كتاب الصلاة
(١)
مقدمة في فصل الصلوات اليومية
٣ ص
(٢)
فصل في اعداد الفرائض اليومية ونوافلها
٥ ص
(٣)
الاستدلال على الوجوب بالكتاب وتزييفه
١٠ ص
(٤)
مقتضى الأصل العملي في المسألة
٣٥ ص
(٥)
الصلوات اليومية
٣٦ ص
(٦)
الوتيرة يعتبر فيها الجلوس
٣٩ ص
(٧)
نافلة ذات ركعتين غير الوتيرة
٤١ ص
(٨)
اعداد النوافل يوم الجمعة
٤٣ ص
(٩)
سقوط نافلة الظهرين في السفر
٤٥ ص
(١٠)
هل تسقط الوتيرة في السفر؟
٤٦ ص
(١١)
ما استدل به على عدم سقوط الوتيرة في السفر والجواب عنه
٥٠ ص
(١٢)
النوافل يوتى بها ركعتين ركعتين
٥٣ ص
(١٣)
مقتضى الأصل العملي في المسألة
٥٥ ص
(١٤)
تفصيل في جريان البراءة في المستحبات
٥٧ ص
(١٥)
صلاة الوتر راكعة واحدة
٥٨ ص
(١٦)
استحباب القنوت في النوافل حتى الشفع
٦٠ ص
(١٧)
ما قيل من أن صلاة الوتر يستحب فيها قنوت ثان بعد الركوع
٦٥ ص
(١٨)
صلاة الغفيلة
٦٦ ص
(١٩)
صلاة الوصية
٧٠ ص
(٢٠)
الصلاة الوسطى وتعيينها
٧١ ص
(٢١)
جواز الاتيان بالنوافل جالسا
٧٥ ص
(٢٢)
فصل في أوقات اليومية ونوافلها مبدء وقتي الظهرين
٧٦ ص
(٢٣)
تعارض الروايات وعلاج المعارضة
٧٨ ص
(٢٤)
المراد بالقدم سبع الشاخص
٨٦ ص
(٢٥)
منتهى وقتي الظهرين
٨٧ ص
(٢٦)
ما استدل به صاحب الحدائق على ان الوقت الأول وقت اختياري الثاني اضطراري
٨٩ ص
(٢٧)
الوقتان الاختصاصيان للظهرين
١٠٤ ص
(٢٨)
أدلة القول بالوقت الاختصاصي
١٠٥ ص
(٢٩)
حكم روايات بنى فضال
١٠٧ ص
(٣٠)
عدم ثبوت الوقت الاختصاصي
١٠٩ ص
(٣١)
منتهى وقتي الظهرين
١١٠ ص
(٣٢)
الوقت الاختصاصي بالمعنى الآخر
١١٢ ص
(٣٣)
وقت صلاة المغرب
١١٤ ص
(٣٤)
منتهى وقت صلاة المغرب وانه يمتد إلى نصف الليل
١١٦ ص
(٣٥)
فذلكة الكلام
١٢٣ ص
(٣٦)
وقت فريضة العشاء ومبدأه
١٢٦ ص
(٣٧)
منتهى وقت العشاء
١٢٨ ص
(٣٨)
الأخبار الدالة على أفضلية تأخير العشاء إلى ثلث الليل الجواب عنها
١٣٢ ص
(٣٩)
الوقت الاختصاصي للعشاءين
١٣٤ ص
(٤٠)
منتهى الوقت للمضطر
١٣٨ ص
(٤١)
وقت فريضة الفجر ومبدأه
١٤٣ ص
(٤٢)
وقت فريضة الفجر من حيت المنتهى
١٤٤ ص
(٤٣)
وقت فريضة الجمعة
١٤٨ ص
(٤٤)
الأقوال في المسألة
١٤٩ ص
(٤٥)
أوقات الفضيلة
١٥٦ ص
(٤٦)
مبدء وقت الفضيلة للظهرين
١٥٦ ص
(٤٧)
ما دل على أن مبدء وقت الفضيلة هو القدم القدمان
١٥٧ ص
(٤٨)
ما دل على أن مبدء وقت الفضيلة هو القدمان وأربعة اقدام
١٥٨ ص
(٤٩)
النظر في التنافي المترائي بين الروايات وعلاجه
١٦٥ ص
(٥٠)
منتهى وقت الفضيلة للظهرين
١٧٠ ص
(٥١)
وقت الفضيلة للعشاءين
١٧٢ ص
(٥٢)
وقت الفضيلة لفريضة الفجر
١٧٤ ص
(٥٣)
طرق معرفة الزوال
١٧٨ ص
(٥٤)
الطريق الثاني: ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن
١٧٩ ص
(٥٥)
الطريق الثالث: الدائرة الهندية
١٨٠ ص
(٥٦)
ما يعرف به الغروب
١٨١ ص
(٥٧)
ما استدل به على أن الغروب هو ذهاب الحمرة المشرقية والجواب عنه
١٨٢ ص
(٥٨)
ما دل على تحقق المغرب باستتار القرص
١٩٥ ص
(٥٩)
ما نعرف به انتصاف الليل
٢٠١ ص
(٦٠)
الاستدلال على أن المراد بالانتصاف نصف ما بين الغروب وطلوع الفجر
٢٠٤ ص
(٦١)
ما يعرف به طلوع الفجر
٢١٠ ص
(٦٢)
حكم ما لو منع ضوء القمر عن رؤية البياض المنتشر في الأفق
٢١٦ ص
(٦٣)
المراد بالوقت الاختصاصي
٢١٧ ص
(٦٤)
صور تقديم اللاحقة على السابقة
٢١٩ ص
(٦٥)
ما يترتب على القول بالوقت الاختصاصي
٢٢٤ ص
(٦٦)
حكم العدول من إحدى المترتبتين إلى الأخرى
٢٣٠ ص
(٦٧)
استحباب التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت
٢٣٣ ص
(٦٨)
حكم الجمع بين الصلاتين
٢٣٤ ص
(٦٩)
هل يكتفى بفعل النافلة في ارتفاع الكراهة عن الجمع بين الصلاتين؟
٢٤٠ ص
(٧٠)
ان لصلاتي العشاء والعصر وقت فضلية ووقتا اجزاء
٢٤٢ ص
(٧١)
استحباب التعجيل في الصلاة
٢٤٤ ص
(٧٢)
الموارد المستثنى من أفضلية التعجيل
٢٤٥ ص
(٧٣)
استحباب الغلس بصلاة الفجر
٢٤٧ ص
(٧٤)
قاعدة من أدرك
٢٤٨ ص
(٧٥)
فصل في أوقات الرواتب وقت نافلة الظهرين
٢٥٢ ص
(٧٦)
تقديم نافلتي الظهرين على الزوال
٢٥٧ ص
(٧٧)
وقت نافلة يوم الجمعة
٢٦٠ ص
(٧٨)
وقت نافلة المغرب
٢٦١ ص
(٧٩)
وقت نافلة العشاء
٢٦٥ ص
(٨٠)
وقت نافلة الفجر من حيث المبدء والمنتهى
٢٦٩ ص
(٨١)
دس نافلة الفجر في صلاة الليل
٢٧٨ ص
(٨٢)
وقت نافلة الليل
٢٨١ ص
(٨٣)
منتهى وقت صلاة الليل
٢٨٨ ص
(٨٤)
وقت الفضيلة لنافلة الليل
٢٩٢ ص
(٨٥)
موارد تقديم النافلة على الانتصاف
٢٩٥ ص
(٨٦)
صلاة الليل في الليالي القصار
٣٠٢ ص
(٨٧)
خائف الجنابة
٣٠٥ ص
(٨٨)
المريض
٣٠٧ ص
(٨٩)
الشيخ
٣٠٨ ص
(٩٠)
الجارية التي تضعيف عن القضاء
٣٠٩ ص
(٩١)
من خشى فوات النافلة في وقتها
٣٠٩ ص
(٩٢)
الاتيان بصلاة الليل بعد طلوع الفجر
٣١٤ ص
(٩٣)
قضاء صلاة الليل أرجح من تقديمها
٣٢٠ ص
(٩٤)
إذ طلع الفجر وقد صلى من صلاة الليل أربع ركعات
٣٢١ ص
(٩٥)
الموارد المستثناة عن أفضلية التعجيل في الاتيان بالصلاة
٣٢٥ ص
(٩٦)
الأول: الظهر والعصر
٣٢٦ ص
(٩٧)
الثاني: الحاضرة لمن عليه الفائتة
٣٢٦ ص
(٩٨)
الثالث: المتيمم مع احتمال زوال العذر
٣٢٩ ص
(٩٩)
الرابع: مدافعة الأخبثين
٣٣١ ص
(١٠٠)
الخامس: إذا لم يكن له اقبال
٣٣٥ ص
(١٠١)
السادس: انتظار الجماعة
٣٣٥ ص
(١٠٢)
السابع: مزاحمة صلاة الليل
٣٤٠ ص
(١٠٣)
الثامن: المسافر المستعجل
٣٤١ ص
(١٠٤)
التاسع: المربية للصبي
٣٤٢ ص
(١٠٥)
العاشر: المستحاضة الكبرى
٣٤٤ ص
(١٠٦)
الحادي عشر: تأخير العشاء إلى ذهاب الشفق
٣٤٦ ص
(١٠٧)
الثاني عشر: التأخير إلى المشعر للمفيض
٣٤٧ ص
(١٠٨)
الثالث عشر: خشية الحر
٣٤٨ ص
(١٠٩)
الرابع عشر: التائق إلى الافطار
٣٤٩ ص
(١١٠)
استحباب التعجيل في القضاء
٣٥١ ص
(١١١)
موارد وجوب التأخير
٣٥٣ ص
(١١٢)
التطوع في وقت الفريضة
٣٥٨ ص
(١١٣)
جواز التضوع لمن عليه فريضة ادائية
٣٥٩ ص
(١١٤)
فذلك الكلام في التطوع ممن عليه فريضة ادائية
٣٦٩ ص
(١١٥)
جواز التطوع لمن عليه فائتة
٣٧٦ ص
(١١٦)
نذر النافلة وصورها
٣٨٦ ص
(١١٧)
الأوقات التي تكره فيها الصلاة
٣٩١ ص
(١١٨)
كراهة الصلات في الأوقات الثلاثة
٤٠١ ص
(١١٩)
إذا شرع في الصلاة فدخل أحد هذه الأوقات وهو فيها
