كتاب الصلاة
(١)
مقدمة في فصل الصلوات اليومية
٣ ص
(٢)
فصل في اعداد الفرائض اليومية ونوافلها
٥ ص
(٣)
الاستدلال على الوجوب بالكتاب وتزييفه
١٠ ص
(٤)
مقتضى الأصل العملي في المسألة
٣٥ ص
(٥)
الصلوات اليومية
٣٦ ص
(٦)
الوتيرة يعتبر فيها الجلوس
٣٩ ص
(٧)
نافلة ذات ركعتين غير الوتيرة
٤١ ص
(٨)
اعداد النوافل يوم الجمعة
٤٣ ص
(٩)
سقوط نافلة الظهرين في السفر
٤٥ ص
(١٠)
هل تسقط الوتيرة في السفر؟
٤٦ ص
(١١)
ما استدل به على عدم سقوط الوتيرة في السفر والجواب عنه
٥٠ ص
(١٢)
النوافل يوتى بها ركعتين ركعتين
٥٣ ص
(١٣)
مقتضى الأصل العملي في المسألة
٥٥ ص
(١٤)
تفصيل في جريان البراءة في المستحبات
٥٧ ص
(١٥)
صلاة الوتر راكعة واحدة
٥٨ ص
(١٦)
استحباب القنوت في النوافل حتى الشفع
٦٠ ص
(١٧)
ما قيل من أن صلاة الوتر يستحب فيها قنوت ثان بعد الركوع
٦٥ ص
(١٨)
صلاة الغفيلة
٦٦ ص
(١٩)
صلاة الوصية
٧٠ ص
(٢٠)
الصلاة الوسطى وتعيينها
٧١ ص
(٢١)
جواز الاتيان بالنوافل جالسا
٧٥ ص
(٢٢)
فصل في أوقات اليومية ونوافلها مبدء وقتي الظهرين
٧٦ ص
(٢٣)
تعارض الروايات وعلاج المعارضة
٧٨ ص
(٢٤)
المراد بالقدم سبع الشاخص
٨٦ ص
(٢٥)
منتهى وقتي الظهرين
٨٧ ص
(٢٦)
ما استدل به صاحب الحدائق على ان الوقت الأول وقت اختياري الثاني اضطراري
٨٩ ص
(٢٧)
الوقتان الاختصاصيان للظهرين
١٠٤ ص
(٢٨)
أدلة القول بالوقت الاختصاصي
١٠٥ ص
(٢٩)
حكم روايات بنى فضال
١٠٧ ص
(٣٠)
عدم ثبوت الوقت الاختصاصي
١٠٩ ص
(٣١)
منتهى وقتي الظهرين
١١٠ ص
(٣٢)
الوقت الاختصاصي بالمعنى الآخر
١١٢ ص
(٣٣)
وقت صلاة المغرب
١١٤ ص
(٣٤)
منتهى وقت صلاة المغرب وانه يمتد إلى نصف الليل
١١٦ ص
(٣٥)
فذلكة الكلام
١٢٣ ص
(٣٦)
وقت فريضة العشاء ومبدأه
١٢٦ ص
(٣٧)
منتهى وقت العشاء
١٢٨ ص
(٣٨)
الأخبار الدالة على أفضلية تأخير العشاء إلى ثلث الليل الجواب عنها
١٣٢ ص
(٣٩)
الوقت الاختصاصي للعشاءين
١٣٤ ص
(٤٠)
منتهى الوقت للمضطر
١٣٨ ص
(٤١)
وقت فريضة الفجر ومبدأه
١٤٣ ص
(٤٢)
وقت فريضة الفجر من حيت المنتهى
١٤٤ ص
(٤٣)
وقت فريضة الجمعة
١٤٨ ص
(٤٤)
الأقوال في المسألة
١٤٩ ص
(٤٥)
أوقات الفضيلة
١٥٦ ص
(٤٦)
مبدء وقت الفضيلة للظهرين
١٥٦ ص
(٤٧)
ما دل على أن مبدء وقت الفضيلة هو القدم القدمان
١٥٧ ص
(٤٨)
ما دل على أن مبدء وقت الفضيلة هو القدمان وأربعة اقدام
١٥٨ ص
(٤٩)
النظر في التنافي المترائي بين الروايات وعلاجه
١٦٥ ص
(٥٠)
منتهى وقت الفضيلة للظهرين
١٧٠ ص
(٥١)
وقت الفضيلة للعشاءين
١٧٢ ص
(٥٢)
وقت الفضيلة لفريضة الفجر
١٧٤ ص
(٥٣)
طرق معرفة الزوال
١٧٨ ص
(٥٤)
الطريق الثاني: ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن
١٧٩ ص
(٥٥)
الطريق الثالث: الدائرة الهندية
١٨٠ ص
(٥٦)
ما يعرف به الغروب
١٨١ ص
(٥٧)
