كتاب الخمس ، الأول
(١)
التقريط
٣ ص
(٢)
كلمة المؤلف
٤ ص
(٣)
وجوب الخمس
٥ ص
(٤)
فصل: فيما يجب فيه الخمس (الأول) الغنائم
٦ ص
(٥)
تعميم الخمس للمنقول وغيره
٧ ص
(٦)
الخمس في الغنيمة بعد اخراج المؤن
٨ ص
(٧)
استثناء صفايا الغنيمة
٩ ص
(٨)
الغزو بغير اذن الامام
١٠ ص
(٩)
حكم الغزو في زمن الغيبة
١٣ ص
(١٠)
شمول الغنائم للفداء والجزية
١٤ ص
(١١)
إذا غار المسلمون على الكفار فاخذوا أموالهم
١٥ ص
(١٢)
المأخوذ من الكفار سرقة أو غيلة
١٦ ص
(١٣)
اخذ مال الناصب وتخميسه
١٧ ص
(١٤)
حكم مال البغاة والخوارج قبل نشوب القتال وبعده
١٨ ص
(١٥)
اشتراط عدم غصبية المغتنم
٢٠ ص
(١٦)
عدم اعتبار النصاب في خمس الغنائم
٢٣ ص
(١٧)
السلب من الغنيمة
٢٣ ص
(١٨)
(الثاني) المعادن
٢٥ ص
(١٩)
تحديد المعدن
٢٦ ص
(٢٠)
الشك في صدق المعدن
٢٧ ص
(٢١)
عدم الفرق في ارض المعدن بين المملوكة والمباحة
٢٨ ص
(٢٢)
عدم الفرق في المستخرج المعدن بين المسلم والكافر
٢٨ ص
(٢٣)
اعتبار النصاب في خمس المعدن
٢٨ ص
(٢٤)
حد نصاب المعدن
٣١ ص
(٢٥)
استثناء مؤنة الاستخراج
٣٣ ص
(٢٦)
عدم اعتبار كون الاخراج دفعة واحدة
٣٦ ص
(٢٧)
لو اخرج أقل من النصاب فاعرض ثم عاد
٣٧ ص
(٢٨)
اشتراك جماعة في الاخراج ولم تبلغ حصة كل منهم النصاب
٣٧ ص
(٢٩)
عدم اعتبار اتحاد جنس المخرج في بلوغ النصاب
٣٨ ص
(٣٠)
لو كانت المعادن متعددة اعتبر في كل منها النصاب
٣٨ ص
(٣١)
لو اخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية
٣٩ ص
(٣٢)
إذا وجد مقدار من المعدن مطروحا في الصحراء
٤٠ ص
(٣٣)
لو كان المعدن في ارض مملوكة
٤٢ ص
(٣٤)
معدن الأرض المفتوحة عنوة
٤٣ ص
(٣٥)
اخراج الذمي للمعدن
٤٦ ص
(٣٦)
هل المعادن من الأنفال
٤٧ ص
(٣٧)
الاستيجار لاخراج المعدن
٤٩ ص
(٣٨)
لو كان المخرج للمعدن عبدا
٥٠ ص
(٣٩)
العمل في المعدن قبل اخراج خمسه
٥٠ ص
(٤٠)
الاتجار بالمعدن قبل اخراج خمسه
٥١ ص
(٤١)
الشك في بلوغ النصاب
٥٢ ص
(٤٢)
(الثالث) الكنز
٥٣ ص
(٤٣)
اختصاص الكنز بالمذخور تحت الأرض وعدمه
٥٦ ص
(٤٤)
اختصاص الكنز بالنقدين وعدمه
٥٧ ص
(٤٥)
المكان الذي يوجد فيه الكنز
٥٩ ص
(٤٦)
وجدان الكنز في دار الاسلام وعليه أثر الاسلام
٥٩ ص
(٤٧)
حكم الكنز في ارض مبتاعة
٦٣ ص
(٤٨)
الاستدلال للزوم مراجعة البايع بالروايات
٦٥ ص
(٤٩)
المناقشة في الاستدلال بالروايات
٦٦ ص
(٥٠)
لو وجد الكنز في ارض مستأجره أو مستعارة
٦٩ ص
(٥١)
من وجد كنزا وعلم ان له صاحبا
٧٠ ص
(٥٢)
الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه
٧١ ص
(٥٣)
لا يعتبر في الكنز الواحد الاخراج دفعة بمقدار النصاب
٧٢ ص
(٥٤)
إذا اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا
٧٢ ص
(٥٥)
إذا اشترى سمكة ووجد في جوفها شيئا
٧٤ ص
(٥٦)
انما يعتبر النصاب بعد اخراج المؤنة
٧٥ ص
(٥٧)
(الرابع) الغوص في احكام الغوص
٧٦ ص
(٥٨)
اعتبار النصاب في الغوص
٧٧ ص
(٥٩)
فروع في الغوص
٨٢ ص
(٦٠)
حكم المتناول من الغوص
٨٣ ص
(٦١)
إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئا
٨٣ ص
(٦٢)
إذا اخرج بالغوص حيوانا وكان في بطنه شئ من الجواهر