٤٠٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢٢ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٧ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٦ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨٢ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٧ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤١ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٩ ص
٢٤١ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٩٠ ص
٢٩٣ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٣ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٦ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٥ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١١ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٤ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥١ ص
٤٥٣ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٥ ص
٤٦٧ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٥ ص
٤٨٧ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥١٣ ص
٥١٦ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٤ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٨ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص

كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ٢٠٩ - الاستدلال على أن المراد بالانتصاف نصف ما بين الغروب وطلوع الفجر


____________________
العجلي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: وقت الظهر بعد الزوال قدمان، ووقت العصر بعد ذلك قدمان (* ١) وهي من حيث السند في نهاية الاعتبار، ومن حيث الدلالة واضحة.
وقد يقال: إنها إنما تدل على أن القدمين - في صلاة الظهر - وأربعة أقدام - لصلاة العصر - إنما هما منتهى وقت فضيلتهما لا أنهما مبدأه بمعنى أن القدمين من أولهما إلى آخرهما ظرف لصلاة الظهر، وأربعة أقدام ظرف لصلاة العصر، كما يقال: وقت صلاة الصبح بين الطلوعين أو ظهور الحمرة، أو أن وقت العشاء ذهاب الحمرة المشرقية، إلى غير ذلك من التعابير الظاهرة في أن الوقت - بأوله إلى آخره - هو ما ورد في الكلام وأنه كذلك ظرف للعمل، إذا فالمستفاد من الصحيحة أن القدمين وأربعة أقدام منتهى وقت الفضيلة لا أنهما مبدأه.
ويرده: أن هذه الدعوى خلاف ظاهر الصحيحة فإن ظاهرها أن الحدين مبدءا وقت الفضيلة لا أنهما منتهاه.
على أن الصحيحة رواها الشيخ (قده) مذيلة بقوله - ع - وهذا أول وقت إلى أن تمضي أربعة أقدام للعصر. وهذا كالصريح في أن أربعة أقدام إنما هي مبدء وقت الفضيلة إلى أن تمضي عنها أربعة أقدام لا أنها منتهى الوقت.
و (منها): صحيحة زرارة عن أبي جعفر - ع - قال: سألته عن وقت الظهر فقال: ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراعان (ع) من وقت الظهر فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس، ثم قال: إن حائط مسجد رسول الله - ص - كان قامة، وكان إذا مضى منه ذراع صلى

(* ١) المروية في ب ٨ من أبواب المواقيت من الوسائل.
(٢٠٩)