢ ص
(١١٤)
إذا اعتقد التقية ثم انكشف الخلاف
٢٣٢ ص
(١١٥)
إذا أمكنت التقية بغسل الرجل هل يكون متعينا أو يجوز معه المسح على الحائل أيضا
٢٣٣ ص
(١١٦)
إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل لم تجب إعادة الوضوء
٢٣٤ ص
(١١٧)
إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيه
٢٣٥ ص
(١١٨)
يجوز في كل من الغسلات صب الماء على العضو متعددا
٢٣٧ ص
(١١٩)
لا يجب الصب على الاعلى وإنما يجب البدءة في الغسل بالأعلى
٢٣٨ ص
(١٢٠)
كراهة الاسراف في ماء الوضوء
٢٣٩ ص
(١٢١)
استحباب الاسباغ وأن يكون ماء الوضوء بمقدار مد
٢٤٠ ص
(١٢٢)
جواز الوضوء الارتماسي
٢٤٢ ص
(١٢٣)
يشكل صحة الوضوء الوسواسي إذا زاد في غسل اليسرى
٢٤٣ ص
(١٢٤)
غير الوسواسي إذا بالغ في امرار
٢٤٤ ص
(١٢٥)
إذا شك المكلف في تحقق الغسل المعتبر في الوضوء
٢٤٤ ص
(١٢٦)
الزيادة على مقدار الحاجة في الصب غير مضرة مع الاتصال
٢٤٥ ص
(١٢٧)
كفاية المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين
٢٤٦ ص
(١٢٨)
فصل في شرائط الوضوء
٢٤٧ ص
(١٢٩)
اشتراط الاطلاق والطهارة في ماء الوضوء
٢٤٧ ص
(١٣٠)
اشتراط الطهارة في مواضع الوضوء
٢٥٣ ص
(١٣١)
لو قصد الإزالة بالغمس والوضوء بالاخراج عن الماء
٢٥٥ ص
(١٣٢)
نجاسة سائر مواضع البدن غير مضرة بصحة الوضوء
٢٥٦ ص
(١٣٣)
كيفية الغسل في مواضع الجرح
٢٥٧ ص
(١٣٤)
اشتراط عدم الحائل على المحل وعدم الاعتبار بالظن
٢٥٨ ص
(١٣٥)
اشتراط الإباحة في ماء الوضوء وظرفه ومكانه ومصبه
٢٥٩ ص
(١٣٦)
اشتراط الإباحة يختص بصورة العلم والعمد
٢٦٢ ص
(١٣٧)
الالتفات إلى الغصبية في أثناء الوضوء
٢٦٣ ص
(١٣٨)
إذا التفت إلى الغصبية بعد الغسلات وقبل المسح فهل يجوز المسح بما بقي في يده من الرطوبة ويصح الوضوء أو لا؟
٢٦٣ ص
(١٣٩)
ابتناء المسألة على ثبوت حق الاختصاص
٢٦٥ ص
(١٤٠)
موضوع الحرمة في حرمة التصرف في مال الغير من دون اذنه هل هو عدم الرضا القلبي أو عدم الإذن وعدم ابراز الرضا؟
٢٦٧ ص
(١٤١)
الشك في رضا المالك وبيان صوره
٢٦٩ ص
(١٤٢)
ثبوت الاذن بالتصريح أو بشاهد حال قطعي
٢٧٠ ص
(١٤٣)
جواز التوضؤ والشرب من الأنهار الكبار وإن لم يعلم رضى المالكين
٢٧١ ص
(١٤٤)
اغتصاب الأنهار الكبار غير مغير لحكمها
٢٧٣ ص
(١٤٥)
هل يجوز التوضؤ من الحياض الواقعة في المساجد والمدارس؟
٢٧٤ ص
(١٤٦)
تغيير مجرى النهر من دون اذن مالكه هل يمنع عن جواز التوضؤ والشرب منه لغير الغاصب؟
٢٧٥ ص
(١٤٧)
إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه
٢٧٦ ص
(١٤٨)
هل نصب الآجر أو الحجر الغصبي في بعض جوانب الحوض يمنع عن جواز التوضؤ منه؟
٢٧٨ ص
(١٤٩)
التوضؤ في المكان المباح مع كون قضائه غصبيا
٢٧٩ ص
(١٥٠)
إذا كان الوضوء مستلزما لتحريك شئ مغصوب
٢٨٠ ص
(١٥١)
هل يجوز الوضوء تحت الخيمة المغصوبة؟
٢٨١ ص
(١٥٢)
جواز التوضؤ من الماء المباح إذا تعدى من المكان المغصوب إلى المكان المباح
٢٨٢ ص
(١٥٣)
هل قصد التملك الساذج يكفي في الحيازة
٢٨٣ ص
(١٥٤)
جواز التوضؤ حال الخروج عن المكان الغصبي إذا دخله غفلة
٢٨٤ ص
(١٥٥)
التوضؤ حال الخروج بنية التخلص من الغصب فيما إذا دخله عصيانا
٢٨٥ ص
(١٥٦)
بطلان الوضوء حال الخروج فيما إذا دخله عصيانا ولم يقصد التخلص
٢٨٥ ص
(١٥٧)
الماء القليل من المغصوب إذا وقع في حوض مباح
٢٨٦ ص
(١٥٨)
" الشرط الخامس ": أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني النقدين
٢٨٧ ص
(١٥٩)
جواز التوضؤ من المشكوك كونه من النقدين
٢٨٨ ص
(١٦٠)
إذا توضأ من آنية باعتقاد كونها غصبية - مثلا - ثم تبين الخلاف
٢٨٩ ص
(١٦١)
" الشرط السادس ": أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث
٢٩٠ ص
(١٦٢)
" الشرط السابع ": أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف ونحو ذلك
٢٩١ ص
(١٦٣)
" الشرط الثامن ": أن يكون الوقت واسعا للوضوء والصلاة
٢٩٢ ص
(١٦٤)
إذا توضأ وهو مأمور بالتيمم وصور ذلك
٢٩٥ ص
(١٦٥)
اعتبار المباشرة في أفعال الوضوء
٢٩٧ ص
(١٦٦)
موارد كراهة مباشرة الغير
٣٠٠ ص
(١٦٧)
وظيفة العاجز عن المباشرة
٣٠٨ ص
(١٦٨)
إذا توقفت الاستنابة على الأجرة
٣١١ ص
(١٦٩)
تعيين من تجب عليه النية في الوضوء التسبيبي
٣١٢ ص
(١٧٠)
اعتبار الترتيب في أفعال الوضوء
٣١٤ ص
(١٧١)
عدم وجود الترتيب بين أجزاء كل عضو
٣١٧ ص
(١٧٢)
اشتراط الموالاة في أفعال الوضوء
٣١٩ ص
(١٧٣)
التفصيل بين الناسي والعامد وبيان الوجوه المستدل بها عليه
٣٢١ ص
(١٧٤)
اشتراط النية في الوضوء وبيان الوجوه المستدل بها على عباديته
٣٢٩ ص
(١٧٥)
بيان المحتملات فيما أريد بالنية في الروايات
٣٣٤ ص
(١٧٦)
ذكر جملة من الغايات المترتبة على الوضوء
٣٣٨ ص
(١٧٧)
غايات العبادات منحصرة في ثلاثة
٣٣٩ ص
(١٧٨)
عدم لزوم التلفظ بالنية ولا اخطارها بالبال
٣٤٠ ص
(١٧٩)
كفاية وجود الداعي في القلب
٣٤١ ص
(١٨٠)
لزوم الاستمرار في النية
٣٤٢ ص
(١٨١)
عدم اعتبار نية الوجوب ولا نية وجهه
٣٤٣ ص
(١٨٢)
نية الواجب في موضع المندوب وبالعكس
٣٤٤ ص
(١٨٣)
نية أحدهما في موضع الآخر على وجه التشريع أو التقييد
٣٤٥ ص
(١٨٤)
عدم اعتبار نية الرفع أو الاستباحة
٣٤٦ ص
(١٨٥)
عدم اعتبار قصد الموجب في الوضوء
٣٥٠ ص
(١٨٦)
بيان الفارق بين الوجوب الغيري والوجوب النذري
٣٥١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٧ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٥٢ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٦ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٤ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢١ ص
١٢٣ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٥ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٧٣ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٧ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠٢ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣٢٠ ص
٣٢٢ ص
٣٢٤ ص
٣٢٧ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٤ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤١٢ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٨ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٩ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٥ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٨ ص

كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٤ - الصفحة ١٧٩ - هل ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضا مسوغ للمسح عليه؟


____________________
واحتمال أن سؤاله (كيف أصنع) سؤال عن المسح المستحب كاحتمال وجود المانع في بقية أصابعه بعيد غايته. ومقتضى الصحيحة المتقدمة المؤيدة بتلك الرواية هو ما ذهب إليه الصدوق (قده) من وجوب كون المسح بالكف على جميع الأصابع.
وقد يقال أن الصحيحة معارضة بعدة روايات دلتنا على كفاية المسمى في مسح الرجلين بحسب العرض.
(منها): صحيحة الأخوين: وإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزاك (* ١) أو إذا مسح بشئ من رأسه أو بشئ من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه كما في صحيحتهما الأخرى (* ٢) بدعوى أن ظاهرهما كفاية المسمى من المسح في القدمين.
ويدفعه: أن ذلك يبتنى على أن يكون قوله (ع) ما بين. بيانا للقدمين ليكون حاصله أنه إذا مسح بشئ مما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه فيدلنا على كفاية المسح عرضا بل وعلى كفايته بحسب الطول أيضا وأما إذا كان بيانا للشئ كما لعله الظاهر منه، لأنه يقتضي أن يكون قوله (ع) ما بين. توضيحا للشئ وحاصله أنه إذا مسح بما بين كعبيه إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه. فلا دلالة للروايتين على كفاية المسمى بوجه بل مقتضاها لزوم المسح في تمام ما بين الكعبين إلى أصابع.
و (منها): صحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر (ع) ألا تخبرني من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين.

(* ١) المروية في ب ٢٣ من أبواب الوضوء من الوسائل (* ٢) المروية في ب ١٥ من أبواب الوضوء من الوسائل
(١٧٩)