٨٤ ص
(٦٣)
الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر في استخراج الغوص
٨٤ ص
(٦٤)
إذا غرق شئ في البحر واعرض مالكه عنه فأخرجه الغواص
٨٥ ص
(٦٥)
حكم المعدن تحت الماء
٨٦ ص
(٦٦)
في حكم العنبر
٨٧ ص
(٦٧)
(الخامس): - المال الحلال المخلوط بالحرام
٨٨ ص
(٦٨)
استعراض النصوص المستدل بها على وجوب الخمس في المال المختلط
٩٠ ص
(٦٩)
لو علم المقدار ولم يعلم المالك
٩٢ ص
(٧٠)
الأقوال فيما لو علم المقدار ولم يعلم المالك
٩٣ ص
(٧١)
التصدق به بعد مراجعة الحاكم الشرعي
٩٦ ص
(٧٢)
لو علم المالك وجهل المقدار
٩٨ ص
(٧٣)
تطبيق قاعدة العدل والانصاف على المقام
٩٩ ص
(٧٤)
لو علم المالك والمقدار معا
١٠٠ ص
(٧٥)
عدم الفرق في الاختلاط بين الإشاعة وغيرها
١٠١ ص
(٧٦)
لو علم قدر المال ولم يعلم صاحبه الا في عدد محصور
١٠٢ ص
(٧٧)
إذا كان حق الغير في الذمة لا في عين المال
١٠٣ ص
(٧٨)
لا يتوقف اخراج هذا الخمس على اذن الحاكم
١٠٦ ص
(٧٩)
لو تبين المالك بعد اخراج الخمس
١٠٦ ص
(٨٠)
لو علم بعد اخراج الخمس ان الحرام أزيد من الخمس أو أقل
١٠٧ ص
(٨١)
خلط الحرام المجهول مالكه بالحلال ليحلله بالتخميس
١٠٩ ص
(٨٢)
لو كان الحلال المخلوط بالحرام متعلقا للخمس
١١٠ ص
(٨٣)
لو كان الحرام المختلط في الخلال من الخمس أو الزكاة ونحوهما
١١١ ص
(٨٤)
إذا تصرف في المال المختلط قبل اخراج الخمس بالاتلاف
١١٢ ص
(٨٥)
إذا تصرف في المختلط قبل اخراج خمسه بالبيع ونحوه
١١٣ ص
(٨٦)
(السادس) الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم تعميم الأرض للمسكن ونحوه
١١٤ ص
(٨٧)
تعميم الأرض للمسكن ونحوه
١١٦ ص
(٨٨)
تعميم الحكم لمطلق المعاوضة
١١٧ ص
(٨٩)
متعلق الخمس هو رقبة الأرض دون البناء
١١٨ ص
(٩٠)
تخيير الذمي بين الدفع من العين أو القيمة
١١٩ ص
(٩١)
لو أراد دفع القيمة وكانت الأرض مشغولة
١٢٠ ص
(٩٢)
لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة
١٢١ ص
(٩٣)
لا فرق بين بقاء الأرض على ملك الذمي أو الانتقال عنه
١٢٣ ص
(٩٤)
إذا اشترى الذمي الأرض من المسلم وشرط عليه عدم الخمس
١٢٤ ص
(٩٥)
إذا اشتراها من مسلم ثم باعها منه أو من مسلم آخر ثم اشتراها ثانيا
١٢٥ ص
(٩٦)
إذا اشترى الأرض من المسلم ثم أسلم
١٢٦ ص
(٩٧)
لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض
١٢٧ ص
(٩٨)
عدم سقوط الخمس لو شرط البايع على الذمي ان يبيعها من مسلم
١٢٨ ص
(٩٩)
إذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثم فسخ
١٢٨ ص
(١٠٠)
إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه
١٢٩ ص
(١٠١)
(السابع) ما يفضل من مؤنة سنته دفع الاشكال عن خمس فاضل المؤنة
١٣٠ ص
(١٠٢)
استعراض النصوص الدالة على خمس فاضل المؤنة
١٣٣ ص
(١٠٣)
الاستدلال بصحيحة علي بن مهزيار
١٣٤ ص
(١٠٤)
في استثناء مؤنة الصرف
١٣٧ ص
(١٠٥)
في استثناء مؤنة السنة
١٣٨ ص
(١٠٦)
وجوب الخمس في المطلق الفائدة
١٣٩ ص
(١٠٧)
وجوب الخمس في المال الموصى به
١٤٢ ص
(١٠٨)
لا خمس في الميراث
١٤٣ ص
(١٠٩)
ثبوت الخمس في الميراث الذي لا يحتسب
١٤٣ ص
(١١٠)
ثبوت الخمس في حاصل الوقف الخاص