ما استدل به على أن الغروب هو ذهاب الحمرة المشرقية والجواب عنه
١٨٢ ص
(٥٨)
ما دل على تحقق المغرب باستتار القرص
١٩٥ ص
(٥٩)
ما نعرف به انتصاف الليل
٢٠١ ص
(٦٠)
الاستدلال على أن المراد بالانتصاف نصف ما بين الغروب وطلوع الفجر
٢٠٤ ص
(٦١)
ما يعرف به طلوع الفجر
٢١٠ ص
(٦٢)
حكم ما لو منع ضوء القمر عن رؤية البياض المنتشر في الأفق
٢١٦ ص
(٦٣)
المراد بالوقت الاختصاصي
٢١٧ ص
(٦٤)
صور تقديم اللاحقة على السابقة
٢١٩ ص
(٦٥)
ما يترتب على القول بالوقت الاختصاصي
٢٢٤ ص
(٦٦)
حكم العدول من إحدى المترتبتين إلى الأخرى
٢٣٠ ص
(٦٧)
استحباب التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت
٢٣٣ ص
(٦٨)
حكم الجمع بين الصلاتين
٢٣٤ ص
(٦٩)
هل يكتفى بفعل النافلة في ارتفاع الكراهة عن الجمع بين الصلاتين؟
٢٤٠ ص
(٧٠)
ان لصلاتي العشاء والعصر وقت فضلية ووقتا اجزاء
٢٤٢ ص
(٧١)
استحباب التعجيل في الصلاة
٢٤٤ ص
(٧٢)
الموارد المستثنى من أفضلية التعجيل
٢٤٥ ص
(٧٣)
استحباب الغلس بصلاة الفجر
٢٤٧ ص
(٧٤)
قاعدة من أدرك
٢٤٨ ص
(٧٥)
فصل في أوقات الرواتب وقت نافلة الظهرين
٢٥٢ ص
(٧٦)
تقديم نافلتي الظهرين على الزوال
٢٥٧ ص
(٧٧)
وقت نافلة يوم الجمعة
٢٦٠ ص
(٧٨)
وقت نافلة المغرب
٢٦١ ص
(٧٩)
وقت نافلة العشاء
٢٦٥ ص
(٨٠)
وقت نافلة الفجر من حيث المبدء والمنتهى
٢٦٩ ص
(٨١)
دس نافلة الفجر في صلاة الليل
٢٧٨ ص
(٨٢)
وقت نافلة الليل
٢٨١ ص
(٨٣)
منتهى وقت صلاة الليل
٢٨٨ ص
(٨٤)
وقت الفضيلة لنافلة الليل
٢٩٢ ص
(٨٥)
موارد تقديم النافلة على الانتصاف
٢٩٥ ص
(٨٦)
صلاة الليل في الليالي القصار
٣٠٢ ص
(٨٧)
خائف الجنابة
٣٠٥ ص
(٨٨)
المريض
٣٠٧ ص
(٨٩)
الشيخ
٣٠٨ ص
(٩٠)
الجارية التي تضعيف عن القضاء
٣٠٩ ص
(٩١)
من خشى فوات النافلة في وقتها
٣٠٩ ص
(٩٢)
الاتيان بصلاة الليل بعد طلوع الفجر
٣١٤ ص
(٩٣)
قضاء صلاة الليل أرجح من تقديمها
٣٢٠ ص
(٩٤)
إذ طلع الفجر وقد صلى من صلاة الليل أربع ركعات
٣٢١ ص
(٩٥)
الموارد المستثناة عن أفضلية التعجيل في الاتيان بالصلاة
٣٢٥ ص
(٩٦)
الأول: الظهر والعصر
٣٢٦ ص
(٩٧)
الثاني: الحاضرة لمن عليه الفائتة
٣٢٦ ص
(٩٨)
الثالث: المتيمم مع احتمال زوال العذر
٣٢٩ ص
(٩٩)
الرابع: مدافعة الأخبثين
٣٣١ ص
(١٠٠)
الخامس: إذا لم يكن له اقبال
٣٣٥ ص
(١٠١)
السادس: انتظار الجماعة
٣٣٥ ص
(١٠٢)
السابع: مزاحمة صلاة الليل
٣٤٠ ص
(١٠٣)
الثامن: المسافر المستعجل
٣٤١ ص
(١٠٤)
التاسع: المربية للصبي
٣٤٢ ص
(١٠٥)
العاشر: المستحاضة الكبرى
٣٤٤ ص
(١٠٦)
الحادي عشر: تأخير العشاء إلى ذهاب الشفق
٣٤٦ ص
(١٠٧)
الثاني عشر: التأخير إلى المشعر للمفيض
٣٤٧ ص
(١٠٨)
الثالث عشر: خشية الحر
٣٤٨ ص
(١٠٩)
الرابع عشر: التائق إلى الافطار
٣٤٩ ص
(١١٠)
استحباب التعجيل في القضاء
