كتاب الخمس ، الأول
(١)
التقريط
٣ ص
(٢)
كلمة المؤلف
٤ ص
(٣)
وجوب الخمس
٥ ص
(٤)
فصل: فيما يجب فيه الخمس (الأول) الغنائم
٦ ص
(٥)
تعميم الخمس للمنقول وغيره
٧ ص
(٦)
الخمس في الغنيمة بعد اخراج المؤن
٨ ص
(٧)
استثناء صفايا الغنيمة
٩ ص
(٨)
الغزو بغير اذن الامام
١٠ ص
(٩)
حكم الغزو في زمن الغيبة
١٣ ص
(١٠)
شمول الغنائم للفداء والجزية
١٤ ص
(١١)
إذا غار المسلمون على الكفار فاخذوا أموالهم
١٥ ص
(١٢)
المأخوذ من الكفار سرقة أو غيلة
١٦ ص
(١٣)
اخذ مال الناصب وتخميسه
١٧ ص
(١٤)
حكم مال البغاة والخوارج قبل نشوب القتال وبعده
١٨ ص
(١٥)
اشتراط عدم غصبية المغتنم
٢٠ ص
(١٦)
عدم اعتبار النصاب في خمس الغنائم
٢٣ ص
(١٧)
السلب من الغنيمة
٢٣ ص
(١٨)
(الثاني) المعادن
٢٥ ص
(١٩)
تحديد المعدن
٢٦ ص
(٢٠)
الشك في صدق المعدن
٢٧ ص
(٢١)
عدم الفرق في ارض المعدن بين المملوكة والمباحة
٢٨ ص
(٢٢)
عدم الفرق في المستخرج المعدن بين المسلم والكافر
٢٨ ص
(٢٣)
اعتبار النصاب في خمس المعدن
٢٨ ص
(٢٤)
حد نصاب المعدن
٣١ ص
(٢٥)
استثناء مؤنة الاستخراج
٣٣ ص
(٢٦)
عدم اعتبار كون الاخراج دفعة واحدة
٣٦ ص
(٢٧)
لو اخرج أقل من النصاب فاعرض ثم عاد
٣٧ ص
(٢٨)
اشتراك جماعة في الاخراج ولم تبلغ حصة كل منهم النصاب
٣٧ ص
(٢٩)
عدم اعتبار اتحاد جنس المخرج في بلوغ النصاب
٣٨ ص
(٣٠)
لو كانت المعادن متعددة اعتبر في كل منها النصاب
٣٨ ص
(٣١)
لو اخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية
٣٩ ص
(٣٢)
إذا وجد مقدار من المعدن مطروحا في الصحراء
٤٠ ص
(٣٣)
لو كان المعدن في ارض مملوكة
٤٢ ص
(٣٤)
معدن الأرض المفتوحة عنوة
٤٣ ص
(٣٥)
اخراج الذمي للمعدن
٤٦ ص
(٣٦)
هل المعادن من الأنفال
٤٧ ص
(٣٧)
الاستيجار لاخراج المعدن
٤٩ ص
(٣٨)
لو كان المخرج للمعدن عبدا
٥٠ ص
(٣٩)
العمل في المعدن قبل اخراج خمسه
٥٠ ص
(٤٠)
الاتجار بالمعدن قبل اخراج خمسه
٥١ ص
(٤١)
الشك في بلوغ النصاب
٥٢ ص
(٤٢)
(الثالث) الكنز
٥٣ ص
(٤٣)
اختصاص الكنز بالمذخور تحت الأرض وعدمه
٥٦ ص
(٤٤)
اختصاص الكنز بالنقدين وعدمه
٥٧ ص
(٤٥)
المكان الذي يوجد فيه الكنز
٥٩ ص
(٤٦)
وجدان الكنز في دار الاسلام وعليه أثر الاسلام
٥٩ ص
(٤٧)
حكم الكنز في ارض مبتاعة
٦٣ ص
(٤٨)
الاستدلال للزوم مراجعة البايع بالروايات
٦٥ ص
(٤٩)
المناقشة في الاستدلال بالروايات
٦٦ ص
(٥٠)
لو وجد الكنز في ارض مستأجره أو مستعارة
٦٩ ص
(٥١)
من وجد كنزا وعلم ان له صاحبا
٧٠ ص
(٥٢)
الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه
٧١ ص
(٥٣)
لا يعتبر في الكنز الواحد الاخراج دفعة بمقدار النصاب
٧٢ ص
(٥٤)
إذا اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا
٧٢ ص
(٥٥)
إذا اشترى سمكة ووجد في جوفها شيئا
٧٤ ص
(٥٦)
انما يعتبر النصاب بعد اخراج المؤنة