١٤٤ ص
(١١١)
ثبوت الخمس في حاصل الوقف العام
١٤٥ ص
(١١٢)
حكم الخمس في النذور
١٤٥ ص
(١١٣)
حكم الخمس في عوض الخلع والمهر
١٤٥ ص
(١١٤)
نقل كلام بعض الأعاظم (قده) ونقده
١٤٦ ص
(١١٥)
إذا علم ان مورثه لم يؤد خمس تركته
١٤٧ ص
(١١٦)
لا خمس فيما ملك بالخمس
١٤٨ ص
(١١٧)
إذا اشترى شيئا ثم علم ان البايع لم يؤد خمسه
١٥٠ ص
(١١٨)
حكم الزيادة المتصلة والمنفصلة
١٥١ ص
(١١٩)
زيادة القيمة السوقية ثم نقصانها
١٥٢ ص
(١٢٠)
ضمان هذه الزيادة في صورة العمد وعدمه
١٥٣ ص
(١٢١)
التفصيل بين الاتجار بالبستان والانتفاع بثمرة
١٥٤ ص
(١٢٢)
من كان له أنواع من التكسب
١٥٥ ص
(١٢٣)
ثمرة القول بضم الأرباح وعدمه
١٥٦ ص
(١٢٤)
اشتراط الاستقرار في الربح
١٥٧ ص
(١٢٥)
عدم سقوط الخمس بالإقالة
١٥٨ ص
(١٢٦)
وجوب الخمس في رأس المال وعدمه
١٥٩ ص
(١٢٧)
تحديد مبدء السنة
١٦٠ ص
(١٢٨)
تحديد المؤنة المستثناة
١٦١ ص
(١٢٩)
عدم الفرق في المؤنة المستثناة بين أقسامها
١٦٣ ص
(١٣٠)
اخراج المؤنة من الربح مع وجود مال آخر
١٦٤ ص
(١٣١)
العبرة في المؤنة بالصرف الفعلي لا التقديري
١٦٦ ص
(١٣٢)
وضع ما استقرضه للمؤنة من الربح
١٦٦ ص
(١٣٣)
فيما لو زاد ما ادخره للمؤنة
١٦٧ ص
(١٣٤)
فروع في استثناء المؤنة
١٦٨ ص
(١٣٥)
مصارف الحج من المؤنة
١٦٩ ص
(١٣٦)
أداء الدين مع المؤنة
١٧٠ ص
(١٣٧)
مبدة تعلق الخمس
١٧١ ص
(١٣٨)
عدم جبر التلف بالربح
١٧٥ ص
(١٣٩)
الربح في تجارة والخسران في أخرى
١٧٧ ص
(١٤٠)
الخمس متعلق بالعين
١٧٨ ص
(١٤١)
اخراج الخمس من مال آخر
١٧٩ ص
(١٤٢)
التصرف في العين قبل أداء الخمس
١٨٠ ص
(١٤٣)
الاتجار قبل اخراج الخمس
١٨١ ص
(١٤٤)
التصرف في بعض الربح قبل اخراج الخمس
١٨٢ ص
(١٤٥)
تعلق الخمس بالعين على سبيل الإشاعة
١٨٤ ص
(١٤٦)
فيما لو حصل للربح ربح
١٨٥ ص
(١٤٧)
ليس للمالك نقل الخمس إلى الذمة
١٨٦ ص
(١٤٨)
تجدد المؤنة بعد اخراج الخمس
١٨٨ ص
(١٤٩)
لو اشترى بالربح جارية قبل اخراج خمسه
١٩٠ ص
(١٥٠)
المدار في مصارف الحج على وقت انشاء السقر
١٩٢ ص
(١٥١)
فيمن جعل الغوص أو المعدن مكسبا له
١٩٣ ص
(١٥٢)
اشتراط التكليف في تعلق الخمس وعدمه
١٩٤ ص
(١٥٣)
فصل - في قسمة الخمس كيفية قسمة الخمس
١٩٥ ص
(١٥٤)
اشتراط الايمان في مصرف الخمس
١٩٧ ص
(١٥٥)
اشتراط الفقر في الأيتام
١٩٨ ص
(١٥٦)
فروع في ابن السبيل
١٩٩ ص
(١٥٧)
عدم اعتبار العدالة في مستحق الخمس
٢٠٠ ص
(١٥٨)
عدم وجوب البسط على الأصناف
٢٠٠ ص
(١٥٩)
عدم كفاية الانتساب إلى هاشم من طرف الام
٢٠١ ص
(١٦٠)
عدم الفرق بين طوائف بني هاشم
٢٠٤ ص
(١٦١)
عدم تصديق مدعي النسب
٢٠٦ ص
(١٦٢)
حكم دفع الخمس إلى واجب النفقة
٢٠٧ ص
(١٦٣)
عدم جواز دفع الزائد عن المؤنة لمستحق واحد
٢٠٨ ص
(١٦٤)
مصرف سهم الامام (ع)
٢٠٨ ص
(١٦٥)
مصرف سهم السادة
٢١٠ ص
(١٦٦)
نقل الخمس إلى بلد آخر
٢١١ ص
(١٦٧)
لا ضمان في نقل الخمس بإذن الفقيه
٢١٢ ص
(١٦٨)
مؤنة النقل على الناقل أو على الخمس
٢١٣ ص
(١٦٩)
فروع في نقل الخمس إلى بلد آخر
٢١٤ ص
(١٧٠)
جواز عزل الخمس وعدمه
٢١٦ ص
(١٧١)
احتساب الدين خمسا
٢١٧ ص
(١٧٢)
عدم اعتبار رضي المستحق في تشخيص الحق