٣٥١ ص
(١١١)
موارد وجوب التأخير
٣٥٣ ص
(١١٢)
التطوع في وقت الفريضة
٣٥٨ ص
(١١٣)
جواز التضوع لمن عليه فريضة ادائية
٣٥٩ ص
(١١٤)
فذلك الكلام في التطوع ممن عليه فريضة ادائية
٣٦٩ ص
(١١٥)
جواز التطوع لمن عليه فائتة
٣٧٦ ص
(١١٦)
نذر النافلة وصورها
٣٨٦ ص
(١١٧)
الأوقات التي تكره فيها الصلاة
٣٩١ ص
(١١٨)
كراهة الصلات في الأوقات الثلاثة
٤٠١ ص
(١١٩)
إذا شرع في الصلاة فدخل أحد هذه الأوقات وهو فيها
٤٠٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢٢ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٧ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٦ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨٢ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٧ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤١ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٩ ص
٢٤١ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٩٠ ص
٢٩٣ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٣ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٦ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٥ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١١ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٤ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥١ ص
٤٥٣ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٥ ص
٤٦٧ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٥ ص
٤٨٧ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥١٣ ص
٥١٦ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٤ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٨ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص

كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ٥٣٦


____________________
الصحيحة المتقدمة وعدم كراهة الصلاة في الأوقات الثلاثة.
وأما صحيحة محمد بن مسلم فيتوجه على الاستدلال بها أنها غير قابلة التصديق بمدلولها - في نفسها - لاشتمالها على أن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، وهذا إنما يمكن الاذعان به فيما إذا كان لطلوع الشمس وغروبها وقت معين ومعه أمكن أن يقال: إن الشمس تطلع وتغرب بين قرني شيطان.
وليس الأمر كذلك فإن الشمس في كل آن من الأربع والعشرين ساعة في طلوع وغروب، كما أنها في كل آن منها في زوال وذلك لكروية الأرض فهي تطلع في آن في مكان وبالإضافة إلى جماعة. وفي آن آخر تطلع في مكان آخر وبالإضافة إلى جماعة آخرين، كما أنها دائما في زوال وغروب.
ومعه ما معنى أن الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان؟!