٧٥ ص
(٥٧)
(الرابع) الغوص في احكام الغوص
٧٦ ص
(٥٨)
اعتبار النصاب في الغوص
٧٧ ص
(٥٩)
فروع في الغوص
٨٢ ص
(٦٠)
حكم المتناول من الغوص
٨٣ ص
(٦١)
إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئا
٨٣ ص
(٦٢)
إذا اخرج بالغوص حيوانا وكان في بطنه شئ من الجواهر
٨٤ ص
(٦٣)
الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر في استخراج الغوص
٨٤ ص
(٦٤)
إذا غرق شئ في البحر واعرض مالكه عنه فأخرجه الغواص
٨٥ ص
(٦٥)
حكم المعدن تحت الماء
٨٦ ص
(٦٦)
في حكم العنبر
٨٧ ص
(٦٧)
(الخامس): - المال الحلال المخلوط بالحرام
٨٨ ص
(٦٨)
استعراض النصوص المستدل بها على وجوب الخمس في المال المختلط
٩٠ ص
(٦٩)
لو علم المقدار ولم يعلم المالك
٩٢ ص
(٧٠)
الأقوال فيما لو علم المقدار ولم يعلم المالك
٩٣ ص
(٧١)
التصدق به بعد مراجعة الحاكم الشرعي
٩٦ ص
(٧٢)
لو علم المالك وجهل المقدار
٩٨ ص
(٧٣)
تطبيق قاعدة العدل والانصاف على المقام
٩٩ ص
(٧٤)
لو علم المالك والمقدار معا
١٠٠ ص
(٧٥)
عدم الفرق في الاختلاط بين الإشاعة وغيرها
١٠١ ص
(٧٦)
لو علم قدر المال ولم يعلم صاحبه الا في عدد محصور
١٠٢ ص
(٧٧)
إذا كان حق الغير في الذمة لا في عين المال
١٠٣ ص
(٧٨)
لا يتوقف اخراج هذا الخمس على اذن الحاكم
١٠٦ ص
(٧٩)
لو تبين المالك بعد اخراج الخمس
١٠٦ ص
(٨٠)
لو علم بعد اخراج الخمس ان الحرام أزيد من الخمس أو أقل
١٠٧ ص
(٨١)
خلط الحرام المجهول مالكه بالحلال ليحلله بالتخميس
١٠٩ ص
(٨٢)
لو كان الحلال المخلوط بالحرام متعلقا للخمس
١١٠ ص
(٨٣)
لو كان الحرام المختلط في الخلال من الخمس أو الزكاة ونحوهما
١١١ ص
(٨٤)
إذا تصرف في المال المختلط قبل اخراج الخمس بالاتلاف
١١٢ ص
(٨٥)
إذا تصرف في المختلط قبل اخراج خمسه بالبيع ونحوه
١١٣ ص
(٨٦)
(السادس) الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم تعميم الأرض للمسكن ونحوه
١١٤ ص
(٨٧)
تعميم الأرض للمسكن ونحوه
١١٦ ص
(٨٨)
تعميم الحكم لمطلق المعاوضة
١١٧ ص
(٨٩)
متعلق الخمس هو رقبة الأرض دون البناء
١١٨ ص
(٩٠)
تخيير الذمي بين الدفع من العين أو القيمة
١١٩ ص
(٩١)
لو أراد دفع القيمة وكانت الأرض مشغولة
١٢٠ ص
(٩٢)
لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة
١٢١ ص
(٩٣)
لا فرق بين بقاء الأرض على ملك الذمي أو الانتقال عنه
١٢٣ ص
(٩٤)
إذا اشترى الذمي الأرض من المسلم وشرط عليه عدم الخمس
١٢٤ ص
(٩٥)
إذا اشتراها من مسلم ثم باعها منه أو من مسلم آخر ثم اشتراها ثانيا
١٢٥ ص
(٩٦)
إذا اشترى الأرض من المسلم ثم أسلم
١٢٦ ص
(٩٧)
لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض
١٢٧ ص
(٩٨)
عدم سقوط الخمس لو شرط البايع على الذمي ان يبيعها من مسلم
١٢٨ ص
(٩٩)
إذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثم فسخ
١٢٨ ص
(١٠٠)
إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه
١٢٩ ص
(١٠١)
(السابع) ما يفضل من مؤنة سنته دفع الاشكال عن خمس فاضل المؤنة
١٣٠ ص
(١٠٢)
استعراض النصوص الدالة على خمس فاضل المؤنة
١٣٣ ص
(١٠٣)
الاستدلال بصحيحة علي بن مهزيار
١٣٤ ص
(١٠٤)
في استثناء مؤنة الصرف
١٣٧ ص
(١٠٥)
في استثناء مؤنة السنة
١٣٨ ص
(١٠٦)
وجوب الخمس في المطلق الفائدة
١٣٩ ص
(١٠٧)
وجوب الخمس في المال الموصى به
١٤٢ ص
(١٠٨)
لا خمس في الميراث
١٤٣ ص
(١٠٩)
ثبوت الخمس في الميراث الذي لا يحتسب
١٤٣ ص
(١١٠)
ثبوت الخمس في حاصل الوقف الخاص
١٤٤ ص
(١١١)
ثبوت الخمس في حاصل الوقف العام
١٤٥ ص
(١١٢)
حكم الخمس في النذور
١٤٥ ص
(١١٣)
حكم الخمس في عوض الخلع والمهر
١٤٥ ص
(١١٤)
نقل كلام بعض الأعاظم (قده) ونقده
١٤٦ ص
(١١٥)
إذا علم ان مورثه لم يؤد خمس تركته
١٤٧ ص
(١١٦)
لا خمس فيما ملك بالخمس
١٤٨ ص
(١١٧)
إذا اشترى شيئا ثم علم ان البايع لم يؤد خمسه
١٥٠ ص
(١١٨)
حكم الزيادة المتصلة والمنفصلة
١٥١ ص
(١١٩)
زيادة القيمة السوقية ثم نقصانها
١٥٢ ص
(١٢٠)
ضمان هذه الزيادة في صورة العمد وعدمه
١٥٣ ص
(١٢١)
التفصيل بين الاتجار بالبستان والانتفاع بثمرة
١٥٤ ص
(١٢٢)
من كان له أنواع من التكسب
١٥٥ ص
(١٢٣)
ثمرة القول بضم الأرباح وعدمه
١٥٦ ص
(١٢٤)
اشتراط الاستقرار في الربح
١٥٧ ص
(١٢٥)
عدم سقوط الخمس بالإقالة
١٥٨ ص
(١٢٦)
وجوب الخمس في رأس المال وعدمه
١٥٩ ص
(١٢٧)
تحديد مبدء السنة
١٦٠ ص
(١٢٨)
تحديد المؤنة المستثناة
١٦١ ص
(١٢٩)
عدم الفرق في المؤنة المستثناة بين أقسامها
١٦٣ ص
(١٣٠)
اخراج المؤنة من الربح مع وجود مال آخر
١٦٤ ص
(١٣١)
العبرة في المؤنة بالصرف الفعلي لا التقديري
١٦٦ ص
(١٣٢)
وضع ما استقرضه للمؤنة من الربح
١٦٦ ص
(١٣٣)
فيما لو زاد ما ادخره للمؤنة
١٦٧ ص
(١٣٤)
فروع في استثناء المؤنة
١٦٨ ص
(١٣٥)
مصارف الحج من المؤنة
١٦٩ ص
(١٣٦)
أداء الدين مع المؤنة
١٧٠ ص
(١٣٧)
مبدة تعلق الخمس
١٧١ ص
(١٣٨)
عدم جبر التلف بالربح
١٧٥ ص
(١٣٩)
الربح في تجارة والخسران في أخرى
١٧٧ ص
(١٤٠)
الخمس متعلق بالعين
١٧٨ ص
(١٤١)
اخراج الخمس من مال آخر
١٧٩ ص
(١٤٢)
التصرف في العين قبل أداء الخمس
١٨٠ ص
(١٤٣)
الاتجار قبل اخراج الخمس
١٨١ ص
(١٤٤)
التصرف في بعض الربح قبل اخراج الخمس
١٨٢ ص
(١٤٥)
تعلق الخمس بالعين على سبيل الإشاعة
١٨٤ ص
(١٤٦)
فيما لو حصل للربح ربح
١٨٥ ص
(١٤٧)
ليس للمالك نقل الخمس إلى الذمة
١٨٦ ص
(١٤٨)
تجدد المؤنة بعد اخراج الخمس
١٨٨ ص
(١٤٩)
لو اشترى بالربح جارية قبل اخراج خمسه
١٩٠ ص
(١٥٠)
المدار في مصارف الحج على وقت انشاء السقر
١٩٢ ص
(١٥١)
فيمن جعل الغوص أو المعدن مكسبا له
١٩٣ ص
(١٥٢)
اشتراط التكليف في تعلق الخمس وعدمه