٢١٨ ص
(١٧٣)
اخذ المستحق للخمس ثم رده على المالك
٢١٩ ص
(١٧٤)
إباحة الخمس للشيعة وعدمها
٢٢٠ ص
 
١ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٦ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٨ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨٤ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩٣ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٤ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٣٣ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤٦ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٧ ص
١٦٠ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٨ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٦ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٧ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٥ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٣١ ص
٢٣٣ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤٣ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥١ ص
٢٥٣ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٣ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٣ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٨ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠٣ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٣٠ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص

كتاب الخمس ، الأول - السيد الخوئي - الصفحة ١٥٤ - التفصيل بين الاتجار بالبستان والانتفاع بثمرة

صاحبه أصلا أو علم في عدد غير محصول تصدق به عنه بإذن الحاكم أو يدفعه إليه، وإن كان في عدد محصور ففيه الوجوه المذكورة، والأقوى هنا أيضا الأخير، وإن علم جنسه ولم يعلم مقداره بأن تردد بين الأقل والأكثر أخذ بالأقل المتيقن ودفعه إلى مالكه إن كان معلوما بعينه وإن كان في عدد محصور فحكمه كما ذكر وإن كان معلوما في غير المحصور أو لم يكن علم اجمالي أيضا تصدق به عن المالك بإذن الحاكم أو بدفعه إليه وإن لم يعلم جنسه وكان قيميا فحكمه كصورة العلم بالجنس إذا يرجع إلى القيمة ويتردد فيها الأقل والأكثر، وإن كان مثليا ففي وجوب الاحتياط وعدمه وجهان:
____________________
وأما إذا كان في الذمة فقد ذكر قدس سره أنه لا محل للخمس نظرا إلى أن الموضوع للخمس في هذا القسم منه إنما هو المال المخلوط ولا شبهة في أن الاختلاط من أوصاف الأعيان الخارجية، وأما الذمة فهي لا تشتغل إلا بنفس الحرام فقط ولا موقع فيها لاختلاط الحلال بالحرام بوجه ليتعلق بها التخميس.
ولكن ما ذكره قدس سره يختص بما إذا كان الحرام ثابتا في الذمة ابتداء وأما إذا كان ذلك بعد الاختلاط بأن أتلف المخلوط فهل يجري عليه حكم الثبوت في الذمة ابتداء أو لا؟ فيه وجهان:
اختار شيخنا الأنصاري قدس سره الثاني وأنه لا فرق في وجوب التخميس بين العين الخارجية وبين ما انتقل إلى الذمة بعد الاختلاط.
وناقش فيه المحقق الهمداني قدس سره فاختار الأول وأنكر الخمس في المقام.
(١٥٤)