فهو تعليل بأمر غير معقول في نفسه وهو أشبه بمفتعلات المخالفين، لاستنكارهم الصلاة في الأوقات الثلاثة معللا له بهذا الوجه العليل (* ١) فلا مناص من حمل الصحيحة

(* ١) وبذلك عللت الكراهة عند غروب الشمس وطلوعها في جملة من روايات العامة أخرجها مسلم في صحيحه ج ١ ص ٢٢٩ من طبعة دار الكتب العربية والنسائي في سننه ج ١ ص ٩٧ من طبعة مصر، وأبو عوانة في مسنده ج ١ ص ٣٨٦ وابن ماجة في سننه ج ١ ص ٣٧٧ وابن حجر في مجمع الفوائد ج ٢ ص ٢٢٥ وفي طرح التثريب في شرح التقريب لزين الدين عبد الرحيم العراقي ج ٢ ص ١٩٥ بعد ذكر حديث طلوع الشمس وغروبها قال: اختلفوا في معناه فقيل المراد مقارنة الشيطان للشمس عند طلوعها وغروبها، وقيل المراد قوة وسوسة الشيطان للعبد وتسويله له فلا يسجدوا لها في هذه الأوقات، وقيل وقوف الشيطان للشمس عند طلوعها فيقابلها بين قرني رأسه فينقلب سجود الكفار للشمس عبادة له، وقال القاضي عياض: المراد من قرني الشيطان على الحقيقة كما ذهب إليه الداودي وعند غروبها يريد السجود لله تعالى فيأتي شيطان فيصده فتغرب بين قرني رأسه وهكذا عند الطلوع، وقال الخطابي: قرنه عبارة عن مقارنته لها، وقيل المراد التمثيل بذوات القرون فكما أنها تدافع عما يريدها بقرونها كذلك الشيطان يدافع عن وقتها بما يزينه للانسان.
وقال في ج ٢ ص ١٨٢: وقتان منها عند طلوع الشمس وعند الغروب مجمع عليه في الجملة قال ابن البر: لا أعلم خلافا بين المتقدمين والمتأخرين أن صلاة التطوع والنوافل كلها عند طلوع الشمس وعند غروبها غير جائز شئ منها، وقال النووي أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في هذين الوقتين، ووقت ثالث ورد النهي عنه وهو حالة استواء الشمس في كبد السماء حتى تزول. وبه قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة وسفيان الثوري و عبد الله بن المبارك والحسن بن حي وأهل الظاهر والجمهور وهو رواية عن عمر بن الخطاب ورواية عن مالك والمشهور عنه عدم كراهة الصلاة في هذه الحالة، وحكى ابن بطال عن الليث عدم الكراهة أيضا، ورخص فيه الحسن وطاووس والأوزاعي، وعند عطاء بن أبي رياح كراهة الصلاة في نصف النهار في الصيف لا في الشتاء وأجاز مكحول الصلاة نصف النهار للمسافر، واستثنى الشافعية من المنع يوم الجمعة وبه قال أبو يوسف وهو رواية عن الأوزاعي وأهل الشام.
وفي المغني لابن قدامة ممن قال بعدم الكراهة عند الاستواء في يوم الجمعة إسحاق بن راهويه وسعيد بن عبد العزيز والحسن وطاووس والأوزاعي، وذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل وأصحابه إلى عدم الفرق في الكراهة يوم الجمعة وغيره.
وفي ص ١٨٥ قال: صح النهي عن الصلاة في حالتين أخريين وهما بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس وبه قال مالك الشافعي وأحمد والجمهور وهو مذهب الحنيفة إلا أنه عندهم أخف من الصورة المتقدمة وذهب آخرون إلى عدم كراهة الصلاة في هاتين الصورتين ومال ابن المنذر، وذهب محمد بن جرير الطبري إلى التحريم في حالتي الطلوع والغروب والكراهة فيما بعد الصبح والعصر وقال ابن عبد البر: ذهب آخرون إلى أنه لا يجوز بعد الصبح ويجوز بعد العصر، وابن عمر كره الصلاة بعد الصبح وجوزها بعد العصر إلى الاصفرار، وزاد المالكية في أوقات الكراهة وقتا آخر وهو بعد صلاة الجمعة حتى ينصرف الناس وهم مطالبون بالدليل.
(٥٣٦)