١٩٤ ص
(١٥٣)
فصل - في قسمة الخمس كيفية قسمة الخمس
١٩٥ ص
(١٥٤)
اشتراط الايمان في مصرف الخمس
١٩٧ ص
(١٥٥)
اشتراط الفقر في الأيتام
١٩٨ ص
(١٥٦)
فروع في ابن السبيل
١٩٩ ص
(١٥٧)
عدم اعتبار العدالة في مستحق الخمس
٢٠٠ ص
(١٥٨)
عدم وجوب البسط على الأصناف
٢٠٠ ص
(١٥٩)
عدم كفاية الانتساب إلى هاشم من طرف الام
٢٠١ ص
(١٦٠)
عدم الفرق بين طوائف بني هاشم
٢٠٤ ص
(١٦١)
عدم تصديق مدعي النسب
٢٠٦ ص
(١٦٢)
حكم دفع الخمس إلى واجب النفقة
٢٠٧ ص
(١٦٣)
عدم جواز دفع الزائد عن المؤنة لمستحق واحد
٢٠٨ ص
(١٦٤)
مصرف سهم الامام (ع)
٢٠٨ ص
(١٦٥)
مصرف سهم السادة
٢١٠ ص
(١٦٦)
نقل الخمس إلى بلد آخر
٢١١ ص
(١٦٧)
لا ضمان في نقل الخمس بإذن الفقيه
٢١٢ ص
(١٦٨)
مؤنة النقل على الناقل أو على الخمس
٢١٣ ص
(١٦٩)
فروع في نقل الخمس إلى بلد آخر
٢١٤ ص
(١٧٠)
جواز عزل الخمس وعدمه
٢١٦ ص
(١٧١)
احتساب الدين خمسا
٢١٧ ص
(١٧٢)
عدم اعتبار رضي المستحق في تشخيص الحق
٢١٨ ص
(١٧٣)
اخذ المستحق للخمس ثم رده على المالك
٢١٩ ص
(١٧٤)
إباحة الخمس للشيعة وعدمها
٢٢٠ ص
١ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٦ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٨ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨٤ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩٣ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٤ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٣٣ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤٦ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٧ ص
١٦٠ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٨ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٦ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٧ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٥ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٣١ ص
٢٣٣ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤٣ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥١ ص
٢٥٣ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٣ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٣ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٨ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠٣ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٣٠ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
كتاب الخمس ، الأول - السيد الخوئي
الكتاب: كتاب الخمس ، الأول
المؤلف: السيد الخوئي
الجزء:
الوفاة: ١٤١١
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع: ١٣٦٤ ش
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر: